tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430266338 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 48 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1442-07-03 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:409039039 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 40822699 لعام 1440ه
 
المدعي:
فيصل محمد علي الغانمي
عبدالعليم غانم حميد الغانمي 
المدعي عليه:
عبدالقادر عالي موسي الغانمي
الوقايع:
تتلخص تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي عليه تقدم بالتماس اعاده النظر علي الحكم الصادر من الدايره برقم (409039039) وتاريخ 3-7-1442ه ، وبمطالعتها الفته الدايره علي النحو التالي: (اسباب الالتماس- لقد نصت الماده 200 من نظام المرافعات الشرعيه. يجوز لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. استنادا للماده 200 /ب من نظام المرافعات الشرعيه في يعتبر الالتماس مقبول شكلا من الناحيه الموضوعيه. لقد تقدمت بالتماسي مرفق حكم جديد في الدعوي في الموضوع (موضوع الشراكه) موضح فيه باقرار من الملتمس ضده بانه تم النظر في الدعوي الماثله امام فضيلتكم بكل ما يخص اموال الشراكه وهذا غير صحيح حيث انه بالنظر الي تقرير محاسبي يتبين انه نظر المبلغ ولم ينظر الاخري لانه لاقامه دعوي اخري اقرار المتمرده يفيد باحقيتي بالمبالغ مدار المطالبه وعليه اطلب ادراجها في الدعوي مدار الالتماس ومن ثم صدور حكم واحد لكل المبالغ حتي لا تتشعب الاحكام او اعطايي ما يفيد صراحه بانه لم يتم النظر الي كامل المطالبه وان مطالبتي في الدعوي الاخري خارجه عن هذه المطالبه لما سبق فاننا نطلب ما يلي. قبول الالتماس والتوجيه الي فضيله القاضي باعاده النظر في قضيه و الله يحفظكم ويرعاكم) هكذا تضمنت، وبمطالعته عقدت الدايره جلسه بتاريخ 11-8-1443ه وفيها تبين حضور المدعي اصاله والمدعي بالوكاله رقم: (422704698)، والمدعي عليه اصاله؛ وبسؤال الملتمس عن التماسه احال علي صحيفه الالتماس عليه قررت الدايره الكتابه للخبير المنتدب سلفا للاطلاع علي طلب الالتماس والمستندات المرفقه والافاده علي مدي تاثير ذلك علي نتيجه التقرير المعد سلفا وفي حال وجود ما يؤثر علي النتيجه محاسبيا فيقوم باعداد تقرير بذلك، ثم في الجلسه المرييه المعقوده بتاريخ 3-1-1444ه تبين حضور المدعي وكاله برقم: (434439687) عن (فيصل محمد علي الغانمي) ،وحضور المدعي اصاله (عبدالعليم غانم حميد الغانمي) . والمدعي عليه بالوكاله رقم: (435576249)، وكما حضر الخبير المنتدب بالقضيه المدونه بياناته اعلاه، وتشير الدايره الي تقديم الخبير تقريره النهايي بعد الجواب عن ملحوظات الاطراف، وبسؤال الملتمس (المدعي عليه) اصاله عن سبب طلب اعاده احتساب الرواتب للعماله، فاجاب بقوله: لكون الخبير في تقريره النهايي الصادر الذي صدر علي اثره الحكم الموضوعي؛ اخطا باحتسابها هكذا اجاب، وبسؤاله عن عدم تقديمه الاوراق التي تخص عقد ايجار سكن العماله بينه وبين المدعو منصور القريقري بمبلغ (60.000) للخبير عند طلب تقديمها قبل البدء في اعمال المحاسبه ، فاجاب بقوله: سبق تقديمها للخبير الا ان الخبير استبعدها، هكذا اجاب، وبسؤاله عن سبب عدم تقديم كامل ما يخص المستحقات التي تم دفعها لمؤسسه التامينات الاجتماعيه للخبير عند طلب تقديمها قبل البدء في اعمال المحاسبه، فاجاب بقوله: سبق تقديمها للخبير الا ان الخبير قبلها جزييا واستبعد الجزء الاخر، هكذا اجاب، وبسؤاله عن سبب عدم تقديم فاتوره (5.900) للخبير عند طلب تقديمها قبل البدء في اعمال المحاسبه، فاجاب بقوله: بعد اكتساب الحكم القطعيه ذهبت لشركه ربوع الخير المحدوده وطلبت منهم الفاتوره وزودوني بها، هكذا اجاب، وبسؤاله عن سبب عدم ذهابه لشركه ربوع الخير المحدوده قبل اكتساب الحكم القطعيه وعند تزويد الخبير بالمستندات فقال، تقصير مني وفوت حرص، هكذا اجاب، وبسؤال المدعي عليه اصاله هل تم تنفيذ الحكم السابق الصادر من الدايره بالزامه بدفع مبلغا قدره: (508.074.09) فقال: لا تزال خدماتي موقفه، وتم سحب مبلغ لا يتجاوز خمسه عشر الف ريال، هكذا اجاب، وبسؤال الاطراف عن طلباتهم الختاميه فاجاب وكيل المدعي (الملتمس ضده): اطلب رفض الالتماس. وبسؤال المدعي عليه اصاله (الملتمس) اجاب بقوله: اولا: المبالغ المتعلقه بالشركه الاردنيه المفصله في الالتماس، ثانيا: المبالغ المتعلقه بالباص المفصله في الالتماس المتعلقه ، ثالثا: مبلغ تحويلات لصالح عبدالعليم قدرها: (171.000) ، رابعا: المبالغ المتعلقه بالتامينات الاجتماعيه المفصله في الالتماس خامسا: المبالغ المتعلقه بعقد اجار سكن العماله المفصله في الالتماس، سادسا: المبالغ المتعلقه ب فروقات الرواتب المفصله في الالتماس، سابعا: مبلغ فاتوره شركه ربوع الخير المحدوده بمبلغ قدره: (5900) ثم اكتفي الاطراف بما تم تقديمه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها امرت الدايره بقفل باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
فبناء علي الوقايع سالفه البيان؛ وبما ان مقدم الالتماس تقدم بالتماسه لدي دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده وبعد نظره اصدرت دايره الاستيناف مسببه بانه: (بعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه وان الحكم الملتمس عليه صادر من الدايره الابتداييه وبعد الاطلاع علي الماده 225 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي نصت علي ان دايره الاستيناف تختص بالنظر في طلب الالتماس علي الحكم الذي ايدته ولما كان الحكم الصادر من هذه الدايره بعدم قبول الاعتراض شكلا ولم يفصل في الموضوع الامر الذي يتعين معه ان يكون نظر الالتماس الماثل من قبل الدايره الابتداييه مصدره الحكم للنظر والفصل فيه) ومنتهيه الي: (عدم قبول النظر في طلب الالتماس المقدم من المدعي عليه بحالته الراهنه واعاده الاوراق الي الدايره الابتداييه (الثالثه) في المحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم للنظر والفصل في طلب الالتماس) والتزاما من الدايره بما انتهي اليه حكم دايره الاستيناف من عدم قبولها طلب الالتماس المقدم من المدعي عليه، وبما ان الالتماس ورد علي بعض من المحال التي نص عليها النظام فيكون مقبول شكلا، ولما كان طلب المدعي عليه هو قبول الالتماس شكلا وموضوعا لكون الخبير المكلف بالقضيه لم يحتسب مبالغ ماليه بين الطرفين لعدم وجود مستندات كافيه مؤيده لدخولها الشراكه محل الدعوي، ويطلب الزام المدعي بما يلي: ادخال المبالغ المتعلقه بالشركه الاردنيه المفصله في الالتماس بمبلغ قدره: (488.601)، للشراكه محل الدعوي. ثانيا: مبلغ تحويلات لصالح عبدالعليم قدرها: (171.000). ثالثا: المبالغ المتعلقه بالباص المفصله في الالتماس بمبلغ قدره: (55.000). رابعا: المبالغ المتعلقه بالتامينات الاجتماعيه المفصله في