moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470477725 لعام 1444ه المدعي: نادي (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيله المدعيه/ (...) صاحبه الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من وزاره العدل ذات الرقم (...) وتاريخ 01/12/1443ه تقدمت للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكرت فيها ان المدعي عليها قامت بالاعتداء علي العلامات التجاريه المملوكه لنادي (...) دون وجه حق ودون اخذ موافقه موكلي وذلك بالانتفاع بها واستعمالها وعرضها وطرحها للبيع عبر المتجر الالكتروني الخاص بها ورابطه: (...) وما قامت به المدعي عليها مخالف لنظام العلامات التجاريه في مادته الحاديه والعشرون ونصها يعد من قام بتسجيل العلامه التجاريه مالكا لها دون سواه، ويكون انتفاع اي شخص بعلامه مسجله مشروطا بموافقه مالكها. ولمالك العلامه التجاريه المسجله الحق في رفع دعوي قضاييه لطلب منع غيره من استعمالها او استعمال اي اشاره اخري مشابهه لها يكون من شانها تضليل الجمهور بالنسبه للمنتجات او الخدمات التي سجلت عنها العلامه، وكذلك بالنسبه للمنتجات او الخدمات المماثله. ويستثني من الحقوق الناشيه عن تسجيل العلامه الاستخدام المنصف للاشارات والعبارات والرسوم الوصفيه الخاليه من الصفه المميزه التي اشتملت عليها العلامه المسجله. وحيث ان المدعي عليها بفعلها المخالف وبانتهاكها لحق موكلي المحفوظ شرعا ونظاما مستحقه للعقوبه المنصوص عليها في الفقره (ج) بالماده الثالثه والاربعون من النظام، ونصها مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد، يعاقب بالحبس مده لا تزيد علي سنه وبغرامه لا تقل عن خمسين الف ريال ولا تزيد علي مليون ريال او باحدي هاتين العقوبتين:ج - كل من عرض او طرح للبيع او باع او حاز بقصد البيع منتجات عليها علامه مزوره او مقلده او موضوعه او مستعمله بغير وجه حق مع علمه بذلك، وكذلك كل من عرض خدمات في ظل مثل هذه العلامه مع علمه بذلك . ولم تكتفي المدعي عليها بذلك بل تقوم ببيع منتجات موكلي التي تحمل شعارها بسعر اقل من السعر الاصلي مما تسبب بالحاق الضرر الكبير بالنادي ومما لاشك فيه ان هذا الفعل الصادر عن المدعي عليها تعمد علي الحاق الضرر بموكلي الخاص بانخفاض معدل المبيعات لاسيما وانه تاجر ويعلم ذلك حق المعرفه. الطلبات:1- الزام المدعي عليه باقفال المتجر المخالف. 2- منع المدعي عليه من استخدام العلامات التجاريه الخاصه بموكلي نادي النصر.3- ايقاع العقوبات الخاصه بالحق العام علي المدعي عليه والمنصوص عليها في الماده الثالثه والاربعون من نظام العلامات التجاريه. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 03/07/1444ه موعدا لنظرها وفي هذه الجلسه حضر اطراف الدعوي المشار اليهما والي هويتهما في محضر الضبط، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي ما جاء في الصحيفه وكرر ما ورد فيها، وذكر وكيل المدعيه ان موكلته توصلت الي صلح مع المدعي عليه وطلب من الدايره اثباته واعتباره منهيا للنزاع، ونصه كالتالي: (بنود الصلح: 1. تقر المؤسسه المدعي عليها بانها قامت بتسليم جميع الاطقم والتيشيرتات والمعدات والادوات الخاصه بنادي (...) والتي تحتوي علي العلامات التجاريه والحقوق التجاريه المملوكه له بشكل مباشر وغير مباشر الي الوكيل. 2. تقر المؤسسه المدعي عليها بانها لا تمتلك اي طقم او تيشيرت او معدات او ادوات تحمل العلامات التجاريه والحقوق التجاريه المملوكه لنادي (...) بشكل مباشر او غير مباشر. 3. تقر المدعي عليها بانها قامت بحذف جميع (...) المنشوره في (...) والتي تتضمن وتشتمل علي العلامات التجاريه والحقوق التجاريه المملوكه لنادي (...) بشكل مباشر او غير مباشر. 4. تقر المؤسسه المدعي عليها ومالكها بانها لن تقوم بكتابه او نشر اي محتوي في مختلف حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي وحسابات ملاكها وفي موقعها الرسمي او في مواقعها الاخري ما يشتمل علي العلامات التجاريه والحقوق التجاريه المملوكه لنادي (...) بشكل مباشر او غير مباشر. 5. تقر المؤسسه المدعي عليها بانها لن تقوم ببيع اي منتج خاص بنادي (...) يتضمن اي من علاماته التجاريه وحقوقه التجاريه المملوكه له بشكل مباشر او غير مباشر الا بوجود عقد رسمي مبرم بينها وبين النادي بشكل مباشر.) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر ان موكله يقر بصحه الصلح وما ورد فيه، وينتهي كذلك الي اثباته واعتباره منهيا للنزاع، وتم التحقق من صلاحيه المدعي وكاله بطلب الصلح اثباته عن المدعيه بموجب الترخيص رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) كما تم التحقق من صلاحيه المدعي عليها وكاله بطلب الصلح واثباته عن موكله بموجب الوكاله رقم (...) وبعد اطلاع الدايره علي ما ورد في بنود الصلح سالت الدايره وكيل المدعيه عن المقصود بالبند الاول والعبرات الوارده فيه المتعلقه ب (المملوكه له بشكل مباشر وغير مباشر الي الوكيل) ما المقصود بالمباشر وغير المباشر والمقصود بالوكيل ؟ فذكر المدعي وكاله بان هذا البند اتي بشكل عام وفضفاض لكون المدعيه اصبحت لا تربطها علاقه تعاقديه بالوكيل ولا تعرفه موكلته ولكن المدعي عليها عندما سالته المدعيه عن مصدر هذه الاطقم افاد بانها من قبل وكيل لا تعرفه موكلته فجاء هذا البند بهذه الصوره وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر ان الاطقم تم شرايها من وكيل معتمد لنادي (...) فسالته الدايره عن بينته كون هذا الوكيل معتمد من قبل المدعيه فاستمهل لتقديم ذلك. وتم تحديد جلسه بتاريخ 17/07/1444ه وفي هذه الجلسه حضر اطراف الدعوي المشار اليهما والي هويتهما في محضر الضبط، واكدت وكيله المدعي علي ان المدعي عليه لم يلتزم بما ورد في بنود الصلح التي وقعت النيه علي ابرامه واثباته وتطلب من الدايره السير في الدعوي حسب صحيفه الدعوي والزام المدعي عليه بالطلبات الوارده بها وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للاطلاع والرد فافهمته الدايره بان عليه تقديم جوابه خلال عشرين يوما من تاريخ هذه الجلسه عبر النظام علي ان تجيب وكيله المدعيه علي ما سيقدمه المدعي عليه خلال العشرين يوما التاليه وعليه رفعت الجلسه. قدم وكيل المدعي عليه مذكره رد بتاريخ 17/07/1444ه ونصها البينه علي ان الاطقم تم شراؤها من وكيل معتمد لنادي (...): اولا: وثيقه الكترونيه رقم (...) وتاريخ 28/11/2022م مصدقه من الغرفه التجاريه بالرياض من شركه (...) المالك الحصري والمصنع لمنتجات نادي (...) سجل تجاري رقم (...) بتعيين مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) كموزع معتمد لمنتجات وملابس نادي (...) بجميع انحاء المملكه العربيه السعوديه. ثانيا: فاتوره شراء بتاريخ 15/11/2022م من مؤسسه (...) ثالثا: عدد (2) فاتوره شراء بتاريخ 16/11/2022م من مؤسسه (...) ثالثا: فاتوره شراء بتاريخ 19/01/2023 من مؤسسه (...). رابعا: فاتوره شراء بتاريخ 01/02/2023 من مؤسسه (...). وقدمت وكيله المدعيه مذكره جوابيه علي رد وكيل المدعي عليه بتاريخ 17/07/1444ه تضمنت تكرارا لما ورد بصحيفه الدعوي وتعديل الطلب الي (الزام المدعي عليها بتعويض موكلي جراء انتهاكها لعلامته وحقوقه التجاريه بمبلغ وقدره (2.000،000) مليوني ريال وهو متوسط ما يتم دفعه من قبل الشركات والمؤسسات الراعيه مقابل استغلالهم وانتفاعهم بالعلامات والحقوق الخاصه بموكلي نادي (...)).... جري عقد جلسه في 21/09/1444ه عقدت عبر الاتصال المريي بحضور اطراف الدعوي المشار اليهما والي هويتهما في محضر الضبط وتشير الدايره بان الاطراف قدموا ما لديهم عبر الطلبات علي القضيه وعبر بريد الدايره وبناء عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت هذه الدعوي من الدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه فان المحكمه التجاريه تختص ولاييا بالنظر في الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، وفق الفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، كما ان هذه الدايره تختص نوعيا بنظر الدعوي والفصل فيها استنادا الي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11/06/1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المبينه سلفا، والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441ه، واما من حيث الشكل وبما ان المدعيه اقامت دعواها ابتدا طالبه الزام المدعي عليها بالامتناع عن فعل وايقاع العقوبه حيث طلبت 1- الزام المدعي عليه باقفال المتجر المخالف. 2- منع المدعي عليه من استخدام العلامات التجاريه الخاصه بموكلي نادي (...).3- ايقاع العقوبات الخاصه بالحق العام علي المدعي عليه والمنصوص عليها في الماده الثالثه والاربعون من نظام العلامات التجاريه. كما اكدت علي ذلك في الجلسه التحضيريه وطلبت اثبات الصلح المدون مضمونه بالوقايع اعلاه مع المدعي عليها، الا انه بالمذكره المقدمه بتاريخ 17/07/1444ه عدلت عن ذلك الطلب الي طلب مالي متعلق بالتعويض بمبلغ مالي قدره (2،000،000) مليوني ريال، وبما ان العبره بما ورد في صحيفه الدعوي وما حصرت الدعوي به في الجلسه التحضيريه حسب نص الفقره (ج) من الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولا يكون للمدعي تعديل طلبه الا في حالات معينه حسب نص الماده (83) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان الطلب اختلف اختلافا جوهريا من كونه طلب منع من تصرف الي طلب مالي وحيث نصت الفقره 4 للماده 83 من اللايحه التنفيذيه علي رفض الطلب في هذه الحاله، وعليه فان الدايره تنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي، وللمدعيه حق الاستيناف خلال المده المقرره بنظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.