moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 6643 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي جمال بن فاضل العمري رييسا القاضي عبدالعزيز بن سليمان الغيث عضوا القاضي يوسف بن محمد بن قاسم جعفري عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض وكيل المدعي (...)هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 8/3/1441ه بلايحه دعوي ضد المدعي عليه جاء فيها ان المدعي عليه عرض علي موكله فكره الشراكه في المحل التجاري الواقع في مجمع (...) بشارع (...) ب(...) والذي يمارس نشاط بيع وشراء الملابس الرجاليه والنساييه ومستلزماتها بموجب سجل تجاري رقم (...)وتاريخ 11/08/1406ه بشكل مؤقت لحين اتمام الاجراءات النظاميه لتاسيس شركه ذات مسؤوليه محدوده، علي ان تكون حصه موكله 47,42 % من راس المال والذي يعادل (5,000,000) خمسه مليون ريال، وقد التزم موكله بدفع حصته حيث دفع مبلغ وقدره (680,000) ريال بشيك مسحوب للمدعي عليه ومبلغ قدره (1,961,000) ريال بموجب حواله بنكيه علي حساب مؤسسه المدعي عليه علي ان يعتبر المبلغ الاضافي المدفوع وقدره (270,000) ريال قرض شخصي للمدعي عليه, وقد تم دفع هذه المبالغ علي ان يقوم المدعي عليه بتاسيس الشركه وقيدها في السجل التجاري لدي وزاره التجاره الا ان المدعي عليه لم يلتزم بذلك وبعد مده من الزمن طالب موكله المدعي عليه باعاده راس المال لعدم وفايه بالتزاماته، فلم يستجيب لطلبه وانتهي وكيل المدعي الي طلب الزام المدعي عليه بدفع بمبلغ قدره(2,371,000) الف ريال يمثل راس المال المدفوع للمدعي عليه بالاضافه لمبلغ (500,000) ريال تعويضا لموكله عن حبس المال وتفويت الربح. وكذلك مبلغ (475,000) ريال تعويضا عن اتعاب المحاماه. وبعد قيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حضر وكيل المدعي واحال علي ما ورد بلايحه الدعوي كما اجابت وكيله المدعي عليه عن الدعوي بمذكره حاصلها صحه قيام الشراكه بين موكلها وبين المدعي في المحل التجاري كشركه محاصه تديرها فرع مؤسسه موكلها سجل تجاري رقم (...)وذلك لحين تاسيس شركه ذات مسؤوليه محدوده ، وقد استمر المحل التجاري يزاول نشاطه علي وضع شركه المحاصه بعلم ومراقبه ومشاركه المدعي وموظفيه منذ ديسمبر 2012م، وفقا للقوايم الماليه المرفقه حتي تم اغلاق المحل بعلم وموافقه المدعي في نهايه عام 2016م، اما ما ذكره وكيل المدعي من انه دفع المبالغ الماليه لموكلها لتاسيس شركه ذات مسؤوليه محدوده وان موكلها لم يلتزم بذلك وانه طالب برد راس المال ولم يستجب موكلها فغير صحيح وهو يناقض ما ورد في دعواه من قيام شركه محاصه بين الطرفين حتي تاسيس شركه ذات مسؤوليه محدوده وهو يخالف ما ورد في العقد وما ذكره من عدم تاسيس شركه ذات مسؤوليه محدوده غير صحيح حيث قام موكلها في يونيو 2013م بمشاركه المدعي بالشروع في اتمام اجراءات تاسيس الشركه ذات المسيؤليه المحدوده بذات الحصص وراس المال والانشطه التجاريه كما اقرها الطرفان وذلك بحجز الاسم التجاري (شركه (...)