tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Z 2025 272267

gstc_gov_sa · decision · processed · 25 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:ministerial_decision:2216 entity=legal_basis:minister_decision:2216 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2026-272267 : قرار رقم
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2025-272267-2)
في الدعوي المقامه

.................. سجل تجاري (..............)، رقم مميز (..............)
المستانفه
ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
المستانف ضدها
انه في يوم الثلاثاء 2026/06/23م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك عبر التواصل المريي،

بحضور كل من:
الدكتور / (..............)
رييسا
الدكتور / (..............)
عضوا
الاستاذ (..............)
عضوا

الوقايع
وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2025/11/24م، من / ...............)، صاحب الهويه الوطنيه
رقم (...............)، بصفته وكيلا للشركه المستانفه بموجب وكاله رقم (...............) وتاريخ
1447/01/27ه، وترخيص بمزاوله مهنه المحاماه رقم (...............)، علي قرار الدايره الاولي للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (266777-2025-IZJ) الصادر في الدعوي
رقم (266777-2025-2 المتعلقه بالربط الزكوي لعام 2019م، في الدعوي المقامه من المستانفه في
مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:

1- رفض اعتراض المدعيه علي بند المطلوب من جهات ذات علاقه ( قرض الشريك) لعام 2019م.
2- رفض اعتراض المدعيه علي بند اضافه التزامات عقود الايجار لعام 2019م.
3- رفض اعتراض المدعيه علي بند فرق الاجور والمرتبات لعام 2019م."

وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المكلف فتقدم بلايحه استينافيه اطلعت عليها الدايره وتضمنت ما
ملخصه الاتي:

ففيما يتعلق باستيناف المكلف علي قرار دايره الفصل، وفيما يخص بند عدم حسم المطلوب من جهات
ذات علاقه ( قرض الشريك ) بمبلغ (58,945,652) ريال من الوعاء)، يدفع المكلف بان القرار محل الاستيناف
استند علي خطا جوهري في توصيف محل النزاع وتكييف وقايع الدعوي؛ اذ اعتبرت الدايره مبلغ
(17,454,491) ريال ارباح مبقاه، مع انه في حقيقته يمثل حصيله المقاصه المطلوب عملها بين ارباح

عام | Public
8001220000 : الرقم المجاني
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2026-272267 : قرار رقم
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2025-272267-2)

الشريك الداينه البالغه (76,400,143) ريال وذمته المدينه (58,945,652) ريال، مما يؤكد صحه اساس
استيناف المكلف من حيث صدور قرار دايره الفصل مشوبا بقصور التسبيب ومخالفته للثابت باوراق
الدعوي، كما يتضح ان قرار الدايره شابه قصورا في التسبيب لكونه جاء مستندا الي الفقره (4) من الماده
(الخامسه من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (2216) وتاريخ
1440/07/07ه، والتي نهت فقط عن حسم القروض الممنوحه من الشركات المستثمره الي الشركات
المستثمر فيها، الامر الذي يعني ان تلك الفقره لا تنطبق علي وقايع الخلاف بين المكلف والهييه، واضاف
بان هذا القصور يمتد ايضا بالتبعيه الي قرار الهييه الذي استند الي تلك الفقره اعلاه والتي لا تتطابق مع
واقع الخلاف بين الهييه والمكلف، ويؤكد المكلف ان ما ذكرته دايره الفصل ضمن حيثيات قرارها من حيث
ان الرصيد محل الخلاف قد سجل كقرض علي الشريك وهي شركه ...............)، لا يمكن ان ينتقص من حق
المكلف في اجراء المقاصه؛ لكون المكلف لا يطالب بحسم البند كاستثمار في الشركه المقترضه، وانما
يطالب المكلف باجراء المقاصه بين الدين المطلوب من تلك الشركه وبين الرصيد المستحق لها والمتمثل
في الارباح المبقاه والمستحقه لها في ذمه الشركه المستانفه، وعليه يشير المكلف الي ان ذلك القرض
الممنوح من الشركه المستانفه الي مالكها هو رصيد مدين مستحق علي الشريك ايا كان مسماه في
القوايم الماليه، وان الارباح المبقاه لا تعدو عن كونها رصيد داين في القوايم الماليه للشركه تتمثل في
صافي حق الشريك في اصول الشركه المستانفه، واعمالا لنص الفقره (4) من الماده (السادسه) من
اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (2216) وتاريخ 1440/07/07ه،
والذي نص علي عدم اجراء المقاصه بين ارصده الملاك او الشركاء الداينه والارصده المدينه لشركاء اخرين،
ولما كان كلا الرصيدين الداين والمدين يعودا الي شريك واحد، الامر الذي يعني احقيه المكلف في اجراء
تلك المقاصه. وفيما يخص بند التزامات عقود الايجار لعام 2019م)، يؤكد المكلف علي ان جوهر الزكاه لا
يقوم علي خضوع وخصم الارصده الدفتريه للاصول والخصوم، كما ان نيه المشرع قد اتضحت من خلال
الامثله التي وردت في الماده الخامسه من اللايحه، والتي تضمنت كافه الاصول المملوكه للمكلف او
تلك التي تنتهي بالتمليك هي الواجبه الحسم من الوعاء، ولم يرد من ضمنها حقوق الاستخدام التي لا
تعدو عن كونها القيمه الايجاريه الواجبه الدفع علي مدار سنوات العقد المبرم مع المؤجر، هذا فضلا عن
ان ذلك الرصيد لا يباع ولا يرهن مستقلا، الامر الذي يعني ان حسم ذلك الاصل لا يصح علي الاطلاق،
وبالتالي لا يصح ايضا اضافه الالتزام المقابل له بالتبعيه، ووفقا لمفهوم المخالفه النظامي فان وجهه
نظر المكلف تتضح من خلال ما ورد في اللايحه (1007) والتي نصت علي وجوب حسم ذلك الرصيد مع
اضافه الرصيد طويل الاجل المقابل له، اما وقد خلت اللايحه (2216) من نص صريح يؤدي الي حسم ارصده
حقوق الاستخدام فانه يتوجب استبعادها، ومن ثم استبعاد ايضا رصيد الالتزام المتعلق بها من الوعاء
الزكوي. وفيما يخص بند فرق الاجور والمرتبات بمبلغ (507,881) ريال لعام 2019م)، تضمنت مرفقات
الربط فرق في مصروفات التامينات الاجتماعيه قدره (219,095) ريال، وهو يتمثل في الفرق بين المسجل
بالدفاتر وفقا لمبدا الاستحقاق (الاقرار)، وطبقا للشهاده، ويؤكد المكلف علي صحه موقفه لكون المبلغ

www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
عام | Public
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2026-272267 : قرار رقم
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2025-272267-2)

محل الخلاف هو مسجل لجهه حكوميه مما يثبت معه احقيته في اعتماد ذلك البند، هذا بالاضافه علي ان الماده (التاسعه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار معالي وزير الماليه رقم (2216) وتاريخ 1440/07/07ه لم تنص علي وجوب مطابقه مصروف التامينات بما هو مسجل بالشهاده المستخرجه من الجهه المذكوره، وبناء عليه لما كان ذلك المصروف مرتبط بالنشاط، الامر الذي يعني احقيه المكلف في اعتماده، كما يؤكد المكلف ان الاختلاف في قيمه المزايا لا يعني احقيه الهييه في عدم اعتماد المبلغ محل الخلاف، لكون ذلك الاختلاف انما يرجع الي عمليه اعاده تبويب بالاقرار والتي لا يترتب عليها اي حق للهييه لتعديل الربح بموجب تلك الفروق هذا، بالاضافه الي انه لا يوجد ثمه اختلاف في مجمل الربح والقوايم بناء عليه يطالب المكلف باعتماد البند. وعليه فان المكلف يطلب نقض قرار دايره الفصل في البنود محل الاستيناف لما تقدم من اسباب.

وفي يوم الثلاثاء بتاريخ 2026/06/23م، وعند الساعه 11:30 صباحا؛ عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها بحضور اعضايها المدونه اسماؤهم في محضر الجلسه، وذلك عبر التواصل المريي - عن بعد، استنادا علي ما جاء في الفقره (1) من الماده (15) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه، وبعد الاطلاع علي طلب الاستيناف، وعلي المذكرات المرفقه، وما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بحالتها الراهنه، فان الدايره تقرر قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها.

### اسباب القرار

وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايه.

وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (عدم حسم المطلوب من جهات ذات علاقه (قرض الشريك) بمبلغ (58,945,652) ريال من الوعاء الزكوي لعام 2019م)، وحيث نصت الفقره رقم (4) من الماده (الخامسه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بموجب القرار الوزاري رقم (2216) وتاريخ 1440/07/07ه، علي ان: "يحسم من وعاء الزكاه للمكلف الذي يمسك الدفاتر التجاريه البنود الاتيه: الاستثمارات في منشاه داخل المملكه لغير المتاجره، اذا كانت تلك المنشاه مسجله لدي الهييه، وتخضع لجبايه الزكاه بموجب اللايحه. ولا تعد الاصول المؤجره تمويليا في الدفاتر التجاريه للمؤجر استثمارا يحسم من وعاء الزكاه مهما كان تبويبها في القوايم الماليه، وكذلك لا تعد القروض المدينه او التمويل المساند او الاضافي وما في حكمها الممنوحه للمنشاه المستثمر فيها استثمارا يحسم من وعاء الزكاه"، كما نصت الفقره (4) من الماده (السادسه) من اللايحه سالفه الذكر، علي الاتي: "لا تجري مقاصه

الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa | عام | Public
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2026-272267 : قرار رقم
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2025-272267-2)

او تسويه بين ارصده الملاك او الشركاء الداينه (بما في ذلك الحسابات الجاريه لهم) وارصده مدينه لملاك
او شركاء اخرين بما في ذلك الحسابات الجاريه لهم)."، واستنادا الي الماده (الثامنه عشره) من ذات
اللايحه، والتي نصت علي : " مع عدم الاخلال باحكام الماده العاشره) من اللايحه، علي كل مكلف الاحتفاظ
- داخل المملكه وباللغه العربيه بالدفاتر التجاريه الضروريه لتحديد وعاء الزكاه بشكل دقيق، مع الاحتفاظ
بالمستندات التي تثبت صحتها والبيانات والايضاحات التي تؤيدها، ويقع عبء اثبات صحه ما ورد في
الاقرار من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حال عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، جاز
للهييه عدم اجازه البند الذي لا يثبت المكلف صحته او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في
ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها."، وبناء علي ما تقدم، وحيث يكمن
الخلاف بين الطرفين في مطالبه المكلف بحسم الرصيد محل الخلاف من رصيد الارباح المبقاه الخاضع
للزكاه؛ وذلك بعمل مقاصه بين الرصيد المدين مع حصته من الارباح المبقاه، او اعتماده كاحد العناصر التي
لا تجب فيها الزكاه في حال عدم حسمها من الارباح المبقاه، بينما تدفع الهييه بعدم احقيه المكلف بعمل
مقاصه او حسم الرصيد المدين، فان العبره في معالجه البنود هو انطباق شروط خضوعها للزكاه طبقا
لنصوص الاضافات والحسميات، عليه وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي، اتضح لها ان اساس الخلاف يكمن
في وجود قرض تم اخذه من البنك وتحويله لشركه ذات علاقه (المستثمر)، مما نتج معه رصيد مدين
للشركه ذات العلاقه (المستثمر)، ورصيد داين مستحق للبنك المقرض)، ولا يوجد نص نظامي يدعم طلب
المكلف في اجراء مقاصه لاختلاف الذمم؛ كون المقرض بنك) والمستقرض طرف ذو علاقه، واما حسم
رصيد المستثمر من الارباح المبقاه لا يوجد ما يؤيده نظاما، ولا ينال من ذلك مطالبه المكلف بالحسم
حتي لا يقع ازدواجيه في الزكاه، اذ طالبت الهييه والدايره مصدره القرار محل الاستيناف بتقديم القوايم
الماليه للشركه المستثمره وما يفيد تزكيتها للمبلغ محل الخلاف ولم يتم تقديمه، الامر الذي تنتهي معه
الدايره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يخص هذا البند.

وفيما يتعلق باستيناف المكلف بشان بند التزامات عقود الايجار لعام 2019م)، وحيث نصت الفقره رقم
(1/1) من الماده (الخامسه من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بموجب القرار الوزاري رقم (2216)
وتاريخ 1440/07/07ه، علي ان: "يحسم من وعاء الزكاه للمكلف الذي يمسك الدفاتر التجاريه البنود
الاتيه: 1- صافي الاصول الثابته وما في حكمها، ومنها علي سبيل المثال لا الحصر- ما ياتي: ا- الاصول
الثابته المقتناه لغرض استخدامها في نشاط المكلف، وذلك بالقيمه الدفتريه الظاهره في القوايم
الماليه"، واستنادا الي الفقره (10) من الماده (الرابعه)، من اللايحه سالفه الذكر، والتي نصت علي انه:
" يتكون وعاء الزكاه للمكلف الذي يمسك الدفاتر التجاريه من جميع امواله الخاضعه لجبايه الزكاه، ومنها
الاتي: 10- اي بند من بنود المطلوبات وحقوق الملكيه مول بندا من البنود المحسومه من وعاء الزكاه"،
كما نصت الفقره رقم (32) من المعيار الدولي للتقرير المالي (16) " عقود الايجار"، علي: "اذا كان عقد
الايجار ينقل ملكيه الاصل محل العقد الي المستاجر في نهايه مده عقد الايجار او اذا كانت تكلفه اصل حق

