moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم في القضيه رقم ٢٥٧٦ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...)للمقاولات غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٦/٢٧ ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: ... وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٥/٠٢ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده في ١-٥-١٤٤٠ه، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها، وبجلسه ١٥-٥-١٤٤٠ه بسؤال المدعي عن الدعوي ذكر انه يطالب المدعي عليه مبلغ و قدره ٣٠٢.١٤٨ ريال قيمه المتبقي من اعمال المنفذه من قبله لمشروع المدعي عليها و بسؤاله عن بينته ذكر بانه بموجب المصادقه من قبل المدعي عليها بصحه مبلغ المطالبه المؤرخه في ٢٦-٠٢-٢٠١٨م و بعرض ذلك علي مدير الشركه المدعي عليها طلب مهله للرد، وبجلسه اليوم تبين عدم حضور المدعي عليها ثم حصر المدعي دعواه بما ورد في الجلسه السابقه؛ وبناء عليه؛ اصدرت الدايره حكمها هذا مبنيا علي التالي من: (الاسباب) لما كان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغ قدره (٣٠٢.١٤٨) ريال وفق وقايع الدعوي اعلاه؛ فان هذه الدعوي تخضع لاختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م-١) وتاريخ ٢٢-١-١٤٣٥ه. ولما كانت الماده (٥٧-٢) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"؛ ولما كان المدعي قد قدم ما يؤيد دعواه وذلك بموجب المصادقه من قبل المدعي عليها بصحه مبلغ المطالبه المؤرخه في ٢٦-٠٢-٢٠١٨م؛ ولما كان الثابت حضور المدعي عليه جلسه ١٥-٥-١٤٤٠ه وتخلف بعدها عن الحضور رغم ثبوت تبلغه عن طريق نظام ابشر؛ ولما كان صنيع المدعي عليه الانف يجسد في نظر الدايره نكولا منه ينهض الحق المدعي به الي المدعي، وبالتالي فان الدايره تنتهي الي ان تخلف المدعي عليه عن حضور جلسه اليوم يعد نكولا وتقضي الدايره بناء عليه بالزامه بدفع قيمه المطالبه محل الدعوي للمدعي وهو ما تقضي به. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل-(...)هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٣٠٢.١٤٨) ثلاثمايه والفان ومايه وثمانيه واربعون ريالا الحكم في القضيه رقم ١٨١٥ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد ١٤٤٠/١١/٢٥ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: ... وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/١١/٠٧ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٣٠٢.١٤٨) ريال قيمه اعمال مقاوله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٢٥٧٦ لعام ١٤٤٠ه القاضي: بالزام شركه (...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...)بان يدفع ل/ (...)هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٣٠٢.١٤٨) ثلاثمايه والفان ومايه وثمانيه واربعون ريالا. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.