moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٦٤٨٩٥ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه مجمع (...) مساهمه مختلطه المدعي عليه: شركه (...) شركه (...) الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ ٢٢-١٠-١٤٤٣ه وفيها تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليهم بالوكاله رقم: (...)؛ وبسؤال المدعي عن تحرير دعواه؛ ابرزها عبر الدردشه الجانبيه لبرنامج الترفع المريي (تيمز) فالفتها الدايره علي النحو التالي: (اولا وقايع الدعوي: ١ - في عام ٢٠٠٥ اعلن (...) البدء في انشاء (...)، بهدف تاسيس كيان اقتصادي كبير مستحدث له طابع تجاري وترفيهي وسكني. قدرت الكلفه المبدييه للمشروع ب١٠٠ مليار دولار امريكي ما يعادل ٣٧٥ مليار ريال سعودي. واعلن ان شركه (...) (المدعي عليها) ستكون هي الجهه المسيوله عن تطوير المدينه والعمل علي تحقيق الاهداف المرجوه منها. وابرمت المدعي عليها عقد التطوير الذي تعهدت من خلاله بتطوير وتشغيل وصيانه واداره (...).٢- بتاريخ ٢٥ يوليو ٢٠١٢م الموافق ٧ رمضان ١٤٣٣ه جري التعاقد بين المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري: (...) بصفتها: المستثمر/ المطور (بحسب اللايحه التنفيذيه لنظام المدن الصناعيه يكون المستثمر هو الشخصيه الطبيعيه او الاعتباريه التي ترتبط مع الهييه بعقد لتوفير خدمات ب(...) المحدده) المسيول عن تطوير و تجهيز (...) ب(...) و بين السيد/ (...) علي ان تؤجر شركه (...) القطعه رقم (...) في (...) ب(...) للسيد/ (...) صالحه للاستخدام كمصنع للخزف، السيراميك و منتجات المايده ... الي اخر ما ذكر في بند الغرض .٣- بتاريخ ٧ يوليو ٢٠١٣م الموافق ٢٨ شعبان ١٤٣٤ه تم اعيد توقيع ذات الاتفاقيه بذلك حلت المدعيه مجمع (...) سجل تجاري: (...) محل المتنازل/ (...) في العقد سالف الذكر، المبرم بينه و بين شركه (...) و اقتصر العقد علي المدعيه و المدعي عليها.٣ - ان روح اتفاقيه عقد ايجار التنميه بين المدعيه المستاجره و المدعي عليها المالكه واضحه وضوح الشمس، بحيث يقوم المالك بتزويد قطعه الارض وجميع المرافق في الوقت المحدد والخدمات والبني التحتيه، حتي يتمكن المستاجر من مواصله اعمال البناء وتشغيل المصانع و انتاج السيراميك و البرسولين كوسيله للاستثمار وفق رؤيه المملكه ٢٠٣٠ . وحددت اللايحه التنفيذيه لتنظيم الهييه السعوديه للمدن الاقتصاديه ومناطق التقنيه في مادتها ٢٦ التزامات المطور) المدعي عليها والتي نصت علي (يلتزم كل من حامل رخصه التطوير او التشغيل بالاتي: ٢- انشاء البنيه التحتيه وصيانتها بشكل جيد وتوفير الخدمات والمسانده التسويقيه للمدينه الصناعيه .)وعرفت اللايحه التنفيذيه البنيه التحتيه بالاعمال الاساسيه المنفذه علي ارض او موقع بغرض اقامه مدينه صناعيه محدده وتشمل التسويه وانشاء شبكات الطرق والمياه والصرف والكهرباء والغاز والاتصالات ونحو ذلك .