tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4470835136 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2023-11-04 date_hijri=1429-10-27 document_type=ruling entity=document_number:f1951a9f-ef52-4ca0-afbd-0c749989c764 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4470835136 لعام 1444ه

المدعي: شركه (...) للاستثمار التجاري المدعي عليه:
مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها وذلك بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها ان لي موكله في ذمه المدعي عليه مبلغا قدره (18,456) ثمانيه عشر الفا واربع ميه وسته وخمسون ريال سعودي لقاء كفالته ل (مؤسسه (...)) وقد سدد لي جزء من المبلغ وقدره (276,864) ميتان وسته وسبعون الفا وثمان ميه واربعه وستون ريال سعودي من المكفول، ونشا بسبب هذه الواقعه التزام الكفيل بتسليم الجزء المتبقي من مبلغ الكفاله. وطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ وقدره (18,456) ثمانيه عشر الفا واربع ميه وسته وخمسون ريال، وقدم مستند الكفاله وهو عباره عن محرر عادي صادر علي مطبوعات المدعي عليها وتقر فيه بكفالتها ل (مؤسسه (...)) وممهور بختمها وتوقيعها ومصدق من الغرفه التجاريه، كما قدم العقد المبرم بين المدعيه ومؤسسه (...) علي شراء سياره غير موصوفه في العقد بتاريخ 27/ 10/ 1429 ه الموافق 27/ 10/ 2008 وبثمن اجمالي قدره (295,320) وممهور بختم وتوقيع الاطراف الثالثه وهم المدعيه والمدعي عليها، ومؤسسه (...)، وقد عقدت الدايره جلسه بتاريخ 6/ 9/ 1444ه وفيها حضر المدعيه وكاله وحضر لحضورها المدعي عليه اصاله، وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها احالت علي لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه اصاله، قدم جواب تضمن مانصه: سبق وان تقدمت الشركه المدعيه بدعوي ضد مؤسسه (...) سجل(...) مشار اليه طرفا في العقد مرفق من قبل المدعي محل الدعوي وهم الطرفين الاساسيين المتعاقدين, وتم النظر في طلبات الدعوي في وحده موضوع لدي المحكمه التجاريه بالدمام (الدايره التجاريه العاشره) وهي نفس دايرتكم الموقره المقيد فيها هذه الدعوي , وحيث القضيه التي تم نظر فيها مقيده برقم: (660) وتاريخ 07\02\1441ه تم تداول فيها عده جلسات بما يقارب احدي عشره جلسه منها جلسات حضوريه ومنها المرييه عن بعد (مرفق صوره من ضبوط الجلسات) يختصم فيها المدعي بنفس الطلبات في هذه القضيه وهو يدعي فيها ان له مبلغ متبقي في ذمه: مؤسسه (...) مبلغ وقدره 18,456 الف ريال وهو طرفا في العقد مع الشركه المدعيه, ولم يستطيع المدعي اثبات دعواه ضد المدعي عليه لعدم استحقاق مبلغ الذي يطالب به, بعد تداول عده جلسات بين اطراف الخصوم, وقد صدر حكم في تاريخ:04\03\1442ه حكمت الدايره: باعتبار الدعوي كان لم تكن (مرفق لفضيلتكم صوره من الحكم) وحيث تعمد المدعي وتخلف عن الحضور الجلسه الاخيره مع علمه بجاهزيه القضيه للفصل فيها وبقرب نطقها للحكم, وشطبت الدعوي المقامه من المدعي في مواجهه: مؤسسه (...) وممثلها طرفا رييسي في العقد، الان بناء علي هذه الدعوي المقامه ضد مؤسسه (...) التجاريه يطالب فيها المدعي الزام الكفيل بتسليم الجزء المتبقي من مبلغ الكفاله مبلغ وقدره 18,456 الف ريال وحيث الان المدعي تقدم بدعوي ضد الاصيل: مؤسسه (...) يطالب في مبلغ وقدره 18,456 الف ريال ولم يستطيع المدعي اثبات ما يدعي في قضيه ذات الرقم: (660) وتاريخ 07\02\1441ه بعد تداول عده جلسات ! فصاحب الحق لا يفرط في حقه او يترك الدعوي بعد ان اقامها امام المحكمه المختصه للنظر فيها ان صحه دعواه ! فالثابت الان عدم ثبوت ما يدعي به امام الاصيل , فلا حق له باقامه دعوي ضد الكفيل فلهذا ندفع بعدم قبول الدعوي في مواجهتي كما ان المدعي لم يقدم البينه يثبت استحقاق المبلغ ضد الاصيل , وباطلاع فضيلتكم علي صوره من العقد مرفقه من شركه المدعي نجده مؤرخ في: 27\10\1429ه اي التعامل نشاء قبل 15 عام مما يؤكد عدم صحه ما يدعيه المدعي فلا يمكن لصاحب الحق ان يترك حقه لاكثر من 15 عام دون التقدم بدعوي رغم وجود عقد يثبت التعامل ان صحه المطالبه، فلهذه الاسباب المذكوره اعلاء نطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوي المقامه من المدعي واخلاء سبيلي. وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه استمهلت للجواب فاحالت الدايره طرفي الدعوي الي تبادل المذكرات. وقد وردت مذكره من وكيل المدعيه بتاريخ 13/ 9/ 1444 ه ونصها مذكره الرد علي الدعوي: اولا: ان الحقوق المقرره لا تسقط بالتقادم ومن صدر منه تصرف متعلق بمال مسلم او عرضه فلا تسقط المطالبه به بسبب طول الزمن بل الواجب طلب العفو من صاحب الحق او اداء المال اليه ان كان الحق ماليا لقوله صلي ﷲ عليه وسلم: من كانت له مظلمه لاحد من عرض او شيء فليتحلله من اليوم قبل ان لا يكون دينار ولا درهم. وان كان له عمل صالح اخذ منه بقدر مظلمته , وان لم تكن له حسنات اخذ من سييات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري وغيره , لذا فان سقوط الدين او بطلانه يقوم علي اساس قرينه الوفاء او البينه في الشرع , ومما لاشك فيه شرعا ان الديون لا تسقط بالتقادم لعموم ادله الوفاء بالدين. ثانيا: من المستقر به فقها وقضاء وعلي افتراض قيام التقادم بمرور المده علي عقد مضي علي انعقاده اثني عشر عاما ولكن نفيد ان هذه المده قد انقطعت بسبب من الاسباب وزوال كل اثر للمده وبالتاكيد المطالبه القضاييه تؤدي الي ذلك. ثالثا اعتبار الدعوي كان لم تكن لا يمنع موكلتي من اعاده طرح النزاع اما المحكمه طالما لم يقضي في موضوع الدعوي بحكم قطعي ، كما وردت مذكره اخري من المدعي عليه اصاله بتاريخ 2/ 11/ 1444 ه مذكره الرد علي الدعوي ردا علي مذكره المدعي شركه (...) للاستثمار المرفوعه عبر بوابه ناجز الالكترونيه وبرقم الطلب:4411111380 محال للدايره العاشره وتاريخ الطلب: 13\09\1444ه وجاء فيها الرد من ثلاث فقرات:- اولا: ذكر المدعي في مذكرته (فقره الاولي) - ان الحقوق لا تسقط بالتقادم , ؟- ونجيب – ما ذكره المدعي بان الحقوق لا تسقط بالتقادم ! فهذا لا ربط بين جواب المدعي وما جاء في مذكرتنا الدفاع الاولي مقدمه في الجلسه المنعقده في التاريخ:06\09\1444ه , حيث لم نقر من الاساس بما جاء به المدعي في دعواه في مواجهتنا حتي ندفع بالتقادم كما ذكر !؟, وانما ذكرنا بان لا يمكن لصاحب الحق ان يترك حقه لاكثر من 15 عام دون التقدم بالدعوي , مما يؤكد عدم صحه ما يدعيه المدعي, كما ان النظر في مساله التقادم هي سلطه الدايره واصحاب الفضيله في قبول الدعوي او من عدمه بعدم جواز النظر الدعوي بتقادم. ثانيا: ذكر المدعي في مذكرته (فقره ثانيا) - من المستقر به فقها وقضاء وعلي افتراض قيام التقادم بمرور المده علي عقد مضي علي انعقاده اثني عشر عاما ولكن نفيد ان هذه المده قد انقطعت بسبب من الاسباب وزوال كل اثر للمده وبتاكيد المطالبه القضاييه تؤدي الي ذلك ؟ – ونجيب – المده التي ذكرها المدعي بانه مضي علي انعقادها اثني عشر عاما فغير صحيح والصحيح ان المده التي مضت علي انعقاده حسب المرفق من المدعي هو 15 خمس عشره عاما اي منذ عام 1429ه مما يؤكد سكوت المدعي علي طيله المده عدم صحه المطالبه , علما ان السجل التجاري محل النزاع بمسمي - مؤسسه (...) التجاريه – ذات السجل الرقم (...)– قد تم شطبه منذ التاريخ:02\05\1431ه اي قبل 13 ثلاث عشره سنه مرفق لكم مستخرج اثبات الشطب. ثالثا: ذكر المدعي في مذكرته (فقره ثالثه) – اعتبار الدعوي كان لم تكن لا يمنع موكلتي من اعاده طرح النزاع امام المحكمه طالما لم يقضي في موضوع الدعوي بحكم قطعي ؟ – ونجيب – وهنا ايضا نجد المدعي لم يجب بجواب ملاق بما تضمنته في مذكرتنا الدفاع الاولي المقدمه في جلسه المنعقده في التاريخ:06\09\1444ه ؟ حيث لم ندفع بان قد صدر حكم قطعي في موضوع الدعوي ! وانما ذكرنا بان سبق وان تقدم المدعي بدعواه ضد الاصيل: مؤسسه (...) , مشار اليه طرفا في العقد مرفق من قبل المدعي محل الدعوي وهم الطرفين الاساسيين المتعاقدين يطالب في مبلغ وقدره 18,456 الف ريال ولم يستطيع المدعي اثبات بما يدعي في قضيه ذات الرقم: (660) وتاريخ 07\02\1441ه وترك المدعي دعواه دون سبب ! وقد صدر حكم في تاريخ:04\03\1442ه حكمت الدايره: باعتبار الدعوي كان لم تكن ولم يستطيع المدعي اثبات استحقاق مطالبته امام مؤسسه (...), كما ان المدعي لم يتقدم علي البينه صريحا علي دعواه في مواجهتي ,. الان بصرف النظر عن التحقق من صحه الكفاله او من عدمه لم تتقدم شركه المدعيه بالبينه التي تثبت استحقاق الدين علي الاصيل حتي تبدء الدايره النظر في ثبوت والزام الكفيل عن السداد او من عدم اثبات , وانما قدمت الشركه المدعيه فقط كتابتا عند تحريره للدعوي دون اي اثبات وحيث حرر دعواه قايلا ؟ - ان لي في ذمه المدعي عليه مبلغا قدره (١٨,٤٥٦.٠٠) ثمانيه عشر الفا واربع ميه وسته وخمسون ريال سعودي لقاء كفالته ل(مؤسسه (...)) وقد سدد لي جزء من المبلغ وقدره (٢٧٦,٨٦٤.٠٠) ميتان وسته وسبعون الفا وثمان ميه واربعه وستون ريال سعودي من المكفول هكذا حرر دعواه؟ - الان المدعي هو الذي قام بتحديد المبلغ المدفوع والمبلغ المتبقي دون التقديم علي كلامه البينه ,كما ان لو كان المدعي ذكر قد استلمت علي سبيل المثال المبلغ وقدره (13,000.٠٠) والمتبقي المبلغ وقدره (180,٨٦٤.٠٠) فلا فرق بين ادعاءات باطلا سوي ان كان المبلغ يدعي به اكثر او اقل وصحيح يفترض ان يتقدم المدعي مثلا بمصادقه الرصيد يثبت الدين لدي الطرفين الاساسيين المتعاقدين قبل خضوع او اللجوء الي الكفيل او رسايل تثبت مطالبه الاصيل مثلا رسايل بريد الالكتروني او خطاب صادر من مكتب المحاسب القانوني موجه للمؤسسه المدين او مراسلات البريد توصيل او حكم قضايي يثبت استقرار الدين علي ذمه الاصيل او اي وسايل تثبت علي ان تبقي الدين في ذمه مؤسسه مطالب به غير مسدده, !, كما ان العرف بين التجار والمتعارف عليه لا يتصور جهل الشركه المدعيه كونه تاجر ويمارس التجاره ترك