التجاريه) واثبات عقد التاسيس المرفق الا ان الاجراءات لم تكتمل بسبب اغلاق نشاط المحل التجاري موضوع الشراكه بسبب الكساد التجاري اما مطالبه المدعي بارجاع راس المال فهو مردوده لهلاكه لكون هذا المبلغ باقرار المدعي يمثل حصه في شراكه مع موكلها وليست دينا، وقد هلكت هذه الحصه بهلاك راس المال بسبب الخساير التي تعرض لها النشاط وكان ذلك بعلم وموافقه المدعي كما موضح بالقوايم الماليه المرفقه ووفقا للقواعد الشرعيه والنظاميه للشراكه فان راس المال لا يسترد في حاله هلاك كامل راس المال. اما مطالبه المدعي بالتعويض فانه لا موجب لها لانه لا يحكم بالتعويض الا عن اضرار فعليه ناتجه عن اخلال عقدي او خطا من جانب المدعي عليه كذلك مطالبه المدعي باتعاب المحاماه مردوده لكون المدعي هو من رفع الدعوي من غير سند صحيح والمفرط اولي بالخساره اما مبلغ القرض الشخصي فهو يخرج عن اختصاص المحكمه التجاريه وطلبت وكيله المدعي عليه تصفيه الشراكه وتوزيع الارباح و الخساير لتوقف نشاط المحل التجاري محل الشراكه بين الطرفين بسبب الخساير التي تعرض لها وفقا للقوايم الماليه ثم عقدت الدايره جلسه مرافعه مرييه حضرها وكيل المدعي والمدعي عليه اصاله ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بحصر طلبه فحصر طلبه في مبلغ الشراكه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه باعاده راس مال موكله والتعويض عن حبس المال والارباح الفايته واتعاب المحاماه لعدم التزام المدعي عليه بتاسيس شركه ذات مسؤوليه محدوده ولما كانت وكيله المدعي عليه قد دفعت بعدم صحه مطالبه المدعي باسترداد راس ماله لكونه شريك محاص في المحل التجاري حتي تاسيس شركه ذات مسؤوليه محدوده وفقا لما نصت عليه اتفاقيه الشراكه وقد استمر المحل التجاري يزاول نشاطه علي وضع شركه المحاصه بعلم ومراقبه ومشاركه المدعي وموظفيه منذ ديسمبر عام 2012م، حتي تم اغلاق المحل بعلم وموافقه المدعي في نهايه عام 2016م، بسبب الخساير وفقا للقوايم الماليه كما ان موكلها والمدعي في عام 2013م شرعا في اجراءات تاسيس الشركه ذات المسؤوليه المحدوده وفقا لعقد التاسيس المرفق بملف الدعوي ولما كان وكيل المدعي لم يطعن فيما دفعت به وكيله المدعي عليه ولما كانت اتفاقيه الشراكه التي بين الطرفين قد تضمنت شراكه المدعي للمدعي عليه في المحل التجاري الواقع في مجمع (...)التجاري بشارع (...)ب(...) بنسبه 47.42% براس مال قدره 2.371.000ريال لحين اتمام الاجراءات النظاميه لتاسيس شركه ذات مسؤوليه محدوده فان الشركه التي بين الطرفين شركه محاصه ولما كان من المبادي المستقره التي تحكم الشركات ثبات راس المال حمايه لحق الداينين لحين انتهاء التصفيه ولما كانت وكيله المدعي عليه قد دفعت بوقوع خساير لحقت براس المال ولان المطالبه برد راس المال انما تكون بعد ثبوت سلامه راس المال وانما يكون ذلك بعد تنضيض المال وتصفيه الشراكه وبذلك فان مطالبه المدعي باسترداد راس المال تكون سابقه لاوانها مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها اما طلب وكيله المدعي عليه العارض بتصفيه الشراكه فانه يلزم لنظر الطلب العارض ان يكون متصلا بالطلب الاصلي اتصالا لا يقبل التجزيه ولما كانت دعوي التصفيه دعوي منفصله عن دعوي المدعي ولها اجراءاتها النظاميه فان الدايره تنتهي الي عدم قبول طلبها ولها ان تتقدم به في دعوي مستقله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي.وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم . عضو يوسف بن محمد بن قاسم جعفري عضو عبدالعزيز بن سليمان الغيث رييس الدايره جمال بن فاضل العمري