ونصت الماده ٢٧ من اللايحه علي انه (يجب ان تكون (...) المحدده الجديده منتجه خلال سنتين من تاريخ استلام المطور او المشغل الرخصه الخاصه بالتطوير) ومنتجه تعني: الانتهاء من اعمال التطوير بالموقع و بالتالي بدء النشاط الانتاجي داخل المدينه، علما بانه ليس بالضروره ان يكون بالمدينه او المنطقه مستاجرين حتي تكون منتجه٤ – عند انتهاء المدعيه من تركيب معدات الانتاج و اعمال البناء، لم تقم المالكه المدعي عليها (حتي تاريخه) بالتزاماتها التعاقدي بتوفير جميع المرافق الضروريه (بشكل اساسي توريد الغاز والمياه والخدمات الاساسيه) في الوقت المحدد مما اضر بحقوق موكلتي المدعيه المستاجر بشكل مباشر و تتكبدت خساير(ماليه، تجاريه، انتاجيه، تشغيليه، معنويه، اعمال، وترتب عليها غرامات وتفويت منفعه) .٥- ولان طبيعه (...) كاداه اقتصاديه لدعم الصناعات الوطنيه تقتضي توفير بييه عمل مناسبه و منتجه و بالتالي فالتزام المطور (المدعي عليها) بتوفير الخدمات اللازمه للمستاجرين (المدعيه) هو التزام جوهري في العقد نظاما و هو سبب الترخيص للمدعي عليها بالمدينه من الاساس، و حيث انه ينص نظام هييه المدن الصناعيه في مادته (٢٠) بند رقم (٢) علي تشمل رخص تشغيل المدن الصناعيه ما ياتي: ٢- التزام المطور او المشغل بتوفير التجهيزات الاساسيه والمرافق والخدمات الضروريه داخل (...) وصيانتها بما يكفل تشغيلها بكفاءه . ٦- ولان احكام الايجار في الشريعه الاسلاميه اوجبت علي المؤجر ضمان منفعه العين محل الايجار، كما ان المرافق (بالذات الغاز) مقصوده في هذه القطعه (ابن القيم في: اعلام الموقعين ٤/١٠٦ القصود في العقود معتبره ) وقد نصت القاعده الشرعيه ان العبره في العقود بالمقاصد والمباني لا بالالفاظ و المباني بالاضافه الي ان البند (٣) تحت عنوان التسليم و المرافق قد نص عليها بالنص المطلق صراحه مبين بذلك الالتزام التعاقدي المهمل من قبل المدعي عليها . ٧- ان المدعي عليها لا عذر لها في عدم توفير الخدمات كونها المطور الرييسي المباشر مع الدوله بينما المدعيه التي لا تملك الا حدود ترخيصها في قطعه الارض استطاعت توفير الخدمات المطلوبه وعدم انشاء البنيه التحتيه حتي تاريخه يعتبر اهمال جسيم من المدعي عليها .٨- عليه ولما اقترن فعل المدعي عليها بعدم توفير الغاز و المياه و المرافق حتي تاريخه اضرار ماليه تجاريه انتاجيه تشغيليه معنويه واعمال وتفويت منفعه واضرار اخري لموكلتي المدعيه تفوق مبلغ وقدره (٥٥٠،٥٨٧،٥٦٣) خمسمايه و خمسون مليون و خمسمايه و سبعه و ثمانون الف و خمسمايه و ثلاثه و ستون ريال سعوديولان و فعل المدعي عليها مخالفه جوهريه لالتزاماتها التعاقديه واضرار مباشر بحقوق موكلتي و لما امرت القاعده الشرعيه الكبري الاتي: (لا ضرر و لا ضرار) و القاعده الفرعيه التي امرت بازاله الضرر وحيث ان الشريعه الاسلاميه السمحاء سمحت بالتعويض عن الضرر حال اجتماع اركان التعويض وهي الضرر المتمثل في خساره موكلتي لمالها و الفعل متمثل في عدم التزام المدعي عليها بالتزاماتها التعاقديه والنظاميه والشرعيه .