ncar · law · processed · 65 chunks
(20 مل 1 من)
\[
0 / 1 / 1 0 / 1.
\]
بجرده لغرده
الرقم ١٥٦٦٤ / ٥/٧١
التربع ٤١/٧٧/١٧
المرققات - صر و صر و صر
لحملك عزي - لحملك عزي
ديوان رنا تبع بالوراء
- تعميم -
صاحب السمو الملكي ولي العهد ونايب رييس مجلس الوزراء
ورييس الحرس الوطني
نسخه لكل وزاره و مصلحه حكوميه
وعلي كل جهه ابلاغ الجهات التابعه لها والمرتبطه بها
ابعث لسموكم الكريم طيه مايلي : -
اولا : نسخه من قرار مجلس الوزراء المسور رقم (٣١) وتدريخ
٢٥١٢٤/٢٥
(1) الموافقه علي (نظام نزع ملكيه العقارات للمنسبه العامه، ووضع الب
المؤت علي العقار) بالصيغه المرفقه بها القرار.
(٢) تشطب الاحكام الوارده في هذا النظام - المتعلقه بالتقدر، واعاده التقدير
وتشكيل اللجان اللازمه لذلك، وصرف التعويض، والتنظيم من قرارات اللجان
والاجهزه والاجهزه الاداريه الصادره بشانها - علي حالات نزع ملكيه العقارات
للمنفعه العامه السابقه لنفاذه التي وردت او ترد بها مشكاوي بعدم اتباع الاجراءات
النظاميه بشانها، مؤيده باحكام قضاييه بذلك، مع مراعاه الفوارق بالنسبه الي
احتماب بدايه المواعيد التي اشتملت عليها الاحكام النظاميه المنا.كوره.
(٣) دون الاخلال بما تقضي به الانظمه الاخري، تفسق احكام هذا النظام
علي العقارات التي تحتاج اليها الشركات التي تتولي اداره احمد المرافق العامه
لتنفيذ مشروعاتها، كالكهرباء وشبكات المياه والهات والفاز والصرف الصحي
والخطوط الحديديه والطرق العامه ونحوها، وذلك بالقدر الذي يتنق وطبيعه عمل
هذه الشركات، علي ان يصدر قرار نزع الملكيه - وفقا لهذا نظام - من الزير
(20 من 2 صفحه)
ديوان رابا تبعالارزار
المشرف علي المرفق العام، وان تدفع الشركه التي تدير المرفق التعويضات
المترتبه علي ذلك، وان تضمن لوايح هذا النظام تفاصيل ما يلزم لتنفيذ ذلك.
(٤) تسري احكام (نظام نزع ملكيه العقارات للمنفه العامه) الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (٥٥) وتاريخ (١٦/١٦) ١٣٩٢/١١/١٦
باراضي المشروعات التي انشاها ونقدتها المؤسسه العامه لکهرباء وسلامتها
للشركه السعوديه للکهرباء، وذلك الي حين البت فيها وفقا للنظام المذكور، علي
ان يصدر قرار النزاع من وزير المياه والکهرباء، وان تدفع الشركه التعويضات
المترتبه علي ذلك...
ثانيا : نسخه من المرسوم الملكي رقم (١٠/١١) وتاريخ ١٥١٢٤/٣/١١
الصادر بالمصادقه علي ذلك...
وارجو تكرم سومكم بالامر باكمال اللازم علي ضوء ذلك... وتقبلوا سموكم
خالص تحياتي وتقديري...
عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز
رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء
(20 ص 3 من)
0/1/18/9.
10/م: قرم
الارخي: ١١/١١
بعلون اللعالي
نحن فهد بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من نظام الاماسي للحكم، الصادر بالامر
الملكي رقم (٩٠/٢٧) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧
ويناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزاء، الصادر بالامر الملكي رقم
(١٣/٤/٣) وتاريخ ٣/٢٥
ويناء علي المادتين (السابعه عشره، والماننه عشره) من نظام مجلس الشوري
الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/٢٧/٢٧) وتاريخ
وبعد الاطلاع علي (نظام نزع ملكيه العقارات للمنفعه العامه) الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (م/٥٦) وتاريخ ١٣١/١٦ ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوي رقم (٥٤/٥٨) وتاريخ ١٧/١٧ ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزناء رقم (٣١) وتاريخ ٥/٢٥ ه.
رسمنا بما هو ات:
اولا: الموافقه علي (نظام نزع ملكيه العقارات للمنفعه العامه، ووضع اليد المؤقت
علي العقاق بالصيغه المراققه لهذا.
ثانيا: تطبق الاحكام الوارده في هذا النظام - المتعلقه بالتقدير، واعاده التقدير،
وتشكيل اللجان اللازمه لذلك، وصرف التعويض، والعتظيم من قرايات
اللجان والاجهزه الاداريه الصادره بشانها - علي حالات نزع ملكيه العقارات
للمنفعه العامه السابقه لنفاذه التي وردت او ترد بها شكاوي بعدم اtbاع
الاجراات النظاميه بشانها، مؤيده باحكام قضاييه بذلك، مع مراعاه الفوارق
بالنسبه الي احتساب بدايه المواعيد التي اشتملت عليها الاحكام النظاميه
المذكره.
