tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 6506 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2021-11-01 date_hijri=1442-10-18 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:d6f89236-a24e-42f4-84b9-d84cbc30bac0 entity=document_number:م/42465392 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 6506 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه بن سمار للمقاولات مساهمهسعوديه مقفله سجل تجاري (...)
ضد/ الشركهالوطنيه لاعمال المياه مساهمه مقفله غير ذلك (...)
 
القاضي بندر بن صالح الحميد رييسا
القاضي بكر بن خلف العنزي عضوا
القاضي عبدالرحمن بن سعد السعد عضوا
 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيل المدعي محمد عبدﷲ جفين العتيبي ، (هويه رقم/(...)، بصفته وكيلا عن شركه بن سمار للمقاولات مساهمه سعوديه مقفله بوكاله (رقم/ 42465392) بلايحه دعوي ضد المدعي عليها الشركه الوطنيه لاعمال المياه مساهمه مقفله (سجل رقم(...) تضمنت ما يلي: (تعاقدت موكلتي المدعيه مع المدعي عليها في تاريخ 24/ 4/ 2013م , علي توريد وتركيب وتشغيل جميع الاعمال الميكانيكيه والكهرباييه خلال مده من 3-8 اشهر من تاريخ توقيع العقد لمحطات الضخ والرفع في مشروع شبكات الصرف الصحي ومحطات الضخ والرفع في مدينه الباحه المرحله الاولي بمبلغ وقدره (13,400,000) ثلاثه عشر مليون واربعمايه الف ريال لا غير ، وتم توقيع ملحق عقد بتاريخ 22/ 06/ 2014م بمبلغ وقدره (3,350,000) ثلاثه مليون وثلاثمايه وخمسون الف ريال استملت المدعي عليها مبلغا وقدره (14,399,871) اربعه عشر مليونا وثلاثمايه وتسعه وتسعون الفا وثمانمايه وواحد وسبعون ريال. اخلت المدعي عليها بالتزاماتها ولم تنفذ كامل اعمال العقد، وقيمه الاعمال التي تم تنفيذها قدرها (9,317,161.40) تسعه ملايين وثلاثمايه وسبعه عشر الف ومايه وواحد وستون ريالا واربعون هلله ولم تنفذ بقيه الاعمال محل التعاقد. تبقي لموكلتي في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره خمسه ملايين واثنان وثمانون الف وسبعمايه وعشره ريال وذلك يمثل قيمه الاعمال التي لم تقم المدعي عليها بتنفيذها.(ا.ه. وقد قدمت المدعيه بيناتها علي دعواها تمثلت في عقد التوريد والتركيب علي مطبوعات مؤسسه بن سمار للمقاولات، وقد تضمن الاتفاق المؤرخ في 14/06/1434ه الموافق 24/04/2013م بين كل من الطرف الاول مؤسسه بن سمار للمقاولات والطرف الثاني الشركه الوطنيه لاعمال المياه، علي تنفيذ مشروع شبكات الصرف الصحي ومحطات الضخ والرفع بمدينه الباحه المرحله الاولي، علي ان يقوم الطرف الثاني بتوريد وتركيب وتشغيل جميع الاعمال الميكانيكيه والكهرباييه لعدد (53) محطه قابله للزياده والنقصان حسب تعليمات الجهه المالكه، بقيمه (13.400.000) ، خلال مده تتراوح بين (3) اشهر الي (8) اشهر من تاريخ التوقيع علي العقد واستلام الدفعه المقدمه واعتماد الرسومات. مذيل بتوقيع الطرفين وختمهم.
كما قدمت المدعي عليها ملحق العقد المؤرخ في 22/06/2014م حيث اتفق الطرفان علي قيام الطرف الثاني بتنفيذ نظام التحكم (V-F-D) للمحطات (61-7-7R-18-58A-48) بمبلغ (3.350.000) ريال شامل كافه ما يلزم لتنفيذ نظام التحكم، في مده (5) اشهر من تاريخ استلام الدفعه المقدمه لهذا الملحق. مذيل بتوقيع الاطراف وختمهم.
وقد اقيم لنظر هذه القضيه ثلاث جلسات، ففي الجلسه الاولي بتاريخ 18/10/1442ه حضر طرفا الدعوي وكاله ثم جري سؤال المدعي وكاله عن الدعوي فاحال علي لايحه الدعوي وبعرضها علي المدعي عليها وكاله اجابت قايله اطلب مهله لذلك وافهم طرفا الدعوي بتبادل المذكرات.
ثم قدمت المدعيه مذكرتها بتاريخ 03/11/1442ه تضمنت: حيث ان المدعي عليها لم تقدم ردها علي دعوانا خلال المهله المحدده نظاما لها مما يعد نكولا عن الجواب لذا فان موكلتي تقدم لفضيلتكم بيناتها علي صحه دعواها.
- نكول المدعي عليها عن الجواب في المرافعه الكتابيه بالوقت المحدد المقرر من فضيلتكم، مما يعزز صحه دعوانا.
- نص البند السابع من عقد التوريد والتركيب المبرم مع المدعي عليها علي انه " يلتزم الطرف الثاني بتسليم كافه الاعمال مضمون هذا العقد الي الاستشاري والجهه المالكه ولا يعتبر استلام الاستشاري او الجهه المالكه للاعمال مضمون هذا العقد اثناء التنفيذ او بعد التسليم الابتدايي اخلاء طرف للطرف الثاني عن حسن تنفيذ تلك الاعمال بل يظل مسيولا عن ضمانها طوال فتره الضمان المتفق عليها الطرف الاول مع الجهه المالكه". وحيث ان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت تسليمها للاعمال محل العقد للجهه المالكه او الاستشاري, مما يؤكد ويدل علي صحه دعوي موكلتي. 
وبناء علي ما تقدم اطلب ما يلي:
1. الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغا قدره خمسه ملايين واثنان وثمانون الف وسبعمايه وعشره ريال
2. الزام المدعي عليه بدفع تكاليف المحاماه في هذه القضيه وقدرها (355000) ثلاثميه وخمسه وخمسون الف ريال.
ثم في الجلسه الثانيه بتاريخ 06/11/1442ه في هذه الجلسه : حضر المشار اليهم اعلاه وتفيد الدايره الي ان وكيله المدعي عليها لم تقم بايداع جوابها علي لايحه دعوي المدعي بالرغم من حضورها وسماعها للدعوي في الجلسه الماضيه وافهمتها الدايره بضروره ايداع ردها والا اجرت اللازم نظاما.
ثم قدمت المدعي عليها مذكره جوابيه بتاريخ 07/11/1442ه تضمنت: ان موكلتها قامت بالوفاء بالتزاماتها وبتنفيذ الاعمال محل التعاقد و قيمه المبالغ المستلمه من الشركه المدعيه هي مقابل استيراد المواد وتركيبها وتشغيلها بالكامل حسب الشروط و المواصفات المتفق عليها بالعقد، كما ان المشروع المشار اليه بهذه الدعوي قد تم تسليمه تسليما ابتداييا وتسليما نهاييا من الشركه المدعيه للجهه المالكه وهذا يدل علي انه قد نفذ من قبلنا بالكامل ويثبت ذلك الخطاب الصادر من الجهه المالكه (وزاره البييه والمياه والزراعه) يفيد بان موكلتها قامت بالتوريد والتركيب بالكامل وبلغت قيمه العقد الاجماليه (16.851.170) سته عشره مليون وثمانمايه وواحد وخمسون الفا ومايه وسبعون ريال.
ثم قدمت المدعيه مذكرتها بتاريخ 18/11/1442ه تضمنت: انه بخصوص ما ذكرته المدعي عليها من انها قامت بتنفيذ التزاماتها محل التعاقد بالكامل واحتجت علي صحه ذلك بالخطاب الصادر من وزاره البييه والمياه والزراعه المؤرخ في 21/5/1440ه المرافق لردها فالصحيح ان خطاب وزاره البييه والمياه والزراعه المرافق لردها هو خطاب موجه الي وكاله تصنيف المقاولين بوزاره الشؤون البلديه والقرويه لغرض حصول المدعي عليها علي التصنيف ولم يكن الغرض منه اثبات تنفيذ الاعمال محل التعاقد بشان المشروع محل الدعوي، كما ان الخطاب المقدم من المدعي عليها غير صريح في اثبات دعواها حيث لم ينص الخطاب المشار اليه علي ان الاعمال التي قامت المدعي عليها بتنفيذها تعادل قيمه سته عشر مليون وثمانمايه وواحد وخمسون الفا ومايه وسبعون ريالا وغايه ما نص عليه الخطاب ان المدعي عليها قامت بتوريد وتركيب محطات رفع ثناييه وثلاثيه بالمشروع محل التعاقد وان قيمه العقد الاجماليه بلغت سته عشر مليونا وثمانمايه وواحد وخمسون الفا ومايه وسبعون ريالا. وما جاء في هذا الخطاب يتناقض تماما مع ما ورد في المستخلص النهايي الصادر من وزاره البييه والمياه والزراعه، ومن المتقرر فقها وقضاء انه عند تعارض البينات يقدم الاقوي ومن المعلوم ان المستخلص المعد لحصر الاعمال المنفذه اقوي في الدلاله من الخطاب المعد لغرض تصنيف المقاولين والذي لم يكن الغرض منه حصر الاعمال المنفذه ولا بيان قيمتها. واما ما ذكرته المدعي عليها حيال قيامها بتسليم الاعمال محل التعاقد للجهه المالكه تسليما نهاييا, فغير صحيح ما ذكرته؛ حيث ان التسليم النهايي يتم بموجب محضر تسليم نهايي معد من قبل الاستشاري والجهه المالكه للمشروع, والمدعي عليها لم تقدم محضر التسليم النهايي واحتجت علي صحه دعواها بخطاب موجه الي وكاله التصنيف بوزاره الشؤون البلديه والقرويه, فاذا كانت المدعي عليها تزعم انها قامت بتسليم الاعمال تسليما نهاييا فانني اطلب منها تقديم ما يثبت ذلك, وهو محضر التسليم النهايي، كما ان البند السابع من عقد التوريد والتركيب المبرم مع المدعي عليها نص علي انه " يلتزم الطرف الثاني بتسليم كافه الاعمال مضمون هذا العقد الي الاستشاري والجهه المالكه ولا يعتبر استلام الاستشاري او الجهه المالكه للاعمال مضمون هذا العقد اثناء التنفيذ او بعد التسليم الابتدايي اخلاء طرف للطرف الثاني عن حسن تنفيذ تلك الاعمال بل يظل مسيولا عن ضمانها طوال فتره الضمان المتفق عليها الطرف الاول مع الجهه المالكه"، فهذا النص صريح في عدم اخلاء مسؤوليه المدعي عليها الا بعد التسليم النهايي للمشروع وانتهاء فتره الضمان المتفق عليها بين موكلتي شركه ابن سمار للمقاولات والجهه المالكه للمشروع, والمدعي عليها لم تسلم الاعمال محل التعاقد تسليما نهاييا.
وبجلسه 25/12/1442ه احال المدعي عليه وكاله علي ما سبق ان قدمه كما احال وكيل المدعيه الي التفصيل المرفق في لايحه الدعوي واكد علي ان المدعي عليها لم تقم بتنفيذ كامل المحطات المذكوره وعددها 53 محطه، واضاف وكيل المدعي عليها بان العقد لم يلزم بعدد ثابت لا يتغير من المحطات بل كل محطه لها سعرها الخاص وموكلتي قامت بتنفيذ جميع الاعمال المناطه بها واكتفي الطرفان.
 
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث تهدف المدعيه الي الزام المدعي عليها باعاده المبالغ الزايده المدفوعه لها وقدرها خمسه ملايين واثنان وثمانون الفا وسبعمايه وعشره ريالات (5.082.710)، بالاضافه الي اتعاب المحاماه، وحيث ان الدايره باطلاعها علي اوراق القضيه ومستنداتها تبين ان ما قدمه وكيل المدعيه من مستندات لا يعدو ان يكون ادعاء لا يوصله الي الحكم بطلباته؛ ذلك انه يعارض عده اصول لا تقوم دعوي المدعيه علي مناهضتها وابطالها، حيث ان العقد موقع في عام 2013م، ولم تقام الدعوي الا في عام 2021م، مع العلم ان مده العقد المذكوره بالعقد هي 3-8 اشهر من تاريخ توقيع، مما يبعد معه عدم تمام العمل مع سكوت المدعيه طيله تلك الفتره، كما ان المدعيه قامت بتسليم المدعي عليها قيمه اعمالها والاصل ان لا يتم تسليم المبلغ كاملا الا في حاله تمام العمل وقبوله، خصوصا ان العقد بين الطرفين عقد مقاولات ينبني عليه عده اشتراطات حتي يتم تسليم المبالغ، كما ان المدعي عليها ارفقت الخطاب الصادر من وزاره البييه والمياه والزراعه المؤرخ في 21/5/1440ه، والذي يثبت قيام المدعي عليها بالاعمال المنوطه بها من توريد وتركيب من محطات رفع ثناييو وثلاثيه، وان قيمه الاعمال هي (16.851.170) المشموله بكامل قيمه العقد المقدره ب (129.291.210)، كما ان الاصل في حال عدم قيام المدعي عليها باتمام العمل وانجازه ان تكون هناك مطالبات علي المدعيه من قبل الجهه المالكه فضلا عن الغرامات وخلافه وامتناع الجهه المالكه من الصرف الا بعد تمام العمل، والاصل انه لو كانت هناك حسومات علي المدعي عليها لكانت في وقتها، والمدعيه لم تثبت ذلك، والمشروع له اكثر من 8 سنوات، ولم تستوف المدعيه حقها المزعوم والقاعده الفقهيه نصت علي ان: "المفرط اولي بالضمان"، بالاضافه الي ما نصت عليه القاعده الفقهيه الاخري من ان: "الممتنع عاده كالممتنع حقيقه"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي القناعه بعدم صحه دعوي المدعيه، ولا ينال من ذلك ما اثارته المدعيه من عدم تقديم المدعي عليها ما يفيد التسليم النهايي؛ ذلك ان الاصل في التسليم النهايي انه يسلم للمقاول الاساس (المدعيه) لا الي مقاول الباطن (المدعي عليها)، كما لا ينال من ذلك ما اثارته المدعيه ان خطاب وزاره البييه لا يعدو ان يكون من اجل التصنيف، فهو وان كان من اجل التصنيف الا انه يثبت قيام المدعي عليها بتنفيذ الاعمال المنوطه بها وقبولها واستحقاق قيمتها، ولا ينال من ذلك ما اثارته المدعيه من لزوم تنفيذ 53 محطه، ذلك ان العقد في مادته الثانيه اوضح ان المحطات قابله للزياده والنقصان حسب تعليمات الجهه المالكه، ولما سبق بيانه وما قعده اهل العلم من نصوص تنطبق علي هذا النزاع، وبناء عليه 
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
بكر بن خلف العنزي 
عضو 
عبدالرحمن بن سعد السعد
رييس الدايره
 بندر بن صالح الحميد

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم 555 لعام 1443 ه
المقامه من/ شركه بن سمار للمقاولات مساهمهسعوديه مقفله سجل تجاري (...)
ضد/ الشركهالوطنيه لاعمال المياه مساهمه مقفله غير ذلك (...)
 
القاضي محمد بن سليمان الاصقه رييسا
القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا
القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد عضوا
 
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص مطالبه المدعيه بالزام المدعي عليها باعاده المبالغ الزايده المدفوعه لها وقدرها خمسه ملايين واثنان وثمانون الفا وسبعمايه وعشره ريالات (5.082.710)، بالاضافه الي اتعاب المحاماه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم المدعيه نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وجري تحديد جلسه اليوم لنظر القضيه وفيها جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي ثم سالت الدايره المستانف عن استينافه فاحال علي الاستيناف المقدم وبطلب الجواب من المستانف ضده قرر تمسكه بما سبق تقديمه وفق الحكم الصادر في القضيه ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه والمرافعه؛ فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم 6506 لعام 1442 والمؤرخ في 25/12/1442 والقاضي برفض الدعوي. وبﷲ التوفيق.
عضو 
سلمان بن محمد بن ساطي الحربي
 عضو 
د. علي بن عبدﷲ علي الحمد
رييس الدايره
محمد بن سليمان الاصقه