tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 9532 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2021-02-14 date_hijri=1442-07-03 document_type=ruling entity=document_number:177559d8-e91f-478b-9f00-35ccffb9fbce entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 9532 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) للتجاره والصناعه المحدوده سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) لانظمه التكييف غير ذلك (...) 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذا القرار حسبما يتبين من مطالعه اوراقه المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا القرار، في ان وكيل المدعيه (...) تقدم بطلب لتصحيح خطا مادي في الحكم الصادر لموكلته، والذي تضمن انه قد صدر حكم لموكلته ضد المدعي عليها، وبعد تصديق الحكم قام بتسجيله في محكمه التنفيذ، وقد رفضت الطلب بسبب ان (...) لانظمه التكييف قد تحولت الي مؤسسه (...) للتبريد والتكييف بنفس رقم السجل التجاري، وختم مذكرته بطلب تصحيح الحكم ليتسني له تسجيل الحكم، وباحاله الطلب المشار اليه الي الدايره باشرت الدايره نظره وفقا لما هو مدون في المحضر، وقد عقدت الدايره للنظر في طلب تصحيح الخطا المادي جلسه بتاريخ 3/7/1442ه وفيها اشارت الدايره في محضر الجلسه الي مضمون الطلب المشار اليه في صدر هذا القرار، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت الدايره قرارها المبني علي الاتي:
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم، فبما ان المدعي وكاله يهدف من طلبه المقدم للدايره تعديل مسمي المدعي عليها لكونها قد تغير اسمها الي مؤسسه (...) للتبريد والتكييف، علي التفصيل الوارد في وقايع هذا الطلب، وبما ان الماده (181) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي ما يلي (للمحكمه من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الاطراف تصحيح ما قد يقع في صك الحكم من اخطاء ماديه بحته كتابيه او حسابيه، وتصدر قرارا مستقلا بذلك يتضمن بيان طلب التصحيح وموضعه من الحكم او الامر والتصحيح الذي قررته ويعد القرار الصادر بالتصحيح مصححا بذاته للحكم او الامر ويبلغ الاطراف بنسخه منه ويخضع القرار لطرق الاعتراض) وعليه فان الدايره بتاملها للطلب المقدم من المدعي وكاله فانها لم تجد ان ذلك الطلب قد انطبق عليه نص الماده السالف ذكرها، فطلب التصحيح مشروط بما قد يقع في صك الحكم من اخطاء ماديه بحته كتابيه او حسابيه، وطلب المدعي وكاله لا ينطبق عليه نص تلك الماده، فالحكم قد صدر صحيحا وبناء علي المعلومات التي وفرتها المدعيه في صحيفه دعواها، فاذا تغير مسمي المدعي عليها او ما يتعلق به فان ذلك غير موجب للتقدم بطلب تصحيح حكم، فالحكم حال صدوره لم يرد به اخطاء ماديه بحته وفقا لما هو مشار اليه في منصوص تلك الماده مما يكون طلب التصحيح حري بالرفض استنادا لما سبق ذكره، وتشير الدايره ان للمدعي وكاله الحق في الاعتراض علي هذا القرار وفقا لما هو مشار اليه في الماده (181) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي القرار الاتي:
(منطوق الحكم)
قررت الدايره: رفض طلب التصحيح المقدم من وكيل المدعيه بتاريخ 7/6/1442ه وبﷲ التوفيق.