gstc_gov_sa · decision · processed · 34 chunks
(القرار رقم ١٣٥٥ الصادر في العام ١٤٣٤) في الاستثناف رقم (١/١١٩) لعام ١٤٣٤ الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٤/٤/١ ه. اكتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ ١٤٣٣٤/٦/٦ ه. اكتمعت الماليه رقم (٢٧٣) وتاريخ ١٤٣٣٤ ه. اكتمعت الماليه رقم (٢٧٣) وتاريخ ١٤٣٣٤ ه. اكتمعت الماليه رقم استثنافات المكلفين والمصلحه قارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبيه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٢١) وتاريخ ١٣٧٠/١/٢١ ه. وعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (٨٠) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٥/١/١٠ ه. وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من شركه (ا) المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده رقم (٢٠) لعام ١٤٣١ ه بشان الربط الزكوي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١١/١١٢٢١١١١: كما مثل المكلف وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف المقدمه من شركه (ا) ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو الثاني: الناحيه الشكليه: اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده المكلف بنسخه من قراها رقم (٢٠) لعام ١٤٣١ ه بموجب الخطاب رقم (٢١٤١) و تاريخ (٢١٤١ ه، وقدم المكلف استثنافه و قيد لدي هذه الجنه برقم (٢٠) و تاريخ (٢١٤١) ه، وهو اليوم الاول بعد اجازه عيد الفطر المبارك كما قدم ضمانا بنكي صادرا من مصرف (ب) برقم ....و تاريخ (٢٠٩٤١) ه بمبلغ (٢٠٩٤١) ريالات لقاء الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستثناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكيله لتقدميمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه الموضوعيه: البند الاول: فتح الربط للاعام من ٢٠٠٠م حتي ٢٠٠٠م وعدم سم الراضي من الوعاء الزكي للاعوام من ٢٠٠٠م حتي .م٢٠٠٧ قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/١) بتاييد المصلحه في اعاده فتح الربط علي المكلف للاعوام من ٢٠٠٠م الي ٢٠٠٠م و تاييدها في عدم قسم الاراضي من وعاثه الزكوي للاعوام من ٢٠٠٠م الي ٢٠٠٠م وفقا لحيثيات القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان المصلحه قامت بفتح الربوط الزكويه للسنوات ٢٠٠٠م حتي ٢٠٠٠م وموجب الربوط المعدله لم تقدم المصلحه بخصم رصيد الاراضي (د) المدرجه في قايمه المركز المالي ضمن بند الممتلكات والمعدات من الوعاء الزكوي للاعوام المذكوره ومقدارها علي التوالي مبلغ (١١,٧٧٧,١٣,٧٧) ريال ومبلغ (٩,٣١٨,٣٩) ريال ومبلغ (٤,٦٣٣,٤١٩) ريال، كما ان المصلحه عند اجراء الربوط الزكويه للاعوام من ٢٠٠٠م لمع تقدم بخصم رصيد الاراضي (ج) البالغه للسنوات المذكوره علي (٢٥٠٠٠) وتاريخ رقم (٢٠٠٠٠) من القرار الوزاري رقم (٢٠٠٠٠) من القرار الوزاري رقم (٢٠٠٠٠) من القرار الوزاري رقم (٢٠٠٠٠) محدين يعطيان الحق للصلحه لاعاده فتح الربط عن سنوات