moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 5929 لعام 1442 ه المقامه من/ عايض ناصر خضر العرابي هويه وطنيه (...) ضد/ مشاري محمد جحفل الفدعاني العنزي هويه وطنيه (...) القاضي زكريا بن ابراهيم العجلان رييسا القاضي محمد بن عبدالعزيز البليهد عضوا القاضي سعد بن محمد بن ابراهيم القصيبي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم في ان موكل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها مطالبه المدعي عليه بمبلغ اجمالي قدره (100.000) ريال، وتفصيلها مبلغ وقدره (55،000) خمسه وخمسون الف ريال سعودي يمثل قيمه تصنيع ابواب سلمها المدعي للشركه التي يمثلها المدعي عليه ولكن الشركه تعثرت في عملها ولم تسلم الابواب، ومبلغ قدره (45،000) خمسه واربعون الف ريال تمثل اتعاب التقاضي. وارفق مع صحيفه الدعوي صك الحكم الصادر علي المدعي عليها لصالح المدعي والعقد المبرم بين الطرفين. وقد قيدت صحيفه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط وملف القضيه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 03/11/1442ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم 401565044 كما حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم 421200723 وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي كرر ماورد في صحيفتها وملخصها انه يطالب الممثل النظامي لشركه الابواب المتقدمه في امواله الخاصه بمبلغ وقدره 100.000 ريال وذلك لصدور حكم علي الشركه بمبلغ 55.000 ريال ولم يتم التنفيذ علي المبلغ لوجود تعثر بالاضافه الي طلب التعويض عما لحق المدعي من اضرار، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر بان موكله ممثل الشركه ولا تنسحب مسؤوليه الشركه الي ماله الخاص، وبسؤال الطرفين هل الشركه محل تصفيه ذكرا بان الشركه ليست محل تصفيه، ولتهيؤ القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفعها للمداوله. (الاسباب) بناء علي ما سبق رصده، ولان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (100،000) مايه ريال باعتباره ممثلا نظاميا شركه العلا المتقدمه الابواب المتقدمه والنوافذ الخشبيه وذلك بتحميله المسؤوليه عن دين ثابت في ذمه الشركه -وفق ما تقدم بيانه-، وبما ان نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439ه قد منح الداين حق التقدم بطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين وفق ما تضمنته احكام النظام؛ عليه فيكون اوان اقامه دعوي المسؤوليه في مواجهه مدير الشركه عن دين الشركه التي تعذر سداده وفق اجراءات التنفيذ؛ بعد تصفيه الشركه وفقا لاحكام النظام. وجه ذلك ان في مكنه الداين تحصيل مطالبته او جزء منها اثر اجراء التصفيه، وبالتالي فلا يعود في دعوي المسؤوليه الا بما تعذر استيفاؤه، وعليه فيكون المدعي قد استعجل في اقامه هذه الدعوي، وهو ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبولها لرفعها قبل اوانها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي رقم 5929 لعام 1442ه المقامه عايض ناصر خضر العرابي رقم الهويه: (...) ضد مشاري محمد جحفل الفدعاني العنزي رقم الهويه: (...). وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن عبدالعزيز البليهد عضو سعد بن محمد بن ابراهيم القصيبي رييس الدايره زكريا بن ابراهيم العجلان