tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430163091 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 48 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1442-08-29 document_type=ruling entity=document_number:99feaa6a-6466-4f80-be6f-74a2989b3155 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 39853629 لعام 1439 ه
المدعي:
فرع مؤسسه المياسم لتاجير السيارات
المدعي عليه:
شركه التوكيلات العالميه للسيارات المحدوده
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي الي هذه المحكمه ذكر فيها: (تم الاتفاق بيني وبين الشركه المدعي عليها علي عقود ايجار منتهيه بالتمليك لعدد 29 سياره علي اقساط شهريه وقمت بدفع الاقساط للشركه المدعي عليها حسب ما هو متفق عليه الا ان الشركه قد خالفت ما تم الاتفاق عليه بدا بالتالي:اولا: يوجد عدد من السيارات وقع عليها حوادث مروريه وتم تسليمها للشركه مع تقارير ولم يتم عمل تسويه لذلك ثانيا: قمت بتسليم شيكات من الشركه التعاونيه لتامين الطرف الثالث ولم تقم المدعي عليها بتسويه خصمها من المبالغ المستحقه. ثالثا: يوجد عدد اربعه سيارات وهي مع عدد من العملاء وطالبت المدعي عليها باعطايي تفويض للتعميم عليها الا ان الشركه المدعي عليها رفضت ذلك ومازالت عقودها مفتوحه حتي تاريخه رابعا: وجود عيوب فنيه في تلك وهي عيوب ثابته من الشركه المصنعه ولدي شهود علي ذلك كما يمكن من فضيلتكم مخاطبه شيخ الصناعيه عنها والتي تتمثل في تلف سير التايم وخراب الماكينه ورفض الاصلاح تحت فتره الضمان)، وانتهي الي طلبه الحكم بما يلي: اولا: تسليمه جميع الشيكات مع الكمبيالات لكون الشركه المدعي عليها قصدت الاضرار به وادخال الغش في تعاملها معه، ثانيا: تعويضه عما اصابه من اضرار ماديه ونفسيه بمبلغ (2،000،000) ريال، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها الي هذه الدايره نظرتها في عده جلسات كما هو مبين بمحضر ضبطها، وقد تبادل اطراف الدعوي فيها المذكرات، وقد كان جواب وكيله المدعي عليها ما نصه: ( السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الموضوع: مذكره جوابيه في الدعوي المقيده برقم (3629) لعام 1439 ه مقدمه من: شركه التوكيلات العالميه للسيارات المدعي عليه ويمثلها وكاله: ندي هاشم المالكي، بموجب الوكاله رقم 422777114 بتاريخ 29/ 8/ 1442 ه ضد: محمد بن علي ابن عزبه صاحب مؤسسه المياسم لتاجير السيارات المدعي نتقدم لسعادتكم بهذه المذكره ردا علي ما جاء في مذكره المدعي علي النحو الاتي: اولا: طبيعه العقد: قام المدعي بابرام عدد من عقود الايجار لسيارات منتهيه بالتمليك (موضحه بالمذكره كامله في الجدول ادناه). ليصبح مجموع ما للشركه في ذمه المدعي حتي تاريخه هو مبلغ وقدره 770،801 ريال سعودي، وتفصيلها كالاتي: 768،601 ريال سعودي (اقساط متاخره عن العقود اعلاه، وسيتم تقديم تفاصيلها في حال طلب فضيلتكم). 2000 ريال سعودي (قيمه مخالفات مروريه). 200 ريال سعودي (مصاريف اخري). ثانيا: تسويه حسابات المدعي فيما يتعلق بالهلاك الكلي: ردا علي ما يدعيه المدعي بعدم تسويه العقود للمركبات الهالكه، نطلب من فضيلتكم الزام المدعي بتقديم ما يثبت ذلك، وذلك لما جاء بالقاعده الشرعيه البينه علي المدعي، لان الاصل براءه الذمه. ثالثا: فيما يتعلق بتصنيف العقود محل النزاع: ناقض المدعي نفسه حين اقر في مذكره سابقه قام بتقديمها بان العقد هو عقد بيع بالتقسيط وليس عقد ايجار منتهي بالتمليك وهو ما يؤكد محاوله المدعي التملص من الالتزام المالي الذي في ذمته بمواجهه موكلتي، حيث اقر في اخر مذكره له ان العقود هي عقود ايجار منتهي بالتمليك، عليه فان العقود محل النزاع هي عقود ايجار منتهي بالتمليك ولا خلاف عليها بين الطرفين. رابعا: فيما يتعلق بالطلبات الاصليه في الدعوي: قام المدعي بتقديم طلبات لا رابط بينها، و بناء علي الفقره (3) من الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه:"لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها". كما اغفل المدعي نص الفقره (1) من الماده (77) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والذي ينص علي انه: "يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي بيان ارتباط الطلبات حال تعددها". وفيما يتعلق بطلب المدعي تسليمه الشيكات والكمبيالات، وجب علينا الايضاح ان الاوراق التجاريه هي ادوات ضمان ووفاء، ومطالبه المدعي بتسليمها يكون في محله فقط في حال قام بالوفاء بقيمه الدين محل الورقه التجاريه. عليه، يتعين علي المدعي اولا اثبات وفاءه بقيمه الدين محل الورقه التجاريه (الكمبياله والشيك) كما يزعم، ثم المطالبه بتسليم هذه المستندات. وفيما يتعلق بطلب المدعي التعويض، مما لا يخفي علي فضيلتكم ان دعاوي التعويض يجب ان يتحقق فيها التالي، اثبات الخطا المسبب للضرر، اثبات ان الضرر حال ومحقق وواقع وليس محتملا او مستقبليا، اثبات ان الضرر ناتج عن خطا المتسبب (وجود العلاقه السببيه بين الخطا والضرر). واستنادا علي القاعده الشرعيه علي اليد ما اخذت حتي تؤديه، والمسلمون علي شروطهم فاننا نطلب من فضيلتكم التكرم والحكم بالاتي: الحكم لموكلتي بمبلغ وقدره 770،801 ريال سعودي، قيمه اقساط متاخره علي العميل بالاضافه الي مصاريف تكبدتها موكلتي بسداد المخالفات المروريه. الحكم بتسليم المدعي المركبات التي لاتزال بحوزته حتي تاريخه، ولم يقم بسداد اقساطها. الحكم باجره المثل عن كل يوم بقيت فيه المركبات محل العقد بحيازه المدعي من تاريخ نهايه العقد وحتي تاريخ تسليم المركبات. رد طلبات المدعي) وقد توالت الجلسات،... ثم في جلسه 19/8/1443 ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن العقد المبرم بين الطرفين فذكر بانه تاجير منتهي بالتمليك ثم سالته الدايره هل تمارس المدعي عليها نشاط التاجير التمويلي والتاجير المنتهي بالتمليك فذكر بانه لا يعلم ويطلب مهله للتاكد من ذلك كما عقب بان العقود مع المدعي عليها بتاريخ 2004 م حتي 2007 م وانه يطلب تسليمه السندات والكمبيالات بالاضافه الي تعويضه عن الاضرار بمبلغ 2،000،000 ريال، فافهمته الدايره بتقديم بيان بالسندات عبر النظام التقني فاستعد بذلك، كما قررت الدايره تاجيل نظر القضيه للاطلاع علي المرفقات والتحقق من حاجه القضيه لندب خبير من عدمه، ثم تقدمت وكيله المدعي عليها بمذكره عبر الطلبات علي القضيه جاء في نصها: (السلام عليكم ورحمه الله وبركاته،
الموضوع: مذكره جوابيه في الدعوي رقم (39853629) لعام 1439ه
مقدمه من المدعي عليها: شركه التوكيلات العالميه للسيارات
ردا علي مذكره المدعي:محمد علي محمد ابن عزبه
اولا: نوضح لفضيلتكم ان موكلتي كانت تسلم المدعي الكمبيالات والسندات لامر التي تم الوفاء بها وعليه فان جميع الكمبيالات والسندات لامر التي بحوزه الشركه لم يتم الوفاء بها.
ثانيا: نورد ردنا علي مذكره المدعي علي النحو الاتي:
1- العقد الاول ابرم بتاريخ 18/07/2004، عدد الكمبيالات التي بحيازه الشركه 15 كمبياله، والدين القايم بذمه المدعي هو مبلغ وقدره 26،880ريال سعودي.
2- العقد الثاني ابرم بتاريخ 04/12/2004، عدد الكمبيالات التي بحيازه الشركه 22 كمبياله، والدين القايم بذمه المدعي هو مبلغ وقدره 66،858 ريال سعودي.
3- العقد الثالث ابرم بتاريخ 25/06/2005، عدد السندات لامر التي بحيازه الشركه 28 سند، والدين القايم بذمه المدعي هو مبلغ وقدره 101،780 ريال سعودي.
4- العقد الرابع ابرم بتاريخ 11/10/2005، عدد السندات لامر ا التي بحيازه الشركه 29 سند، والدين القايم بذمه المدعي هو مبلغ وقدره 58،422ريال سعودي.
5- العقد الخامس ابرم بتاريخ 26/11/2005، عدد السندات لامر التي بحيازه الشركه 33 سند، والدين القايم بذمه المدعي هو مبلغ وقدره 222،920 ريال سعودي.
6- العقد السادس15/02/2006، عدد السندات لامر التي بحيازه الشركه 32، والدين القايم بذمه المدعي هو مبلغ وقدره 225،856 ريال سعودي.
7- العقد السابع ابرم بتاريخ 19/10/2004، عدد الكمبيالات التي بحيازه الشركه 18 كمبياله، والدين القايم بذمه المدعي هو مبلغ وقدره 38،250 ريال سعودي.
8- العقد الثامن 08/08/2004، عدد الكمبيالات التي بحيازه الشركه 16 كمبياله، والدين القايم بذمه المدعي هو مبلغ وقدره 27،635 ريال سعودي.
9- اما فيما بتعلق بالعقد التاسع، فانه بعد البحث والتحقق لم يتبين لدي موكلتي وجود عقد عدا المذكور اعلاه، ولكون العلاقه التعاقديه قديم جدا، فانه يصعب تحديد ما اذا كان العقد قد ابرم ولكن النسخه غير موجوده ام انه لم يتم ابرام عقد من الاساس، كما تم التواصل مع وكيل المدعي ليتم تزويدنا بالعقد حتي نتمكن من الافاده، ولكنه رفض التعاون معنا وتزويدنا بها، عليه نطلب من فضيلتكم الزام المدعي باثبات ابرام هذا العقد.
وبناء علي ما تم ذكره بعاليه، فان مجموع المبالغ المستحقه في ذمه المدعي هي 768،601ريال سعودي وهي عباره عن قيمه ثمانيه عقود كما تم ايضاحها مسبقا. وحيث ان المدعي يطلب ابراء ذمته وتسليمه جميع الكمبيالات والسندات لامر وحيث انه اقر في مذكرته بالمبالغ التي قام بسدادها، توجب عليه ان يثبت وفاؤه بهذه الكمبيالات والسندات حتي يتم اعادتها له، اولا لقول الله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولكون الكمبيالات و السندات لامر اداه ضمان ووفاء فاذا لم يتم الوفاء بالمديونيه فلا يمكن تسليمها للمدعي.
ثالثا: الطلبات:
نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي لعدم صحه ما يدعيه.
ملاحظه: السندات لامر والكمبيالات متوفره عند الطلب، وذلك لكبر حجمها وصعوبه ارفاقها في النظام)، ثم في جلسه 23/10/1443 ه والمنعقده عم بعد بطريق الاتصال المريي حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل تقدم بتحرير السندات وزود خصمه بنسخه منه فذكر بانه تقدم به عبر البريد الالكتروني للدايره كما تم تزويد خصمه بنسخه منه ثم جري التحقق من قبل الدايره عن اضافه المرفقات بملف القضيه فتبين لها انه تم اضافتها ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فذكر انه يطلب التعويض عن الاضرار بمبلغ 2،000،000 ريال ثم سالته الدايره من قام بتقدير هذا المبلغ فذكر بانه هو وموكله من قاموا بتقدير هذا المبلغ وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه للاطلاع علي المرفقات ولمزيد دراسه، ثم في جلسه 25/1/1444 ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر الطرفان المشار اليهما اعلي ضبط الجلسه ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل التزم موكله بسداد الاقساط فذكر بانه كان ملتزم بالسداد الا ان الشركه بدات بالاخلال بالعقد وذلك بسحب بعض السيارات بالاضافه الي عدم القيام بدفع شيكات التامين بعد وقوع الحوادث، ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل يوجد سندات قام بسدادها لم تسلمه المدعي عليها فذكر بانني رجعت لموكلي وافاد بانه عند سداد قيمه الكمبياله يتم تسليمه الاصل في نفس الوقت، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها ذكرت بانه سبق الرد علي ما ذكره وكيل المدعي، ثم افهمت الدايره وكيله المدعي عليها بان عليها احضار مباشر العقد او مدير الشركه في الجلسه القادمه لاداء اليمين علي نفي الدعوي، كما افهمتها الدايره ثلاثا بانه في حال عدم احضار مدير الشركه او ماشر العقد في الجلسه القادمه فستعد الدايره موكلتها ناكله عن اداء اليمين وستجري المقتضي الشرعي لذلك فاستعدت بذلك، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه لحين حضور المدير او مباشر العقد، ثم في جلسه 12/2/1444 ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر المشار اليهم اعلي ضبط الجلسه وذكرت وكيله المدعي عليها انها احضرت ممثل الشركه هيثم عبدالاله بسيوني سجل مدني رقم (...) ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طريقه تعامل موكله مع المدعي عليها فذكر بان موكلي كان يحرر كمبيالات للمدعي عليها عن كل قسط وعند سداد كل قسط يحصل علي اصل الكمبياله كما ذكر بان هناك كمبياله بمبلغ (6660) ريال قام موكلي بسداد القسط ولم يستلم الكمبياله فسالته الدايره هل كان موكله ملتزم بالسداد فذكر بان موكلي كان ملتزم بالسداد الا ان المدعي عليها كانت تطالب بقيمه سيارات مصدومه وتطالب بكامل المبلغ والاستمرار في سداد الاقساط مع انها مصدومه بالاضافه الي عدم مطالبه التامين او تسليمنا مبلغ التامين ثم سالت الدايره الحاضر هيثم هل هو مدير الشركه فاجاب بقوله لا ثم افهمت الدايره وكيله المدعي عليها بتقديم كافه الكمبيالات الموجوده لديها والتي لم يقم المدعي بسدادها كما افهمت وكيل المدعي بتقديم بيان بكافه السيارات المصدومه في جميع العقود بالاضافه الي العقود التي تخصها وجميع ذلك يتم تقديمه عبر النظام التقني خلال ثلاثه ايام من تاريخ هذه الجلسه فاستعدوا بذلك وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه حتي يتم تقديم ما طلبته الدايره من الاطراف، ثم في جلسه 19/2/1444 ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر المشار اليهم اعلي ضبط الجلسه وحضر هيثم بسيوني سجل مدني رقم (...) الموظف لدي المدعي عليها وسالت الدايره هل تقدمت بما طلبته الدايره فذكرت بانه تعذر عليها التقديم لكون النظام التقني يرفض ذلك فافهمتها الدايره باعاده تقديمها في الجلسه لكون الدايره قبلت جميع الطلبات ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل تقدم بما طلبته الدايره فذكر بانه تقدم بجميع ما طلبته الدايره عبر الطلبات علي القضيه ثم سالته الدايره هل السيارات لا زالت بحوزته فذكر بانه جميع السيارات لدي المدعي عليها ويوجد سيارتان لدي العملاء لم تقم المدعي عليها بسحبها ولم يتمكن موكلي من استلام مبلغ اجرتها لكون الشركه رفضت ان تعطي موكلي اوراق لاسترجاع هذه السيارات كما انه يوجد سيارتان تم مخالصتها مع احد العمال من قبل الشركه المدعي عليها مع عامل يوعد لموكلي ولا يوجد تفويض للعامل بذلك، كما انني فصلت ذلك كله في مذكرتي الاخيره، كما عقبت وكيله المدعي عليها بانه تعذر عليها التقديم وتظهر ذات الرساله كما ان حجم الكمبيالات كبير جدا وهي حوالي 190 كمبياله بالاضافه الي انه يوجد لدي ردود علي المذكره الاخيره المقدمه من قبل وكيل المدعي وطلبت مهله لذلك وعليه ونظرا... بالاضافه الي كبر حجم المستندات فقد افهمت الدايره وكيله المدعي عليها بمرجعه الدايره اذا استمر العطل التقني وتقديم كافه المستندات للدايره لاجل مسحها ورفعها علي النظام بالاضافه الي تزويد خصمها بنسخه من ذلك وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه لتقديم الاطراف ما طلبته الدايره، ثم في جلسه 2/3/1444 ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر المشار اليهم اعلي ضبط الجلسه ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليها هل تقدمت بما طلبته الدايره فذكرت عبر البرنامج المعد للتواصل مع الاطراف (التيمز) ما نصه: (طلبت الدايره في الجلسه السابقه تقديم صور الكمبيالات لدي الدايره ومذكره الرد، وعند حضورنا لد الدايره قام الموظف بابلاغنا انه لا يتم استلام اي ملفات ورقيه.. ويجب احضارها علي ملف فلاش، وتم تزويدي بايميل الدايره وقمنا بارسال الملفات عليه ولا اعلم ان كانت قد وصلت اولا، كما انه تاخر وصول الملفات نظرا لاحتفالات اليوم الوطني والضغط الهايل علي شركات الشحن ولم تصل الاوراق لفرع الشركه في ابها الي في يوم الثلاثاء الموافق 01/03/1444ه) كما انه بالرجوع الي ملف القضيه تبين ان المدعي عليها تقدمت بطلب عبر الطلبات علي القضيه برقم 4410179092 وتاريخ 1/3/1444 ه وقد جاء في نصه (نرغب من فضيلتكم التكرم وتاجيل الجلسه لمده اسبوع علي الاقل لنتمكن من تسليم الكمبيالات والملفات بحسب طلبكم، حيث تعذر علينا ارسالها لفرع الجنوب نظرا لاحتفالات اليوم الوطني وتعذر الشحن حيث وصلت الملفات للفرع يوم الثلاثاء الصباح بتاريخ01/03/1444 ه) وعليه قررت الدايره افهام وكيله المدعي عليها بتقديم كافه المرفقات عبر البريد الالكتروني للدايره ليتمكن الموظف المختص من رفعها علي النظام التقني وذلك نظرا لكبر حجم الملفات، ثم بالرجوع الي الموظف المختص تبين وصول كافه المرفقات للبريد الالكتروني للدايره، ثم عقبت وكيله المدعي عليها بان لديها مذكره ترغب تقديمها وجري تقديمها عبر البرنامج المعد للتواصل مع الاطراف (التيمز) وقد جاء في نصها: (اولا: تفاصيل الكمبيالات التي بحيازه الشركه هي كالاتي:
عدد الكمبيالات التي بحيازه الشركه عن العقد المبرم في تاريخ 18/07/2004، هي 15 كمبياله بمجموع مبلغ وقدره 28،800 ريال سعودي (قيمه الكمبياله 1920 مضروبه في عددها 15)، والدين القايم في ذمته هو مبلغ وقدره26،880 ريال سعودي.
عدد الكمبيالات التي بحيازه الشركه عن العقد المبرم في تاريخ 04/12/2004، هي 22 كمبياله بمجموع مبلغ وقدره 92،620 ريال سعودي (قيمه الكمبياله 4210 مضروبه في عددها 22)، والدين القايم في ذمته هو مبلغ وقدره 66،858 ريال سعودي.
عدد الكمبيالات التي بحيازه الشركه عن العقد المبرم في تاريخ 25/06/2005، هي 28 سند لامر بمجموع مبلغ وقدره 136،360 ريال سعودي (قيمه السند لامر 4870 مضروبه في عددها 28)، والدين القايم في ذمته هو مبلغ وقدره 101،780 ريال سعودي.
عدد الكمبيالات التي بحيازه الشركه عن العقد المبرم في تاريخ 11/10/2005، هي 29 سند لامر بمجموع مبلغ وقدره 61،422 ريال سعودي (قيمه السند لامر 2118 مضروبه في عددها 29)، والدين القايم في ذمته هو مبلغ وقدره 58،422 ريال سعودي.
عدد الكمبيالات التي بحيازه الشركه عن العقد المبرم في تاريخ 26/11/2005، هي 33 سند لامر بمجموع مبلغ وقدره 227،040 ريال سعودي (قيمه السند لامر 6880 مضروبه في عددها 33)، والدين القايم بذمته هو مبلغ وقدره 222،920 ريال سعودي.
عدد الكمبيالات التي بحيازه الشركه عن العقد المبرم في تاريخ 15/02/2006، هي 32 سند لامر بمجموع مبلغ وقدره 225،856 ريال سعودي (قيمه السند لامر 7058 مضروبه في عددها 32)، والدين القايم بذمته هو مبلغ وقدره 225،856 ريال سعودي.
عدد الكمبيالات التي بحيازه الشركه عن العقد المبرم في تاريخ 19/10/2004، هي 18 سند لامر بمجموع مبلغ وقدره 38،448 ريال سعودي (قيمه السند لامر 2136 مضروبه في عددها 18)، والدين القايم بذمته هو مبلغ وقدره 38،250 ريال سعودي.
عدد الكمبيالات التي بحيازه الشركه عن العقد المبرم في تاريخ 08/08/2004، هي 16 سند لامر بمجموع مبلغ وقدره 75،440 ريال سعودي (قيمه السند لامر 4715 مضروبه في عددها 16)، والدين القايم بذمته هو مبلغ وقدره 27،635 ريال سعودي.
ثانيا: الدعوي مقلوبه:
فضيله القاضي، بالنظر لطلبات المدعي فانها تتمثل في اثبات عدم استحقاق الشركه للمديونيه محل المركبات، فهي من قبيل الدعوي المقلوبه، ولان الدعوي المقلوبه لا تسمع في مثل هذه الحال كما قرر ذلك الفقهاء، ومنه ما جاء في كشاف القناع " ولا تصح الدعوي المقلوبه بان يترافع اثنان الي احاكم فقال احدهما: ادعي علي هذا انه يدعي علي دينارا مثلا فاستخلص له انه لاحق له قبل فلا يسمع منه ذلك" 22/195.
عليه نطلب من فضيلتكم الحكم بصرف النظر عن الدعوي لما تم بيانه من اسباب.) وبعرضها علي وكيل المدعي ذكر بانه يكتفي بما سبق تقديمه وطلب الفصل في الدعوي وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه لارفاق الكمبيالات في ملف الدعوي بالاضافه الي الاطلاع علي ما تم تقديمه، ثم في جلسه هذا اليوم 15/3/1444 ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر المدعي اصاله ووكيله كما حضرت وكيله المدعي عليها رهف عبدالله عيد الحازمي سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم 432421892 وتاريخ 19/5/1443 ه المشار اليهم اعلي ضبط الجلسه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل يحصر دعواه في احد الطلبات او يصر علي الفصل فيها جميعا فذكر بانه يحصر دعواه في طلب التعويض ثم ذكر بانه حق لنا ان نطلب جميع الطلبات بالاضافه الي ان القضيه قديمه، ثم افهمت الدايره الدعي اصاله بان عليه اداء اليمين بالصيغه التاليه: (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده انني لم انتفع بالسيارات المستاجره من شركه التوكيلات العالميه للسيارات المحدوده فيما يقابل قيمه الكمبيالات والسندات لامر الموجوده لديهم والمفصله في ملف القضيه وان شركه التوكيلات العالميه للسيارات المحدوده لا تستحق من قيمه الكمبيالات والسندات لامر شيء والله العظيم والله العظيم والله العظيم) فذكر بانه مستعد لادايها ثم ذكرته الدايره بالله عز وجل وبعقوبه اليمين الكاذبه فذكر بانه مستعد لادايها، ثم حلف قايلا: (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده انني لم انتفع بالسيارات المستاجره من شركه التوكيلات العالميه للسيارات المحدوده فيما يقابل قيمه الكمبيالات والسندات لامر الموجوده لديهم والمفصله في ملف القضيه وان شركه التوكيلات العالميه للسيارات المحدوده لا تستحق من قيمه الكمبيالات والسندات لامر شيء والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا حلف، وعليه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي والاجابه وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه، وبما ان وكيل المدعيه انتهي طلبه الي الزام المدعي عليها بتسليمه جميع الشيكات مع الكمبيالات لكون الشركه المدعي عليها قصدت الاضرار به وادخال الغش في تعاملها معه بالاضافه الي تعويضه عما اصابه من اضرار ماديه ونفسيه بمبلغ (2،000،000) ريال، كما هو مفصل في واقعات الحكم، وبما ان النزاع بين الطرفين ينحصر في عقد ايجار سيارات منتهي بالتمليك، لذا فان اختصاص نظر هذه القضيه منعقد للدواير والمحاكم التجاريه بناء علي الماده (16 /1) والتي نصت علي انه: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1/ المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه)، وفي الموضوع وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته علي الدعوي والمتضمنه العقد المبرم بين الطرفين بالاضافه الي بيان بالسيارات المؤجره وعدد من المرفقات تتضمن شيكات من شركات التامين للمدعي عليها ونماذج من العقود المبرمه مع عملايه بالاضافه الي بيان بحوادث بعض السيارات، وبما ان المدعي عليها دفعت بعدم صحه دعوي المدعيه وان المدعيه لم تلتزم بسداد الاقساط في وقتها المحدد بالاضافه الي وجود مخالفات مروريه علي المدعيه بالاضافه الي مصاريف اخري، وطلبت بالزام المدعيه بدفع مبلغ قدره (768،601) ريال وقدمت في سبيل اثبات ذلك نسخه من العقود، وبما ان حقيقه العقود المبرمه بين الطرفين هي عقود اجاره منتهيه بالتمليك، وبما ان الدايره وجهت اليمين النافيه للمدعي عليها وقد افهمت وكيلتها باحضار مدير الشركه او مباشر العقد، لما نصت عليه الماده (100) من نظام الاثبات والتي نصت علي ان: (للولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم توجيه اليمين والنكول عنها وردها فيما يجوز لهم التصرف فيه، وتوجه لهم اليمين فيما باشروا التصرف فيه)، فتم احضار احد الموظفين في الشركه المدعي عليها وبسؤال الدايره له هل هو مدير الشركه اجاب بقوله لا كما انه بالرجوع الي العقود تبين انه لم يقم بتوقيعها ولم يباشر العقود، وبما ان الدايره قد افهمت المدعي عليها بانه في حال عدم حضور مدير الشركه فستعد الدايره موكلتها ناكله، وذلك لما نصت عليه الماده (103/1) من نظام الاثبات والتي نصت علي ان: (من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور) بالاضافه الي (103/2) من ذات النظام والتي نصت علي ان: (اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا)، وبما ان تكييف العقد بين الطرفين عقد اجاره منتهيه بالتمليك ولما جاء في قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمه التعاون الاسلامي ذي الرقم ١١٠ (١٢/٤) - في دورته الثانيه عشره بالرياض - المتضمن: (يجب ان تطبق علي عقد الاجاره المنتهيه بالتمليك احكام الاجاره طوال مده الاجاره واحكام البيع عند تملك العين)، وبما ان المدعي تاخر بسداد الاجره ولسحب السيارات من قبل المدعي عليها، وبما ان الاقساط التي دفعتها المدعيه في حقيقتها هي من اجل استيفاء قيمه المعقود عليه وفي احتساب كامل قيمه العقد اجره، كما ان السندات لامر والكمبيالات المحرره للمدعي عليها من اجل هذا الامر، وبما ان المدعي عليها قامت بسحب السيارات وتطالب بالزام المدعيه بسداد كامل الثمن، وبما ان هذا الامر يعد ضربا من ضروب اكل اموال الناس بالباطل لخساره المدعيه للثمن والمثمن بسحب السيارات وهو خلاف القاعده الفقهيه وهي ان الاصل الا يجتمع العوضان لشخص واحد، مما يكون معه العقد غير منتج لاثاره بين الطرفين، وحيث تبين للدايره من خلال نصوص العقد ومدلولاته ان اراده الطرفين منذ ابرام العقد قد اتجهت الي الاجاره ثم التملك مع ما شاب العقد من مواد فاسده فقها، وبما للدايره من سلطه واسعه في تكييف وتعديل العقود بما يحقق المصلحه العامه ويدرا المفسده وبما لا يخالف نصا من كتاب او سنه او اجماع او مبادي الشريعه العامه فان الدايره تنتهي الي ان ما دفعته المدعيه من مبالغ هو اجره في مقابل انتفاعها للسيارات في وقتها، ولا تستحق المدعي عليها قيمه السندات لامر والكمبيالات المحرره لها من المدعيه اذا لم تنتفع المدعيه بما يقابلها، وبناء علي ذلك وللاصل الفقهي ان الاجره تكون مستحقه في مقابل المنفعه، فقد قررت الدايره اخذ يمين صاحب المؤسسه المدعيه علي انه لم ينتفع بالسيارات فيما يقابل قيمه السندات لامر والكمبيالات الموجوده لدي المدعي عليها لكون المدعي عليها نكلت عن اداء اليمين، وبما ان المدعي ادي اليمين علي ذلك، مما تنتهي معه الدايره الي عدم استحقاق المدعي عليها لقيمه السندات لامر والكمبيالات التاليه:
الكمبيالات:
22/36، في 1/6/2006 م
23/36، في 1/7/2006 م
24/36، في 1/8/2006 م
25/36، في 1/9/2006 م
26/36، في 1/10/2006 م
27/36، في 1/11/2006 م
28/36، في 1/12/2006 م
29/36، في 1/1/2007 م
30/36، في 1/2/2007 م
31/36، في 1/3/2007 م
32/36، في 1/4/2007 م
33/36، في 1/5/2007 م
34/36، في 1/6/2007 م
35/36، في 1/7/2007 م
36/36، في 1/8/2007 م
28/36، في 1/5/2007 م
29/36، في 1/6/2007 م
30/36، في 1/7/2007 م
31/36، في 1/8/2007 م
15/36، في 1/4/2006 م
32/36، في 1/9/2007 م
33/36، في 1/10/2007 م
34/36، في 1/11/2007 م
35/36، في 1/12/2007 م
36/36، في 1/1/2008 م