الالتماس بمبلغ قدره: (21.456). خامسا: المبالغ المتعلقه بعقد اجار سكن العماله المفصله في الالتماس بمبلغ قدره: (18.333)، سادسا: المبالغ المتعلقه ب فروقات الرواتب المفصله في الالتماس. سابعا: مبلغ فاتوره شركه ربوع الخير المحدوده بمبلغ قدره: (5900). ويطلب تكليف الخبير المعين في هذه القضيه بدراسه الاوراق التي حصل عليها موكله، واجراء المحاسبه واعمال الخبره، ففيما يخص الطلب الاول وهو: ادخال المبالغ المتعلقه بالشركه الاردنيه المفصله في الالتماس بمبلغ قدره: (488.601)، للشراكه محل الدعوي. وبما ان المدعي اقر لدي الدايره التاسعه بان مبلغ الشركه الاردنيه داخل من ضمن شراكه الطرفين وهذا الاقرار تال لحكم الدايره المكتسب القطعيه، مع استيفايه المدد النظاميه المضروبه في مواد الالتماس الامر الذي يتقرر معه قبول الالتماس شكلا، وفيما يخص الطلب الثاني وهو: مبلغ تحويلات لصالح المدعي - الملتمس ضده-قدرها: (171.000). وبما ان المدعي اقر لدي الدايره الحقوقيه الاولي بالمحكمه العامه بخليص بان هذه المبالغ استلمها لاجل شراكه بين الطرفين وهذا الاقرار تال لحكم الدايره المكتسب القطعيه، مع استيفايه المدد النظاميه المضروبه في مواد الالتماس الامر الذي يتقرر معه قبول الالتماس شكلا، وفيما يخص الطلب الثالث وهو: المبالغ المتعلقه بالباص المفصله في الالتماس بمبلغ قدره: (55.000)، فان لم يثبت حتي تاريخه بيع الباص واستلام ثمنه، وهو ما انتهي اليه الخبير ابتداء وانتهاء في تقاريره، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الالتماس شكلا فيما يخص هذا الطلب، وفيما يخص الطلب الرابع وهو: المبالغ المتعلقه بالتامينات الاجتماعيه المفصله في الالتماس بمبلغ قدره: (21.456). فان الملتمس اصاله اقر في الجلسه المعقوده بتاريخ 3-1-1443ه بما نصه: " سبق تقديمها للخبير الا ان الخبير قبلها جزييا واستبعد الجزء الاخر) الامر الذي يثبت معه عدم انطباق حالات الالتماس علي الطلب، مضافا الي ذلك، ان الخبير تناول بحث ما قدمه في الالتماس وانتهي الي طرحه، ويكون الحكم السابق حاز الحجيه فيما تطرق اليه، سيما عدم وجود اوراق جديده وذلك باقرار الملتمس اصاله، وتنتهي معه الدايره الي عدم قبوله شكلا، وفيما يخص الطلب الخامس وهو: المبالغ المتعلقه بعقد اجار سكن العماله المفصله في الالتماس بمبلغ قدره: (18.333)، فان الملتمس اصاله اقر في الجلسه المعقوده بتاريخ 3-1-1443ه، بما نصه: " سبق تقديمها للخبير الا ان الخبير استبعدها" فان الدايره تحيل علي ما ورد في تضاعيف اسبابها اعلاه في بندها الرابع، ما يستبين معه عدم انطباق الالتماس علي هذا الطلب وتنتهي الدايره الي عدم قبوله شكلا، وفيما يخص الطلب السادس وهو: المبالغ المتعلقه ب فروقات الرواتب المفصله في الالتماس. فان الملتمس اصاله اقر في الجلسه المعقوده بتاريخ 3-1-1443ه، بما نصه: " لكون الخبير في تقريره النهايي الذي صدر علي اثره الحكم الموضوعي؛ اخطا باحتسابها" فان الدايره تحيل علي ما ورد في تضاعيف اسبابها اعلاه في بندها الرابع، ما يستبين معه عدم انطباق الالتماس علي هذا الطلب وتنتهي الدايره الي عدم قبوله شكلا. وفيما يخص الطلب السابع وهو: مبلغ فاتوره شركه ربوع الخير المحدوده بمبلغ قدره: (5900). فان الملتمس اصاله اقر في الجلسه المعقوده بتاريخ 3-1-1443ه، بما نصه: " بعد اكتساب الحكم القطعيه ذهبت لشركه ربوع الخير المحدوده وطلبت منهم الفاتوره