tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530171199 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-09-06 date_hijri=1444-12-30 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:74506c76-103c-4bb3-868c-08657bcbc323 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4471197441 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
مؤسسه (...) التجاريه
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها بقوله: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٧/١٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٢م بثمن اجمالي قدره (٢٢،٢٤١.٠٠) اثنان وعشرون الفا وميتان وواحد واربعون ريال سعودي سدد منه (١١،١٩١.٠٠) احد عشر الفا ومايه وواحد وتسعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٢م -تقريبا-،، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير المبيعات).وختم لايحته بقوله: لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١١،٠٥٠.٠٠) احد عشر الفا وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي.، فقيدت الدعوي قضيه بالرقم المبين اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره فحددت لنظرها جلسه 30/12/1444 وفيها حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم تبلغه ولم يودع المذكره الدفاعيه واحال وكيل المدعي علي لايحه الدعوي وذكر بانه ارفق مذكره بالامس وذكر بان البينه تتمثل بالفواتير المرفقه وافهمته الدايره بتعديل الوكاله اضافه حق الاقرار وبجلسه 21/02/1445 حضر وكيل المدعي فيما لم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغهما الكترونيا، وذكر وكيل المدعي الي انه يريد تعديل بدء التعامل مع المدعي عليه وهو في 11/11/2018 ثم سالته الدايره عن بينته علي صحه الدعوي فذكر انه يوجد فواتير تعادل مبلغ قدره (12.000) ريال ورسايل واتسبيه، فذكرت له الدايره ان مجموع الفواتير المقدمه هو (5775) ريال فذكر انه لديه المتبقي منها فطلبت منه الدايره تقديم المتبقي من الفواتير عبر طلب في القضيه، فذكر انه مبلغ المطالبه هو (11.050) احد عشر الفا وخمسون ريالا ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها تقرر الدايره قفل باب المرافعه فيها والنطق بالحكم في هذه الجلسه لما يلي:
الاسباب: 
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعي قد اقام دعواه الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا قدره (11.050) احد عشر الفا وخمسون ريالا، وذلك ان المدعي قد ورد للمدعي عليه بضاعه (مواد غذاييه) وكان تاريخ ابتداء التعامل 1/7/1442 واستلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يسدد المتبقي منه، وبما ان وكيل المدعي قدم بينته المتمثله في فواتير موجهه للمدعي عليها مختومه وموقعه بالاستلام، واستنادا علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. 
وبما ان المدعي عليها تخلف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من ابلاغهم بالدعوي، وبناء علي الفقره (١) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١ه، التي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وكما جاء في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من ذات النظام علي: (يعد عنونا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف...)، وكذلك الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (العاشره) من النظام علي ان: (يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه علي الهاتف المحمول الموثق...)، ولما كان الامر كذلك، فان المدعي عليها تعد متبلغه بناء علي اشعار الابلاغ الوارد في نص التبليغ بانه (تم تبليغه)، مما يعد معه عدم حضور من يمثلها نكولا منهم؛ تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه.
نص الحكم: 
حكمت الدايره: بالزام مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ (...) هويه وطنيه رقم (...) ان يدفع (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمواد الغذاييه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (11.050) احد عشر الفا وخمسون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.