tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 361 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1442-06-20 document_type=ruling entity=document_number:63e61218-f950-4368-8e45-f6cb5976bd0e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 361 لعام 1442ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) 
 
القاضي عمر بن هلال الحارثي رييسا
القاضي عادل بن منير الشجعاني عضوا
القاضي سلمان بن صالح التليدي عضوا
 (الوقايع) 
تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 20/6/1442ه حضر طرفا النزاع اصاله، وبسؤال المدعي عن دعواه اكد بانها وفق ما جاء بلايحه الدعوي، وخلاصتها انه يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ (98.500) ثمانيه وتسعون الف وخمسمايه ريال، تمثل ارباحه عن المضاربه بمبلغ (100.000) مايه الف ريال سلمها للمدعي عليه واعاده له دون الارباح، وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب مهله للرد علي ان يضمن رده عبر تبادل المذكرات خلال سبعه ايام وللمدعي مده مماثله، وبجلسه 11/7/1442ه تبين عدم حضور المدعي والمدعي عليه او من يمثلهما شرعا، وتشير الدايره الي وجود خلل في برنامج القضاء التجاري، يحتمل معه تعذر دخول الاطراف الي الجلسه المنعقده الكترونيا عن بعد مما تري معه الدايره ان لها الحق في ان تفصل في الدعوي شكلا كون حضور الاطراف غير مؤثر في الامور الشكليه وذلك لان الدعوي لا يوجد بها اخطار بالدعوي او مصالحه فيها مع وجوب ذلك نظاما، وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من:
(الاسباب) 
ولما كان من المتعين علي الدايره بدءا وقبل الدخول في موضوع الدعوي بحث شروط توافر قبول الدعوي اعمالا للماده (1/19) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، وقد حددت الماده (69) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نوع القضايا التي يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه حيث نصت علي انه (يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (1) من الماده التاسعه عشر من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: 1- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. 2- الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. 3- الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. 4- الدعاوي اليسيره. 5-الطلبات المستعجله)، وحيث ان الدايره وباطلاعها علي الدعوي والاوراق تبين لها ان الدعوي الماثله من الدعاوي التي يجب ان يخطر فيها المدعي المدعي عليه او يحضر المدعي ما يعد في حكم الاخطار من اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه بشرط مضي المده المنصوص عليها نظاما بحسب ما نصت عليه الماده (2/71) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: (يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي، بشرط مضي المده المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام)، وحيث لم يتاتي ما اشترطه المنظم في دعوي المدعي، فان الدايره تنتهي الي الامر الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي المقيده برقم (361) لعام 1442ه، المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) ضد المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...) لما هو موضح بالاسباب.
 
عضو
عادل بن منير الشجعاني 
عضو
سلمان بن صالح التليدي 
رييس الدايره
عمر بن هلال الحارثي