moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٨٦٦٤٢ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) لخدمات السيارات المدعي عليه: شركه (...) للتجاره (شركه الشخص الواحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٧ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (زجاج وملحقاته) بثمن اجمالي قدره (١٧,٩١٢.٥٠) سبعه عشر الفا وتسعمايه واثنا عشر ريالا وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وطالب بتسليم الثمن وقدره (١٧,٩١٢.٥٠) سبعه عشر الف وتسعمايه واثنا عشر ريال وخمسون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي، وقدم سندا لطلبه: مصادقه علي صحه رصيد، علي مطبوعات المدعيه، بمبلغ وقدره (١٧,٩١٢.٥٠) سبعه عشر الف وتسعمايه واثنا عشر ريالا وخمسون هلله، ممهور بختم المدعي عليها، وعقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٧ه حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي ومطابقه الرصيد المرفقه بالطلبات، واكتفي بذلك وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم، وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (١٧,٩١٢.٥٠) سبعه عشر الف وتسعمايه واثنا عشر ريالا وخمسون هلله، تمثل قيمه (زجاج وملحقاته) حسب التفصيل الوارد في الوقايع، بالاضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي، وحيث انه ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق ابشر فلم تحضر ولم تقدم اي جواب، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. ، وحيث ان هذا التصرف من المدعي عليها يعد مماطله وامتناع عن الجواب، وحيث ان المدعي عليها امتنعت واستترت عن الحضور بعد ابلاغها، وعليه فان البينه تسمع ويحكم بها، قال في الانصاف: وهو المذهب وعليه جماهير الاصحاب.. ، وحيث قدم وكيل المدعيه لاثبات دعوي موكلته صوره من مصادقه علي صحه رصيد، علي مطبوعات المدعيه، بمبلغ وقدره (١٧,٩١٢.٥٠) سبعه عشر الف وتسعمايه واثنا عشر ريالا وخمسون هلله، ممهور بختم المدعي عليها، وعليه فان الدايره تري ان هذا المستند موصل لاثبات الحق وفق الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣/٣٠٧ ما تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها وبه تقضي، واما عن مطالبته باتعاب المحاماه: فانه لما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم هييه التدقيق رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي، تجد الدايره ان المدعيه لم تغرم الاتعاب، حيث لم تقدم ما يثبت ذلك؛ ومن ثم فلا يسوغ تحميل المدعي عليها مالا لم يغرمه المدعي بسببها، ولانه يلزم لاستحقاق التعويض توافر اركان المسؤوليه من الخطا والضرر والعلاقه السببيه وان يكون الضرر ضررا فعليا وان يكون ثابتا ومحققا ولانه لم يثبت للدايره تحقق اركان المسؤوليه في التعويض، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/شركه (...) للتجاره شركه الشخص الواحد ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) لخدمات السيارات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٧,٩١٧.٥٠) سبعه عشر الفا وتسعمايه وسبعه عشر وخمسون هلله، ورفض طلب التعويض عن اتعاب المحاماه والله الموفق.