سابقه خلال مده خمس سنوات من تاريخ الشهاده النهابيه وهمما كما يلي: - 1- الربط بخلاف المستحق نتيجه خطا في تطبيق النصوص النظاميه او التعليمات. - وجود اخطاء ماديه محاسبه نتيجه عدم اعداد الحسابات الخاصه طبقا للمبادي والاصلاح المحاسبيه المتعارف عليها. وTRIE SHARKE ان ايا من السبيين المشار اليها في هذا البند لا تنطبق عليها، وان نشاط SHARKE يتمثل في شراء الاراضي وتقسيمها وبيعها وكذلك شراء الاراضي للبناء عليها واستثمارها وذلك من خلال الايجار wed اKDت البيانات الحسابيه عدم قيام SHARKE بممارسه نشاط تقسيم وبيع الاراضي كما ان الاراضي التي اشرتها SHARKE تم تصنيفها في القوايم الماليه ضمن بند الممتلكات والمعدات وذلك استنادا الي ان نيه SHARKE هو البناء عليها وليس تقصيمها وبيعها بالتالي في فان هذه الاراضي تعد النصوص النظاميه والتعليمات فانه لا يحق للمصلحه اعاده فتح الروابط النهاييه للاعوام المذكوره لعدم وجود خطا في تطبيق النصوص النظاميه او التعليمات وعدم وجود اخطاء ماديه حساسيه، واضاف ان المصلحه عند قيامها اجراء الربط الزكي الشركه في السنوات السابقه قامت ببيع ارض (د) واعتبرت ذلك دليلا علي ان نيه الشركه هي المتاجره في الاراضي، وذكر المكلف انه يلاحظ ان هناك خلط لدي المصلحه واللجنه الابتداييه بخصوص ارض (د) وارض (ج) لان اللجنه الابتداييه اشرات في قراها بانه يعسب قبول اداء المحكلف بان الغرض من شراء هذه الارض هي واقمه مكتب عليها، و هذا الاداء غير صحيح حيث ان الارض التي تنوي الشركه قيام مكاتب عليها هي ارض (ج) وهي قطعه واحده وليس ارض (د) المكونه من…… قطعه، وذكر ان الشركه قدمت قرارا صادرا من الشركه يؤكد بان نيه الشركه عند شراء ارض (ج) كان بغرض انشاء مبني عليها واستخدامها مكعات للشركه او تاجيرها للغير، كما ان هذه الارض بقيت في دفاتر الشركه حتي عام ٢٠٠٧ ملم يتم بيع اي جزء منها ذلك تلك السنوات، وحيث ان الاثبات الوحيد للنيه هو قرار الشركه فلا يمكن التشكيك بنيه الشركه لانها الاساس في اجراء هذه العمليه، وذكر ان الفتوي رقم (٢٦٦٦) تشير الي ان من يقتني اصل بغرض الحصول علي ارباح ابتداء واذا طلب منه بسعر مناسب باعه فليس عليه زكاه لانه لم يجعله عروض تجاره بل علي فعله انه للقنيه و هذا كان الشركه لان يتها عند شراء الارض هو الاستخدم او تحقيق ايراد من الايجار وبالتالي هي من عروض القنيه، وانتهي المكلف الي المطلابه بحسم وبعد اطلاع المصلحه علي استثناف المكلف اكد ميثلوعها علي التمسك بوجهه نظر المصلحه المبينه في القرار الابتدايي التي تنص علي انه استنادا الي القرار الوازي رقم (2000) وتاريخ ١٤٧/١٠/١٩ من البند (ثانيا) الي اجز لمصلحه اعاده فتح الربط الزكوي خلال خمس سنوات من تاريخ حصول المكلف علي شهاده نهايه في حاله الربط بخلف المستحق نتيجه خطا اصدارها في ١٤٧١١٧/١١٧، وبناء عليه تم اعاده فتح الربط للفتره المذكوره باستبعاد خصم قيمه الاراضي من واعاء الزكاه حيث ظهر للمصلحه ان النيه من اقتناه الارض هو اعاده بيعها، وذكرت المصلحه انه تم تسجيل ارض (د) المملوكه بالصك رقم ..... تسليم ...... في ١٤٠٢٦/٤١٠، شهرك (ب) باتاريخ ١٩٩٥١١/٢٨، وقدم المكلف صوره من العقد الذي ينص علي (باء وتنازل الطرف الاول (البايع) الجزء (ب) من ..... وساريخ ١٤٩٥/٣/٢٨، وتاريخ ١٤٩٥/٣/٢٨، المملوكه له بموجب الصك رقم ...... تسليم ...... وتاريخ بيع الجزء الثاني من الارض الي الشريك/....