وزودوني بها، هكذا اجاب، وبسؤاله عن سبب عدم ذهابه لشركه ربوع الخير المحدوده قبل اكتساب الحكم القطعيه وعند تزويد الخبير بالمستندات فقال، تقصير مني وفوت حرص" فان الدايره تحيل علي ما ورد في تضاعيف اسبابها اعلاه في بندها الرابع، ما يستبين معه عدم انطباق الالتماس علي هذا الطلب وتنتهي الدايره الي عدم قبوله شكلا، وبعد سبر وتقسيم حاصر، تبين للدايره انطباق الالتماس علي طلبين من طلبات المدعي فقررت تكليف الخبير السابق بفحص المستندات، وقد انتهي الي استحقاق الملتمس مبلغا قدره: (244.300.5) لما يخص الطلب الاول، ومبلغا قدره: (171.000) لما يخص الطلب الثاني، وبالنظر الي ما انتهي اليه الخبير وفق المستندات المقدمه له، ووفق ما تضمنه التقرير من وقايع واسباب ونتايج؛ فان الدايره بما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، وباطلاعها علي التقرير والملاحظات الوارده عليه من الاطراف، واجابه الخبير عنها، عليه؛ فان الدايره والحال ما تبين؛ تري وجاهه ما خلص له الخبير من احقيه الملتمس فيما يطالب به -جزييا- للطلبين الاول والثاني، وتنتهي الي امضاء التقرير المحاسبي، وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه في شان الطلبات المقبوله شكلا، وتنتهي الي منطوقها ادناه.
نص الحكم:
اولا: قبول الالتماس شكلا وموضوعا.
ثانيا: الرجوع عما حكمت به الدايره في الفقره ثانيا من الصك رقم: (409039039) وتاريخ (3-7-1442ه) والمؤيد من دايره الاستيناف الثانيه برقم: (409055084) وتاريخ 14-9-1442ه المنتهي الي: (الزام عبدالقادر بن عالي موسي هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع لعبدالعليم غانم حميد الغانمي هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (508.074.09) خمس ميه وثمانيه الاف واربعه وسبعون ريالا وتسع هللات)
ثالثا: الحكم مجددا بالزام عبدالقادر بن عالي بن موسي الغانمي هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع لعبدالعليم بن غانم بن حميد الغانمي هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (92.773.59) اثنان وتسعون الفا وسبع ميه وثلاثه وسبعون ريالا وتسع وخمسون هلله.
رابعا: عدم قبول ما عدا ذلك من طلبات.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 40822699 لعام 1440ه
 
المدعي:
فيصل محمد علي الغانمي
عبدالعليم غانم حميد الغانمي 
المدعي عليه:
عبدالقادر عالي موسي الغانمي
الوقايع:
وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي عليه الزام المدعي اولا: ادخال المبالغ المتعلقه بالشركه الاردنيه المفصله في الالتماس بمبلغ قدره: (488.601)، للشراكه محل الدعوي. ثانيا: مبلغ تحويلات لصالح عبدالعليم قدرها: (171.000). ثالثا: المبالغ المتعلقه بالباص المفصله في الالتماس بمبلغ قدره: (55.000). رابعا: المبالغ المتعلقه بالتامينات الاجتماعيه المفصله في الالتماس بمبلغ قدره: (21.456). خامسا: المبالغ المتعلقه بعقد اجار سكن العماله المفصله في الالتماس بمبلغ قدره: (18.333)، سادسا: المبالغ المتعلقه ب فروقات الرواتب المفصله في الالتماس. سابعا: مبلغ فاتوره شركه ربوع الخير المحدوده بمبلغ قدره: (5900). ويطلب تكليف الخبير المعين في هذه القضيه بدراسه الاوراق التي حصل عليها موكله، واجراء المحاسبه واعمال الخبره، ففيما يخص الطلب الاول وهو: ادخال المبالغ المتعلقه بالشركه الاردنيه المفصله في الالتماس بمبلغ قدره: (488.601)، للشراكه وباحاله القضيه الي الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في (03 / 02 /1444ه) الذي قضي ب: اولا: قبول الالتماس شكلا وموضوعا. ثانيا: الرجوع عما حكمت به الدايره في الفقره ثانيا من الصك رقم: (409039039) وتاريخ (3-7-1442ه) والمؤيد من دايره الاستيناف الثانيه برقم: (409055084) وتاريخ 14-9-1442ه المنتهي الي: (الزام عبدالقادر بن عالي موسي هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع لعبدالعليم غانم حميد الغانمي هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (508.074.09) خمسمايه وثمانيه الاف واربعه وسبعون ريالا وتسع هللات) ثالثا: الحكم مجددا بالزام عبدالقادر بن عالي بن موسي الغانمي هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع لعبدالعليم بن غانم بن حميد الغانمي هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (92.773.59) اثنان وتسعون الفا وسبع ميه وثلاثه وسبعون ريالا وتسع وخمسون هلله، رابعا: عدم قبول ما عدا ذلك من طلبات. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه 21/03/1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا اطلعت الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها ولايحه الاعتراض المقدمه عليه من وكيل المدعي عليه، والمتضمنه ما نصه: "اصحاب الفضيله اشاره الي ما توصلت اليه الدايره الموقره في حكمها من عدم احتساب مبلغ (55.000) الف قيمه الباص هو حكم لا وجاهه له وقد سببت الدايره علي ذلك بعدم ثبوت بيع الباص واستلام ثمنه ذلك لان النزاع ليس حول مطالبه المدعي (المستانف ضده) بدفع قيمه الباص بل حول اثبات وجوده اصلا، فليس النزاع حول استلام ثمن الباص من المدعي والحال هنا ان المدعي قد اقر صراحه بوجود هذا الباص وبثمنه وباستلامه لمبلغ الباص كاملا، وبكونه من اصول الشراكه كان داخل في الشراكه وذلك بالدعوي المقيده برقم 421548453 وتاريخ 9/6/2021م المنظوره امام الدايره العامه الاولي بالمحكمه العامه بخليص والصادر بها الصك رقم 437762502 وتاريخ 4/9/1443ه، والتي طالب المدعي عليه (المستانف) بموجبها من عبد العليم الغانمي برد مبلغ وقدره (55.000) ريال قيمه عين مستعمله (باص) تخص الشراكه، وقام المدعي عبد العليم بالرد في تلك مقررا ان الباص داخل في املاك الشركه ومسجل باسمها وكان ينقل به العمال، وعليه يلزم من تحميل المدعي مبلغا وقدره (27500) ريال يلزم احتسابها 2- اصحاب الفضيله لقد جانبت الدايره الموقره الصواب فيما انتهت اليه من رفض النظر في طلب اجره العقار مستنده علي ما اقر به موكلي سابقا من ان الخبير قد استبعد هذا الطلب وبيان عدم وجاهه ذلك يتمثل بقيام الخبير بالعدول عما انتهي اليه من استبعاد احتساب مبلغ الاجره وعدل عن ذلك الي احتسابها في تقريره الاخير بمبلغ (18.333) وهذا ما يمثل البينه التي تعذر علي موكلي احضارها اثناء نظر الدعوي ابتداء" ، كما اطلعت الدايره علي الاعتراض المقدم من المدعي (عبدالعليم)، حيث تضمن اعتراضه: (جاء بالحكم في تسبيبه بان موكلي اقر امام الدايره التجاريه التاسعه، حيث بالاطلاع علي الوقايع يتضح بان التسبيب مبني علي ما تقدم به الملتمس من دفوع مرسله ولم تتحقق الدايره من ذلك (ولم تحدد نص الاقرار المبني عليه الحكم في تسبيبها) ، حيث انه بالاطلاع علي جواب موكلي المقدم امام الدايره التاسعه والمضبوط نصه بتقرير المحاسب القانوني بالفقره الاولي يتضح بانه لا يوجد اي اقرار بصحه مبالغ الشركه الاردنيه وانما كانت المذكرات المقدمه عن طريق بوابه ناجز جميعها تتعلق بدفوع شكليه ولم يتم الدخول في موضوع الدعوي لكي يكون هناك اقرار من عدمه مما يتضح الخطا في التسبيب بان موكلي اقر بمبالغ الشركه الاردنيه ، ونوضح لفضيلتكم موضوع الدعوي المقامه امام الدايره التجاريه التاسعه مع ارفاق صور من بوابه ناجز لموضوع الدعوي والمذكرات التي تقدم بها موكلي لكي يتضح لفضيلتكم الخطا في التسبيب:
1 – تقدم الملتمس امام الدايره التاسعه بالدعوي رقم: 439108320 وذلك بعد ان صدر الحكم النهايي محل الالتماس حيث الغايه من دعواه تلك ((بان الدايره التجاريه الثالثه لم تحسب مبلغ الشركه الاردنيه من ضمن ارباح مشروع الصفوه وان المحاسب استبعد تلك المبالغ في تقريره المحاسبي ويطلب الحكم له بالمبالغ تلك)) ومرفق لفضيلتكم صوره من بوابه ناجز توضح بها موضوع الدعوي نصا 2 – وبعد ان تم الاطلاع علي دعوي المدعي امام الدايره التاسعه تم تقديم ((دفع شكلي)) وذلك بالمذكره المقيده امام الدايره التاسعه بالطلب رقم 437766509 ومضمونها الدفع بعدم جواز النظر في الدعوي لسبق الفصل فيها بحكم نهايي من الدايره التجاريه الثالثه. وبعد المرافعه فيها تم تقديم مذكره اخري بالطلب رقم 433289679 ونصها بطلب الحكم بعدم جواز النظر في الدعوي. وعليه يتضح لفضيلتكم بان جواب موكلي علي الدعوي المنظوره امام الدايره التاسعه لم يتم فيه اي اقرار بصحه دعوي المدعي وبالمبالغ التي يدعيها بشان الشركه الاردنيه وجميع ما يذكر عار من الصحه وما يؤكد بان ليس لموكلي اقرار في ذلك هو ان الدايره التي اصدرت الحكم محل الاعتراض لم تذكر في تسبيبها نص الاقرار الذي تزعم به لعدم وجوده اصلا امام الدايره التاسعه وكما ان المحاسب القانوني لم يثبت ذلك في تقريره بل ترك الامر يعود للدايره لعدم وجود اقرار ....)، ثم انه وبعرض اعتراض المدعي عليه علي المدعي وكاله، اجاب قايلا: بالاكتفاء، كما انه وبعرض اعتراض المدعي وكاله علي المدعي عليه وكاله، اجاب قايلا: بانه يتمسك بما سبق تقديمه، ثم سالت الدايره المدعي وكاله هل لديه ما يضيفه غير ما سبق تقديمه؟ فاجاب قايلا: بانه تقدم بطلب التماس عن موكله عبدالعليم الغانمي علي الحكم المؤيد من دايره الاستيناف لوجود اوراق قاطعه تحصل عليها وتعذر تقديمها في حينها لعدم وجودها ولم يقبل الخبير طلبات المدعي المتصله بها لعدم وجود المستندات في ذلك الوقت وقد تم الحصول عليها بتاريخ 04 / 09 / 2022م وقد تم التقدم بالتماس اعاده النظر بناء علي هذه المستندات الجديده بتاريخ 29 / 09 / 2022م ، فعقب وكيل المدعي عليه بالتاكيد علي ما سبق تقديمه والتمسك بطلب تاييد الحكم، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي .. وفي جلسه اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا اطلعت الدايره علي ملف القضيه، والمذكره المقدمه من وكيل المدعي عليه وحاصلها ما نصه (لما كان المدعي تقدم للدايره الموقره بلايحه اعتراضيه تتضمن اعتراضه علي ما انتهت اليه الدايره التجاريه الثالثه من رجوعها عن الحكم الاول، ثم الحق اللايحه الاعتراضيه بمذكره يلتمس فيها اعاده النظر في الدعوي لوجود وقايع جديده وعليه فاننا نوجز ردنا بناء علي توجيه دايرتكم الموقره علي ما تقدم به المدعي في لايحته الاعتراضيه ثم نتبعه بالرد علي ما اورده في مذكره الالتماس التي تقدم بها المدعي فيما يلي: اولا: لما تخلصت اللايحه الاعتراضيه المقدمه من المدعي حول عدم وجود اقرار من موكله امام الدايره التجاريه التاسعه فيما يتعلق بمبالغ الشركه الاردنيه ولان ما ذكره المدعي في اعتراضه من نفي الاقرار غير صحيح بل جوابه امام الدايره يحوي اقرارا واضحا فاصلا في النزاع، وعليه فاننا نحيل فضيلتكم الي جوابه امام الدايره التاسعه والذي ينص علي الاتي: (نطلب من فضيلتكم الحكم بعدم جواز النظر في الدعوي حيث ان موضوع الشركه فيما بيني وبين المدعي عليه مشروع تشغيل مصنع الصفوه قد تم تصفيه تلك الشركه بموجب الدعوي التي اقمتها ضد المدعي عليه بالرقم 2699 لعام 1440ه امام الدايره التجاريه الثالثه وحيث تم ندب محاسب قانوني وتم عمل اعمال محاسبيه وجرد جميع الايرادات والمصروفات وصدر علي ضوء تقرير المحاسب القانوني ذلك حكم ابتدايي بالزام المدعي بان يدفع لي مبلغا وقدره 508.074.09 ريال) ولان جواب المدعي يحمل اقرارا صريح بان اعمال الشركه الاردنيه داخله في الشراكه التي تمت تصفيتها، وعليه فلا صحه لما ذكره المدعي في لايحته الاعتراضيه من نفي الاقرار. ثانيا: اشاره الي ما جاء في الفقره الاولي من مذكره الالتماس المقدمه من المدعي والتي تتضمن حصوله علي مستند عباره عن كشف حساب للمبالغ التي تسلمها المدعي عليه عبدالقادر الغانمي وان المدعي عليه عبدالقادر قد تسلم بضاعه بمبلغ اجمالي وقدره (347.059) ريال ونجيب عن ذلك بالاتي: 1- بمراجعه كشف الحساب المرفق من المدعي اتضح بانه باللغه الانكليزيه وغير مترجم ما يتعذر معه قراءته وفهمه فهم صحيح. 2- يتضح كذلك ان موضع المبالغ التي اشار لها المدعي في التماسه غير ممهوره بتوقيع او بختم من الجهه مصدره هذا الكشف ولم يتسن لنا معرفه صحته من عدمها. 3- ان المدعي يشير الي تعامل تم بين الشركاء وبين شركه اسمنت الصفوه بينما جميع تعاملات الشركه في مشروع اسمنت الصفوه قد حصرها الخبير ونظرها تفصيلا واحتسبها واشار اليها في تقريره الصادر في 24/1/2021 برقم 321011 والذي فصل فيه جميع التعاملات المتعلقه بالشراكه حتي تاريخ التصفيه، ونحيل فضيلتكم الي تقرير الخبير في الايضاح رقم 1 منعا للاطاله والتكرار، كما ان المدعي في الدعوي قد قرر القناعه بما انتهي اليه الخبير في تقرير في عده مواضع منها ما ذكره صراحه في الدعوي رقم 421548453 وتاريخ 28/10/1442 والصادر بها الصك رقم 437762502 وتاريخ 4/9/1443 والذي اقر فيه المدعي بتصفيه جميع الحسابات التي تخص الشراكه محل الدعوي وعليه يتضح لفضيلتكم ان جميع التعاملات التي اشار اليها المدعي بالتواريخ المذكوره في التماسه هي داخله ضمن نطاق تصفيه الخبير وليست بالمستجده ليصح النظر فيها من ناحيه الشكل وان المدعي نفسه هو من اقر بتصفيه الشراكه وقرر القناعه بما انتهي اليه تقرير الخبير فيكون الاستدراك علي الدعوي وتقرير الخبير بعد اقرار القناعه بصحتهما هو رجوع في الاقرار والاصل ان المرء مؤاخذ باقراره ولا يقبل رجوعه عنه وان من سعي لنقض ما تم علي يديه فسعيه مردود عليه. ثالثا: جوابا علي ما اشار اليه المدعي بالفقره ثانيا المتضمنه تزوير وطمس المدعي عليه لمستند تم تقديمه للخبير، فجميع ذلك ليس بصحيح لما نبينه في الاتي: 1- سبق وان تقدم المدعي عليه بالمستند محل الطعن للدرجه الاولي وللخبير المالي الذي اصدر تقريره في الدعوي، ولم يدفع المدعي بالتزوير امام دايره الدرجه الاولي او الخبير الذي عول علي هذا المستند وعمل به، وهذه بينه تثبت عدم صحه ما دفع به من التزوير اذ السكوت في معرض الحاجه بيان ولو صح طعنه في المستند لتقدم به فور تقديم المستند من المدعي عليه، غير ان المدعي لم يقم باي من ذلك بل طعن لاحقا بالتزوير بعد ذلك امام دايره الاستيناف. 