tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 433286607 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2022-06-01 date_hijri=1443-11-02 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:801497 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439169254 لعام 1443ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه اتفق اطراف الدعوي بموجب عقد تسويق وتوزيع علي ان يدفع موكله للمدعي عليها مبلغ وقدره (٥٢,٥٠٠) اثنان وخمسون الفا وخمس ميه ريال مقابل الشراكه، ونشاط الشركه تسويق وتوزيع، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، والشراكه حاليا منتهيه بسبب انتهاء العقد، وطالب بالزام المدعي عليها ب: 1- استعاده مبلغ راس المال وقدره (50,000) خمسون الف ريال، 3- استعاده الرسوم الاداريه مبلغ قدره: 2- (2,500) الفان وخمسمايه ريال، 3- اتعاب محاماه مبلغ قدره: (10,000) عشره الاف ريال، 4- تعويض عن حبس المنفعه مبلغ قدره: (10,000) عشره الاف ريال. وقدم سندا لدعواه:1- عقد تسويق وتوزيع رقم (801497) وتاريخ 01/ 12/ 2020م مطبوع علي اوراق المدعي عليها ومذيل بختمها، 2- سند قبض رقم (801497) وتاريخ 30/ 11/ 2020م بمبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال، مطبوع علي اوراق المدعي عليها ومذيل بختمها، - سند قبض رقم (801497) وتاريخ 30/ 11/ 2020م بمبلغ قدره (2,500) الفان وخمسمايه ريال، مطبوع علي اوراق المدعي عليها ومذيل بختمها. وعقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1443/09/05ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي ورود اجابه المدعي عليها المتضمنه: اقراره بانه تم استلام مبلغ (50,000) خمسون الف ريال من المدعي بموجب عقد تسويق وتوزيع رقم (801497/TTHS) بتاريخ 1442/4/16ه بالاضافه الي مبلغ (2500) الفان وخمسمايه ريال رسوم اداريه. وبخصوص عدم قيام الشركه بالعمل هذا الدعوي فغير صحيح. وبخصوص دعوي المدعي بان الشركه لم تدفع اي شيء فغير صحيح وتم استلام عده حوالات علي حسابه البنكي ومبلغ الحوالات وتواريخها كالتالي: 2021/01م استلم مبلغ (3000) ثلاثه الاف ريال، 2021/02م استلم مبلغ (2500) الفان وخمسمايه ريال، 2021/03م استم اخر حواله بمبلغ (2500) الفان وخمسمايه ريال قبل ايقاف حسابات الشركه. وتم ايقاف الحسابات البنكي للشركه في اواخر شهر مارس 2021م من قبل النيابه العامه ورقم القضيه لدي النيابه (4220000394) بتهمه شبهت غسيل اموال ولازالت المعامله لدي البحث والتحري للرد علي طلب النيابه برقم (4200530457/3) بتاريخ 1443/4/15ه ولم تصدر من البحث والتحري حتي تاريخه الي النيابه العامه. وبسبب ايقاف الحسابات للشركه من قبل النيابه العامه حتي تاريخ الجلسه تسبب في وقوع ضرر علي الشركه والعملاء والمشاريع مما تسبب في تكبد خساير علي المزارع والمواشي وتعثر الشركه في جميع مشاريعها. وما ذكره المدعي من قيام المدعي عليه بالتدليس، والغش، والغرر، والغبن، وعدم تنفيذ، والاختلاف الصفه، فغير صحيح وذكر ان فيها اتهام لشركته. ويطلب من المدعي اثبات دعواه. كما يذكر بانه قبل ايقاف حسابات الشركه لا توجد اي قضيه مرفوعه علي الشركه من قبل المشتركين وجميع اعمال الشركه ومشاريعها مستمره حتي تم ايقاف حسابات الشركه، كما تشير الدايره الي ورود اجابه وكيل المدعي المتضمنه: بان اقرار ممثل المدعي عليها بانه تم استلام مبلغ (50,000) خمسون الف ريال، واقراره باستلام مبلغ (2500) الفان وخمسمايه ريال من موكله، وهو المبلغ المدفوع من قبل موكله وهو ما يتم المطالبه به. وفيما يتعلق بالارباح المستلمه والتي ذكرها المدعي عليها واجمالها (8000) ثمانيه الاف ريال فبالرجوع الي المدعي قرر انه استلمها فعلا كارباح لامواله، وليست جزء من راس المال. وبخصوص عدم قيام الشركه بالعمل اللازم فان المدعي عليها تدفع بانه تم ايقاف حساب الشركه من قبل النيابه العامه وهذا يبين انه لم تقم الشركه علي العمل بشكل نظامي وصحيح. وايضا ذكر المدعي عليه بانه تم ايقاف الحساب البنكي للشركه في اواخر شهر مارس 2021م من قبل النيابه العامه وانه بتاريخ 1443/4/15ه وذكر بان المعامله لم تصدر من البحث والتحري حتي تاريخه الي النيابه العامه وهذا يعني بان النيابه تحفظت علي حساب الشركه مده ثمانيه اشهر قبل ان ترفع المعامله الي البحث والتحري مع استمراريه حجز حساب الشركه وهذا يثبت اخلال المدعي عليها باعمالها. وفيما يتعلق بالحجز علي حسابات الشركه الذي يدعي به ممثلها فالمدعي لم يقدم ما يثبت وجود امر قضايي بالحجز علي حساب الشركه، وعلي فرض صحته فلا يؤثر ذلك في المطالبه بالحق. كما ان المدعي عليها لم تعمل حسب الانظمه، فلو قامت المدعي عليها بما يستلزم له من اتباع الانظمه والتعليمات لما تعرض لما هو يدعيه من ايقاف الحسابات والحفظ الاحترازي من قبل النيابه العامه وبذلك تلحقه المسؤوليه التقصيريه ويتوجب عليه المسؤوليه التقصيريه تجاه شريكه المضارب ويتحمل اجراءاته واعماله. كما ان الشركه لم تفي بما تم الاتفاق عليه ولم تثبت للمدعي الاعمال التي قامت بها وحيث ان المدعي عليها افادت ان حساباتها موقفه بشبهه غسيل الاموال وحيث ان الشركه عليها دعاوي قضاييه كثيره في المحكمه التجاريه، بسبب تخلفها عن القيام بالتزاماتها بموجب العقد وعليها ايقاف حسابات حسب اقرار المدعي عليها، وعليه وبموجب البند الثامن الفقره الثانيه فان العقد يعتبر مفسوخا. وانتهي بطلب فسخ العقد، والزام المدعي عليها باعاده راس المال والرسوم الاداريه بمبلغ قدره (52,500) اثنان وخمسون الف وخمسمايه ريال، والزام المدعي عليها بتعويض المدعي عن حبس الانتفاع بمبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال، والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ قدره (10,000) عشره الف ريال، ثم قرر الطرفان اكتفايهما بما سبق، ثم جري رفع الجلسه وعقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 22/ 10/ 1443ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر ممثل المدعي عليها، وحصر وكيل المدعي دعواه في المطالبه برد راس المال وقدره (50,000) خمسون الف ريال، والمطالبه بالرسوم الاداريه وقدرها (2500) الفان وخمسمايه ريال، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع راس ماله اضافه الي مبلغ الرسوم الاداريه، ولما كانت المدعي عليها تقر بصحه استلام مبلغ الشراكه والرسوم الاداريه وتدفع بان الشركه محل الشراكه تعرضت لخساره وترتب عليها ديون؛ نتيجه ايقاف الجهه الحكوميه متمثله في النيابه العامه لحسابات الشركه. ولان ما ذكرته المدعي عليها لا يمكن اعتباره سببا واقعيا يمكن الاعتماد عليه في تبرير خسارتها، ونفي مسؤوليه الضمان المبنيه علي التعدي والتفريط؛ اذ ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده، وقامت بجمع الاموال لاستثمارها لحاسب الغير مخالفه بذلك الفقره الاولي من الماده (153) من نظام الشركات التي نصت علي: (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير) وفعلها والحاله هذه يعد تفريطا منها، ولما كان من المتقرر فقها وقضاء ان يد الشريك علي مال شريكه يد امانه ما لم يتعد او يفرط والا ضمن، واذ ثبت للدايره مما سبق بيانه تفريط المدعي عليها في المال المسلم لها من المدعي وادعت خسارته، فان الدايره تنتهي الي الزامها باعاده راس المال الي المدعي كاملا، واذا تقرر هذا فقد قرر العلماء -رحمهم الله تعالي- في المذاهب الاربعه علي ان الربح وقايه لراس المال ودرييه له تجبر منه الخساره حال وقوعها، وان الربح فرع عن راس المال ولا وجود للفرع الا بتمام اصله. قال ابن قدامه -رحمه الله- "ومتي كان في المال خسران وربح، جبرت الوضيعه من الربح، سواء اكان الخسران والربح في مره واحده، او الخسران في صفقه والربح في اخري، او احدهما في سفره والاخر في اخري؛ لان معني الربح هو الفاضل عن راس المال، وما لم يفضل فليس بربح، ولا نعلم في هذا خلافا." (المغني 5/ 41) وبما ان المدعي اقر باستلام ارباح من المدعي عليها لذا فان الدايره تنتهي الي اعتبار ما استلمه المدعي من ارباح سلفا وقدرها: (8000) ثمانيه الاف ريال تمثل جزء من راس المال. ولما كان مبلغ الرسوم الاداريه الذي يطالب به المدعي قد نص في العقد المبرم بين الطرفين علي انه "مقابل تقديم الطرف الاول (المدعي عليها) خدماته للطرف الثاني (المدعي) ولم تقدم المدعي عليها ما يثبت قيامها باي عمل لذا فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها برد المبلغ المذكور الي المدعي ولجميع ما تقدم
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (44,500) اربعه واربعون الفا وخمسميه ريال. والله الموفق.