وقد حاولت موكلتي المطالبه بحقها في التعويض وديا بالاضافه الي ارسال خطاب اشعار بطلب التعويض عن اضرار موكلتي سواء ماليه تجاريه انتاجيه تشغيليه معنويه اعمال وتفويت منفعه واضرار اخري لموكلتي المدعيه تفوق مبلغ وقدره (٥٥٠،٥٨٧،٥٦٣) بتاريخ ٢١/٠٢/٢٠٢٢م، الا اننا لم نجد تجاوبا من المدعي عليها.وللتيسير علي الدايره في نظر الدعوي وتوضيح كل شق من الضرر نقتصر في هذه الدعوي علي طلب التعويض عن الاضرار التي لحقت بموكلتي نتيجه عدم قدرتها علي تشغيل المصنع بطاقته الانتاجيه الكامله التي كان مخطط لها في حال التزمت المدعي عليها بانشاء البنيه التحتيه منها شبكات الغاز والمياه من عام ٢٠١٤م الي ٢٠٢١م وهذه الاضرار تتمثل في مبالغ الاستهلاك الاصلاح والصيانه للسعه الانتاجيه الغير مستخدمه من عام ٢٠١٥ الي ٢٠٢١ونفصل هذه الاضرار من عام ٢٠١٥م الي ٢٠٢١م وفق الجدول التالي:-السنهقيمه الاستهلاك في السعه غير المستخدمه (بالريال السعودي) قيمه الاصلاح والصيانه للسعه غير المستخدمه (بالريال السعودي) اجمالي المبلغ (بالريال السعودي)٢٠١٥٤,٢٦٥,٦٠٧٤,٥٦٨,١٩٧ ٨,٨٣٣,٨٠٤٢٠١٦٥,٤٦٣,٤٨٦٧,٨٩٨,٨٦٧١٣,٣٦٢,٣٥٤٢٠١٧٥,٦٤٧,٩١٧٨,١٧٠,٩٨٣١٣,٨١٨,٩٠٠٢٠١٨٧,٠٢٥,٩٦٤١٣,٢٧٣,٢٣٢٢٠,٢٩٩,١٩٦٢٠١٩٧,٤١٧,٧٣٦١٠,٠١٦,٠٧٤١٧,٤٣٣,٨١٠٢٠٢٠٧,٠٣٨,٠٩٤١١,٣٣١,٣٣٢١٨,٣٦٩,٤٢٥٢٠٢١٨,١٥٩,٦٥٥٩,٢٥٣,٣١٣١٧,٤١٢,٩٦٨اجمالي المبلغ٤٥,٠١٨,٤٥٨٦٤,٥١١,٩٩٩١٠٩,٥٣٠,٤٥٧- ليكون اجمالي خساير الاستهلاك الاصلاح والصيانه للسعه الانتاجيه الغير مستخدمه من عام ٢٠١٥ الي ٢٠٢١ مبلغ وقدره (١٠٩,٥٣٠,٤٥٧) مايه وتسعه ملايين وخمسمايه وثلاثون الف واربعمايه وسبعه وخمسون ريال. ثالثا / الطلبات: جبرا لاهمال المدعي عليها الجسيم في تنفيذ التزاماتها الجوهريه ومخالفتها الانظمه المرعيه الصادره من ولي الامر عليه ولجميع الاسباب الوارد ذكرها اعلاه - و غيرها من اسباب قد تراها محكمتكم الموقره - نطلب من مقام فضيلتكم التكرم بالاتي:١ الزام المدعي عليها بتعويض المدعيه مبلغ وقدره (١٠٩,٥٣٠,٤٥٧) مايه وتسعه ملايين وخمسمايه وثلاثون الف واربعمايه وسبعه وخمسون ريال. متمثله في الاضرار التي لحقت المدعيه في خساير الاستهلاك الاصلاح والصيانه للسعه الانتاجيه الغير مستخدمه من عام ٢٠١٥ الي ٢٠٢١ والناتج عن عدم التزام المدعيه بانشاء البنيه التحتيه منها شبكات الغاز والمياه من عام ٢٠١٤م الي ٢٠٢١م وفق مستندات موكلي مع حفظ حقوق موكلتي في طلب التعويض عن الاضرار الاخري.