moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحكم في القضيه رقم 3412 لعام 1439ه المقامه من : شركه (...) للمقاولات ، سجل تجاري رقم (...) ضد : شركه (...) (...) المحدوده ، سجل تجاري رقم (...) الحمد لله ، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين ، وبعد : فانه في يوم الثلاثاء 04/11/1439ه ، وبمقر المحكمه التجاريه بجده ، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها ، وبحضور امين السر (...) ، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاریخ 27/06/1439ه ، ويعد سماع الدعوي ، وبعد الاطلاع علي الاوراق ، وبعد المداوله ، اصدرت الدايره حكمها التالي : (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوی مقدمه من وكيل المدعيه : (...) سجل مدني رقم (...) ، حاصلها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها بتاريخ 18/05/2013م ، عقد مقاوله تلتزم بموجبه المدعيه بتنفيذ اعمال الخرسانه المسلحه للاساسات والهيكل الخرساني لمشروع المباني الامنيه في مشروع (...) والعناصر المرتبطه به ، حيث بلغ اجمال قيمه العقد ( 220.268.099 ) ريال وبتاريخ 01/08/2015م قامت المدعي عليها بايقاف المدعيه عن العمل من خلال ايقاف رسمي للاناش وايقاف توريد المواد المطلوبه من المدعيه ، واستمر ايقاف المدعيه حتي تاريخ 30/04/2016م ، وقد ترتب علي هذا الايقاف الضرر علي موكلته المتمثل في سداد اجور العماله وجهاز الاشراف التابعين لها والمتواجدين بالموقع ، والتي بلغت ( 8.045.926 ) ريال ، ويطلب الزامهم به . وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم ، وباحالتها لهذه الدايره ؛ باشرت النظر فيها في جلسه 17/07/1439ه حضر وكيل المدعيه المثبته هويته بصدر هذا الحكم ، وبسؤاله عن دعوي موكلته احال الي لايحتها اعلاه ، وتبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق ابشر ، وطلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم بينته علي الدعوي ، فقدم خطابات بين الطرفين وقرر بانها بينته علي الدعوي ، وباطلاع الدايره عليها لم تجد فيها ما يثبت ضرر المدعيه ، فطلبت منه الدايره تقديم بينه اخري ، ثم توالت عده جلسات لم يقدم من خلالها المدعي بينته علي الضرر وقرر بان بينته علي الدعوي هي الخطابات المقدمه في جلسه سابقه ، وفي جلسه 20/10/1439ه حضر وكيل الشركه المدعي عليها المثبته هويته ووكالته بمحضر ضبط الجلسه ، وقرر وكيل المدعيه بان دعواه تعویضا من ضرر وليست عن مستحقات ثابته ، كما استلم وكيل المدعي عليه لايحه الدعوي ، وطلب مهله للرد ، وفي جلسه 04/11/1439ه حضر طرفا الدعوي المثبته هويتهم بمحضر ضبط الجلسه ، وقدم وكيل المدعي عليها . مذكره تضمنت : عدم استلام موكلته لاي مستندات تثبت صحه دعوي المدنيه ، ثم رفعت الجلسه للمداوله ، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي : (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد مقاولات بين تاجرين ، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات ، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه ، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي : عليه وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده ، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ، وفقا للماده ( 36 ) من نظام المرافعات الشرعيه . وعن الموضوع ، فانه لما كان وكيل المدعيه يبتغي الحكم علي المدعي عليها بمبلغ قدره ( 8.045.926 ) ثمانيه ملايين وخمسه واربعون الفا وتسعميه وسته وعشرون ريالا ، واتعاب المحاماه بمبلغ قدره ( 402.296 ) اربع ميه والفان وميتان وسته وتسعون ريالا ، تاسيسا علي ادعايه بوقوع ضرر علي موكلته ، جراء ايقافها عن العمل من قبل المدعي عليها ، وبالنظر في دفع المدعي عليه ، ولعدم وجود بينه صحيحه صريحه من المدعيه ، واعمالا للقواعد الشرعيه في التعويض والضمان ، التي تقضي بان المسيوليه العقديه لا تقوم الا علي اركانها من خطا وضرر وعلاقه سببيه بينهما ، وحيث اختل ركن الخطا بانتفايه في حق المدعي عليها ، ومن ثم فلا تجد الدايره ما يثبت خطا المدعي عليها تجاه المدعيه في هذا السبيل ، كما اختل ركن الضرر بعدم ثبوت الاضرار التي تدعيها المدعيه ، بسبب تصرفات المدعي عليهما ، اذ لم تجد الدايره مستندا قدمه وكيل المدعيه في سبيل ارتكازه لطلباته ، سوي انه تقدير جزافي لم يعتمد علي قطعيات ومستندات ، فضلا عن ان مستنداته علي التعويض ليست الا من قبيل الاعمال التي يجب ان تقوم بها المدعيه ، ولما كان التعويض في صحيح فقه الشرع المطهر هو احلال مال مكافي مكان مال مفقود ، وهو لم يشرع الا جبرا لما يلحق بالمال من فوات او نقصان فعلي ، وحيث ان ما احتوته بطلبات المدعيه في لايحه دعواها لا تعدو ان تكون الا من قبيل الاثراء غير المشروع ، ولما كان الواجب علي مدعي شيء اثباته والا تحمل مخاطر العجز عن الاثبات ، وحيث انه تاسيسا علي قاعده - القضاء الشرعيه بانه لا يعطي الناس بدعواهم بل ( البينه علي المدعي ) ولا كان وكيل المدعيه لم يقدم اثبات ما تدعيه موكلته من اضرار فعليه موجبه للتعويض ، الامر الذي لا تجد معه الدايره مناصا من الحكم برفض الدعوي . (وبناء علي ذلك) حكمت الدايره حضوريا برفض الدعوي المقامه من : شركه (...) للمقاولات ، سجل تجاري رقم (...) ضد شركه (...) المحدوده ، سجل تجاري رقم (...) والله الموفق ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين الحكم في القضيه رقم 1559 لعام 1439 ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات , سجل تجاري (...) ضد/ مجموعه (...) المحدوده , سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/05/17 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/12/23 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه، حاصلها: بان موكلته تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (8.045.926) ريالا قيمه الضرر المتمثل في سداد اجور العماله وجهاز الاشراف والمتواجدين بالموقع. فباشرت الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها في عده جلسات واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بجلسه 4/11/1439ه ، والذي انتهت فيه الي الحكم: برفض الدعوي المقامه من: شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد شركه (...) السعوديه المحدوده سجل تجاري رقم (...) وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحددت لذلك جلسه يوم الثلاثاء 14/2/1440ه وفيها اكد وكيل المدعيه علي طلبه توجيه اليمين الي الممثل النظامي للمدعي عليها او الي مهندس المشروع (...) وذكر ان الممثل النظامي في الشركه هو (...) بحسب علمه ونظرا لعدم حضور من يمثل المدعي عليها في هذه الدعوي ولكون وكيلها السابق قد افاد المحكمه في قضايا اخري بان هناك لجنه حكوميه تمثل اداره الشركه وبناء عليه قررت الدايره الكتابه لاماره منطقه مكه المكرمه للتبليغ بالدعوي، وفي جلسه 19/3/1440ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا وقدم المدعي وكاله خطاب تبليغ الشؤون القانونيه بالمدعي عليها بواسطه عمده حي (...) ومصادقه مركز شرطه (...) ، وفي جلسه 11/4/1440ه تبين عدم حضور المدعي عليها وقررت الدايره اتخاذ الاجراءات النظاميه لابلاغها، وفي جلسه 9/5/1440ه اطلعت الدايره علي الخطاب المرسل من دواير الاستيناف التجاريه الي محافظ جده لابلاغ المدعي عليها بجلسه اليوم حيث لم يظهر وجود افاده بشانها واكد وكيل المدعيه علي طلبه الزام المدعي عليها دفع مبلغ 8045926 ريالا المستحقه عن عقد المقاوله المبرم والتي يؤيدها الخطابات المتبادله بين الطرفين التي سيتم تقديمها بالجلسه المقبله وافهمته الدايره بابلاغ ممثل شركه (...) للحضور لاداء اليمين فاستعد بذلك، وفي جلسه 17/5/1440ه حضر ممثل المدعيه شركه (...) وقدم وكيلها بحضور المدير نسخه من عقد تاسيس الشركه باسمها شركه (...) للمقاولات ونسخه من قرار الشركاء بتعديل عقد الشركه في 22 / 3 / 1433 ه متضمنا في الفقره الثالثه منه تعديل اسم الشركه ليصبح شركه (...) للمقاولات ( ذات مسؤوليه محدوده ) وقد تضمن العقد عاشرا من عقد تاسيس الشركه علي ان المدير الحاضر بجلسه اليوم هو احد مديري الشركه وانه يتمتع كل منهما بالصلاحيات المبينه في البند عاشرا ومنها تمثيل الشركه امام القضاء فافهمت الدايره ممثل الشركه بعظم اليمين ثم طلبت منه ادايها فاداها قايلا: ( اقسم بالله العلي العظيم ان المدعيه مستحقه للمبلغ الذي تطالب به في هذه الدعوي في ذمه المدعي عليها مجموعه (...) وقدره 8045926ريالا ثمانيه ملايين وخمسه واربعون الفا وتسع مايه وسته وعشرون ريالا والله العظيم اني لصادق). (الاسباب) وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. واما عن الموضوع فحيث انتهت الدايره الابتداييه الي ان المدعيه ليس لديها بينه موصله، وحيث ثبت ان المدعي عليها سبق وان قبلت يمين المدعي عليها النافيه للدعوي كما في محضر جلسه 9/8/1439ه، وكرر طلبه لها في لايحته الاعتراضيه امام محكمه الاستيناف، ولوجاهه طلبه قررت هذه الدايره التصدي لنظر الدعوي، وحددت لذلك عده جلسات علي النحو المفصل في وقايع الدعوي اعلاه لحضور الممثل النظامي للمدعي عليها لاداء اليمين النافيه، الا انه تبين تخلف المدعي عليها عن الحضور لاداء اليمين المطلوبه، مما يعد معه ذلك نكولا منها عن اداء اليمين النافيه ويترتب عليه ثبوت حق المدعيه فيما تطالب به. وحيث كان الامر كذلك، اقرت الدايره اخذ يمين المدعيه علي صدق دعواها استظهارا ، لا سيما وان فعل المدعي عليها المتمثل في ايقاف المدعيه عن العمل لمده تسعه اشهر كافيا لاثبات ركن الخطا اذ كان عليها ان تسعي لفسخ العقد او طلب الاقاله لا انه توقفه بارادتها المنفرده، كما انها لم تنكر الضرر المدعي به من قبل المدعيه، ونكلت عن الحضور لاداء اليمين النافيه للدعوي. وحيث ادي الممثل النظامي للمدعيه اليمين المطلوبه علي استحقاقه للمبلغ المدعي به علي المدعي عليها، فان هذه الدايره تنتهي الي نقض الحكم الابتدايي والحكم مجددا بالزام المدعي عليها بالمبلغ محل الدعوي. (لذلك) حكمت الدايره بنقض الحكم الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده بجلسه 4/11/1439ه في القضيه رقم 3412 لعام 1439ه والحكم مجددا بالزام شركه مجموعه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (8045926) ريالا ثمانيه ملايين وخمسه واربعون الفا وتسع مايه وست وعشرون ريالا. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.