مستحقاته لاكثر من 15 سنه مما يؤكد عدم صحه المطالبه. فلهذه الاسباب المذكوره اعلاء نطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوي المقامه من المدعي واخلاء سبيلي. وقد عقدت الدايره جلسه بتاريخ 25/ 3/ 1445 ه وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر مالك المؤسسه المدعي عليه برقم هويه (...) وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه ودارسته سالت وكيل المدعيه هل يطلب يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي؟ فاجاب قايلا: لا، لا نطلب يمين المدعي عليه. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه، والنطق بالحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعيه حصر طلب موكلته في الزام المدعي عليه بدفع المبلغ وقدره (18,456) ثمانيه عشر الفا واربع ميه وسته وخمسون ريال وذلك لقاء كفاله المدعي عليه لمؤسسه (...) في عقد تجاري مبرم بين المدعيه والمكفول، وقدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلته محرر عادي صادر علي مطبوعات المدعي عليها وتقر فيه بكفالتها ل (مؤسسه (...)) وممهور بختمها وتوقيعها، والعقد المبرم بين المدعيه والمؤسسه المكفوله من قبل المدعي عليها، وتلخصت اجابه المدعي عليه في عدم صحه دعوي المدعيه وذلك لعدم استحقاقها لمبلغ المطالبه من المكفول وانها لم استطع اثبات ما تدعيه في دعوي سابقه بين المدعيه والمكفول، وانه تم شطب تلك الدعوي، وان الحق المدعي به لم يثبت امام المكفول فلا وجه لمطالبه الكفيل به، كما انه لم تقدم البينه علي المبلغ محل المطالبه وبيان ما تم دفعه، ومالم يتم دفعه، وان التعامل الذي علي اثره نشا الحق المدعي به كان قبل خمسه عشر سنه، وبما ان الدايره بعد دراستها لملف القضيه وما قدمه الاطراف، تبين لها ان الحق المدعي به ناشي منذ فتره طويله وان سكوت المدعيه طوال هذه المده - وهي اكثر من اثنا عشره سنه - دون تقديم المطالبه يضعف جانبها في استحقاقها، ولم تذكر المدعيه مانعا معتبرا يمنعها من تقديم مطالبتها طوال هذه المده، وذلك ان العرف يقضي بان البايع لا يصبر عن اخذ الثمن او المطالبه به مثل هذه المده، جاء في حاشيه الصاوي علي الشرح الصغير (ومنه): اي العرف الذي يعمل بمقتضاه: (طول الزمن): فاذا مضي زمن يقضي العرف بان المشتري لا يصبر لمثله في اخذ السلعه، او ان البايع لا يصبر لمثله في اخذ الثمن، فالقول لخصمه، والظاهر انه لا يحد بعامين ولا باكثر بل يراعي في ذلك احوال الناس واحوال الزمن لا سيما وان عادت التجار والشركات مستقره بان الشركات تقوم بمراجعه حساباتها بشكل دوري وتدقيقها ومن ثم المطالبه بما ينشا لها من حقوق في ذمه الغير نتيجه تلك المرجعه والتدقيق للحسابات ولا يعرف منهم التوسع في مثل ذلك، وبما ان المدعيه قد سكته عن المطالبه مده طويله، وترددت مطالبتها بين المكفول تاره وبين الكفيل تاره، ودفع المدعي بعد استحقاق المدعيه لما تطالب به وذلك لعدم ثبوته في ذمه المكفول ؛ وعليه فان تلك القراين بمجموعها تضعف جانب المدعيه فيما تدعيه، ونتيجه لذلك فقد افهمت الدايره ان للمدعيه يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي وعلي البيت، وقد رفض وكيل المدعيه توجه اليمين للمدعي عليه، وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض الدعوي، وبالله التوفيق.