tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2020 375

gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks

date_gregorian=2010-09-19 date_hijri=1431-10-10 document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:12 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=document_number:م/12 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
دعوي
| (VJ-2020-375): القرار رقم:
(10094-2019-V) الطادر في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه جده
المفاتي:
دعوي - قبول شكلي - مده نظاميه - عدم التزام العدنيه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر
الدعوي.
الملخص:
مطالبه العديه بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه الحديث الميداني في نظام ضربه القيمه المضافه - اجابت الهييه بعدم قابله القرار للطعن عليه: لتحضنه بمضي المده النظاميه قبول التظلم من الناحيه الشكيله - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم العديه الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطارها بالقرار - تبت للدايره تحقيق الاخطار واعتراض المدعيه بعد انتهاه المده النظاميه. مودي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا ل芙وات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المحالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
- الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي (١١/١١/٢٠) ب تاريخ (٥١/٢٠) (٥١/٢٠)
- الماده (٥١) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) ب تاريخ ١٣٣٥/٠١/٢١

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وصحه وسلم، وبعد:
انه في يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٨ اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده; وذلك للنظر في الدعوي المشار
اليها اعلاه، و حيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (10094-2019-٧) بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/٢٠١٠.
تتلص وقالع هذه الدعوي في ان (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفتها مالكه المؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) تقدمت بالله دعوي تضمنت اعتراها علي غرامه الضبط الميداني في نظام ضربه القيمه المضافه، وتطلب بالغاء الغرامه، وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد جاء فيها: «اولا: الدفع الشكلي: - ١- حيث ان الماده (٩) من نظام ضربه القيمه المضافه نعت علي ما يلي: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه الفضاييه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»; وحيث ان الاشعار بفرض غرامه الضبط الميداني صدر بتاريخ ٢٠١٩/٠٦٠٥ و تاريخ التظلم لدي الامانه هو ٢٠١٩/٠٩٥ م. ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلايين يوقا; وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكيله، يضي القرار الطعين متحنا بمشي المده وغير مالب للطعن فيه. ثانيا: الطلبات: بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا». وبعصر مذكره الرد علي المدهيه، «نجات: «نحن مؤسسه فرديه ليس لنا دراسه بنظام الضريه المضافه، وحيث ان الموظف لم يعطنا انجازا او يخبرنا بالهمله التي يستطيع تقدم الاعتراض بها بعد فرض العقوبه; لذلك تاخرنا في تقدم الاعتراض جهلا بالنظام. مع العلم انه تم اغلاق العمل بسب athسار، واخبرنا الموظف حينها انه سوف يتم اغلاق العمل ولم ياخذ ذلك بعين الاعتبار».
وفي يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٠٢٠٩٥، امتعت جلسه الاذابه الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنعقده عن طريق الاتصال المريي، في تمام الساعه السابعه مساء للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزكه والدخل، وبالمنداده علي اطراف الدعوي تبين عدم حضور المديعه، وضفر (…) بصفته ممتلا للهييه العامه للزكه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (…) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩، الصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وسبال متمل المديعيه عليها عن رده،libاب بالتمسك بما جاء في مدكره الرد.
ولصالحيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخافات والمنازعات الضريبيه، قررت الدايره قفل باب المر粑عه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م

الاساب:
بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٥٠١/١٠١٥ (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣۰) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٢٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٨٤٤) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٤٤) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠)
وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه.
من حيث الشكل; ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه
لنزكه والدخل بشان فرض غرامه الضبط الميداني; وذلك استنادا الي نظام ضربه
القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يقد من النزاعات الداخله ضمن
الخصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي
رقم (م/١٢) بتاريخ ١٣/١١٠١، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط
بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوق ما ن تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات
الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ١٩/٠٦/٢٥، وقدمت اعتراها في تاريخ
٢٥/١٩/٠٩/٥ م: وعليه فان الدعوي تم تقصيمها بعد فوات المده النظمه وفقا لما
نعت عليه الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لم من صدر ضده قرار
بالعقوبه التلم منه امام الجهه العضاييه المختصه خلال ثلنين يوما من تاريخ العلم
بە، والا عد نهاثيا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». فان الدعوي بذلك لم
تستوف نواجهها الشكيله: مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل.
القرار:
ولعده الاسباب، وبعد المدوله نظاما، قررت الدايره بالاجامع ما يلي:
عدم سماع الدعوي المقامه من المعديه (…) لصاحبها (…) سجل تجاري رقم (…)
لفوات المده النظاميه للاعتراض.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين وفقا لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات
الشرعيه، وخدمت الدايره يوم الاحد بتاريخ ٢٠٠١٠/١
والطرف الذيي طلب استثنافه خلال (٣٠) يوما من اليوم التالي بالتاريخ المحدد
لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه ذه
المده.
وصي الله وسم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.