gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # ضريبه القيمه المضافه ## لجنه الفصل ### الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ### ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده القرار رقم: (VJ-2020-235) | في الدعوي رقم: (V-2019-54) | **المفاتيح:** ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - غرامات - غرامه عدم التسجيل في الضريبه خلال المده المحدده نظاما. **الملخص:** مطالبه المدعيه بالغاء غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه خلال المده النظاميه - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم التزام المدعيه بالشروط والاجراءات والمده المحدده نظاما للتسجيل الالزامي يوجب توقيع الغرامه الماليه - ثبت للدايره صحه قرار الهييه ومخالفه المكلفه لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وذلك بعدم قيامها بالتقدم بالتسجيل في ضريبه القيمه المضافه في الوقت المحدد نظاما مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدعيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبيه. **المستند:** * المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، الماده (٤١)، (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ٥١٤٣٨/١١/٠٢. * الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه * الماده (٩/٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ٥١٤٣٨/١٢/١٤. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الوقايع : الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد: ففي يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٢٧م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (7-2019-54) بتاريخ تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان شركه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...)، تقدمت بلايحه دعوي تضمنت اعتراضها علي غرامه التاخر في التسجيل في نظام ضريبه القيمه المضافه، وتطالب بالغاء الغرامه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «اولا: الدفع الشكلي: بعد الاطلاع علي المستندات المقدمه من المدعيه تبين عدم وجود صحيفه دعوي، حيث يعد ذلك مخالفا للاوضاع النظاميه، التي توجب علي المدعيه تحرير دعواها وايضاحها وبيان مستنداتها التي تطلب بموجبها الغاء الغرامه. ثانيا: الطلبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموفره من الناحيه الاجراييه الزام المدعيه بتحرير دعواها لكونه من الاجراءات اللازمه للسير في الدعوي». وفي يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٢٧م افتتحت جلسه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنعقده عن طريق الاتصال المريي عن بعد للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...) في تمام الساعه الثانيه والنصف مساء ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي تبين عدم حضور المدعيه او من يمثلها وحضر (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده، اجاب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، وبالنظر في ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، وادعاءات المدعيه، تبين للدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه. من حيث الشكل؛ ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه بلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٨/١٢/٢٥م وقدمت اعتراضها في تاريخ ٢٠١٨/١٢/٢٦م. وعليه فان الدعوي تم تقديمها خلال المده النظاميه وفقا لما نصت عليه الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». فان الدعوي بذلك قد استوفت نواحيها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. من حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعيه بفرض غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال استنادا الي ما نصت عليه الماده الواحده والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه انه: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها عشره الاف ريال»؛ وذلك لتخلف المدعيه عن التسجيل في ضريبه القيمه المضافه خلال المده المحدده نظاما وفقا لما نصت عليه الفقره (٩) من الماده (التاسعه والسبعين من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه: فيما لا يتعارض مع اي حكم اخر وارد في النظام وهذه اللايحه، يعفي من الالتزام بالتسجيل في المملكه اي شخص تزيد قيمه توريداته السنويه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ( ۱,۰۰۰,۰۰۰) ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير لعام ٢٠١٩. ومع ذلك، يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠ ديسمبر ٢٠١۸م..."، وبعد الاطلاع علي كافه مستندات الدعوي، ثبت للدايره مخالفه المدعيه لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وذلك بعدم قيامها بالتقدم بالتسجيل في ضريبه القيمه المضافه في الوقت المحدد نظاما. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا : الناحيه الشكليه : قبول الدعوي شكلا. ثانيا : الناحيه الموضوعيه: رفض اعتراض شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، فيما يتعلق بغرامه التاخر في التسجيل بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وفقا لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه، وحددت الدايره يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/۰۸م موعدا لتسليم نسخه القرار. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.