2- سبق وان تقدم المدعي بهذا الدفع امام دايره الاستيناف والتي لم تقم بالتعويل علي هذا الدفع وانتهت بتاييد حكم الدرجه الاولي، ولان المدعي قد تقدم بدفع سبق نظره ولا يجوز تكرار الدفع به مره اخري في طلبه بالتماس اعاده النظر وعليه فلا ينطبق ما ذكره المدعي من الدفع بالتزوير علي الحالات الوارده بالماده 200 من نظام المرافعات الشرعيه، لسبق الفصل فيه وعليه فلا يجوز نظره من الناحيه الشكليه. لجميع ما تقدم نطلب من فضيلتكم الاتي: 1- رفض طلبي الاستيناف والالتماس المقدمين من المدعي. 2- نقض الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه والحكم مجددا برد دعوي المدعي) ثم انه وبسؤال الاطراف عما اذا كان لديهما ما يضيفانه؟ فقررا الاكتفاء بما سبق، اثره قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدار الحكم.
الاسباب:
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من الطرفين، فاستبان لها ان الاعتراض قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فان دايره الاستيناف وبدراستها للالتماس المقدم من المدعي عليه، وعلي ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وحيث ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه، وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (٢٠١) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات. وحيث ان ما بني عليه الملتمس (المدعي عليه) التماسه بموجب ما نصت عليه الماده (200/ب) من نظام المرافعات الشرعيه: "اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم"، يتبين انه لا بد من انطباق شرطين، هما؛ حصول اوراق قاطعه، بحيث تدل علي المعني المراد بشكل قطعي، وانه قد تعذر ابرازها قبل الحكم، وبالنظر الي مدي انطباق الشرطين في هذه الماده يتبين عدم انطباقها، وبالتالي عدم صحه ما بنت عليه المحكمه الابتداييه حكمها في قبول الالتماس، ذلك ان المبلغ الذي يدعي فيه المدعي عليه (الملتمس) اقرار المدعي به امام المحكمه العامه ليس فيه ما يدل علي القطع بالاقرار، كما ان مبلغ التحويلات لم يقر المدعي به، كما ان كشف الحساب لعمليات المصنع، لا يمكن الاعتداد عليه بانه دليل قطعي، وبالتالي خلا التماس المدعي عليه من الدليل القطعي الموجب لقبول الالتماس، اضافه الي ما سبق بحثه امام المحكمه الابتداييه من الطلبات الاخري، والمنتهيه الي عدم قبول الالتماس حيالها، كما ان التماس المدعي المقدم امام دايره الاستيناف، فهو مما لا تنطبق عليه حالات الالتماس الوارده بالنظام، وفق ما تم بيانه بعاليه، وسبق تقديم هذه الاوراق امام الخبير المحاسبي وتم بحثها واستبعادها، وبناء عليه
نص الحكم:
قبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع: بالغاء حكم الدايره التجاريه الثالثه المؤرخ في 03-02-1444ه، في القضيه رقم 40822699 . والحكم مجددا بعدم قبول طلبي التماسي اعاده النظر المقدمين من: عبدالقادر عالي موسي الغانمي، هويه وطنيه رقم: (...)، و عبدالعليم غانم حميد الغانمي، هويه وطنيه رقم: (...) ؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين