tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 2582 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1441-03-07 document_type=ruling entity=document_number:654fcd6b-0ed5-4964-9fe9-367f2e635eda entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٢٥٨٢ لعام ١٤٤١ه

المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه حسبما يتين من اوراقها بانه تقدم المدعي وكاله بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها: "تعاقدت موكلتي (...) مع المدعي عليها (...) علي البيع والتنازل عن مؤسسه (...) التجاريه وسجلها التجاري الرييسي والفرعي مركز (...) بفرعيه القايمين ورخصهما والعلامه التجاريه المسجله وكل ما شمله عقد البيع الذي تم بين موكلتي والمدعي عليها علما انه تم الاتفاق علي ان يكون مقابل هذا البيع مبلغ وقدره ١,٧٠٠,٠٠٠ ريال يسدد منها مبلغ ٥٠٠,٠٠٠ ريال عند توقيع العقد والذي كان بتاريخ ١٠/٠٨/٢٠١٩م وباقي المبلغ ١,٢٠٠,٠٠٠ تكون علي دفعات ١٠٠,٠٠٠ ريال لكل دفعه تبدا من تاريخ ١٥/١١/٢٠١٩م وتستمر لسنه كامله ولكن المدعي عليها اخلت بما تم الاتفاق عليه ورفضت تسليم موكلتي مبلغ دفعه العقد المقدمه وهو ٥٠٠,٠٠٠ ريال رغم كل المطالبات الوديه لها بذلك نطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ الدفعه المقدمه وهو ٥٠٠,٠٠٠ ريال اضافه الي الاقساط والمبالغ التي سيكون قد حل اجلها عند الحكم وتثبيت باقي مبلغ الاقساط في الحكم حيث ان عدم سداد المدعي عليها دليل علي مماطلتها حسب الماده الثالثه من نظام المرافعات الشرعيه) وارفق مع دعواه صدور عقد اتفاق مبرم بين طرفي الدعوي، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه ثم احيلت للدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت بالضبط, وفي جلسه بتاريخ ٠٧/٠٣/١٤٤١ حضر وكيل المدعيه (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) والمثبت بالضبط صفتهما وهويتهما وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب تزويده بنسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها فجري تزويده بنسخه منها وبعد اطلاعه طلب مهله للرد، وفي جلسه بتاريخ ٠٧/٠٤/١٤٤١ سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جوابه علي الدعوي فاجاب بان موكلته تنكر دعوي المدعيه ويطلب تزويده بنسخه من اتفاقيه السداد، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه فاجاب بانه لا يوجد اتفاقيه سداد ولكن يوجد صوره عقد مبرم بين الطرفين، وبسؤاله عن اصله؟ اجاب بانه مرسل من قبل المدعي عليها، وطلب مهله للبحث عن اصل العقد، وفي جلسه بتاريخ ٢٨/٠٤/١٤٤١ طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليه بمبلغ ٥٠٠ الف ريال والتي تمثل الدفعه الاولي من بيع المؤسسه والاقساط الحاله بمبلغ ٢٠٠ الف ريال وبسؤاله عن بينته علي عدم استلام الدفعه الاولي طلب يمين المدعي عليها وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله، وفي جلسه بتاريخ ٢٠/٠٥/١٤٤١ سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن حضور موكلته فاجاب بانها تمر بظروف صحيه وانها تنكر العقد المقدم من المدعيه ويطلب مهله لتقديم البينه، وفي جلسه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم حضور وكيلها في الجلسه السابقه وطلب وكيل المدعيه الفصل في الدعوي وبسؤاله عن دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وطلب الزام المدعي عليها بالدفعه الاولي والبالغ قدرها ٥٠٠ الف ريال والاقساط الحاله بقيمه ٤٠٠ الف ريال. وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها, ثم اصدرت حكمها بذات الجلسه لما يلي من الاسباب.
(الاسباب)
لما كان وكيل المدعيه يحصر دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها بالدفعه الاولي من عقد بيع مؤسسه (...) للمدعي عليها المبرم بينهما، والبالغ قدرها ٥٠٠ الف ريال والاقساط الحاله بقيمه ٤٠٠ الف ريال مقابل بيع مؤسسه للمدعي عليها ولما كانت المدعي عليها قد تبلغت عن طريق ابشر وحضر وكيلها وابلغت عن طريق وكيلها لاداء اليمين ثم تخلفت عن الحضور وحيث نصت الماده (٥٧) في فقرتها (الثانيه) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب؛ فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا) فقد قررت الدايره السير بالدعوي حضوريا، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بالدفعه الاولي ولما كان العقد المقدم من وكيل المدعيه والذي يحتج به قد نص في البند رابعا: (علي انه تم بيع المؤسسه مقابل مبلغ (١،٧٠٠،٠٠٠) استلم منها (٥٠٠،٠٠٠) الف ريال) مما تنتهي معه الدايره الي رفض طلب المدعيه المتعلق بالدفعه المقدمه، واما طلب المدعيه الاقساط الحاله بقيمه ٤٠٠ الف ريال، فلما لم تقدم المدعيه بينه موصله علي استحقاق المبلغ وطلبت يمين المدعي عليها علي نفي دعواها ولما تخلفت المدعي عليها عن الحضور لاداء اليمين رغم تبلغها، وبناء علي الماده ٥٧/٥ من لايحه نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: (اذا توجهت اليمين علي المدعي عليه بعد سماع الدعوي فيبلغ بذلك حسب اجراءات التبليغ، ويشعر بوجوب حضوره لاداء اليمين وانه اذا تخلف بغير عذر تقبله المحكمه عد ناكلا وسوف يقضي عليه بالنكول وفق الماده الثالثه عشره بعد المايه من هذا النظام) وعلي الماده ١١٣ من ذات النظام والتي نصت علي انه: (١- من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور. ٢- اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوي وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان امتنع دون ان ينازع او تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا كذلك) وورد في الطرق الحكميه ١/٣٣٠: (والصحيح ان النكول يقوم مقام الشاهد والبينه) (قال ابو عبيد: وحكم عثمان علي ابن عمر في العبد الذي كان باعه بالبراءه. فرده عليه عثمان حين نكل عن اليمين، ثم لم ينكر ذلك ابن عمر من حكمه وراه لازما، فهل يوجد امامان اعلم بسنه رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم وبمعني حديثه منهما؟)، وقد كان الواجب علي المدعي عليها المثول امام القضاء وعدم التخلف عن الحضور واداء اليمين ونفي الدعوي عن نفسها، وتخلفها عن الحضور سبيل من سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ومتناف مع اداب الخصومه واحكام النظام رغم ان الواجب المتصور اصلا ان يحضر من طولب بشيء لاظهار بطلان قول خصمه من عدمه قال المقري في الكليات الفقهيه ص١٨٣: (كل من لا يدفع الدعوي -اي عن نفسه- فانه يحكم عليه بلا يمين) ولما كان الاصل عدم سداد المدعي عليها لما هو مترتب في ذمتها اذ ان الاصل العدم مما تنتهي معه الدايره الي نكول المدعي عليها وتحكم عليها بموجبه.
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره بما يلي: اولا: رفض دعوي المدعيه (...) بما يتعلق بالدفعه الاولي والبالغ قدرها خمسمايه الف ريال. ثانيا: الزام (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره اربعمايه الف ريال، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٣٢٣٤ لعام ١٤٤١ه

المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) 
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطلب فيها الزام المدعي عليها بالدفعه الاولي من عقد بيع مؤسسه المدعيه المبرم بينهما، والبالغ قدرها ٥٠٠ الف ريال، اضافه الي الاقساط الحاله وقدرها ٤٠٠ الف ريال، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض دعوي المدعيه بما يتعلق بالدفعه الاولي والزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره اربعمايه الف ريال، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت ان المدعيه استندت في دعواها علي صوره ضوييه لم تقدم اصلها، وان العقد الصحيح المبرم بين طرفي الدعوي هو بيع المؤسسه بمبلغ خمسمايه الف ريال، وليس العقد الذي قدمته المدعيه، وان المدعي عليها لم تتمكن من الحضور امام الدايره الابتداييه لاداء اليمين، وختم لايحته بطلب نقض الحكم والقضاء مجددا برفض الدعوي، وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق اوراق القضيه الي هذه الدايره، التي اجرت مرافعه كتابيه قدم فيها وكيل المدعيه مذكره بالرد علي لايحه الاستيناف، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم نسخه من عقد البيع الذي اشار اليه في لايحته الاستينافيه، فقدمها، وباطلاع وكيل المدعيه عليها ذكر انه يطعن عليها بالتزوير وان موكلته لم تطلع عليها قبل ذلك، وان عقد البيع الصحيح المبرم بين طرفي الدعوي هو ما سبق تقديمه من قبل المدعيه. ثم قامت المحكمه بالكتابه لوزاره التجاره بطلب الافاده عن عقد بيع المؤسسه الذي جري بموجبه نقل ملكيه سجلها التجاري للمدعي عليها، وعمن تقدم به؟ فورد الي المحكمه خطاب مركز خدمه العملاء (...) الرياض بوزاره التجاره رقم (...) وتاريخ ١٢/٠٦/١٤٤٢ه المرفق به نسخه من عقد المبايعه المقدم للوزاره، واسم الوكيل الذي تقدم به، ثم حددت الدايره جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها او من يمثلها، وطلبت الدايره من وكيل المدعيه حضور موكلته، فحضرت الجلسه، وبعد الاطلاع علي هويتها سالتها الدايره عن استعدادها لاداء اليمين فابدت استعدادها باداء اليمين، ثم حلفت قايله: (اقسم بالله العظيم ان العقد الذي قدمته في الدعوي المؤرخ في ١٠/٠٨/٢٠١٩ الموافق ١٩/١٢/١٤٤٠ه المتضمن ان مبلغ البيع هو ١.٧٠٠.٠٠٠ ريال هو الصحيح، وان العقد الذي قدمته المدعي عليها غير صحيح، ولم يوقع مني، ولا اعرفه بتاتا، وﷲ علي ما اقول شهيد). ثم اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب)
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فبما ان المستانف اقام استينافه علي انكار صحه المبلغ الذي تدعي به المدعيه، وطعن في صحه صوره عقد البيع المقدمه منها، وادعي ان بيع المؤسسه محل الدعوي جري بمبلغ خمسمايه الف ريال، وقدم صوره من عقد مدون به هذا المبلغ. وبما انه جري مخاطبه وزاره التجاره بطلب الافاده عن عقد بيع المؤسسه الذي جري بموجبه نقل ملكيه سجلها التجاري للمدعي عليها، وعمن تقدم به؟ وبما انه ورد الي المحكمه خطاب مركز خدمه العملاء (...) الرياض بوزاره التجاره المرفق به نسخه من عقد المبايعه المقدم للوزاره، واسم الوكيل الذي تقدم به، وبالاطلاع علي نسخه العقد المرفقه بالخطاب تبين انها مطابقه للنسخه المقدمه من المدعيه، وان الذي تقدم بها للوزاره هو وكيل المدعي عليها في الدعوي الماثله/ (...)، وبما ان الدايره رات مع ذلك توجيه اليمين الي المدعيه، وفقا للفقره الثانيه من الماده الثانيه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي ان (للمحكمه - من تلقاء نفسها - ان توجه اليمين الي اي من اطراف الدعوي)، وحيث ادت المدعيه اليمين وفقا لما سبق في وقايع هذا الحكم، لذا فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم بناء علي ما تقدم.
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٦/٠٧/١٤٤١ه في القضيه رقم ٢٥٨٢ لعام ١٤٤١ه، القاضي بما يلي اولا: رفض دعوي المدعيه (...) بما يتعلق بالدفعه الاولي والبالغ قدرها خمسمايه الف ريال. ثانيا: الزام (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره اربعمايه الف ريال. وبالله التوفيق.