ثالثا: دون الاخلال بما تقضي به الانظمه الاخري، تطبق احكام هذا النظام علي
العقارات التي تحتاج اليها الشركات التي تثولي اداره احمد المرافق العامه
لتعفيذ مشروعاتها، كالكهراء وشبكات المياه والهاتف والغاز والصرف الصحي
(20 م 4
- 5
والخطوط الحديديه والطرق العامه ونحوها، وذلك بالقدرد الذي يتفق وطبيعه عمل هذه الشركات، علي ان يصدر قرار نزع الملكيه - وفقا لهذا النظام - من السورير المشرف علي المرفق العام، وان تدفع الشركه التي تدير المرفق التعويضات المرتبه علي ذلك، وان تضمن لوايح هذا النظام تفاصيل مايلزم
لتنفيذ ذلك.
رابعا : تسري احكام (نظام نزع ملكيه العقارات للمنفعه العامه) الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (٥٥) وتاريخ ١٩/١١٦ ه - علي الحالات القايمه
المتعلقه باراضي المشروعات التي انشاها وفندتها المؤسسه العامه للكهرباء
وسلمتها للشركه السعوديه للكهرباء، وذلك الي حين البت فيها وفقا للنظام
المذكور، علي ان يسصد قرال النزع من وشر الصناعه والكهرباء، وان تدفع
الشركه التعويضات المرتبه علي ذلك.
خامسا : علي سمو نايب رييس مجلس الونزاء, والوزاء - كل فيما يخصص - تنفيذ
مرسومنا هذا.
زهدين عبدالعزيز
(20 م 5
(٢١) قرار رقم:
وNATRIK : ١/٥ : وNATRIK
ان جملس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه جملس السوزاء برقم
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه جملس السوزاء برقم
و ١/٢٢/١/١٤، المشتمله علي خطاب وزاره الشؤون
البلديه والقرويه رقم ٣/٣٢٠٨ و تاريخ ١٣٩٨/٦١٠، بشان (مشروع
نظام نزع ملكيه العقارات للمنفعه العامه، ووضع اليد المؤقت علي العقار.
وبعد الاطلاع علي الخضر رقم (٢٦٨) وتاريخ ٢١٨/١٢/٢
هييه الخبراء، وعلي مذكره المثنيه رقم (٢٦٩) وتاريخ ٢٧/١٢/٢
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٥٤/٥٨) وتاريخ ١٤١٢/١٧
وبعد الاظلاع علي الخضرين رقم (٢٠٣) وتاريخ ١٤٤٣/٧/١٤
(٤٧٧) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٤- المعادين في هييه الخراء.
وبعد الاظلاع علي مسا كريت هييه المكسراء رقم (٤٤٧) وتاريخ
(٢٠٤) ورقم (٣٠٤) وتاريخ ٢٩/٢٩
وبعد الاظلاع علي توصيح اللجنه العامه جلسس الوزراء رقم (٥٨٧) وتاريخ
(٢٩) ورقم (٣٩) وتاريخ ١٧/١٠
يقرر مايلي:
- الموافقه علي (نظام نزع ملكيه العقارات للمنظمه العامه، ووضع اليد المؤقت
علي العقار) بالصيغه المراققه طانا.
(20 من 6 من 20)
(2)
جالين لوزار
الامانز لمعات
٢ - تطيق الاحكام الوارده في هذا النظام - المعلقه بالتقادير، واعاده التقسامير
وتشكيل اللجان اللازمه لذلك، وصرف التعويض، والنظام من قمرارات
اللجان والاجهزه الاداريه الصادره بشانها - علي حالات نزع ملكيه
العقارات للمنفعه العامه السابقه لنفاذه التي وردت او ترد بها شكاوي بعلم
اتبع الاجراءات النظاميه بشانها، مؤيده باحكام قضاييه بلدلك، مع مراعاه
الفوارق بالنسبه الي احتساب بدايه المواعيد التي اشتملت عليها الاحكام
النظاميه المذكوره.
- دون الاخلال بها ت-QTضي به الانظمه الاخري، تطبق احكام هذا النظام علي
العقارات التي تحنج اليها الشركات التي تتول اداره احمد المرافق العامه لتنفيسد
مشروعاتها، كالكهرباء وشبكات المياه والماتف والعاز والصرف الصحي
والمخطوط الحديديه والطرق العامه وKHوها، وذلك بالقدر الذي يتفق وطبيععه
عمل هذه الشركات، علي ان يصدر قرار نزع الملكيه - وفقا لمذا النظام.
من الوزير المشرف علي المرفق العام، وان تدفع الشركه التي تمدير المرفق
البعويضات المترتبه علي ذلك، وان تضمن لوايح هذا النظام تfasيل مسايلزم
لنفيف ذلك.
٤ - تسري احكام (نظام نزع ملكيه العقارات للمنفعه العامه) الصادر بالرسيموم
الملكي رقم (٥٥) وتاريخ ١٩٩٢/١١/١٦
الخابات الميمه
(20 مي 7 مي)
(٢)
جلينل لودار
الامانالغاتي
المتعلقه باراضي المشروعات التي انشاها ونفقها المؤسسه العامه للكهرباء
وسلمتها للشركه السعوديه للكهرباء، وذلك الي حين البت فيها وفقا
للبظالم المذكور، علي ان يصدر قرار النزع من وزير الصناعه والكهرباء،
وان تدفع الشركه التعويضات المترتبه علي ذلك.
وقد اععد مشروع ملكي بذلك حسبشنه مرافقه هذا.