ولم يتم استبعادها من الاصول الثابعه بالاضافه الي ان ايرادات الشركه للفتره من عام ٢٠٠٠٠ م وحي ٢٠٠٠ م لم تنضم اي ايرادات من ايرادات الاستثمار وبيع الارض علي دفعات في عام ٢٠٠٠ م، كما تم بيع ارض (ج) 2/2 نيه الشركه هو الاتجار في هذه الاراضي وليس الغرض من شرايها هو استخدامها لاقامه مكاتب عليها كما ادعت الشركه. : راي اللجنه ٢٠٠٧ م بحه ان الغرض نم تملك هذه الاراضي هو الاتجار وليس الفنيه. وبعد الدراسه تري اللجنه ان القرار الواري رقم (٢٥٥٦) وتاریخ ١٤١٧/١٠/١٩ الزكويه والخريبيه النهاييه حيث نص في البند ( ثانيا ) منه علي ( يتحق للمصلحه اعاده فتح الربط النهايي في الحالات التاليه خلال مده خمس سنوات من تاريخ حصول المكلف علي شهاده نهاييه نتيجه قبول المكلف او باستفاده كافه طرق الاعتراض ايها ابعاد: 1 - الربط بخلاف المستحق نتيجه خطا في تطبيق النصوص النظاميه او التعليمات. ٢- وجود اخطاء ماديه محاسبه تتبعه اعداد الجسابات الختاميه طبق للمبادي والاصول، المحاسبه المتعارب عليها). لذا فان المستند النظام المعول عليه في احيقه المصلحه في فتح الروب الوزقيه والضريه ومدي تحقق الشروط والمتطلبات والمدد التي نص عليها القرار المذكور، وقد تبين ان المصلحه في وجهه نظرها الموضحه في القرار الابتدايي قد استندت في فتحها للربوط الزكويه للسنوات محل الاستثناف الي نص الفقره (ثانيا/١) من القرار الوزاري رقم (٢٥٥٥) لعام ٢- وجود اخطاء ماديه محاسبه تتبعه اعداد الجسابات الختاميه طبق للمبادي والاصول، المحاسبه المتعارب عليها). لذا فان المستند النظام المعول عليه في افقيه المصلحه في فتح الروب الوزكويه والضريبه ومدي تحقق الشروط والمتطلبات والمدد التي نص عليها القرار المذكور، وقد تبين ان المصلحه في وجهه نظرها الموضحه في القرار الابتدايي قد استندت في فتحها للربوط الزكويه للسنوات محل الاستثناف الي نص الفقره (ثانيا/١) من القرار الوزاري رقم (٢٠٠٠) لعام ١٤١٧ ه الذي قيد فتح الربط بمده خمس سنوات اذا اخطات المصلحه في تطبيق النصوص النظاميه او التعليمات عند اجراء الربط. وحيث ان سلامه استناد المصلحه الي الفقره (1) من البند (ثانيا) من القرار الوازي رقم (٢٠٠٠) لعام ١٤١٨ ه يستلزم معرفه ما اذا كان فتح وتعديل الربوط الزكويه للاعوام من ٢٠٠٠ م قد تم خلال الفتره المحدده بخمس سنوات، وان المصلحه قد اخطات في تطبيق النصوص النظاميه او التعليمات عند اجراء الربوط الزكويه الاساسيه التي اجزتها للسنوات من ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م والتي اعيد فتحها. وبرجوع اللجنه الي الربوط الزكويه الاساسيه التي اجزتها المصلحه علي المكلف لعامي ٢٠٠٠ م و ٢٠٠٠ م تبين ان المصلحه ربطت علي عامي ٢٠٠٠ م و ٢٠٠٠ م بخطابها رقم ٢٠٠٠ م بخطابها رقم ٢٠٠٠ م بخطابها رقم ٢٠٠٠ م بخطابها رقم 2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0. حتي ٢٠٠٠ م والتي اعيد دعتها. وبرجوع اللجنه الي الربوط الزكويه الاساسيه التي اجرتها المصلحه علي المكلف لعامي ٢٠٠٠ م و ٢٠٠٠ م تبين ان المصلحه ربطت علي عامي ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م بخطابها رقم ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م بخطابها رقم ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م بخطابها رقم (١/٢/١١١٢/١٦) وحصل المكلف علي الشهادات النهاييه للاعوام من ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م ب تاريخ (٢/٢٤١٨٠/٢٧) وتاریخ (٢/٤١٨٠/٢٧) و قامت المصلحه بفتح ربط تلك السنوات بموجب الربط المعدل الصادر بخطابها رقم (٢/٤١٨٠/٢٧) وتاریخ (٢/٤١٨٠/٢٧) و قامت المصلحه بفتح ربط المصلحه بموجب بالخطابها رقم (٢/٤١٨٠/٢٧) و قامت المصلحه بفتح ربط المصلحه بموجب بالخطابها رقم (٢/٤١٨٠/٢٧) و قامت المصلحه بفتح ربط المصلحه بموجب بالخطابهای رقم (٢/٤١٨٠/٢٧) و قامت المصلحه بفتح ربط المصلحه بموجب بالخطابهای رقم (٢/٤١٨٠/٢٧) و قامت المصلحه بفتح ربط المصلحه بموجب بالخطабها رقم (٢/٤١٨٠/٢٧) و قامت المصلحه بفتح ربط المصلحه بموجب بالخطابها رقم (٢/٤١٨٠/٢٧) و قامت المصلحه بفتح ربط المصلحه بموجب بالخطабها رقم (٢/٤١٨٠/٢٧) و قامت المصلحه بفتح ربط المصلحه بموجب بالخطابها رقم (٢/٤١٨٠/٢٧) و قامت المصلحه بفتح ربط المصلحه بموجب بال خطابها رقم (٢/٤١٨٠/٢٧) و قامت المصلحه بفتح ربط المصلحه بموجب (٢/٤١٨٠/٢٧) و قامت المصلحه بفتح ربط المصلحه بموجب (٢/ وبرجوع اللجنه الي الربوط الزكويه الاساسيه التي اجرتها المصلحه علي المكلف لعامي ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م بين ان المصلحه ربطت علي عامي ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م بخطابها رقم ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م بخطابها رقم ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م بخطابها رقم وبرجوع اللجنه الي الربوط الزكويه الاساسيه التي اجرتها المصلحه علي المكلف لعامي ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٥ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م وبرجوع اللجنه الي الربوط الزكويه الاساسيه التي اجرتها المصلحه علي المكلف لعامي ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م تين ان المصلحه ربطت علي عامي ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م بخطابها رقم (١/٢/١١١٢/١٠٢١٢) وربعت علي عام ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م بخطابها رقم للعوام من ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م ودلك ان تعديل هد الربوط مثمال الفتره المحدده بحمس سنوات بموجب الفقره (١) من البند (ثانيا) من القرار الوازي رقم (٢٠٠٠) لعام ١٤١٧ وحيث ان الموضوع الذي بناء عليه تم