٢ الزام المدعي عليها بالدفع للمدعيه نسبه قدرها (٢٠%) من قيمه ما تحكم به المحكمه تمثل اتعاب المحاماه. -مرفق الاتفاق- (ماده ٢٦ نظام المحاماه.) هكذا تضمنت، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب عن الدعوي فافهمته الدايره بالجواب عن الدعوي لجميع حيثياتها جوابا ملاقيا مفصلا بالمستندات خلال مده اقصاها ثمانيه ايام من تاريخه عبر ايقونه تبادل المذكرات، والا عد ناكلا، وافهمت الدايره وكيل المدعيه ان عليه الرد علي ما يقدمه وكيل المدعي عليها خلال ثمانيه ايام تلي المده المقرره لايداع وكيل المدعي عليها جوابه بذات الاليه، ثم علي كل طرف من طرفي النزاع ان يتقدم بمذكره ختاميه/ ففهما ذلك واستعدا، ثم في الجلسه المعقوده بتاريخ ١٤-١١-١٤٤٣ه تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليهم بالوكاله رقم: (...)؛ وبسؤال وكيل المدعيه عما ورد في مذكره تحرير دعواه من حصر طلب موكلته في هذه الدعوي بقوله: نقتصر في هذه الدعوي علي طلب التعويض عن الاضرار التي لحقت بموكلتي نتيجه عدم قدرتها بتشغيل المصنع بكامل قدرته الانتاجيه الكامله، التي كان مخططا لها في حال التزمت المدعي عليها بانشاء البنيه التحتيه منها شبكات الغاز والمياه من عام (٢٠١٤ الي ٢٠٢١م) وهذه الاضرار تتمثل في مبالغ الاستهلاك والاصلاح والصيانه للسعه الانتاجيه الغير مستخدمه من عام (٢٠١٥ الي ٢٠٢١م) ... ليكون اجمالي خساير الاستهلاك والاصلاح والصيانه للسعه الاستهلاكيه الغير مستخدمه من عام ٢٠١٥ الي ٢٠٢١ مبلغا قدره: (١٠٩.٥٣٠.٤٥٧) ميه وتسعه ملايين وخمسميه وسبع وثمانون الفا وخمس ميه وثلاثه وستون ريالا -وبسؤاله- هل المراد بالتعويض عن مبالغ الاستهلاك والاصلاح والصيانه للسعه الاستهلاكيه للمستخدمه ام لغير المستخدمه؟ فاجاب بقوله: سبق وان حصرت دعواي بالمطالبه بالتعويض عن السعه الاستهلاكيه غير المستخدمه من الاستهلاك والاصلاح والصيانه للسعه الاستهلاكيه الغير مستخدمه من عام (٢٠١٥ الي عام ٢٠٢١م) بمبلغ قدره: (١٠٩.٥٣٠.٤٥٧) ميه وتسعه ملايين وخمسميه وسبع وثمانون الفا وخمس ميه وثلاثه وستون ريالا هكذا اجاب، وبسؤاله عما تشكله السعه الاستهلاكيه غير المستخدمه من عام (٢٠١٥ الي ٢٠٢١م) اجاب بقوله: موكلتي قامت بتوفير ما يشغل كامل السعه الاستهلاكيه للمصنع لعام (٢٠١٤م-٢٠١٥م-٢٠١٦م) ثم عجزت عن تشغيله كاملا بعد ذلك حتي (٢٠٢١م)، هكذا اجاب وقرر، وبسؤاله عن مبرر مطالبه بالتعويض عن السعه الاستهلاكيه غير المستخدمه لعام (٢٠١٤م-٢٠١٥م-٢٠١٦م) رغم اقراره انفا بتشغيل كامل السعه الاستهلاكيه للمصنع، في تلك الاعوام؟ اجاب بقوله: احصر دعوي موكلتي بالتعويض عن السعه الاستهلاكيه غير المستخدمه من عام (٢٠١٧م الي عام ٢٠٢١م)، وبسؤاله عن عدم الاستمرار بتشغيل كامل السعه الاستهلاكيه من عام (٢٠١٧م الي عام ٢٠٢١م)، فاجاب بقوله: بسبب عجز موكلتي عن ذلك، هكذا اجاب، وبسؤاله عن ماهيه الاضرار اجاب بقوله: تتمثل الاضرار في اصلاح وصيانه واستهلاك للجزء الذي لم يتم الاستفاده منه بالمصنع من السعه غير المستخدمه، هكذا اجاب وقرر، وبسؤاله عمن يناط به اعمال الصيانه والاصلاح