uqn_gov_sa · guide · processed · 5 chunks
تعريفات: يكون للالفاظ والعبارات الاتيه المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: 1- الضوابط: ضوابط مكافات اعضاء مجالس اداره الاجهزه واللجان المنبثقه عنها. 2- الجهاز: اي جهاز ينشا بقرار من مجلس الوزراء -او باداه نظاميه اعلي- ايا كانت صفته او اسمه (هييه، او مؤسسه عامه، او مركز، او برنامج، او لجنه وطنيه، او جهاز ذو نفع عام، او غيرها)، ويكون متمتعا بالاستقلال المالي والاداري. ولا يشمل ذلك الاجهزه ذات الطبيعه المؤقته. 3- التنظيم: الوثيقه النظاميه التي تشتمل علي الاحكام المنظمه لعمل الجهاز واختصاصاته؛ ايا كان اسمها (تنظيم، او ترتيبات تنظيميه، او غيرها). 4- المجلس: مجلس اداره الجهاز؛ ايا كان اسمه (مجلس اداره، او لجنه اشرافيه، او هييه اداره، او غيرها). 1- يكون الحد الاعلي لمجموع المكافات التي يحصل عليها كل عضو عن عضويته في المجلس واللجان المنبثقه عنه مبلغا قدره (350.000) ثلاثمايه وخمسون الف ريال سنويا؛ وذلك وفقا لمعايير تصنيف مجالس اداره الاجهزه، واوزانها واليه القياس، واليه تصنيفها، والمكافات الماليه لاعضايها واعضاء اللجان المنبثقه عنها، واسقفها، بحسب الصيغه المرافقه. 2- دون اخلال بما تضمنته الفقره (1) من هذا البند، لا يتجاوز اجمالي ما يتقاضاه الموظف الحكومي سنويا، نظير عضويته في المجالس واللجان المنبثقه عنها مبلغا قدره (مليون) ريال عن جميع عضوياته في تلك المجالس واللجان. يمنح عضو المجلس واللجان المنبثقه عنه -من غير الموظفين الحكوميين- القادم من خارج مدينه الاجتماع قيمه تذكره طيران -ذهابا وايابا- علي درجه السفر التي يستحقها شاغلو المرتبه (الخامسه عشره). اما العضو الذي تكون عضويته بحكم وظيفته، فيعامل في هذا الشان وفق الانظمه واللوايح الوظيفيه المطبقه عليه. تشكل في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه لجنه للمكافات؛ تتولي البت فيما يتصل بتطبيق الضوابط، ولها تشكيل ما تراه من اللجان والفرق لمعاونتها علي اداء مهماتها، وتضع اللجنه قواعد واجراءات عملها، مع مراعاه ما تضمنته الفقره (3) من البند (خامسا) من الضوابط. 1- يرفع رييس المجلس مقترح مقدار المكافات لاعضاء المجلس واللجان المنبثقه عنه، بناء علي توصيه من المجلس او اي من لجانه المختصه المنبثقه عنه الي اللجنه -المنصوص عليها في البند (رابعا) من الضوابط- مع مراعاه معايير تصنيف مجالس اداره الاجهزه، واوزانها واليه القياس، واليه تصنيفها، والمكافات الماليه لاعضايها واعضاء اللجان المنبثقه عنها، واسقفها، المنصوص عليها في الفقره (1) من البند (ثانيا) من الضوابط. 2- علي رييس المجلس -عند رفعه لمقترح مقدار المكافات وفق الفقره (1) من هذا البند- ان يرافقه نموذج الافصاح الذي تقره اللجنه -المنصوص عليها في البند (رابعا) من الضوابط- وذلك بعد توقيعه من عضو المجلس. 3- علي اللجنه -المنصوص عليها في البند (رابعا) من الضوابط- البت في المقترحات المرفوعه وفقا لهذا البند خلال (60) يوما من تاريخ ورودها. تصرف مكافات اعضاء المجلس واللجان المنبثقه عنه من ميزانيه الجهه التي شكل بها المجلس، وتضع وزاره الماليه اليه صرف تلك المكافات لمستحقيها، مع الاخذ في الاعتبار ما قضت به الفقره (2) من البند (ثانيا) من الضوابط. لمجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه تعديل معايير تصنيف مجالس اداره الاجهزه، واوزانها واليه القياس، واليه تصنيفها، والمكافات الماليه لاعضايها واعضاء اللجان المنبثقه عنها، واسقفها المشار اليها في الفقره (1) من البند (ثانيا) من الضوابط؛ وذلك بما لا يخل بما تضمنته الضوابط من احكام. تحل هذه الضوابط محل ضوابط مكافاه اعضاء مجالس اداره الاجهزه واللجان المنبثقه عنها، الصادره بموجب البند (اولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (385) وتاريخ 11 /7/ 1442ه، وتلغي ما يتعارض معها من احكام.