فتح واعاده الروط الزكويه للاعوام من ٢٠٠٠ م تحت ٢٠٠٠ م يل علي ب逐步 برصد (د) (١١,٧٧٧,٦٦٠) المدرجه في القوايم الماليه ضمن الاصول ثالثه للاعوام من ٢٠٠٠ م تحت ٢٠٠٠ م بالغيه علي التوالي، (١١,٧٧٧,٦٦٠) وMBLغ (٤,٦٣٣,٤١٩) ربال والتي قامت المصلحه بخصمها من الوعاء الزكي للمكلف عند اجراء الروابط (١٢,٦٨٩) من ٢٠٠٠ م تحت ٢٠٠٠ م بموجب بروطها المعدله للاعوام (١٢,٦٨٩) وبرجوع اللجنه الي القوايم الماليه للاعوام من ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م والايضاحات رقم (١٦) المتممه لها والي (١٦) وبرجوع اللجنه الي القوايم الماليه للاعوام من ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م والمبلغ ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م والمبلغ ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م والمبلغ ٢٠٠٥ م حتي ٢٠٠٠ م والمبلغ ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م والمبلغ ٢٠٠٠ م حتي ٢.٠٠٠ م والمبلغ ٢٠٠٠ م حتي ٢.٠٠٠ م والمبلغ ٢٠٠٠ م حتي ٢.٠٠٥ م والمبلغ ٢٠٠٠ م حتي ٢.٠٠٠ م والمبلغ ٢٠٠٠ م حتي ٢.٠٠٠ م والمفعل ٢٠٠٠ م حتي ٢.٠٠٠ م والمفعل ٢٠٠٠ م حتي ٢.٠٠٠ م والمفعل في قوايمه الماليه المقدمه للصلحه للاعوام (٢٠١٠ و ٢٠١٠ و ٢٠٠٠ م ضمن الاصليه بند الاراضي بملغ (١١,٧٧,٦٦) ريانلا ومبلغ (٢٨,١٨,٠٣٧,٤١٩) ريانلا علي التوالي، كما تبين ان المصلحه قبل قيامها بالربط قامت بمناقشه حسابات المكلف لعامي (٢٠٠٠ م و ٢٠٠٠ م و بناء علي ما قدمه المكلف لها من بيانات وايضاحات ومستندات في البنود التي خضعت للمناقشه قامت اجاره الربوط الزكويه لعامي (٢٠٠٠ م و ٢٠٠٠ م و قامت ب马拉松 بالاراضي اعلاه من الوعاء الزكوي للمكلف للعامين والموثورين اعلاه و طبقت نفس الاجراء علي عام (٢٠٠٠ م اعتمادا علي ما ظهر لها في اقرارات المكلف وقوايمه الماليه من بيانات وايضاحات تاسيا علي ان الاراضي بطبيعتها تعد من الاصل الثابته (عروض قنيه) التي لا تجب فيه الزكاه وتخصم من الوعاء الزكوي،ogenous بنيغي علي المكلف عند تقديم اقراراته الزكويه للاعوام من (٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٥ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م في قوايمه الماليه المقدمه للصلحه للاعوام (٢٠١٠ و ٢٠١٠ و ٢٠٠٠ م ضمن الاصليه بند الاراضي بملغ (١١,٧٧,٦٦) ريال وملغ (٩,٢١٨,٠٢٤) ريال علي التوالي، كما تبين ان المصلحه قبل قيامها بالربط قامت بمناقشه حسابات المكلف لعامي (٢٠٠٠ م و ٢٠٠٠ م و ٢٠٠٠ م و ٢٠٠٠ م و ٢٠٠٠ م و ٢٠٠٠ م و الزكي للمكلف للعامين المذكورين اعلاه و طبقت نفس الاجراء علي عام ٢٠٠٠ م اعتمادا علي ما ظهر لها في اقرارات المكلف وقوايمه الماليه من بيانات وايضاحات تاسينا علي ان الارااضي بطبيعتها تعد من الاصل الثابعه (عروض قنيه) التي لا تجب فيه الزكاه وتخصم من الوعاء الزكي،ogenous ينبغي علي المكلف عند تقديم اقراراته الزكويه للاعوام من ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م في ضوء معرفته بان تعليمات جابيه الزكاه ت-QYي