بالموقع محل الدعوي اجاب بقوله: موكلتي هي المسؤوله عن ذلك، ولديها فريق صيانه مكون من (ستين) شخص، هكذا اجاب، وبسؤاله عن سبب عدم اختصام موكلته للمدعي عليها علي الرغم من وجود موجبه وقيام داعيه في عام (٢٠١٧م) حسب دعوي موكلته، فاجاب بقوله: كان الامر مناطا باحد الشركاء ولم يقم بذلك في حينه حتي تاريخ قيد هذه الدعوي، هكذا اجاب، وبسؤال الاطراف عن طلباتهم الختاميه اجاب وكيل المدعيه بقوله: اطلب الزام المدعي عليها بتعويض موكلتي عن السعه الاستهلاكيه غير المستخدمه من عام (٢٠١٧م الي عام ٢٠٢١م) بمبلغ قدره: (١٠٩.٥٣٠.٤٥٧) ميه وتسعه ملايين وخمسميه وسبع وثمانون الفا وخمس ميه وثلاثه وستون ريالا هكذا قرر، واجاب وكيل المدعي عليها بقوله: اطلب رفض الدعوي، مع الاحتفاظ بحق موكلتي بطلب اتعاب محاماه وجميع ما تضررت منه في هذه الدعوي؛ بدعوي مستقله، هكذا اجاب وقرر، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها امرت الدايره بقفل باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها متفرعا عن علاقه تجاريه بين تاجرين اندرج تحت اختصاص المحاكم التجاريه استنادا للفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالامر الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، والدايره مختصه بنظره بموجب الماده الثالثه من نظام المحاكم التجاريه المشار اليه، والماده (١١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه، واما عن موضوع الدعوي: فان المدعيه ممثله بوكيلها قد انتهت في دعواها الي طلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بها والمتمثله في مبالغ الاصلاح والصيانه للسعه الانتاجيه غير المستخدمه نتيجه عدم قدره المدعيه علي تشغيل المصنع بكامل قدرته الانتاجيه الكامله التي كان مخططا لها في حال التزمت المدعي عليها بانشاء كامل البنيه التحتيه عن الاعوام من (٢٠١٧ الي ٢٠٢١م) مقدره هذه الاضرار بمبلغ قدره: (١٠٩.٥٣٠.٤٥٧) ميه وتسعه ملايين وخمسميه وثلاثون الفا واربع ميه وسبعه وخمسون ريالا، ولما كان من المستقر عليه فقها وقضاء ان التعويض يقوم علي اركان ثلاثه: اولها: التعدي المعبر عنه قانونا بالخطا. وثانيها: تحقق وقوع الضرر. وثالثها: الافضاء المعبر عنه قانونا بالعلاقه السببيه، فاذا توفرت الاركان الثلاثه مجتمعه في المدعي به، كان للمدعيه الحق في حصول التعويض العادل عن جميع الاضرار، واذا اختل ركن من تلك الاركان سقط الحق في التعويض جمله واحده، فاما عن الركن الاول وهو الخطا: فالدايره بمطالعه الدعوي وما تضمنته من اجابات وردود وما حوته من مستندات؛ قد تبين لها عدم تشغيل المدعيه للسعه الاستهلاكيه غير المستخدمه محل الدعوي والمتعلقه بالاعوام: (٢٠١٧ الي ٢٠٢١)م، مع سبق تشغيلها لتلك السعه لما قبل ذلك من اعوام، وتبين للدايره ايضا ان عدم تشغيل المدعيه للسعه الاستهلاكيه غير المستخدمه محل الدعوي والمتعلقه بالاعوام: (٢٠١٧ الي ٢٠٢١م)م ناتج عن عجز المدعيه علي تشغيله، وذلك باقرار وكيلها المخول بالاقرار في الجلسه المعقوده بتاريخ ١٤-١١-١٤٤٣ه ونصه: موكلتي قامت بتوفير ما يشغل كامل السعه الاستهلاكيه للمصنع لعام (٢٠١٤م-٢٠١٥م-٢٠١٦م) ثم عجزت عن تشغيله كاملا بعد ذلك حتي (٢٠٢١م) ، فاذا كان الامر كذلك؛ فان التعويض الذي تطالب به المدعيه لم يوافق محلا صالحا للتعويض عنه، لانه فضلا عن كون الصيانه والاصلاح لا تكون الا بعد التشغيل، ومتفرعه عنه لزوما، ولا محل لها بانتفايه، فان عدم التشغيل يكون لا محاله ناتج عن عجز المدعيه عنه، وهو ما يعني انه لا وجه للتعويض، لما سبق وتقرر، ولان ان الذي يناط به اعمال الصيانه والاصلاح هي المدعيه، وذلك باقرار وكيلها المخول بالاقرار في الجلسه المعقوده بتاريخ ١٤-١١-١٤٤٣ه ونصه: وبسؤاله عمن يناط به اعمال الصيانه والاصلاح بالموقع محل الدعوي اجاب بقوله: موكلتي هي المسؤوله عن ذلك، ولديها فريق صيانه مكون من (ستين) شخصا ، ثم علي فرض ان طلب التعويض صادف محلا صالحا؛ فان عدم اختصام المدعيه للمدعي عليها بالحق محل الدعوي او مطالبتها بتنفيذ قصرت به في حينه علي الرغم من وجود موجبه وقيام داعيه من عام (٢٠١٧م) حتي تاريخه، وسكوتها عن ذلك دون مانع؛ اماره علي عدم استحقاقه او الابراء منه، وما ذكره وكيل المدعيه من ان السكوت عن ذلك كان بسبب تقصير احد الشركاء حسبما ورد في الجلسه المعقوده بتاريخ ١٤-١١-١٤٤٣ه ونصه: كان الامر مناطا باحد الشركاء ولم يقم بذلك في حينه حتي تاريخ قيد هذه الدعوي ؛ فهو امر لا يعدو المدعيه وذلك الشريك، ولا شان للمدعي عليها به الامر الذي يتقرر معه قيام العلاقه المباشره بين المدعيه والضرر التي تطالب بالتعويض عنه -حال ثبوته وتحققه- وتقصير المدعيه في المطالبه بحقها -حال ثبوت ذلك الحق- طوال هذه السنوات ثم المطالبه بالتعويض عنه؛ يعتبر اثراء غير مشروع، ثم علي فرض ثبوت الخطا؛ فانه من المتقرر فقها وقضاء انه يجب ان تتوافر علاقه سببيه مباشره بين الضرر المطالب التعويض عنه وبين الفعل الناشي عن الضرر، اي: يجب ان يكون الضرر نتيجه مباشره للفعل نفسه، اما اذا لم يكن عمل المدعي عليها هو السبب المباشر للضرر المطلوب التعويض عنه ففي هذه الحاله تنتفي رابطه السببيه بين المدعي عليها وبين الضرر، والدايره تري ان الضرر المذكور من عدم قدره المدعيه علي تشغيل الطاقه غير المستخدمه لا يمكن ان يتجاوز ما اقر به وكيل المدعيه من عجز موكلته عن التشغيل، مضافا اليه تقصير احد الشركاء بالمطالبه عن الضرر المترتب علي ذلك في حينه وعند قيام داعيه؛ دون مبرر، وبذلك يثبت للدايره انتفاء ركن الخطا، ولو ثبت؛ فان العلاقه السببيه بينها وبين الضرر المدعي به منتف، الامر الذي تنتهي معه الدايره حكمها ادناه. نص الحكم: رفض الدعوي المقامه من شركه مجمع (...) مساهمه مختلطه ضد شركه (...).