moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570197813 لعام 1445 ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحابته اجمعين، وبعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي جاء فيها: انه بتاريخ ١٤٣٣/٠٣/١٠ه الموافق ٢٠١٢/٠٢/٠٢م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد خدمات الاتصالات و الانترنت) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٣/٠٣/١٠ه الموافق ٢٠١٢/٠٢/٠٢م بثمن اجمالي قدره (٨٩,٤٠٢.٢٨) تسعه وثمانون الفا واربع ميه واثنان ريال سعودي و ثمانيه وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٣/٠٣/١٠ه الموافق ٢٠١٢/٠٢/٠٢م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره). ٢- اضرار تقاضي لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:١-تسليم الثمن وقدره (٨٩,٤٠٢.٢٨) تسعه وثمانون الفا واربع ميه واثنان ريال سعودي و ثمانيه وعشرون هلله.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي. وبتاريخ 3-3-1445 ه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وفيها حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، كما حضرت (...) بصفتها وكيله عن المدعي عليه بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، وبسؤاله عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي وحصر طلبه في الطلبات المقدمه فيها وحصر مستنداته في المستندات التي ارفقها فيها وبعرضها علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله للجواب وافهمتها بتقديم ردها خلال ثلاثه ايام تبدا من تاريخ اليوم وعلي وكيل المدعيه تقديم رده خلال ثلاثه ايام تليها ورفعت الجلسه ، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره بتاريخ 10-3-1445 ه والتي جاء فيها : 1 ان موكلتي تنكر كل ما جاء بلايحه المدعيه كونه غير صحيح جمله وتفصيلا. 2 ان موكلتي لم يسبق لها ان طلبت من المدعيه طلب الخدمه محل الدعوي. 3 ان موكلتي لم تستلم من المدعيه اي من الخدمات المذكوره في لايحه الدعوي. 4 ان موكلتي تنكر صحه كل ما جاء من بيانات في مستندات المدعيه كونها جميعا معلومات غير صحيحه تم نسبها الي موكلتي بطريقه غير صحيحه. 5 ان موكلتي تنكر صحه الختم والتوقيع المنسوب لموكلتي والمدون علي مستندات المدعيه. 6 ان كافه المستندات المقدمه من المدعيه تدخل تحت باب (صنع الشخص دليله بنفسه) و هذا يتساوي مع حجيه الاقرار يلزم المقر فقط دون غيره. 7 ادعاء المدعيه بطلب حق لها مضي علي استحقاقه اكثر من عشر سنوات كما تزعم يتنافي مع المعمول به والسايد في مثل تلك الحالات و يثبت عدم صحه ما تدعيه المدعيه. لما سبق نطلب رد الدعوي والزام المدعيه باتعاب المحاماه مبلغ وقدره(30000) ثلاثون الف ريال وفي الجلسه التي تليها بتاريخ 5-3-1445 حضر وكيل المدعيه المدونه بيانته بعاليه ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله بالرغم من تبلغه عن طريق النظام، وبعرض مذكره المدعي عليه الجوابيه علي المدعيه قدم وكيل المدعيه ما يلي: من الملاحظ لصاحب الفضيله بان المدعي عليها من خلال الرد تنكر جميع المستندات التي تم تقديمها ومعنا ذلك انهم يدعون تزوير المستندات وهنا عليهم اثبات ذلك بموجب نظام الاثبات وطلب الفصل في الدعوي والحكم له بطلباته، وعرضت عليه الدايره يمين المدعي عليه فرفض يمينه وعند ذلك قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها واصدرت حكمها الاتي؛ الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يحصر دعوي موكلته في طلب الزام المدعي عليه (٨٩,٤٠٢.٢٨) تسعه وثمانون الفا واربع ميه واثنان ريال؛ لقاء توريد خدمات اتصال وانترنت للمدعي عليه، والزامه بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسه عشر الفا ريال ، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (16/1) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان المدعي عليه اصاله ينكر تعاقده وتزويده لخدمات الاتصال والانترنت مما تدعيه المدعيه عليه، وينكر استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه والفواتير المقدمه منها، ودفع بعدم استلام الخدمات المدعي بها من المدعيه، وبما ان وكيل المدعيه قدم لاثبات الدعوي عقد مبرم بين طرفي الدعوي مكون من صفحه واحده صادر علي مطبوعات المدعيه ومذيل بختم منسوب لمؤسسه المدعي عليه يتضمن بيانات الاطراف فقط، كما قدم فاتوره علي مطبوعات المدعيه ليس عليها اي ختم منسوب للمدعي عليه او مؤسسته وتتضمن مبلغ المطالبه، كما قدم نسخه من محرر معنون باستماره خطوط موبايلي اعمال صادر علي مطبوعات المدعيه يتضمن بيانات المدعي عليه وعدد الخطوط المطلوبه ومذيل بختم منسوب لمؤسسه المدعي عليه، وبما ان العقد لم يتضمن الا بيانات الاطراف محل الدعوي وليس فيه ما يثبت استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، واما عن استماره الخطوط فهي تفيد طلب المدعي عليها للخطوط فقط ولم تتضمن استلام المدعي عليها لها ولا قيمتها الاجماليه، وبما ان وكيل المدعيه حصر مستنداته وفق ما قرره في الجلسه التحضيريه ولانه لم يقدم ما يثبت استلام المدعي عليه للخدمات محل الدعوي واستحقاق موكلته لمبلغ المطالبه، ، وبما ان الاحكام تبني علي اليقين او غلبه الظن، ولعدم تقديم بينه موصله لاثبات استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، وبما ان الاصل براءه الذمه ولا يجوز العدول عن هذا الاصل، وشغل ذمه المدعي عليها الا ببينه يقينيه، او موصله لغلبه الظن، ولم تتوافر هذه البينه امام الدايره، وتاسيسا علي قوله صلي الله عليه وسلم : البينه علي المدعي واليمين علي من انكر عرضت الدايره علي المدعيه يمين المدعي عليه فلم تقبل بها، وما دفع به وكيل المدعيه في الجلسه الاخير من كون المدعي عليه قد تغيب وان ما دفع به هو ادعاء بالتزوير ضمنا وتجيب عن ذلك الدايره بان المدعي عليه قد حضر الجلسه التي تسبقها و قدم جوابه عبر تبادل المذكرات والمتضمن انكاره لجميع ما قدمته المدعيه، ولم يدفع بالتزوير صراحه، ولان الدايره لها السلطه في تقدير المستندات ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم ثبوت هذه الدعوي لافتقارها للبينه، وتحكم برفضها وتقضي بما جاء في منطوقه؛ نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي لما هو موضح في الاسباب، والله الهادي والموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4570197813 لعام 1445 ه المدعي : شركه (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا، وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي برفض الدعوي، وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراضه علي الحكم المرفق بملف القضيه وملخصه: (1- قدمت المدعيه المستندات الكافيه التي تثبت الحق المطالب به. ثانيا: صدرت الفاتوره بالمبلغ المطالب به وان هذه الفاتوره تخضع تحت رقابه هييه الاتصالات وانها بمثابه المستند النظامي في استحقاق شركات الاتصالات للمديونيات التي تقع علي العملاء في حدود استخدامهم لها، الامر يثبت التعاقد وصحه المبلغ المطالب به. الطلبات: الغاء الحكم بمبلغ المطالبه)، وباحاله القضيه للدايره حددت لها جلسه افتتحت في هذا اليوم الاثنين الموافق 22/4/1445ه وحضرها وكيل المدعيه (المستانفه) / (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضرها المدعي عليه (المستانف ضده) او من يمثله، وقد تبلغ بموعد ورابط هذه الجلسه حسب افاده منصه ابشر، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر لهذه الدايره من خلال الاطلاع علي الحكم الصادر في الدعوي، والاعتراض المقدم عليه، وتفحص مستنداتها، اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، ولا ينال من ذلك ما ذكرته المستانفه في لايحه اعتراضها من تقديمها المستندات المثبته لدعواها فان البينات التي قدمتها المستانفه قد اجابت عنها الدايره في اسباب حكمها بما يغني عن اعادته وتكراره، وما ذكرته المستانفه من رقابه هييه الاتصالات علي الفواتير الصادره من شركات الاتصالات فان الرقابه المشار اليها لا تكسب تلك الفواتير الصفه النهاييه وشاهد ذلك ان المنظم قد اعطي الحق للمستفيد من الخدمه الاعتراض علي الفواتير، ولو كانت الفواتير قاطعه الحجيه لما ساغ الاعتراض عليه، كما ان رقابه هييه الاتصالات علي اعمال المدعيه لا تنشي لها حقوقا ، او ترتب لها التزامات ماديه في مواجهه الغير ، وانما رقابتها اشرافيه ونظاميه ، كما لا ينال من ذلك ما ذكرته المستانفه من ان المدعي عليه لم يعترض علي الفاتوره فان المستانفه لم تقدم ما يثبت استلام المدعي عليه للفاتوره فضلا عن الاحتجاج عليه بسكوته عن الفاتوره، كما لا ينال من ذلك ما ذكرته المستانفه من ان المدعي عليه لم يطلب الغاء الخدمه فان الثابت لهذه الدايره انكار المدعي عليه استلامه لاي من الخدمات - محل الدعوي - وقد عجزت المستانفه عن اثبات ذلك، وبالتالي لا يمكن الاحتجاج علي المدعي عليه بعدم طلب المدعي عليه الغاء الخدمه، لذا فان هذه الدايره تنتهي الي المنطوق ادناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 11/3/1445 في القضيه رقم 4570197813 لعام 1445، القاضي برفض الدعوي، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.