moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439177113لعام1443ه المدعي: عبدالله ماجد عبدالله العمودي المدعي عليه: ماجده بنت ابراهيم بن علي تيرو الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله قد تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي وباحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسه 10/ 10/ 1443ه، المنعقده عبر برنامج (مايكروسفت تيمز) اشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه، وفيها حضر طرفا الدعوي، وبناء علي ما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجاب انها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المرفقه في ملف القضيه الالكتروني والمتضمنه ما نصه: (تعاقد موكلي مع المدعي عليها بصفتها صاحبه مؤسسه ماجده تيروا للوجبات السريعه، سجل تجاري رقم: (...) علي ان يدفع لها موكلي مبلغ: ميه وتسعه الاف ريال (109,000) مقابل شراكته لانشاء فرع في الرياض علي ان يكون الربح مناصفه بينهما، ثم اتفق موكلي مع المدعي عليها علي تخارجه من نصيبه بمبلغ قدره: ميه وثلاثه الاف ريال (103,000) ووافقت المدعي عليها علي ذلك، وارسلت لموكلي رساله بالبريد الالكتروني لجدوله مبلغ التخارج علي دفعات اولها في 1/ 5/ 2021م، واخرها في 1/ 10/ 2021م الا ان المدعي عليها لم تسلم موكلي اي دفعه حتي تاريخه، لذا اطلب الزام المدعي عليها باثبات اتفاق التخارج بين عبدالله ماجد العمودي ومؤسسه ماجده ابراهيم تيرو لتقديم الوجبات من الشركه محل الدعوي وتسليمه مبلغ التخارج، حيث تم الاتفاق علي: (تنازل موكلي عن حصته للمدعي عليها) وذلك مقابل: (١٠٣,٠٠٠) ميه وثلاثه الاف ريال سعودي وتسليمها لموكلي، هذه دعواي.)، وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب؛ طلب مهله لتقديم الرد في ملف القضيه الالكتروني، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانهاء الدعوي وديا، فاجاب كل منهما بعدم وجود مساعي للصلح حاليا، فافهمت الدايره الطرفين ان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا بدءا من جواب المدعي عليها علي ان يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعه ويحصر طلباته وبيناته، فاستعدا بذلك. وفي جلسه 23/ 11/ 1443ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المشار اليهما اعلاه، وقدم وكيل المدعي عليها رد موكلته المتضمن ما نصه: (ان ما ورد بدعوي المدعي من مشاركته مع موكلتي بمبلغ: ميه وتسعه الاف ريال (109.000) لانشاء فرع لتقديم الوجبات السريعه بالرياض علي ان يكون الربح مناصفه فيما بينهما؛ فصحيح، وقد دفعت موكلتي في راس المال مبلغ: اثنان وعشرون الفا وخمسمايه ريال (22.500)، وقامت بانشاء الفرع المذكور وتشغيله فعلا خلال الفتره من تاريخ 1/4/2021م الي تاريخ 30/8/2021م، ونظرا لعدم الاقبال علي المنتج؛ تعرض الفرع للخساره وهلاك راس المال كليا، ونرفق لفضيلتكم كشف تفصيلي بالمبالغ التي تم صرفها علي المشروع منذ تاسيسه مؤيد بالمستندات، بالاضافه للخساير التي تعرضت لها موكلتي خلال فتره التشغيل (مرفق 1-35) وقد بلغ اجمالي المصروفات والخساير المذكوره: (208,417.51) ميتان وثمانيه الاف واربعمايه وسبعه عشر ريالا وواحد وخمسون هلله، واما فيما ما ذكره المدعي بخصوص تخارجه عن الشركه؛ فغير صحيح، والخطاب المقدم منه بامكانيه جدوله المبلغ بعد خصم التكاليف التشغيليه لا يفيد ذلك بل علي العكس يؤكد استمرار الشراكه؛ حيث تبين لموكلتي بعد مراجعه المصروفات والتشغيل خساره كامل راس المال، لذا نطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعي واخلاء سبيل موكلتي منها.) وبعرضه علي وكيل المدعي طلب اجلا للرد، وقد وردت مذكره رد وكيل المدعي، وتضمنت ما نصه: (اقرت المدعي عليها بان البريد الالكتروني المرسل منها لموكلي صحيح وصادر منها، والذي تضمن الموافقه علي التخارج وجدوله مبالغه لتسليمها لموكلي، الا انها تنازع في دلاله مضمونه علي التخارج وقد نصت الفقره (2) من الماده (29) من نظام الاثبات علي انه: (من احتج عليه بمحرر عادي وناقش مضمونه امام المحكمه قلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته) وعليه فان نزاع المدعيه ينحصر في دلاله مضمون البريد المرسل منها علي التخارج من عدمه وبالاطلاع علي مضمونه يتبين بشكل جلي موافقه المدعي عليها علي التخارج وجدوله مبلغ التخارج علي دفعات لتسليمه لموكلي حيث جاء فيه ما نصه: (فسوف يتم اعاده المبلغ المتبقي لكم علي ست (6) دفعات مجدوله) وجاء في اوله: (يؤسفنا طلبكم بعدم اتمام اجراءات التعاقد للاستثمار معنا في لقيمات وصوص) وفيه دلاله واضحه علي تخارج موكلي والتزام المدعيه وموافقتها علي اعاده مبلغ التخارج مع حسم جزء منه؛ الا انها لم توف بما التزمت به، واما دفعها بخساره الفرع؛ فهو دفع في غير محله حيث ان موكلي تخارج قبل ذلك، ولما خسرت المدعي عليها حاولت ان تحمل موكلي هذه الخساره اللاحقه، ولو ربحت المدعي عليها لما دفعت بهذا الدفع، وعليه يتضح لاصحاب الفضيله ان تخارج موكلي كان قبل خساره المدعي عليها وان مبلغ التخارج تعلق بذمه المدعي عليها قبل حدوث الخساره التي تدفع بها المدعي عليها ولا علاقه له بخساره المدعي عليها او ربحها). وفي جلسه 5/ 1/ 1444ه، حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي عليه: هل اطلع علي رد المدعي الاخير؟ فذكر بانه لم يطلع فافهمته الدايره بالاطلاع والرد عليه خلال خمسه ايام، فاستعد بذلك. كما وردت مذكره رد وكيل المدعي عليها وقد تضمنت افاده عدم حدوث تخارج بين الشريكين او محاسبه او تنضيض لراس المال، والبريد الالكتروني الذي يتمسك به المدعي كان بعد تاريخ التعاقد وتسليم راس المال والبدء في اعمال الشراكه، وقد تضمن البريد المذكور طلب جميع المبالغ المحوله لمكلته، وهو في حقيقته طلب ضمان راس المال بعد قيام الشراكه، وهو باطل باتفاق الفقهاء، وان موكلته قد ردت بعدم ممانعتها في خروجه واعاده المتبقي من راس ماله بعد التصفيه، ونصه: (ونظرا للبدء الفعلي في اعمال الاستثمار ودخول المبالغ في طور التشغيل؛ فسوف يتم اعاده المبلغ المتبقي لكم علي ست دفعات بعد حسم نسبه التكاليف التشغيليه للاستثمار)، وردها لا يعني خروج المدعي فعلا ولا ينفي عنه صفه الشراكه الموجبه لتحمل الربح والخساره، كما وردت مذكره رد وكيل المدعي وقد تضمنت: كون الثابت بدلاله البريد المرسل من المدعي عليها تخارج موكله، والا لما كانت المدعي عليها وافقت بعد البريد المرسل من موكله وارسلت له جدوله مبلغ التخارج، ولم تدفع انذاك بحدوث الخساره او ان هذا من ضمان راس المال او انه لم يتم التنضيض بعد، وانما التزمت بجدوله المبلغ، وقد كان البريد المرسل من موكله بطلب منها بعد الاتفاق علي التخارج شفهيا، واجابتها بجدوله المبلغ بعد طلب موكله دليل عليها لا لها. وفي جلسه 4/ 2/ 1444ه، حضر طرفا الدعوي، وبعد الاطلاع علي المذكرات المقدمه، قرر الطرفان الاكتفاء. وفي جلسه 16/ 3/ 1444ه، حضر وكيل المدعي عليها/ عبيد بن عابد العضلي هويه رقم: (...) تاريخ الميلاد 23/ 07/ 1407ه، رقم الوكاله: (4480905)، وقررت الدايره حجز القضيه للنطق بالحكم. وفي جلسه 28/ 3/ 1444ه، حضر طرفا الدعوي، فحضر وكيل المدعي/ حمد الحميدي جايز الحربي، هويه رقم: (...)، كما حضر/ خالد عبدالله سعود الزهراني، هويه رقم: (...)، وقررت الدايره بالنطق بحكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي وكاله يهدف من دعوي موكله الماثله الي طلب اثبات اتفاق التخارج بين عبدالله ماجد العمودي ومؤسسه ماجده ابراهيم تيرو لتقديم الوجبات من الشركه محل الدعوي وتسليمه مبلغ التخارج في العقد المبرم بين موكله والمدعي عليها بتاريخ والمتضمن دفع موكله للمدعي عليها مبلغ: ميه وتسعه الاف ريال (109,000) مقابل شراكته مع المدعي عليها لانشاء فرع في الرياض علي ان يكون الربح مناصفه بينهما، تاسيسا علي ان موكله قد اتفق مع المدعي عليها علي التخارج مقابل تسليمها مبلغ التخارج وقدره: (١٠٣,٠٠٠) ميه وثلاثه الاف ريال، وبما ان طلب المدعي يتعلق بما اذا كانت الشراكه بين الطرفين متخذه شكل احدي الشركات النظاميه، وليس الامر كذلك فان الدايره اطلعت علي رسايل البريد الالكتروني بين الطرفين، والذي تبين من خلاله موافقه المدعي عليها علي انهاء التعاقد مقابل مبلغ (103.000) ريال، وتسليمها المبلغ علي دفعات، وحيث ان سبب الفسخ قد وجد، وانتفت موانعه؛ مما يحق معه للمدعي طلب الفسخ، وحيث ان من لوازمه تسليم المبلغ المتفق عليه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: بفسخ الشراكه بين طرفي الدعوي في فرع ضاحيه لبن من تاريخ 30/08/1442ه. ثانيا: الزام ماجده بنت ابراهيم بن علي تيرو ذات الهويه الوطنيه رقم (...) بان تدفع ل عبدالله بن ماجد بن عبدالله العمودي ذي الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره ميه وثلاثه الاف ري(103.000)ال، لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439177113لعام1443ه المدعي: عبدالله ماجد عبدالله العمودي المدعي عليه: ماجده بنت ابراهيم بن علي تيرو الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب اثبات اتفاق التخارج مع المدعي عليها وتسليمه مبلغ التخارج وقدره (103,000) ميه وثلاثه الاف ريال، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي بما يلي: اولا: بفسخ الشراكه بين طرفي الدعوي في فرع ضاحيه لبن من تاريخ 30/08/1442ه. ثانيا: الزام ماجده بنت ابراهيم بن علي تيرو ذات الهويه الوطنيه رقم (...) بان تدفع ل عبدالله بن ماجد بن عبدالله العمودي ذي الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره ميه وثلاثه الاف ري(103.000)ال ، وبعد ان تسلم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت الدفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي، اذ ان الشراكه المبرمه بين الطرفين هي شراكه عنان، ولا يجوز لاي من الطرفين فسخها او الخروج منها الا بعد تنضيض المال، وان البريد الالكتروني المرسل من موكلته والذي استندت عليه الدايره في اصدار حكمها كان جوابا علي طلب المستانف ضده المرسل لموكلته بتاريخ 7 /4 /2021م،بعد تاريخ التعاقد وتسليم راس المال والبدء في اعمال الشراكه، وان المستانف ضده طلب اثبات تخارجه من الشراكه القايمه بين الطرفين وان الدايره الابتداييه قضت بفسخ العقد من تاريخ 30 /8 /1442ه،باثر رجعي، وطلب نقض الحكم، والحكم برد الدعوي، فحددت الدايره عده جلسات للنظر فيه، وفيها حضر الاطراف، واطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي صحيفه الاعتراض المقدمه عليه من المستانف وعلي اوراق الدعوي، وطلبت الدايره من المستانف ضده الجواب علي صحيفه الاستيناف، ومن المستانف الرد علي ما يقدمه المستانف ضده، فاستعدا بذلك، وبجلسه اخري، حضر وكيل المستانفه عبيد عابد العضلي بموجب سجل مدني رقم: (...) وتاريخ ميلاده 23 / 7 / 1407ه،بموجب وكاله رقم: (4480905)، كما حضر وكيل المستانف ضده، وقدم وكيل المستانف ضده مذكره من ورقتين المتضمنه ان الشراكه المبرمه بين الطرفين شركه مضاربه وليست عنان، ويجوز انهاء شركه المضاربه باتفاق الطرفان وهو ما تم بموجب الاتفاق المرسل من المدعي عليها، وان للدايره الصلاحيه في تكييف الاتفاق وفقا لما تراه من وقايع الدعوي، وطلب تاييد الحكم، والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدره (15,300) ريال، وارفق معها عقد وحوالات في (6) ورقات، وباطلاع وكيل المستانف عليها قدم مذكره من ورقتين والمتضمنه ان وكيل المستانف ضده لم يقدم ما يثبت ان الشراكه مضاربه وليست شراكه عنان، وانه لا يجوز انهاء الشراكه الا بعد تنضيض راس المال، وان الدايره الابتداييه حكمت بفسخ الشراكه والذي يترتب عليه اعاده الطرفين الي الوضع الذي كانا عليه قبل التعاقد ولم تحكم باثبات انهاء الشراكه، وطلب رد الدعوي، وباطلاع وكيل المستانف ضده قرر اكتفاءه بما سبق تقديمه، كما قرر وكيل المستانف اكتفاءه كذلك. وبجلسه اليوم حضر الاطراف، وقدم وكيل المدعي مذكره من ورقتين مؤرخه في 9 / 8/ 1444ه، كما قدم وكيل المدعي عليه مذكره من ورقتين مؤرخه في 15 / 8/ 1444ه، كما قرر الاطراف الاكتفاء بما تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، ولان ما قدمه المستانف لا يخرج عما سبق ان قدمه امام الدايره الابتداييه، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 12 / 4 / 1444ه، عن الدايره الابتداييه الثالثه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (439177113) القاضي: (بما يلي: اولا: بفسخ الشراكه بين طرفي الدعوي في فرع ضاحيه لبن من تاريخ 30/08/1442ه. ثانيا: الزام ماجده بنت ابراهيم بن علي تيرو ذات الهويه الوطنيه رقم (...) بان تدفع ل عبدالله بن ماجد بن عبدالله العمودي ذي الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره ميه وثلاثه الاف ري(103.000)ال)، والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.