رييس جلس الوزراء
الاكيليه لانها ان تخلها.
(20 م 8 م)
:الرقم
:الاريس
المثفوعات :
الطبيعيه
الطبيعيه
نظام نزع ملكيه العقارات للمنفعه العامه
ووضع اليد المؤتعت علي العقار
الباب الاول
نزع الملكيه للمنفعه العامه
الماده الاولي :
يجوز للوزارات والMصالح الحكوميه وغيرها من الاجهزه ذوات الشخصيه المعنيه
الامامه نزع ملكيه العقار للمنفعه العامه لقاء تعويض عادل ، بعد التحقق من عدم توفر
الامامه نزع ملكيه العقار للمنفعه العامه لقاء تعويض عادل ، بعد التحقق من عدم توفر
الاراضي والMقارات الحكوميه التي تفي ب焦点 المشروع . ولا يجوز نزع ملكيه عقار الا
لتنفيذ مشروع متعمد في الميرانيه
الماده الثانيه:
لا يتم التعويض وفقنا لهذا النظام اذا كان العقار المراد اكتطاع او اكتطاع جزء منه
مما يشترط لتملكه الاحباء ولم يتم احياء وقت تخطيط المشروع وفقا لشروط الاحياء
المقشره، علي ان تنظر لجنه التقدير المنصوص عليها في الماده السابعه في تعويض
صاحبع تعويض عادلا عما قد يلحقه من اضرار.
الماده الثالثه :
يستحق التعويض عما يتم اQTطاعه لتحديد وتنفيذ شبكات الطرق الرييسيه او
لصالح التخطيط وفقا لما ياتي :
اولا : بالنسبه لما هو واقع داخل حدود حمايه التنميه :
اولا : بالنسبه لما هو واقع داخل حدود حمايه التنميه
ال - الاراضي التي سبق اخذ النسبه النظاميه التي تقتطع مجانا منها ببعض المالك
عما يقتطع منها بعد ذلك.
////
(20 من 9 من)
الرقم:
التاریخ:
المشروعات:
اللبه الحسيه الحسيه الحسيه الحسيه الحسيه الحسيه الحسيه الحسيه الحسيه الحسي
اللقره الملد الملد الملد الملد الملد الملد الملد الملد الملد الملد الملد الملد الملد الملد الملد الملد الملد الملد المستد المستد المستد المستد المستدي
ج - الارضي التي لم يسبق اخذ النسبه النظاميه منها لا يموض المالك عما
يقتطع منها اذا لم يتجازو المقتطع النسبه النظاميه ويشرط ان يكون الباتي منها بعد
الاعطاع عشره الافر متر مربع فاكتر، ويووض عن الفرق ان قلت مساحه الباقي منها عن
الاقتطاع عشره الافر متر مربع فاكتر، ويووض عن الفرق ان قلت مساحه الباقي منها عن
ذلك.
د - اذا طلب مالك الارض تقسمها او تخطيطها وفقا لما تقرره الانظمه
والتعليمات لا يعوض عما يقتطع منها لذلك ، مالم يتجابوز الاقتطاع السابق ان وجد
والالحق النسبه النظاميه لكامل المساحه ، الا اذا كان تجابوزها قد تم بناء علي طلب
المالك
المناك.
اذا طلب مالك القطعه المفرزه من ارض سبق تخطيطها تقسمها الي قطع
اصغر وتطلب ذلك فتح شاع او اكثر لخدمتها فلا يعوض عن ذلك.
و - ارضي المباني والمراع بغض النظر عن مساحاتها يتم التعويض عن
المساحات التي تقتطع منها، كما يتم التعويض عن المباني والغرس. وفي حاله طلب
مالكها تقسمها او تخطيطها وفقا لما تقره الانظمه والتعليمات لا يعوض عما يقتطع
منها لذلك في حدود النسبه النظاميه، كما لا يعوض اذا كان تجاوزها قد تم بناء علي
طلب المالك.
1111
(20 من 10 من)
الداري:
المشروعات : المظروعات
، بالنسيه لما هو واقع خارج حدود حمايه التنميه
ا - الاراضي التي لا تزيد مساحتها علي عشره الاف متر مربع، والMBANي
والمزاع - بغرض النظر عن مساحتها - يتم التعويض عن المساحات التي تقتطع منها
كما يتم التعويض عن المباني والغرس. ولايتم التعويض عن المقتطع منها لصالح
تقسيمها وفقا لما تقرره الانظمه والتعليمات اذا طلب المالك ذلك، وذلك في حدود
النسبه النظاميه المقرره لما هو داخل حدود حمايه التنميه، مالم يكن تجاوزها قد تم بناء
علي طلب المالك.
ب - الاراضي التي تزيد مساحاتها علي عشره الاف متر مربع، لا يتم التعويض
عما يقتطع منها للطرق الرييسيه في حدود ما نسبته ٢١٦ من مساحاتها، ويشرط ان
يكون الباتي منها بعد الاقتطاع عشره الاف متر مربع فاكتر، ويعوض عن الفرق ان قلت
مساحه الباقي منها عن ذلك. وفي حاله تخطيطها وفقا لما تقرره الانظمه والتعليمات
تطبق عليها المقرات (ب، د، ه) من البند اولا.
الاثاء: بالنسبه للمدن والقري والهجر التي لا يوجد لها حد حمايه تنميه
تقوم وزاره الشؤون البلديه والقرويه بوضع تعليمات حول ما يتم بشانها من حيث
الخطيط والبناء فيها، وهذه التعليمات تحدد حد حمايه التنميه بالنسبه لها بحيث يبني
عليه في الفتقه المذكوره انفا.
الماده الرابعه:
مع مراعاه ما ورد في الماده الثالثه يكون تنفيذ خطوط المرافق العامه في الشوارع
والطرق واحرارمها او في الاراضي المملوكه للدوله، اذا تضر ذلك وكان لابد من تنفيذ
خطوط المرافق العامه في الاملاك الخاصه فيتم ذلك باقل قدر ممكن من الضرر، مع دفع
تعويض عادل وفقا لهذا النظام بعد الاتفاق مع وزاره المؤون البلديه والقروه وزاره
الموزيه المطبيه
الموزيه المطبيه
الموزيه المطبيه
الموزيه المطبيه
الموزيه المطبيه
الموازيه المطبيه
الموازيه المطبيه
الموازيه المطبيه
الموازيه المطبيه
الموازيه الممه
الموازيه الممه
الموازيه الممه
الموازيه الممه
الموازيه الممه
ال موازيه الممه
الموازيه الممه
الموازيه الممه
الموازيه الممه
الموازيهالممه
الموازيهالممه
الموازيهالممه
الموازيهالممه
الموازيهالممه
(20 من 11 من)
الرقم:
: التاريخ
المثفوعات :
المواصلات حول مسارات هذه المرافق لتنفق مع مسارات الشوارع والطرق مستقبلا وفقا
لما تقتضيه المصلحه العامه، ويجب التهميش علي صكوك الملكيات وسجلاتها
الموجوده فيها هذه المرافق بذلك.
الماده الخاصه :
1 - يصدر قرار الموافقه بالداء في اجراءات نزع الملكيه للمنفعه العامه من الوزير
المختص او رييس المصلحه الحكوميه او مجلس اداره الجهاز في الشخصيه المعنويه
العامه او من ينيوبنهم، علي ان يرفق بالقرار نسخه من مخطط المشرع المقترح نزع
الملكيه لاجل تنفيذه، وتبلغ البلديات وكتاب العدل والجهات المختصه الاخري بذلك.
ويجب ان ينتضمن القرار دعوه الجهات المشار اليها في المادتين السادسه والسابعه ل主题
مندوبيها خلال فتره لاتزيد علي خمسه عشر يوما.
2 - يشر قرار الموافقه في الجريده الرسميه وفي صحيفتين من الصحف اليوميه
التي توزع في المنطقه. كما تلصق صوره من الاعلان في مقر الجهه صاحبه المشرع،
وي مقر المشروع، وفي المحكمه، وفي الاماره او المحافظه او المركز، وفي البلديه
التي يقع الغقار في دايره اختصاصها.
الماده السادسه:
1 - لا يجوز تقصيم ارض او دمج عقار باخر، او الترخيص بالبناء في العقارات
الوارده في مخطط المشرع المQTTRح نزع الملكيه لاجل تنفيذه، وذلك اعتبارا من تاريخ
التبليغ بقرار الموافقه بالبدء في اجراءات نزع الملكيه.
2 - يتخذ تاريخ نشر قرار الموافقه بالبدء في اجراءات نزع الملكيه اساسا لتقدير
الموظي، ولا يعتد بما يتم بعد ذلك من تعديلات او اضافهات او تحسينات او بناء او
احياء او غرس او نحو ذلك.
1111
(20 من 12
بندار المام
الرقم:
الداري:
المشروعات:
الله علي وره عله عله عله عله عله عله عله عله عله عله عله عله عله عله عله عله عله عله عله عله عله عله عله عله عله عله عله عله عله عله عله عله عله عله عله محمه محمه محمه محمه محمه محمه محمه محده محمه محده محده محده محده محده محده مح ده محده محده محده محده محده محره محره محره محره محره محره محره محده محره محره محره محره محره مجده مجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره مجده مجره مجره مجره مجره مجره تعره مجره مجره مجره مجره مجره مجره معره مجره مجره مجره مجره مجره مجره تعره مجده مجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره مجده مجره مجره مجره مجره مجره تعره مجره مجره مجره مجره مجره مجره ماجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره معره مجره مجره مجره مجره مجره مجره تعره مجره مجره مجره مجره مجره مجره ماجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره معره مجره مجره مجره مجره مجره مجره تعره مجره مجره مجره مجره مجره مجره ماجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره معره مجره مجره مجره مجره مجره مجره تعره مجره مجره مجره مجره مجره مجره ماجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره معره مجره مجره مجره مجره مجره مجره تعره مجره مجره مجره مجره مجره مجره ماجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره معره مجره مجره مجره مجره مجره مجره تعره مجره مجره مجره مجره مجره مجره ماجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره معره مجره مجره مجره مجره مجره مجره تعره مجره مجره مجره مجره مجره مجره ماجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره معره مجره مجره مجره مجره مجره مجره تعره مجره مجره مجره مجره مجره مجره ماجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره معره مجره مجره مجره مجره مجره مجره تعره مجره مجره مجره مجره مجره مجره ماجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره معره مجره مجره مجره مجره مجره مجره تعره مجره مجره مجره مجره مجره مجره ماجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره معره مجره مجره مجره مجره مجره مجره تعره مجره مجره مجره مجره مجره مجره ماجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره معره مجره مجره مجره مجره مجره مجره تعره مجره مجره مجره مجره مجره مجره ماجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره معره مجره مجره مجره مجره مجره مجره تعره مجره مجره مجره مجره مجره مجره ماجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره معره مجره مجره مجره مجره مجره مجره تعره مجره مجره مجره مجره مجره مجره ماجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره معره مجره مجره مجره مجره مجره مجره تعره مجره مجره مجره مجره مجره مجره ماجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره معره مجره مجره مجره مجره مجره مجره تعره مجره مجره مجره مجره مجره مجره ماجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره معره مجره مجره مجره مجره مجره مجره تعره مجره مجره مجره مجره مجره مجره ماجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره معره مجره مجره مجره مجره مجره مجره تعره مجره مجره مجره مجره مجره مجره ماجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره معره مجره مجره مجره مجره مجره مجره تعره مجره مجره مجره مجره مجره مجره ماجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره معره مجره مجره مجره مجره مجره مجره تعره مجره مجره مجره مجره مجره مجره ماجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره معره مجره مجره مجره مجره مجره مجره تعره مجره مجره مجره مجره مجره مجره ماجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره معره مجره مجره مجره مجره مجره مجره تعره مجره مجره مجره مجره مجره مجره ماجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره معره مجره مجره مجره مجره مجره مجره تعره مجره مجره مجره مجره مجره مجره ماجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره معره مجره مجره مجره مجره مجره مجره تعره مجره مجره مجره مجره مجره مجره ماجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره معره مجره مجره مجره مجره مجره مجره تعره مجره مجره مجره مجره مجره مجره ماجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره معره مجره مجره مجره مجره مجره مجره تعره مجره مجره مجره مجره مجره مجره ماجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره معره مجره مجره مجره مجره مجره مجره تعره مجره مجره مجره مجره مجره مجره ماجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره معره مجره مجره مجره مجره مجره مجره تعره مجره مجره مجره مجره مجره مجره ماجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره معره مجره مجره مجره مجره مجره مجره تعره مجره مجره مجره مجره مجره مجره ماجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره معره مجره مجره مجره مجره مجره مجره تعره مجره مجره مجره مجره مجره مجره ماجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره معره مجره مجره مجره مجره مجره مجره تعره مجره مجره مجره مجره مجره مجره ماجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره معره مجره مجره مجره مجره مجره مجره تعره مجره مجره مجره مجره مجره مجره ماجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره معره مجره مجره مجره مجره مجره مجره تعره مجره مجره مجره مجره مجره مجره ماجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره معره مجره مجره مجره مجره مجره مجره تعره مجره مجره مجره مجره مجره مجره ماجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره معره مجره مجره مجره مجره مجره مجره تعره مجره مجره مجره مجره مجره مجره ماجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره معره مجره مجره مجره مجره مجره مجره تعره مجره مجره مجره مجره مجره مجره ماجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره معره مجره مجره مجره مجره مجره مجره تعره مجره مجره مجره مجره مجره مجره ماجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره معره مجره مجره مجره مجره مجره مجره تعره مجره مجره مجره مجره مجره مجره ماجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره معره مجره مجره مجره مجره مجره مجره تعره مجره مجره مجره مجره مجره مجره ماجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره معره مجره مجره مجره مجره مجره مجره تعره مجره مجره مجره مجره مجره مجره ماجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره معره مجره مجره مجره مجره مجره مجره تعره مجره مجره مجره مجره مجره مجره ماجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره معره مجره مجره مجره مجره مجره مجره تعره مجره مجره مجره مجره مجره مجره ماجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره معره مجره مجره مجره مجره مجره مجره تعره مجره مجره مجره مجره مجره مجره ماجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره معره مجره مجره مجره مجره مجره مجره تعره مجره مجره مجره مجره مجره مجره ماجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره معره مجره مجره مجره مجره مجره مجره تعره مجره مجره مجره مجره مجره مجره ماجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره معره مجره مجره مجره مجره مجره مجره تعره مجره مجره مجره مجره مجره مجره ماجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره معره مجره مجره مجره مجره مجره مجره تعره مجره مجره مجره مجره مجره مجره ماجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره معره مجره مجره مجره مجره مجره مجره تعره مجره مجره مجره مجره مجره مجره ماجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره معره مجره مجره مجره مجره مجره مجره تعره مجره مجره مجره مجره مجره مجره ماجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره معره مجره مجره مجره مجره مجره مجره تعره مجره مجره مجره مجره مجره مجره ماجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره معره مجره مجره مجره مجره مجره مجره تعره مجره مجره مجره مجره مجره مجره ماجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره معره مجره مجره مجره مجره مجره مجره تعره مجره مجره مجره مجره مجره مجره ماجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره معره مجره مجره مجره مجره مجره مجره تعره مجره مجره مجره مجره مجره مجره ماجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره معره مجره مجره مجره مجره مجره مجره تعره مجره مجره مجره مجره مجره مجره ماجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره مجره م اجره مجره م اجره م اجره م اجره م اجره م اجره م اجره م اجره ماجره م اجره م اجره م اجره م اجره م اجره م اجره م اجره م اجره م اجره م اجره م اجره م اجره م اجره م اجره م اجره م اجره م اجره م اجره م اجره م اجره ممته
(1) \( \frac{1}{2} \) (2) \( \frac{1}{2} \) (3) \( \frac{1}{2} \) (4) \( \frac{1}{2} \) (5) \( \frac{1}{2} \) (6) \( \frac{1}{2} \) (7) \( \frac{1}{2} \) (8) \( \frac{1}{2} \) (9) \( \frac{1}{2} \) (10)
(1) \( \frac{1}{2} \) (2) \( \frac{1}{2} \) (3) \( \frac{1}{2} \) (4) \( \frac{1}{2} \) (5) \( \frac{1}{2} \) (6) \( \frac{1}{2} \) (7) \( \frac{1}{2} \) (8) \( \frac{1}{2} \) (9) \( \frac{1}{2} \) (10)
(1) \( \frac{1}{2} \) (2) \( \frac{1}{2} \) (3) \( \frac{1}{2} \) (4) \( \frac{1}{2} \) (5) \( \frac{1}{2} \) (6) \( \frac{1}{2} \) (7) \( \frac{1}{2} \) (8) \( \frac{1}{2} \) (9) \( \frac{1}{2} \) (10)
(1) \( \frac{1}{2} \) (2) \( \frac{1}{2} \) (3) \( \frac{1}{2} \) (4) \( \frac{1}{2} \) (5) \( \frac{1}{2} \) (6) \( \frac{1}{2} \) (7) \( \frac{1}{2} \) (8) \( \frac{1}{2} \) (9) \( \frac{1}{2} \) (10)
(1) \( \frac{1}{2} \) (2) \( \frac{1}{2} \) (3) \( \frac{1}{2} \) (4) \( \frac{1}{2} \) (5) \( \frac{1}{2} \) (6) \( \frac{1}{2} \) (7) \( \frac{1}{2} \) (8) \( \frac{1}{2} \) (9) \( \frac{1}{2} \) (10)
(1) \( \frac{1}{2} \) (2) \( \frac{1}{2} \) (3) \( \frac{1}{2} \) (4) \( \frac{1}{2} \) (5) \( \frac{1}{2} \) (6) \( \frac{1}{2} \) (7) \( \frac{1}{2} \) (8) \( \frac{1}{2} \) (9) \( \frac{1}{2} \) (10)
(1) \( \frac{1}{2} \) (2) \( \frac{1}{2} \) (3) \( \frac{1}{2} \) (4) \( \frac{1}{2} \) (5) \( \frac{1}{2} \) (6) \( \frac{1}{2} \) (7) \( \frac{1}{2} \) (8) \( \frac{1}{2} \) (9) \( \frac{1}{2} \) (10)
(1) \( \frac{1}{2} \) (2) \( \frac{1}{2} \) (3) \( \frac{1}{2} \) (4) \( \frac{1}{2} \) (5) \( \frac{1}{2} \) (6) \( \frac{1}{2} \) (7) \( \frac{1}{2} \) (8) \( \frac{1}{2} \) (9) \( \frac{1}{2} \) (10)
(1) \( \frac{1}{2} \) (2) \( \frac{1}{2} \) (3) \( \frac{1}{2} \) (4) \( \frac{1}{2} \) (5) \( \frac{1}{2} \) (6) \( \frac{1}{2} \) (7) \( \frac{1}{2} \) (8) \( \frac{1}{2} \) (9) \( \frac{1}{2} \) (10)
(1) \( \frac{1}{2} \) (2) \( \frac{1}{2} \) (3) \( \frac{1}{2} \) (4) \( \frac{1}{2} \) (5) \( \frac{1}{2} \) (6) \( \frac{1}{2} \) (7) \( \frac{1}{2} \) (8) \( \frac{1}{2} \) (9) \( \frac{1}{2} \) (10)
(1) \( \frac{1}{2} \)
(20 من 13 من)
الرقم:
الداريخ:
المثفرات:
اللبه الحسي
ثانيا : النان من اهل الخبره في العقار، ترشحها الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه.
ويشتر في اعضاء اللجنه ان يكونوا من السعودين ذوي الخبره، المعروفين
بالامانه، والا تقل مرتبه مندوب الجنه الحكوميه عن السادسه. كما يشترط في
مندوب وزاره العدل - بالاضافه الي ذلك - توفر المؤمل المقرر للتعيين في
السلك القضايي. ولايجوز ان يكون عضوا في اللجنه من كان له او لزوجته او
لاحد اصهاره او اقارب حتي الدرجه الرابعه حق او مصلحه في المقال المقرر نزع
ملكيته او المتضرر من المشرع، او كان وكيلا لاحد اصحاب الحقوق علي
العقار او وصيا او قيما عليه.
الماده الثامنه :
علي لجنه التقدير المنصوص عليها في الماده السابمه البدء في تقدمير التعويض
خلال ستين يوما من تاريخ قرار الموافقه بالبدء في اجراءات نوع الملكيه، وان تنتهي
من التقدير في موعد لا يتجازو تسعين يوما من تاريخ قرار الموافقه بالبدء في اجراءات
نوع الملكيه، ما لم توجد اسباب تقرر اللجنه في محضر خاص انها تحول دون ذلك،
ويعتمد المحضر من الجنه صاحبه المشروع.
الماده التاسعه:
١ - يجوز للجنه التقدير ان تطلب من الجهات المختصه مساعدتها بمن تراه من
الخبراء والموظفين.
٢ - يجب علي اللجنه دخول العقارات في سبيل تنفيذ مهامها بحضور المالكين
و الشاغلين او احمدمها حسب الاحوال او من يمثلهم، وعلي هؤلاء تمكن اللجنه من
القيام بالاعمال التي يتطلها انجاز مهامها.
1111
(20 من 14 من)
الرقسم:
البارسخ:
المشفرعات:
المشهورات المطروحيه
الطرفيات المطروحيه
٢ - تنقذ اللجنه بحضور جمعها اعضايها، وتتخذ قرااتها بالاغلبيه، وترفعها الي
الجهه صاحبه المشروع لاعتمادها. ويجوز لهذه الجهه ووزاره الماليه ولاتتصاد الوطني
طلب اعاده التقدير خلال ثالثين يوما من تاريخ قرار التقدير، ويتم ذلك بواسطه لجنه
اخري من غير الاعضاء السابقين لا يقلون عنهم من حيث الاختراطات ولا تقل مرتبه
مندوبي الجهات الحكوميه في هذه اللجنه عن العاشره. وكون خلال ثالثين يوما من
تاريخ طلب اعاده التقدير، ونتخذ قراها بالاغلبيه، ويجب ان تنهي عملها خلال ستين
يوما من تاريخ طلب اعاده التقدير والا اخذ بقرا اللجنه الاولي.
الماده العاشره:
تقوم لجنه التقدير بما ياتي :
١ - الوقوف علي العقار او العقارات المقرر نزع ملكيتها والتحقق مما ورد في
محضر اللجنه المشار اليها في الماده السادسه.
٢ - تقدير العقارات المقرر نزع ملكيتها ارضا، وبناء، وانتجارا، ومزروعات،
واي انشاعات او حقوق اخري وفق الاسس الاتيه :
١ - يكون تقدير التعويض عن العقار علي اساس قيمته وقت وقوف لجنه التقدير
علي العقار المراد نزع ملكيته.
ب- يكون تقدير التعويض عن الاشجار علي اساس قيمتها وقت وقوف اللجنه
علي العقار المراد نزع ملكيته ، مع مراعاه نوعها وعمرها ونتاجها .
ج - يكون تقدير التعويض عن المزروعات والثمار اذا لم يمكن تاخير نزع
- ملكيتها الي ما بعد الانتهاء من الحصاد وقطث الثمار وفق ما تراه لجنه التقدير.
1111
(20 من 15 من)
د - يكون تقدير التعويض عن الارضي المخصصه للاستعمالات العامه التي لا
تشملها النسبه النظاميه في المخططات الخاصه - بعد مضي سنتين من تاريخ تخصيصها،
وفقا لاحكام هذا النظام.
٢ - تقدير قيمه التعويضات لاصحاب العقارات المتضرره من المشروع دون ان
يقتطع شيء منها لصالحه وذلك علي اساس الفرق بين قيمه العقار قبل تنفيذ المشروع
وقيمته بعده.
الماده الحاديه عشره :
اذا اقصر نزع الملكيه علي جزء من العقار فيتيع ما يباتي :
1 - تقدم قيمه ساحه الارض المقرز نزع ملكيتها والبناء والغراس المقام علي هذه
المساحه اذا كان الجزء الباقي من الارض او البناء او البراس قابلا للانتفاع به وفق
التعليمات الفنيه المطبقه في المنطقه، وTIFAS الي هذه القيمه تكاليف اصلاح وترميم
الجزء المتبقي من البناء.
٢ - تقدم قيمه مساحه الارض المقرر نزع ملكيتها فقط وقيمه كامل البناء او
الغراس اذا كان الجزء الباقي من البناء او الغراس بعد انتطاع ما يبحتاجه المشروع غير قابل
للاتنافع به وكان الجزء الباقي من الارض بعد الافتتطاع قابلا للانتفاع به وفق التعليمات
الفنيه المطلبه في المنطقه، علي ان تتولي الجهه صاحبه المشروع هدم الجزء الباقي من
الباء.
٢ - تقدم قيمه كامل العقار ارضا وبناء وغراسا اذا كان الجزء الباقي من ارض
العقار بعد اتعتاع ما يحتاجه المشروع غير صالح للانتفاع به وفق التعليمات الفنيه
المطبقه في المنطقه، او كانت تكاليف اصلاح الجزء الباقي من العقار تساوي او تفوق
. قيمه هذا الجزء
1111
(20 من 16 من)
الرقسم:
الداريخ:
المثفروعات:
اللبه الحسبه الحسبه
بشره وسمارسه وسمارسه وسمارسه وسمارسه وسمارمه وسمارسه وسمارسه وسمارسه وسماربسه وسماربسه وسماربسه وسماربسه وللا
ويعود تقدير قابليه الجزء البايي من المقار للانتفاع به او وجود الضر الي لجنه من
الامانه او البلديه المختصه مع اشراك منندوب او اكثر من وزاره الزراعه والقياه اذا كانت
الارض زراعيه، وذلك لسحديد ميدي الانتفاع من "فراس المتبقي من عدمه او وجود
الضرر فيه.
الماده الثانيه عشره :
اذا اقصر نزع الملكيه علي جزء من العقار و ست قيمه الجزء او الاجزاء الباقيه
منه بسبب تنفيذ المشروع، وجب مراعاه النقصان ع. تقدير التعويض المسنحق.