22/36، في 1/11/2006 م
23/36، في 1/12/2006 م
24/36، في 1/1/2007 م
35/36، في 15/10/2007 م
26/36، في 1/3/2007 م
27/36، في 1/4/2007 م
25/36، في 1/2/2007 م
16/36، في 1/5/2006 م
17/36، في 1/6/2006 م
18/36، في 1/7/2006 م
19/36، في 1/8/2006 م
20/36، في 1/9/2006 م
21/36، في 1/10/2006 م
34/36، في 15/9/2007 م
36/36، في 15/11/2007 م
32/36، في 15/7/2007 م
24/36، في 15/11/2006 م
31/36، في 15/6/2007 م
30/36، في 15/5/2007 م
33/36، في 15/8/2007 م
23/36، في 15/10/2006 م
21/36، في 15/8/2006 م
20/36، في 15/7/2006 م
19/36، في 15/6/2006 م
29/36، في 15/4/2007 م
28/36، في 15/3/2007 م
25/36، في 15/11/2006 م
26/36، في 15/1/2007 م
27/36، في 15/2/2007 م
27/36، في 1/12/2006 م
28/36، في 1/1/2007 م
29/36، في 1/2/2007 م
30/36، في 1/3/2007 م
31/36، في 1/4/2007 م
32/36، في 1/5/2007 م
33/36، في 1/6/2007 م
34/36، في 1/7/2007 م
35/36، في 1/8/2007 م
36/36، في 1/9/2007 م
21/36، في 1/6/2006 م
22/36، في 1/7/2006 م
23/36، في 1/8/2006 م
24/36، في 1/9/2006 م
25/36، في 1/10/2006 م
26/36، في 1/11/2006 م
السندات لامر:
188819
188820
188821
188822
188823
188824
188825
188826
188827
188828
188829
188830
188831
188832
188833
188834
188835
188836
188837
188810
188811
188812
188813
188814
188815
188816
188817
188818
333215
333237
333216
333217
333235
333236
333218
333219
333220
333221
333222
333223
333224
333225
333226
333227
333228
333229
333230
333231
333232
333233
333234
333210
333211
333212
333213
333214
333238
436825
436826
436827
436828
436829
436858
436830
436831
436832
436833
436834
436835
436836
436837
436838
436839
436840
436841
436842
436843
436844
436845
436846
436847
436848
436849
436850
436851
436852
436853
436854
436855
436856
436857
534532
534533
534534
534535
534536
534537
534538
534539
534540
534541
534542
534543
534544
534545
534546
534547
534548
534549
534550
534551
534552
534553
534554
534555
534556
534557
534558
534531
534559
534560
534561
534562
وبالتالي تنتهي الدايره الي عدم استحقاق المدعي عليها لقيمه السندات لامر والكمبيات الانف ذكرها، وتلزم المدعي عليها باعادتها للمدعيه، واما ما يخص طلب المدعيه الثاني بخصوص التعويض عن الاضرار، وبما ان الدايره قد نظرت الدعوي ابتداء في الطلب الاصلي وقد عقدت فيها العديد من الجلسات واتخذت فيها العديد من الاجراءات، وبما ان وكيل المدعيه لم يحصر دعواه في طلب التعويض الا في جلسه الحكم، وبما ان النظر في الطلب يستلزم نظر قضايي مستقل، كما ان وكيل المدعيه لم يقدم ما يثبت ما ذكره، فضلا علي انه لا رابط بين طلب التعويض وبين الطلب الاصلي، كما ان طلب التعويض عن الضرر يستلزم اكتساب هذا الحكم القطعيه، وبحثه في نظر قضايي مستقل للتحقق من ثبوت الضرر وهل يسلتزم التعويض من عدمه، وحيث الامر ما ذكر فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم قبول طلب المدعيه التعويض عن الضرر، وبامكان المدعيه تقديمه في دعوي مستقله، كما تشير الدايره الي ان بامكان المدعي عليها التقدم بدعوي مستقله فيما يخص طلباتها كما بامكانها التقدم بدعوي بخصوص المستحقات الماليه المتبقيه لها بدعوي مستقله ان وجدت.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: عدم استحقاق شركه التوكيلات العالميه للسيارات المحدوده للكمبيالات والسندات لامر الوارده في اسباب هذا الحكم، والزامها باعادتها لفرع مؤسسه المياسم لتاجير السيارات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها محمد علي محمد بن عزبه سجل مدني رقم (...).
ثانيا: عدم قبول طلب المدعيه بالتعويض عن الاضرار، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.