tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 373 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1442-02-13 document_type=ruling entity=document_number:31f12fe8-2042-450a-8c65-3bbf782d07c8 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 373 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) مساهمه عامه سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...) 
 
القاضي عمرو بن محمد العمري رييسا
القاضي عبدالرحمن بن محمد بن ابراهيم الحديثي عضوا
القاضي ابراهيم بن بندر ال ثنيان عضوا
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيله المدعيه تقدمت بلايحه دعوي الي هذه المحكمه ذكرت فيها: اتقدم اليكم بهذه الدعوي بوكالتي عن المدعيه وحتي لا نطيل علي فضيلتكم نكتفي بارفاق كشف حساب مستند رقم (1) وذلك مقابل مواد عباره عن انابيب ووصلاتها استلمتها المدعي عليها من المدعيه. كما نوضح لكم بان العلاقه بين الاطراف علاقه اعمال تجاريه حيث ان المدعيه شركه مصنعه (مواد عباره عن انابيب ووصلاتها) والمدعي عليه شركه تقوم بتنفيذ المشاريع قامت المدعي عليها بطلب المواد (عباره عن انابيب ووصلاتها) لمشاريع لها كما قامت المدعيه بالتوريد للمدعي عليها ولكن لم تقم المدعي عليها بسداد المبلغ الذي في ذمتها لصالح المدعيه، علما بان تاريخ نشوء الحق هو 07/05/2012م ومبلغ المطالبه هو 294,707.88 (مايتان واربعه وتسعون وسبعمايه وسبعه ريال سعودي وثمانيه وثمانين هلله) ، وانتهت في طلبها الي الزام المدعي عليها بدفع 294,707.88 (مايتان واربعه وتسعون وسبعمايه وسبعه ريال سعودي وثمانيه وثمانين هلله) 2- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب تقاضي قيمتها 10% من قيمه المطالبه والتي تمثل 29,470 (تسعه وعشرون الف واربعمايه وسبعون ريال سعودي) مع العلم بان اجمالي المبالغ المطلوبه هي 324,177.88 (ثلاثمايه واربعه وعشرون الف ومايه وسبعه وسبعون ريال سعودي وثمانيه وثمانين هلله) ، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها الي هذه الدايره نظرتها في عده جلسات كما هو مبين بمحضر ضبطها ، ففي جلسه 13/2/1442 ه و المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرت وكيله الشركه المدعيه المثبت بياناتها في المحضر كما حضر عن المدعي عليها وكيلتها وبعرض الدعوي عليها ذكرت بان موكلتها اقامت دعوي تنظيم مالي لدي المحكمه التجاريه بالرياض وتطلب وقف سير الدعوي وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه ذكرت بان التعامل كان مع فرع (...) ويحمل سجل التجاري مختلف عن السجل المقدم عليه طلب اعاده تنظيم مالي وبعرض ذلك علي المدعي عليها ذكرت بان جميع السجلات الفرعيه تدخل تحت السجل الرييسي المقدم عليه طلب تنظيم مالي وعليه افهمت الدايره وكيله المدعي عليها بتقديم ما يثبت تقديمهم طلب اعاده تنظيم مالي وارفاق كافه السجلات التجاريه المقدم عليها الطلب كما تفهم الدايره وكيله المدعيه بتقديم بطاقه التصويت علي المقترح وذلك عن طريق البوابه الالكترونيه وذلك خلال سبعه ايام من تاريخ هذا اليوم ، وفي جلسه هذا اليوم والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها اطلعت الدايره علي المرفقات المقدمه من قبل الطرفان وتبين للدايره من خلال مستخرج السجل التجاري للمدعي عليها ان السجل التجاري التي رفعت المدعيه دعواها عليه والمرفق في هذه الدعوي هو السجل الفرعي والتابع للسجل التجاري الرييسي والمقدم عليه طلب اجراء اعاده التنظيم من المحكمه التجاريه بالرياض والمرفق نسخته بملف الدعوي ثم سالت الدايره الطرفين هل لديهما ما يقدمانه فذكرا بانهما يكتفيان بما سبق تقديمه وعليه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم .
 
 (الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه وحيث انتهت وكيله المدعيه الي طلباتها المفصله في واقعات الحكم ، وبما ان المدعي عليها تدفع بصدور حكم اعاده تنظيم مالي والصادر بتاريخ 30/9/1441ه في القضيه رقم 5102 لعام 1441 من قبل الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض بافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي للشركه وفقا لاحكام نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وبما ان الماده العشرون من نظام الافلاس نصت علي (1- لا يجوز خلال مده تعليق المطالبات اتخاذ او استكمال اي من الاجراءات او التصرفات الاتيه: ا- اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله، بما في ذلك التقدم بطلب افتتاح اي من اجراءات الافلاس.
ب- اي اجراء للتنفيذ علي اصول التفليسه المقدمه كضمانات، الا بعد موافقه المحكمه.
ج- اي اجراء او تصرف ضد الضامن الشخصي او مقدم الضمان العيني لدين المدين، الا بعد موافقه المحكمه.
د-اي من الاجراءات او التصرفات التي تنص عليها اللايحه.
2- يعد باطلا كل اجراء مخالف لحكم الفقره (1) من هذه الماده.
3- للمحكمه من تلقاء نفسها او بناء علي طلب ذي مصلحه ان تقضي باسترداد اي اصول جري التصرف فيها خلال مده تعليق المطالبات او بما تراه مناسبا، وذلك مع مراعاه حقوق الغير (حسن النيه)، وللمتضرر ان يتقدم بدعوي التعويض.)، وبما انها قدمت نسخه من الحكم وقد اطلعت الدايره عليه ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي . ولا ينال مما انتهت اليه الدايره في حكمها ما ذكرته وكيل المدعيه من ان السجل التجاري مختلف اذ برجوع الدايره الي مستخرج السجل التجاري المقدم من قبل موكلتها عند تقديم الدعوي تبين ان السجل التجاري المرفوعه عليه الدعوي هو السجل الفرعي وبذات المستخرج تبين ان السجل الفرعي تابع للسجل الرييسي المقدم عليه طلب اعاده التنظيم والتي قدمت المدعي عليها نسخه من حكم اعاده التنظيم كما ان الفرع تابع للاصل الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم وجاهه ما ذكرته المدعيه .
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي ، وبالله التوفيق ، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم .
عضو
 عبدالرحمن بن محمد بن ابراهيم الحديثي
عضو
 ابراهيم بن بندر ال ثنيان
رييس الدايره
 عمرو بن محمد العمري