tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / anti_terrorism / counter_terror_financing

استمرار العمل بالأحكام ذات الصلة بجرائم تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال لعام 1424هـ إلى حين صدور النظام المتعلق بتلك الجرائم

ncar · law · processed · 8 chunks

date_gregorian=2012-04-03 date_hijri=1433-05-11 document_type=law entity=legal_basis:cabinet_decision:145 entity=summary:تضمن المرسوم : استمرار العمل بالأحكام ذات الصلة بجرائم تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية وذلك إلى حين صدور النظام المتعلق بتلك الجرائم والعمل بموجبه entity=document_number:م/31 entity=document_number:م/39 entity=document_number:م/39 entity=document_number:م/39 entity=document_number:م/39 entity=keyword:إرهاب entity=keyword:منظمات إرهابية entity=keyword:أعمال إرهابية entity=keyword:تطرف entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة العدل entity=agency:النيابة العامة entity=agency:رئاسة أمن الدولة entity=agency:المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف entity=agency:اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب entity=agency:المركز الوطني للتفتيش والرقابة entity=agency:اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال entity=legal_basis:royal_decree:31 entity=legal_basis:royal_decree:39 entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:royal_order:91 language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=anti_terrorism taxonomy_l3=counter_terror_financing validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم 
مرسوم ملكي رقم (م/31) وتاريخ 11/ 5 /1433ه
بعون
الله تعالي
 نحن عبدالله بن
عبدالعزيز ال سعود
 ملك
المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام
الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) بتاريخ 27/ 8 /1412ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس
الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) بتاريخ 3/ 3 /1414ه.
 وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام
مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/91) بتاريخ 27/ 8 /1412ه.
 وبعد الاطلاع علي نظام مكافحه غسل
الاموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) بتاريخ 25/ 6 /1424ه.
 وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم
(11 /9) بتاريخ 5/ 4 /1423ه.
 وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم
(145) بتاريخ 10/ 5 /1433ه.
رسمنا
بما هو ات:
اولا : 
الموافقه
علي نظام مكافحه غسل الاموال، وذلك بالصيغه المرافقه.
ثانيا : 
يستمر
العمل بالاحكام ذات الصله بجرايم تمويل الارهاب والاعمال الارهابيه والمنظمات
الارهابيه، 
المنصوص عليها في نظام
مكافحه غسل الاموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) بتاريخ 25/ 6 /1424ه، 
وذلك الي حين صدور النظام
المتعلق بتلك الجرايم والعمل بموجبه.
ثالثا :

علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله -كل
فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله
بن عبدالعزيز ال سعود

قرار مجلس الوزراء رقم (145) وتاريخ 10/ 5 /1433ه

ان
مجلس الوزراء
بعد
الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (20142) وتاريخ
12/ 4 /1433ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير
الماليه رقم (9916) وتاريخ
5/ 11 /1432ه، في شان طلب الموافقه علي تعديل عدد من مواد نظام مكافحه غسل الاموال.
وبعد
الاطلاع علي نظام مكافحه غسل الاموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ
25/ 6 /1424ه.
وبعد
الاطلاع علي المحضر رقم (83) وتاريخ 10/ 2 /1433ه، المعد في هييه الخبراء بمجلس
الوزراء.
وبعد
النظر في قرار مجلس الشوري رقم (11 /9) وتاريخ 5/ 4 /1433
ه.
وبعد
الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (195) وتاريخ 3/ 5 /1433ه.
يقرر
ما يلي:
اولا: 
الموافقه
علي نظام مكافحه غسل الاموال، بالصيغه المرافقه.
ثانيا: 
يستمر العمل
بالاحكام ذات الصله بجرايم تمويل الارهاب والاعمال الارهابيه والمنظمات الارهابيه،
 المنصوص عليها في نظام مكافحه غسل
الاموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ25/ 6 /1424ه، وذلك الي حين صدور النظام المتعلق بتلك الجرايم
والعمل بموجبه.
 وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته
مرافقه لهذا.
ثالثا: 
يستمر العمل
بالاحكام الوارده من اللايحه التنفيذيه لنظام مكافحه غسل الاموال المعمول بها وقت صدور هذا النظام، والتي لا تتعارض مع احكامه،
وذلك الي حين صدور لايحته التنفيذيه وفقا لما ورد
في الماده (الحاديه والثلاثين) منه.

رييس
مجلس الوزراء