بتركيه قيماه الارااض اذا كان الغرض من شرايها اعاده بيعها والاتجار فيها الافصاح عن طبيعه هذه الارااضي و عدم خصمها من وعايه الزكي مادام انه يعلم مسبقا وقبل تقديم اقراراته الزكي للاعوام المذكوره انها الزكوي للاعوام من ٢٠٠٧ م و التي لم تقدم المصلحه بخصوص تلك الربوط معتمده علي ان الشركه في السنوات السابقه قامت ببيع ارض (د) واعتبرت ذلك دليلا علي ان نيه الشركه هي المتاجره في الاراضي، فييري المكلف ان لدي المصلحه وكذلك اللجنه الابتداييه خلط بين ارض (د) وارض (ج) ويري ان ما اشارت اليه اللجنه الابتداييه في قراها بان الغرض من شراء هذه الارضي هو اقامه مكاتب عليها غير صحيح ذلك ان الارض التي تنوي الشركه قيام مكاتب عليها هي ارض (ج) وهي قطعه واحده وليس ارض (د) المكونه من .... قطعه، وقدم قرارا صادرا ما من الشركه يؤكد بان نيه الشركه عند شراء ارض (ج) هو انشاء مبني عليها واستخدامه مككاتب للشركه او تاجيره للغير، وان هذه الارض بقيت في دفاتر الشركه حتي عام ٢٠٠٧ ملم يتم بيع اي جزء منها خلال تلك السنوات، ويري ان الابثبات الوحيد للنيه هو قرار الشركه وينبغي عدم التشكيك فيه لانه يعد الاساس في اجراء هذه العمليه، في حين ذكرت المصلحه انه تم تسجيل ارض (د) المملوكه بالصك رقم .... تسليم.... في ١٤٠٢/٤١٠ ه مبلغ وبرجوع اللجنه للقوايم الماليه للاعوام من ٢٠٠٧ م حتي ٢٠٠٧ واقيض رغم (١٦) ورقم (٧) المتمم لها وكذلك اطلاعها علي قرار ٢٠٠٧ م، وان نيه الشركه من شراء الارض هو انشاء مبني عليها واستخدامه مكاتب للشركه او تاجيره للغير وبما يënح معه ان قضي به في هذا الخوص. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/٢) بتاييد المصلحه في عدم حسم الاستثمار في صندوق (ا) للاعوام من ٢٠٠٠ م الي ٢٠٠٠ م قيقه لحييات القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان استثمار الشركه في شركه (ا) (صندوق (ا) (العامه اسهم فيه ج) وهي شركه استثماريه مسجله في جزر الكايمان wed قامت الشركه بتقدمي شهادات للاستثمار صادره من شركه (ه)، وفي حالات مشابهه ايدت اللجنه الاستثنافيه خصم نفس الاستثمار من وعاء الزكاه كما في القرار رقم (٥٥٥) لعام (٢٥٢) لعام ١٤٢٥ ه. وذكر ان نيه الشركه هي الاحتفاظ بها الاستثمار كعروض قنيه من اجل تحقيق عايد وبناء علي ذلك تم تصيف هذا الاستثمار في البيانات الحسابيه منذ عام ١٩٩٤ م تحت بند استثمارات طويله الاجل. وبعد اطلاع المصلحه علي استثناف单 المكلف اkd مطلوعا علي التمسك بوجهه نظر المصلحه المبينه في القرار الابتدايي التي تنص علي ان الاستثمار محل الاستثناف هو استثمار في صندوق استثماري يمارس نشاط المضاريه في الاوراق الماليه مثل الاسهم والسندات وما شابه ذلك، وبالتالي فان هذا الاستثمار يعد اصلا متداوله وعرضا من عروض التجاره الذي تجب فيه الزكاه الشريعه ولا يغير من ذلك مده الاستثمار في الصندوق حيث ان العربيه تكمن في طبيعه الاستثمار كونه عرضا من عروض التجاره وذلك وفقا للخطاب الوزاري رقم (٨٦/٢٤) في ١١٠/٢٤ ه وذكرت المصلحه انه سبق ان صدر قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الثانيه بجده رقم (١١٤٦/١٥) وفرار اللجنه الاستثنافيه رقم (٧٧) لعام ١٤٧ (٢٧) لعام ١٤٧ (٢٧) لعام ١٤٧ (٢٧) لعام ١٤٧ (٢٧) للامن ١٤٧ (٢٧) لعام ١٤٧ (٢٧) للامن ١٤٧ (٢٧) 7/5 : راي اللجنه بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور الاستيناف يكمن في طلب المكلف حجم استثماراته في صندوق (ا) العام من وعاثه الزكوي للاعوام من ٢٠٠٢ م حتي ٢٠٠٥ م كونه استثمارا لغير الفنيه من اجل تحقيق عايد ومصرف في الماليه منذ عام ١٩٩٤ م تحت بند الاستثمارات طويله الاجل مسترشدا بقاري اللجنه الاستينافيه رقم (٩٥٦) لعام ١٤٦٥ هد ون رقم (٢٥٦) لعام ١٤٦٥ هد ون رقم (٢٥٦) لعام ١٤٦٥ معامله، في حين تمسك الصلحه بعدم حجم استثمارات المكلف في صندوق (ا) العام من الوعاء الزكي للمكلف للاعوام المذكوره بحجه انها استثمارات متداوله وعرها من عروض التجاره التي تجب فيها الزكاه مسترشده بقرار اللجنه الاستثنافيه رقم (٢٧٦) لعام ١٤٢٧١٥ العداد للمكلف نفسه والذي قضي بعدم حجم الاستثمار في صندوق (ا) من الوعاء الزكي للمكلف للاعوام من ٢٠٠٢ م. و تري اللجنه ان الاصل في تحديد طبيعه الاستثمار في الاوراق الماليه وهل طويل الاجل (للقنيه) ام قصير الاجل(لالاتجار) يتطلب توفر شرشين اساسيين الاول هو البنه الموقه قبل صدور القرار من صاحب الحلابه بالاستثمار، والثاني عدم وجود عمليات (حركه) تداول تتم خلال العام، وحيث ان اللجنه طلبت من مندوب المكلف اثناء جلسه الاستثمار والمناقشه بتاريخ تثبت توفر الشرط الثاني من خلال حركه ارسده الاستثمار خلال تلك الفتره، وحيث ان ما قدمه المكلف من مستندات لا تقي بشرطي اعتبار الاستثمار طويل الاجل قالبا للحسم من الوعاء الزكي، عليه فان اللجنه تري رفض استثناف المكلف و تاييد القرار الابتدايي فيما قضي به بعدم خصم الاستثمار في صندوق (ا) من الوعاء الزكي للمكلف للاعوام من ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م القرار: لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه ما يلي: اولا: قبول الاستثناف المقدم من شركه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده رقم (٢٠٠) لعام ١٤١٥ من الناحيه الشكيله. ثانيا:})(في الموصوع: ١٠٠٠ رفض استثناف المكلف في طلبه عدم فتح ربوط السنوات من ٢٠٠٠ م وحي ٢٠٠٠ م وحي ٢٠٠٠ م وحي ٢٠٠٠ م وحي ٢٠٠٠ م وحي ٢٢٠٠ م وحي ٢٢٠٠ م وحي ٢٢٠٠ م وحي ٢٢٠٠ م وحي ٢٢٠٠م وحي ٢٢٠٠ م وحي ٢٢٠٠م وحي ٢٢٠٠م وحي ٢٢٠٠م وحي ٢٢٠٠م وحي ٢٢٠٠م وحي المصلحه في فتح ربط روط السنوات المذكوره وفقا للحبييات الواره في القرار. وفقا للحبييات الواره في القرار والاغاء القرار الابتدايي فيما قضي في هذا الخصوص. ٢٠ رفض استيناف المكلف وتايد القرار الابتدايي فيما قضي به بعدم خصم الاستثمار في صندوق (ا) من الوعاء الزكوي للمكلف لاعوام من ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م وفقا للحبييات الواره في القرار. ثالثا: يكون هذا القرار نهاثيا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق... ٢/٦