tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 8512 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2021-07-25 date_hijri=1442-12-16 document_type=ruling entity=document_number:48a2de3a-54e8-4e5c-b8ec-0305dd81becd entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 8512 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/(...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي تضمنت: انه تم الاتفاق بين موكله والمدعي عليه علي ان يقوم موكله ببناء وتاسيس المبني الواقع في مدينه (...) بمسمي (...) مطعم ومقهي والدخول مع المدعي عليه في شراكه محاصه وذلك في 1441/12/28ه علي ان تكون تكلفه اعمال المقاولات نصفها علي موكله ونصفها علي المدعي عليه, وبعد اتمام المشروع قام المدعي عليه بالاتفاق مع موكله بان يدفع لموكله مبلغ وقدره مليون ونصف علي ان يتنازل عن نصيبه في هذه الشراكه, وبعد ان تم التنازل من قبل موكله رفض المدعي عليه دفع حق موكلي ، ثم ختم لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (1.500.000) قيمه نصيبه من بيع حصته في الشركه ، وفي سبيل نظر هذه القضيه حددت الدايره لها جلسه بتاريخ 16/12/1442ه وفيها رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها
(الاسباب)
بما ان المدعي لم يراع المدد النظاميه في اللجوء الي المصالحه والوساطه وفقا لما ارفقه من وثيقه صلح في ملف الدعوي الالكتروني، حيث تضمن انه تقدم بالطلب بتاريخ 11/11/1442ه ثم تقدم بطلبه قيد الدعوي بتاريخ 19/11/1442ه وبما ان الفقره الاولي من الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي) ، وقد حددت الماده (69) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نوع القضايا التي يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه قبل رفعها، حيث نصت علي انه (يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره ( ١ ) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي:

١- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه.

٢- الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها.

٣- الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه.

٤- الدعاوي اليسيره.

٥- الطلبات المستعجله.)، وحيث ان الدايره وباطلاعها علي الدعوي الماثله ومرفقاتها تبين لها انها من الدعاوي التي يجب ان يخطر فيها المدعي المدعي عليه او ان يقدم المدعي ما يعتبر في حكم الاخطار من اللجوء الي التسويه او المصالحه بشرط مضي المده المقرره نظاما وفق ما نصت عليه الماده (2/72) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: (يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي، بشرط مضي المده المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده التاسعه عشره من النظام.) ، وبما ان المدعي لم يقدم ما يفيد اخطار المدعي عليه ، وبما ان المده التي تقدم بها المدعي لطلب اللجوء الي المصالحه وتقديم الدعوي اقل من المده المقرره نظاما، مما تنتهي معه الدعوي الي عدم قبولها لعدم مراعاه المدد النظاميه .
(منطوق الحكم)
عدم قبول الدعوي