ncar · law · processed · 8 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم (م/31) وتاريخ 11/ 5 /1433ه بعون الله تعالي نحن عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) بتاريخ 27/ 8 /1412ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) بتاريخ 3/ 3 /1414ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/91) بتاريخ 27/ 8 /1412ه. وبعد الاطلاع علي نظام مكافحه غسل الاموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) بتاريخ 25/ 6 /1424ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (11 /9) بتاريخ 5/ 4 /1423ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (145) بتاريخ 10/ 5 /1433ه. رسمنا بما هو ات: اولا : الموافقه علي نظام مكافحه غسل الاموال، وذلك بالصيغه المرافقه. ثانيا : يستمر العمل بالاحكام ذات الصله بجرايم تمويل الارهاب والاعمال الارهابيه والمنظمات الارهابيه، المنصوص عليها في نظام مكافحه غسل الاموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) بتاريخ 25/ 6 /1424ه، وذلك الي حين صدور النظام المتعلق بتلك الجرايم والعمل بموجبه. ثالثا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا. عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود قرار مجلس الوزراء رقم (145) وتاريخ 10/ 5 /1433ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (20142) وتاريخ 12/ 4 /1433ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير الماليه رقم (9916) وتاريخ 5/ 11 /1432ه، في شان طلب الموافقه علي تعديل عدد من مواد نظام مكافحه غسل الاموال. وبعد الاطلاع علي نظام مكافحه غسل الاموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 25/ 6 /1424ه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (83) وتاريخ 10/ 2 /1433ه، المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (11 /9) وتاريخ 5/ 4 /1433 ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (195) وتاريخ 3/ 5 /1433ه. يقرر ما يلي: اولا: الموافقه علي نظام مكافحه غسل الاموال، بالصيغه المرافقه. ثانيا: يستمر العمل بالاحكام ذات الصله بجرايم تمويل الارهاب والاعمال الارهابيه والمنظمات الارهابيه، المنصوص عليها في نظام مكافحه غسل الاموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ25/ 6 /1424ه، وذلك الي حين صدور النظام المتعلق بتلك الجرايم والعمل بموجبه. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. ثالثا: يستمر العمل بالاحكام الوارده من اللايحه التنفيذيه لنظام مكافحه غسل الاموال المعمول بها وقت صدور هذا النظام، والتي لا تتعارض مع احكامه، وذلك الي حين صدور لايحته التنفيذيه وفقا لما ورد في الماده (الحاديه والثلاثين) منه. رييس مجلس الوزراء