الماده الثالثه عشره :
يجوز ان يكون التعويض عن المقال المنوعه ملكيته للمنفه العمانه او جزء منه
ارضا اذا رضي المالك بذلك.
الماده الرابعه عشره :
اذا اختلفت مساحه المقال الوارده في وثايق اثبات الملكيه عن انساحه الفعليه
للمقار حسب وضعه علي الطبيعه، فيجري التقدير حسب المساحه الفعله او الوارده في
وثايق الملكيه ايهما اقل، وذلك دون اخلال بحق مالك القار في اثبات، ملكيته للجزء
الذي لم يدخل في التقدير.
الماده الخامسه عشره :
اذا اعترض تنفيذ مشروع للمنفه العامه ملكيات لم يتحدث مالكها قبل الباء في
تنفيذ المشروع، او ظهرت اثناء تنفيذ المشروع علامات او اثار تملك، وجب تحديد
هذه الملكيات صاحب العملات الظاهره او التي تظهر اثناء التنفيذ، وتدوين ما
عليها والمساحات المقتطه منها وتقديرها، وحفظ تلك المعلومات لدي الجهنه التي
يتبعها المشروع للاستفاده منها لدي اي مطالبه في المستقبل.
1111
(20 من 17 من)
الماده السادسه عشره :
تبلغ الجهه صاحبه المشرع اصحاب الحقوق علي مقالات المقرر نزع ملكيتها
بالتعويض المقدر لم بالطرق الاداريه ، فان تعذر ابلاغهم بذلك فيتم النشر وفقا لما جاء
في البند الثاني من الماده الخاصه ويكون ذلك بمثابه التبليغ
الماده السابعه عشره :
١ - تقوم الجهه صاحبه المشروع بتبليغ مالكي المقارات وشاغليها بوجوب اخلالها
خلال المده التي تحددها، علي الا تقل هذه المده عن ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ
بالاخلاع. وتم اجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد للاخلاع، علي الا يسلام مبلغ
التعويض لصاحيه الا بعد تسليم المقرات ووثيقه بواسطه كانت العدل او المحكمه.
٢ - يجوز في الحالات الاستثناييه طلب اخلاء المقار قبل انتهاه الاجراءات ودفع
التعويض، ويتم ذلك بقرار من الزير المختص.
٢ - في كل الحالات اذا اخرجت الجهه صاحبه المشروع مالك العقار من عقاره او
منعته من الانتفاع به قبل تسلم التعويض سواء كان بصوره استثناييه او غيرها فيعلي
اجره المقال عن المده التي بين الاخلاء وتسلم التعويض مالم يكن سب تاخير صرف
التعويض بسيه . وتقدر اجره المثل للجنه المنصوص عليها في الماده السابعه من هذا
النظام.
الماده الثامنه عشره :
يجب ان يتم صرف التعويض عن العقار المنزوعه ملكيته للمنفعه العامه خلال
سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقه بالبدء في اجراءات نزع الملكيه ، فاذا تعذر ذلك
جاز لمن نزعت الملكيه منه طلب اعاده التقدير، الا اذا كان تاخير صرف التعويض
بسب يعود اليه.
////
(20 من 18 من)
لهذا النظام.
٢ - ٣ ل تجوز ازاله المنشات او المباني الا بعد انتها الاجراءات الخاصه بتقدير
ال tangويضات المستحقه عنها.
الماده الحاديه والعشرون :
تحدد المده القصوي لوضع اليد المؤقت بما لا يتجازو ثلاث سنوات، ويصدر
قرار وضع اليد من الجهه المختصه بنزع الملكيه، ويجب ن يتضمن القرار مده وضع
اليد المؤقت والغرض الذي تم من اجله.
1111
(20 من 19
الرقم : الرقيم
التربح : التاربح
المثفوعات : المثفوعات
الماده الثانيه والعشرون :
اذا رات الجهه المعنيه ان المده القصوي لوضع اليد المؤقت غير كافيه فعليها ان
تتفق مع المالك علي تحديد مده جديده قبل نهايه المده بفتره كافيه ، فاذا تعذر الاتثاق
معه علي ذلك فيخلي العقار.
الماده الثالثه والعشرون :
تقوم الجهه صاحبه المشروع بتعويض مالك القطار محل وضع اليد المؤقت عن
الاضرار الناتجه عن ذلك.
الباب الثالث
احكام ختاميه
الماده الرابعه والعشرون :
يجوز ل-صحاب الشل م امام ديوان المظال من جمج قرارات اللجان
والاجهزه الاداريه التي تنخذ وفقا لهذا النظام ، خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغهم
بالقرار.
الماده الخامسه والعشرون :
مع مراعاه حالات نزع الملكيه التي تضمنتها الانظمه الاخري، يلغي هذا النظام
نظام نزع الملكيه للمنفعه العامه الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (٥٥) والتداریخ
الطرق والMBاني الصادر في ١٣٦٠/٦/١ ه، والاحكام المقرره لاتظاع الذراع المعماري،
كما يلغي كل ما يتعارض معه من احكام.
1111
(20 من 20 من)
الماده السادسه والعشرون :
يقترح وزير الشؤون البلديه والقرويه ما يلزم لتنفيذ هذا النظام من ليع، وتصدر
بقرار من مجلس الوزراء.
الماده السابعه والعشرون :
ينشر هذا نظام في الجريده الرسميه، ويعمل به بعد مايه وثمانين يوما من تاريخ
نشره.
الرجلين المامنات مله لمتل
1111