عام | Public
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم: IR-2026-272267
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (Z-272267-2025)

الاستخدام تعكس ان المستاجر سيمارس خيار الشراء، فيجب علي المستاجر اهلاك اصل حق الاستخدام
من تاريخ بدايه عقد الايجار وحتي نهايه العمر الانتاجي للاصل محل العقد. وفيما عدا ذلك، يجب علي
المستاجر استهلاك اصل حق الاستخدام من تاريخ بدايه عقد الايجار الي نهايه العمر الانتاجي لاصل حق
الاستخدام او نهايه مده عقد الايجار ايهما اسبق"، وبناء علي ما تقدم، حيث يكمن الخلاف في مطالبه
المكلف بعدم حسم رصيد موجودات حق الاستخدام وعدم اضافه الرصيد الداين المقابل لها، بينما تدفع
الهييه ان عقود الايجار طبقا لمعيار التقرير المالي الدولي "عقود الايجار" رقم (16) يتم اثبات الاصل حق
الاستخدام وكذلك الاعتراف بالتزامات عقد الايجار، اي يتم رسمله عقود الايجار بكافه انواعها كاصول
والتزامات، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي، اتضح لها ان اساس مطالبه المكلف لا يستند علي نص
نظامي، وان غياب النص الصريح لا يعطيها الحق بعدم حسم عقود الايجار من الوعاء الزكوي لانطباق تعريف
الاصول الثابته عليها، واكد ذلك المعيار الدولي رقم (16)، كذلك معالجه المكلف للعقود في قوايمه
الماليه؛ حيث اقر بالاستهلاك، مما يؤكد صحه ما انتهي اليه قرار دايره الفصل، وحيث تبين بان الالتزام
مول محسوم، عليه يجب اضافته الي الوعاء الزكوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض استيناف
المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يخص هذا البند.

وفيما يتعلق باستيناف المكلف بشان بند (فرق الاجور والمرتبات بمبلغ (507,881) ريال لعام 2019م)،
وحيث نصت الفقره رقم (2) من الماده (التاسعه ) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بموجب القرار
الوزاري رقم (2216) وتاريخ 1440/07/07ه، علي ان: "لا يجوز حسم المصروفات الاتيه: 2- المصروفات
التي لا يتمكن المكلف من اثباتها بمستندات مؤيده او قراين اخري تقبلها الهييه..."، واستنادا الي الماده
(الثامنه عشره)، من اللايحه سالفه الذكر، والتي نصت علي انه : "مع عدم الاخلال باحكام الماده (العاشره)
من اللايحه، علي كل مكلف الاحتفاظ - داخل المملكه وباللغه العربيه بالدفاتر التجاريه الضروريه لتحديد
وعاء الزكاه بشكل دقيق، مع الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت صحتها والبيانات والايضاحات التي تؤيدها،
ويقع عبء اثبات صحه ما ورد في الاقرار من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حال عدم تمكنه من
اثبات صحه ما ورد في اقراره، جاز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يثبت المكلف صحته او القيام بربط تقديري
وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها"، وبناء علي
ما تقدم، حيث يكمن الخلاف في مطالبه المكلف بعدم اضافه الفروقات الي الوعاء الزكوي، بينما تدفع
الهييه بعدم صحه مطالبه المكلف لعدم تقديمه اسباب الفروقات، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي،
تبين لها عدم تقديم المكلف مستندات مؤيده للبند محل الاستيناف عليه ولما ان عبء الاثبات يقع علي
عاتق المكلف ولم يقدم ما يؤيد استينافه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض استيناف المكلف
وتاييد قرار دايره الفصل فيما يخص هذا البند.

وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي:

الرقم المجاني : 8001220000
عام | Public
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم: IR-2026-272267
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (Z-272267-2025)
منطوق القرار

اولا: قبول الاستيناف شكلا من مقدمه المكلف / شركه ...............)، سجل تجاري ...............)، رقم مميز
...............)، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي
الرقم (IZJ-2025-266777) الصادر في الدعوي رقم (Z-2025-266777) المتعلقه بالربط الزكوي لعام
2019م.

ثانيا: وفي الموضوع:
-1- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (عدم حسم المطلوب من جهات ذات
علاقه (قرض الشريك) بمبلغ (58,945,652) ريال من الوعاء الزكوي لعام 2019م).
-2- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (التزامات عقود الايجار لعام 2019م).
-3- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (فرق الاجور والمرتبات) بمبلغ
.)507,881) ريال لعام 2019م(

عضو
................ /الاستاذ
رييس الدايره
عضو
................ /الدكتور
الدكتور/ (..............)

هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.

عام | Public
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa