tree · classes · sources · search · improve
root / religious_hajj / islamic_affairs

تعليمات بيع وشراء الوقف العام والخاص لعام 1398هـ

ncar · circular · processed · 8 chunks

date_gregorian=2012-12-29 date_hijri=1398-07-28 document_type=circular entity=keyword:وقف عام entity=keyword:وقف خاص entity=keyword:أوقاف entity=keyword:أوقاف عامة entity=keyword:أوقاف خاصة entity=keyword:أوقاف خيرية entity=keyword:بيع entity=document_number:472 entity=keyword:وقف entity=keyword:ناظر entity=keyword:وصي entity=agency:وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد entity=agency:الهيئة العامة للأوقاف entity=summary:تضمن القرار : شروط بيع أو شراء الوقف الخاص أو العام ، أموال القصار ، مراجعة القائم على شؤن القاصر للقاضي في التصرفات في مال القاصر ، اتخاذ ملفات ودفاتر لتقييد كافة المعلومات والأوقاف وأموال القاصر ، محاسبة الوصي والولي والناظر ومراقبة أعمالهم في المال والمتاجرة في الأموال ، أهلية الولي على القاصر ونظارة الوقف وأجرة الولي والناظر والنفقة اللازمة لليتيم ومحاسبته عند استلام الأموال عند عزل الناظر والوصي أو طلبهما الإعفاء . entity=keyword:شراء entity=keyword:قاصر entity=keyword:ولي language=ar taxonomy_l1=religious_hajj taxonomy_l2=islamic_affairs validity=valid validity_confidence=1.0
بتملاندرارج
الرقم
التاريخ
التواب
الموضوع
ان مجلس المسوزا
بعد الاصلاع عليctica المطابه المراققه لهذا المستلمه علي خطاب معالي وزير العدل رقم ٢٢١٠
٢٣١/٥/٩/٢٥
٢٣١/٦/١١
الا ووفا الميزoe للصحه العامه نظرا لصققها لدي الجبه الصخه يعذر شرا بدل لسسا
الا بعدم و صاب مري ساني بالان بالشرا بصدق من هييه التميز وقد ادي ساححه الرغبه في اجتمع
اصحاب الفصيله溫خج عبد المزيز بن رشید ريیس هييه التميز والتحيض صالح اللعيدان عضو المجلس
والشخ محمد البدر رييم المحكمه الكيري بالريانشي سعود بن دزيب المستار بالوزاره سابقاء
ويكيل الوزاره المساعد للشيون القضاييه — لدراسه الموضوع وتقدم بترقير منهم لعل ما يضمن طصمسبه
الا واتقان من الضابع، وجري المابعم بلكه وقد نوار تخريم المدخر بالا واتقان التخمن رباتهم بالمنسبه
لببح الا واتق وشرا بعدل عنها وكيفيه حفظ التمن قبل شرا الابد ووضع الحلول التي راوها كفيلسمه
بصلاه الجراءات وضان حقوق الا واتق والقصين وقد احبل لصلاه ريي الحيلاجس بالخطاب رقصيم
بصلاه الجراءات وضان حقوق الاد واتق والقصين
بايده لما قرره اصحاب الفضيله المشاني في قارهم الشار العيه وان متوصلوا اليه هو خلاصه لتجاربهم
وبه ان ثلاء الله ما يقضي علي كتر من السكاني حول هذا المجوع ورشب ساحت رفع نلك للما اما سي
لا قاره ثم تحميه للصاكم للعمل بقتضاه.
لذا يرجو الموافقه علي ما تضنه التقرير المشار اليه تحقها للصله.
بعد الالظلاع علي العشر المتخد في. شعبه الخجرا ٢٠١٢/٢٠١٢/٢٠١٢/٢٠١٢/٢٠١٢/٢٠١٢/٢٠١٢/٢٠١٢
يقسر ما يلسي
الموضوع
الموضوع
ال يجوز لناظر الوف مسا، كان خاصا واعما التصرف ببعه او شرا، بدله الا بعد الرجوع الس
الحكمه وفقا لما يلس:
ا ب ني حاله شرا،barقار للزوقات الخبريه الحاه التي يختن بالاشراف عليهما جملان والوقساب
الاعلي وفقا للهاء الثالثه من ظلاهه يكفي بما يصدره القاضي بعد الطلاهه علي قرار جملس
الا وqeاف الاعلي وتمقته من قيبه المعتار وسوقته ومدي غطه الوقف في شمرانه
2/0

الموضوع
ب - في حاله شراء عطار للاوقات التي لا يختص بالاشراف عليها جلس الاوات الاعلي يكفي
بما يصدره التاضي بعد تحققه بواسطه اهل الخبره عن قيمه المقال ووقعه وصفه خطصه
الوقف في شراء.
ج - اما في حاله بيع الوقف او نقله فلا يتم التصرف الا بعد تصدق هييه التصير علي العسك
الصادر بذلك.
٢ - بالنسبه لاوال القطر فاذا كان ولي القاصر الاب فانه لا يحتاج الي مواجهه القاضي في الب
والترا، بل يتصرف بها، مرا، مصلحه ولا يتحر ض له بشي، الا فيها لو ظهر عليه ما يوجب منعه مسن
التصرف فانه بمنع
٢ - علي العام علي شيون القاصر ونمو سوا كان من قبل الحاكم او وصا من قبل الاب مراجعه
القاضي في كل التصرفات التي يجربها في ملا القاصر ولا يجيع عقاره الا عن طريق القاضي ولسي
التقاضي التحقق من ذلك بواسطه اهل الخبره قوله ان بدون كافه خبرات الصين في المسكيه
وان تجري محاسبه الولي والناظر مخونا وان يقدم ما يبانات في نهايه كل عام يبين فيها ماطرا علي
المل الذي في انديها من ارباح او خساره وما قاما من اصلاحات للعقار واصرفه علي العطار
السلامه و نزقات للقصار ونحوهم - صلاحيه او نفقات للقصار ونحوهم
(١) تحقف المحكمه لطقات خاصه للاوقاف واموال القصار ونحوهم وتهب هذه الملقات كافه المعلوميات
كما تخذه من ترا تثبد فيه الا واقف واموال القصار ونحوهم ويهين فيه كل ما يطرا علي المال من
نمو او تقي واذا كان النال لقصر ونحوه وسلم لصاحبه يذكر ذلك مع نكر مستند تسليم المال.
ه- يماشس الصحي من تيل الاب بمامله المولي من الحاكم في المسابقه ومراقبه امامله في المال ولها
التجابره ما وليا عليه من اموال او دفعها لتحقق الجين بشرون التجابره بعد وابنه القاصس
وولي السكمه ان تصل الاوال بالوصيا، والا وليا، والنظر بوجب بيانات يوضح فيها نوع المسال
وقد ده وحال الغدار من صلاح او خراب ولا يصح ان تبعي الالا الال قد يه المده لشرا عفسار
للوظ و نحوه بعد الوصي او الناظر والولي اكثر من اليده التي تخدمها المحكمه ويهفي ان تكون
الده قصيره فان زاات وجب الالا المبالغ الذي يوسمه النقد وحلي الومسه الفرق بثه الباب
الامصاعزادن من المحكمه بذلك يوضحا نه موجب المرف بعد تحقيق المحكمه مابقضي نلسك
بما نه يقع للقاهر والوثق ونحوها.
3/00

الرتم مرمه لم
الرتم مرمه لم
التوابع
بحمنالحرالجم
- ٢ -
- ١ علي القاضي بذل المستطاع لمجره الحليه من يوليه علي القاصر ونحو ونظاره الوقت وهسو
سيول عن التساهل والتفريط في هذا سيوليه مباشره وتفرض المحكمه اجره الولي والناظر
بقدر ما يقومان به من عمل كما تذفر النفقه اللازمه للبريم ونحو يثمين اجراء محاسبه عسي
استلام الاول المذاكره عند عزل الناظر والوصي ونحوها او طلبها الاعاء، وذلك تحت
اشراف المحكمه وايداع كافه المبالغ المذاكره في المؤسسه يكون عن طريق رييخ المحكمه في
المحاكم التي فيها اكثر من تاض ولا ان بن مصرها ذلك ومن القاضي في المحاكم التي ليس
فيها سوي تاض واصبي
ولا ذكر مسار
تاب رييم جلب السوره
الذار المليه لما تاتله عليه