gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # ضريبه القيمه المضافه ## لجنه الفصل ### الدايره الاولي للفصل في مخالفات | )VR-168-2020( القرار رقم ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في الصادر في الدعوي رقم (2019-4441-V) | مدينه الرياض ## المفاتيح : ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - مدد نظاميه - وجوب التسجيل الالزامي خلال المده النظاميه - غرامات - غرامه التاخر في التسجيل. ## الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه خلال المده النظاميه - اسس المدعي اعتراضه علي عدم العلم بمقتضيات النظام باعتباره نظاما جديدا، وانه بادر بالسداد ومراجعه الهييه قبل ذلك للتسجيل - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم التزام المدعي بالشروط والاجراءات والمده المحدده نظاما للتسجيل، يوجب توقيع الغرامه الماليه - ثبت للدايره ان المدعي قد قام بعمليات بيع تتجاوز قيمتها حد التسجيل الالزامي واقر بها عند تسجيله، وانه قد تقدم بطلب التسجيل في ضريبه القيمه المضافه بعد المهله المقرره للتسجيل. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## المستند: - الماده (١/٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، وقد صدرت موافقه المملكه علي الاتفاقيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ٥١) بتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣ه، وتم نشر الاتفاقيه الموحده الضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون في صحيفه ام القري بعددها الصادر رقم (٤٦٦٧) بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/٢٤ه. - الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. - الماده (٩/٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) بتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م - الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: انه في يوم الخميس بتاريخ (١٤٤١/١٠/١٩ه) الموافق ( ٢٠٢٠/٠٦/١١م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-4441-2019) وتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٠١م، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضافه بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰) ريال؛ حيث جاء فيها التظلم من قرار الهييه بفرض غرامه تسجيل متاخر، وطلب الغايها لعدم توعيتنا، وطلبها قبل افراغ العقار، كتابات العدل لم تمنع المكلف من الافراغ ولم تربطه بدفع الضريبه، ولم تبلغه بضروره دفع الضريبه والغرامه المترتبه علي التاخير». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «1- الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. ٢- نصت الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون علي ان يكون حد التسجيل الالزامي ۳۷۵,۰۰۰ ريال سعودي»، كما نصت الفقره (9) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه يعفي من التسجيل الالزامي اي شخص تزيد قيمه توريداته السنويه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير ٢٠١٩. ومع ذلك، يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠ ديسمبر ۲۰۱۸. وبالاطلاع علي بيانات المدعي لدي الهييه يتضح ان اول طلب تسجيل في ضريبه القيمه المضافه تقدم به المدعي كان بتاريخ ۲۰۱۹/۰۲/۱۸ م (اي بعد فوات المده النظاميه). ٣- المدعي اقر بتجاوز ايراداته لحد التسجيل الالزامي، الا انه لم يتقدم بطلب التسجيل حتي تاريخ ٢٠١٩/٠٢/١٧م، وهذا دليل علي تقصير المدعي . ٤- وبناء علي ما تقدم، تم فرض غرامه التاخر في التسجيل، وذلك استنادا للماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها ( ۱۰,۰۰۰) عشره الاف ريال». بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم برد الدعوي». وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/١١م، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من (...)، هويه وطنيه رقم (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر المدعي شخصيا، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م وحضر (...)، هويه وطنيه رقم (...)، ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...)، وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافذه مكبره والتحقق من صفه كل منهما، قررت الدايره السير في نظر الدعوي. وبسؤال المدعي عن دعواه طلب الغاء غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ ۱۰,۰۰۰) ريال؛ وذلك للاسباب الوارده في لايحه الدعوي. واضاف انه اسوه ببعض من الغيت عليهم الغرامه يطالب بمعاملته بالمثل. وبسؤال ممثل الهييه عن جوابه عما ورد في لايحه المدعي، تمسك بصحه قرار الهييه باعتبار ان توريدات المدعي تجاوزت في عام ٢٠١٨م، الحد الالزامي للتسجيل، ولم يتقدم بالتسجيل الا بتاريخ ٢٠١٩/٠٢/١٨م، ويطلب علي اساسه رد دعوي المدعي. وبسؤال طرفي الدعوي فيما اذا كان لديهما ما يودان اضافته. ذكر المدعي ان الاشعار بالتسجيل لم يصله الا بعد سته اشهر من تاريخ البيع، ولم يكن هناك ربط بين كتابات العدل والهييه العامه للزكاه والدخل باشعار المكلفين بمستلزمات تطبيق النظام، واكتفي بما قدم. واكتفي ممثل الهييه بما سبق ان قدم. وبعد المناقشه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ 10/١٤٢٥/٠١ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعي تبلغ بالقرار بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/٠٤م، وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٠١م، فان الدعوي بذلك قد استوفت اوضاعها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع: فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعي بفرض غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال، استنادا الي الماده الواحده والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحدده في قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م اللايحه بغرامه مقدارها ( ۱۰,۰۰۰) عشره الاف ريال وحيث ثبت للدايره بعد الاطلاع علي كامل ملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع؛ ان المدعي قد قام بعمليات بيع تتجاوز قيمتها حد التسجيل الالزامي، واقر بها عند تسجيله بتاريخ ٢٠١٩/٠٢/١٨م، وذلك بعد نفاذ نظام ضريبه القيمه المضافه، مما يعني ان حجم توريدات المدعي تجاوزت حد التسجيل الالزامي المنصوص عليه في الفقره (1) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه التي نصت علي ان يكون حد التسجيل الالزامي ۳۷۵,۰۰۰ ريال سعودي (او ما يعادلها من عملات دول المجلس)، وللجنه الوزاريه تعديل حد التسجيل بعد ثلاث سنوات من التطبيق»، وحيث ان المدعي اتم عمليه التسجيل في ضريبه القيمه المضافه بتاريخ ٢٠١٩/٠٢/١٨م، مما يعني انه قد تقدم بطلب التسجيل في ضريبه القيمه المضافه بعد المهله المقرره للتسجيل وفقا لنص الفقره (٩) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه فيما لا يتعارض مع اي حكم اخر وارد في النظام وهذه اللايحه، يعفي من الالتزام بالتسجيل في المملكه اي شخص تزيد قيمه توريداته السنويه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ( ۱,۰۰۰,۰۰۰) ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير لعام ٢٠١٩م. ومع ذلك، يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ۲۰ ديسمبر ۲۰۱۸م»، وبناء علي ما سبق، تري الدايره صحه قرار فرض الغرامه الصادر من المدعي عليها. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع : اولا: من الناحيه الشكليه: - قبول الدعوي شكلا. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: - رفض الدعوي المقامه من (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بالغاء غرامه التاخر في التسجيل المفروضه بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰) ريال. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٢م موعدا لتسليم نسخه القرار. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.