moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670516277لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه ذكر فيها المدعي انه تم التعاقد بينه وبين المدعي عليها بتاريخ 1441/03/15ه علي ان يقوم بتمثيل المدعي عليها والترافع عنها وتقديم الدفوع والمذكرات، في الدعوي المقامه من ((...)) ضد (شركه(...)) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (478) وتاريخ 1441/01/10ه والمنظوره لدي (التجاريه الثالثه عشر) بشان المطالبه بمبلغ اجمالي قدره (108,400) مايه وثمانيه الاف واربعمايه ريال. لصالح (شركه(...)) حسب الشرط التالي: 1-يقوم المدعي بتمثيل المدعي عليها في القضيه رقم (478) وتاريخ 10-01-1441ه المقامه ضده من قبل (...) والتي نظرت من الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بجده حتي انتهاء الدعوي بحكم مكتسب للصفه النهاييه. 2-يستحق المدعي اتعابا عن اعماله في القضيه محل هذه الدعوي ما يعادل اجره المثل في مثل هذه القضايا؛ علي ان يستحق نسبه (10%) من مبلغ المطالبه متي ما انتهت القضيه بحكم نهايي، والقضيه انتهت. وطالب بالزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (10,840.00) عشره الاف وثمان ميه واربعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستند الاتي: محرر رسمي متمثل في صك حكم صادر من المحكمه التجاريه بجده بتاريخ 10/04/1442ه. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن نصه " اطعن فيما ورد في صحيفه الدعوي حيث انه تم تكليف المدعي في تمثيل الشركه المدعي عليها في اعمال قانونيه مختلفه وبناء علي مبالغ مقطوعه وكان يتم صرفها علي دفعات ومنها الدعوي محل التقاضي ولا يوجد اتفاق علي اتعاب اضافيه او مؤخر اتعاب او نسبه من المبلغ المحكوم به ونفرد وجه الاعتراض واسباب الدفاع فيما يلي: 1/ وحيث انه ورد بصحيفه الدعوي حسب ادعاء المدعي بوجود اتفاق مع المدعي عليها علي نسبه 10 % ثم عاد وطلب اجر المثل وهذا كله دون سند او دليل علي صحه ما ورد بدعواه ونؤكد ان المدعي حصل علي اتعاب في تلك الدعوي وكان الاتفاق عند استلام المبلغ علي تلك الدعوي وقضايا اخري (مرفق بيان ببعض الدفعات التي حصل عليها المدعي) كما نود الاشاره الي حصول المدعي علي مبالغ اخري نقدا يدا بيد ونظرا لكون الموضوع منذ فتره طويله قرابه اربع سنوات واعمالا لقاعده (من تناقضت حججه مع اقواله بطلت دعواه) تقطع الطريق علي من يحاول التغطيه علي اختلاف ادلته مع دعواه فلا يسمح له بتغيير التكييف، وتبديل التفاصيل لتتطابق مع البينه فالاصل ان تتلاقي ادلته مع دعواه في وسط واحد، وبذلك يتاكد حقه، ويترجح جانبه، فاذا ابتعدت البينه عنه، عاد بلا بينه. 2/ ان تقديم المدعي لصوره الوكاله من المدعي عليه وكذلك اوراق الدعوي الموكل فيها بالنيابه عن المدعي عليه ليست دليلا علي عدم حصوله علي اتعابه ولا يجب الاستناد عليها والا فتحنا الباب امام الجميع باثبات حقوق لا اساس لها من الصحه.3/ ان القاعده القانونيه تنص علي ان الدين مطلوب لا محمول، مما يعني ان من له حق في ذمه شخص اخر، فعليه ان يطالب به منعا من سقوطه بالتقادم ، ولم يقدم المدعي حتي الان سبب واحد لمنعه من اقامه دعواه لمده خمس سنوات ، او بينه تثبت مطالبته اساسا، حتي يثبت المماطله من جانب موكلتي اضافه الي تاخره الموجب لرد الدعوي وفقا للعديد من السوابق القضاييه والقاعده الشرعيه المشار اليها، واعمالا بالقاعده: "المفرط اولي بالضرر"، فان المدعي اولي بالضرر من الشركه المدعي عليها بسبب سكوته ، بل اشاره بانه حتي ولو افترضنا جدلا ان للمدعي حق فهناك مبررات لرد دعواه و ان التراخي في رفع الدعوي دليل علي عدم صحه الادعاء وان اتفاق النصوص النظاميه والقواعد الفقهيه والواقع الظاهر للعيان يوضح عدم احقيه المدعي في اي اتعاب اضافيه. 4/ ان الدعوي المشار اليها والتي يريد عنها المدعي نسبه هي دعوي مرفوعه ضد موكلتي ولقد حكم فيها عليها فهل يعقل الاتفاق علي نسبه من قضيه خاسره؟ 5/ ان المدعي وللاسف يحاول قلب الحقايق وتغير الوقايع قبل ان يقدم الاثبات علي صحه دعواه وفقا لما نصت عليه الماده الثالثه من نظام الاثبات في فقرتها الاولي. 6/ عدم مطالبته بالشركه المدعي عليها طوال اربع سنوات يعد قرينه علي عدم الاحقيه والسؤال الذي يبادر الي الاذهان لماذا لم يقدم المدعي دليلا واحد علي تقديم خطاب مطالبه للشركه المدعي عليها؟ لماذا لم يقدم المدعي دليلا علي تواصله ومطالبته مدير الشركه المدعي عليها ولو برساله نصيه علي الجوال؟ كما وان السكوت عن المطالبه مده طويله مع القدره عليها وعدم وجود مانع شرعي او عذر قهري يمنع منها تعد دليلا علي ترك الحق – ان كان للمدعي حق - ولان القاعده الشرعيه نصت علي ان السكوت في معرض الحاجه لبيان بيان فهذا موجب لرد الدعوي وبناء عليه وجمعا بين النصوص النظاميه لم يضع المنظم في نظام المحاكم التجاريه ونظام المعاملات المدنيه ان تكون فتره لخمس سنوات لعدم سماع الدعاوي عبثا، بل استقرار للمعاملات واحقاقا للحقوق واخيرا ان اتفاق النصوص النظاميه والقواعد الشرعيه والواقع الظاهر والمستقر طوال السنوات الماضيه توضح وبما لا يدع مجالا للشك عدم احقيه المدعي في دعواه، كما ان المحكمه العليا بالقرار رقم 139ش/ ب بتاريخ 15/9/1416 اقرت بان البينه التي يكذبها الواقع لا تقبل. ولذا يطلب رفض الدعوي والزام المدعي بالتعويض عن تكاليف اتعاب المحاماه." ثم عقب وكيل المدعي بما نصه: " اولا: اقر المدعي عليها وكاله بان موكلي مثل المدعي عليها في القضيه الاصليه محل المطالبه. ثانيا: دفع المدعي عليها وكاله ان موكلي المدعي قد استلم اتعابه عن مباشرته للقضيه الاصليه، وهذا غير صحيح. اما عن ما ارفقه من مستندات في مذكره الدفاع الاولي في تاريخ 07/06/1446؛ فنرد عليه علي النحو الاتي: 1- الشيك رقم (....) وتاريخ 07/08/2017 الموافق 15/11/1438ه بمبلغ (50,000) ريال: هذا الشيك لا يخص القضيه الاصليه محل المطالبه، اذ ان الفارق الزمني بين تاريخ تحرير الشيك وتاريخ اقامه القضيه الاصليه -24/11/1439ه- تتجاوز السنه، ولا يعقل البته ان تسدد اتعاب قضيه قبل وجودها او اقامتها بمثل هذه المده الزمنيه؛ الامر الذي يدل علي بطلان زعم المدعي عليها بان هذا الشيك سدادا لاتعاب القضيه الاصليه. 2- الشيك رقم (...) وتاريخ 11/04/2021 الموافق 29/08/1442ه بمبلغ (30,000) ريال: هذا الشيك لا يخص القضيه الاصليه محل المطالبه، والصحيح ان هذا الشيك سدادا لجزء من اتعاب القضيه رقم (234) وتاريخ 10/01/1438 المقامه ضد المدعي عليها، وهذا ثابت في ضبط الجلسه المرفق (مرفق1) اذ اقام موكلي قضيه ضد المدعي عليها يطالب بها باتعاب المحاماه عن تمثيله في القضيه انفه الذكر، ودفع المدعي عليها بانه تم سداد اتعاب المدعي، واجابه المدعي بان المسدد فقط مبلغ قدره (30,000) ريال وفقا للشيك رقم (...) وتاريخ 11/04/2021، ولم تنكر ذلك المدعي عليها؛ الامر الذي يتبين معه عدم صحه زعم المدعي عليها بان هذا الشيك سدادا لاتعاب القضيه الاصليه. 3- الحواله البنكيه الصادره في 17/03/2022 الموافق 14/08/1443ه بمبلغ (10,000) ريال: هذه الحواله لم تصدر من المدعي عليها وانما من (...)، ولا علاقه لها البته باتعاب هذه القضيه او اي قضيه اخري؛ انما هي لعلاقه اخري لا تخص المدعي عليها. 4- سند الصرف علي مطبوع المدعي عليها برقم (...) وتاريخ 18/05/2017 بقيمه (10,000) ريال: هذا السند تضمن بان موكلي استلم من المدعي عليها مبلغ قدره (10,000) ريال بموجبه وان موكلي وقع عليه، وموكلي ينكر استلامه لهذا المبلغ بموجب هذا السند ولا يعلم عنه شيء، كما ان تاريخ السند -بغض النظر عن صحته- قبل تاريخ اقامه القضيه الاصليه بسنتين ونصف، ولا يعقل البته ان تسدد اتعاب قضيه قبل وجودها او اقامتها بمثل هذه المده الزمنيه. 5- سند الصرف علي مطبوع المدعي عليها برقم (...) وتاريخ 10/06/2017 بقيمه (10,000) ريال: هذا السند تضمن بان موكلي استلم من المدعي عليها مبلغ قدره 10,000 ريال بموجبه وان موكلي وقع عليه، وموكلي ينكر استلامه لهذا المبلغ بموجب هذا السند ولا يعلم عنه شيء، كما ان تاريخ السند -بغض النظر عن صحته- قبل تاريخ اقامه القضيه الاصليه بسنتين ونصف، ولا يعقل البته ان تسدد اتعاب قضيه قبل وجودها او اقامتها بمثل هذه المده الزمنيه. ثالثا: اوردت المدعي عليها في جوابها انه كان الاتفاق مع المدعي علي مبالغ (مجمله لعده قضايا) وكان المدعي يستلمها علي دفعات واستلمها المدعي قبل السير في اجراءات التقاضي؛ وهذا غير صحيح وزعم مرسل بلا بينه، ولم يحرر دفعه. ومن غير المعقول ان يتسلم المحامي اتعابه قبل السير في اجراءات القضيه، سيما وان هذه الدعوي وجميع الدعاوي الاخري التي باشرها المحامي بالوكاله عن المدعي عليها؛ كانت الشركه مدعي عليها فيها وليست مدعيه، اي انها لا تعلم بالدعاوي الا بعد قيدها في المحكمه، فكيف تزعم انها اتفقت مع موكلي علي الاتعاب بمبلغ مقطوع قبل ان ترفع الدعاوي ضدها او تعلم بها؟ رابعا: نفيدكم بان موكلي في القضيه الاصليه قد بذل فيها كل الجهد الممكن، والمتمثل فيما يلي: 1- الترافع في جلستين امام الدرجه الاولي (مرفق2: ضبوط الجلسات). 2- اعداد وتقديم مذكره جوابيه عن دعوي المدعي امام الدرجه الاولي (مرفق3: المذكرات). 3- الاعتراض بالاستيناف والترافع امامه في جلسه واحده (مرفق4: مذكره الاعتراض وضبط جلسه الاستيناف). خامسا: الرد علي زعم المدعي عليها عدم مطالبه موكلي باي اتعاب للقضايا خلال الفتره الزمنيه الماضيه. وهذا بکل اسف کذب متعمد، والصحیح ان مدیر الشرکه السید: (...) یعلم قدر التواصل معه هاتفیا وعدد الاجتماعات التي تمت معه في مکتبه، وفي کل اجتماع یعد موکلي انه سیحول الاتعاب عند استلام مستحقاته والمستخلصات الوزاریه؛ ولکنها وعود اثر وعود دون تحقق اي نتیجه. وعليه ولجميع ما سبق بيانه، ولما نص عليه نظام المحاماه في الماده السادسه والعشرين منه علي ان تتولي المحكمه تقدير اتعاب المحامي بناء علي طلبه. عليه فاطلب تقدير اجره المثل لاتعاب موكلي في القضيه الاصليه والزام المدعي عليها بدفعها. " ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل كان الاتفاق علي بذل عنايه ام تحقيق نتيجه فاجاب بانه علي بذل عنايه. وبعرضه علي وكيل المدعي عليها فاجاب بان الاتفاق فعلا كان علي بذل عنايه. وبسؤال وكيل المدعي عن العرف الخاص بين موكله والمدعي عليها في القضايا الاخري غير محل الدعوي؟ فاجاب بانه كان العرف الخاص بين الاطراف في القضايا التي اقل من مليون ريال هي نسبه 10% في حال كسبها او خسارتها. ثم عقب وكيل المدعي عليها ان هذا التساوي لا يعقل خساره وربحا. فسالت الدايره وكيل المدعي عن المستندات التي تفصح عن العرف المشار اليه في جوابه؟ فاجاب بانه ليس لديه ايه مستندات بشانها. ثم قرر الاطراف الاكتفاء؛ وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: ومن حيث طلب المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (10,840.00) عشره الاف وثمان ميه واربعون ريال قيمه اتعاب المدعي في الترافع في القضيه رقم (4182478 ) والتي نظرت من الدايره التجاريه الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بجده؛ بالتالي فان الفصل في ذلك من اختصاص هذه الدايره تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع. ثم انه ولما كان الحاصل ان الاتفاق بين المدعي ( المحامي) والمدعي عليه ( الموكل) في العمل المهني المشار اليه؛ غير مكتوب ولم يتم الاتفاق علي اتعاب محدده بشانه سواء نسبه او مبلغ مقطوع وفق ما افصحت عنه المرافعه. ولم يكن هناك خلاف بين الاطراف بشان قيام المدعي بالعمل المهني المشار اليه، ولا خلاف بينهم ايضا في ان طبيعه التعاقد لبذل العنايه وليس لتحقيق نتيجه؛ عليه ولما كان دفع وكيل المدعي عليها منحسرا عن سداد ما يخص العمل المهني المتعلق بالقضيه رقم (4182478 )؛ بالتالي فان ذمه المدعي عليها لا تزال مشغوله بحق المدعي. وقد نصت الماده السادسه والعشرون من نظام المحاماه بما يلي: (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما، بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل) تاسيسا عليه ولما كان المدعي يقدر جهده بنسبه 10% من مبلغ القضيه محل العمل المهني والتي كان مبلغ المطالبه فيها ( 108.400ريال)، عليه واستحضارا لكون التعاقد علي بذل العنايه وفق ما كشفت عنه المرافعه. فقد اطلعت الدايره علي الحكم السابق الصادر من الدايره والذي افصح في اسبابه ان طلب الامهال من المحامي في جلسه الحكم لمناقشه مستند كان قد قدم للمحامي في جلسه سابقه؛ ما يكشف عن مستوي العنايه المبذوله. عليه فان الدايره تقدر للمدعي بمبلغ قدره ( 5,420 ) خمسه الاف واربعميه وعشرون ريالا وهو ما يمثل نسبه 5% من مبلغ المطالبه وتقضي به وترفض ما زاد عن ذلك. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (5,420 ) خمسه الاف واربعميه وعشرون ريالا، ورفض ما عدا ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب.