tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430137339 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-10-17 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:52af5b85-72d2-490f-85a1-161c6fc31fbb entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 449052972 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في انه ورد للمحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعيه وكاله ذكر فيها وفي مرافعته انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٠ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٦م - اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها للمدعيه كساره وملحقاتها، بثمن اجمالي قدره (٢,١٣٠,٠٠٠) مليونان ومايه وثلاثون الف ريال سدد كامل، ولم تستلم المدعيه المبيع ، وعليه طالب بالزام المدعي عليها برد الثمن مبلغا وقدره (٢,١٣٠,٠٠٠) مليونان ومايه وثلاثون الف ريال، وقدم سندا لطلبه عدد (6) تحويلات بنكيه من مصرف (...)صادره الي المدعي عليها باجمالي مبلغ قدره (٢,١٣٠,٠٠٠) مليونان ومايه وثلاثون الف ريال، ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ 1444/02/10ه، وباطلاع الدايره علي اللايحه تبين ان الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي وكاله بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليه لم يتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغه بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وبسؤال المدعي عن بينته ذكر انها تتمثل في الحوالات البنكيه. ثم حضر وكيل المدعي عليها الجلسه الثانيه وطلب مهله للرد، وفي جلسه اليوم تبين عدم حضور المدعي عليها وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي مايلي:
الاسباب:
ولما كان طلب المدعيه الزام المدعي عليها برد ثمن الكساره مبلغ قدره (٢,١٣٠,٠٠٠) مليونان ومايه وثلاثون الف ريال، و قدم بينته علي الدعوي والمتمثله في الحواله الصادره من مصرف (...)بعدد (6) حوالات باجمالي مبلغ قدره (٢,١٣٠,٠٠٠) مليونان ومايه وثلاثون الف ريال، وتضمنت الحواله ان المستفيد هي مؤسسه(...) للمقاولات المعماريه، وحيث ان المدعي عليها لم تقدم اجابتها علي الدعوي رغم امهالها مما تعده الدايره نكولا عن الاجابه وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها. ولما كانت المدعي عليها قد تخلفت عن تقديم مذكره الدفاع الاولي، كما تغيبت عن حضور هذه الجلسه رغم تبلغها، وثبوت تسلمها بذاتها رساله نصيه علي جوالها المعتمد بنظام ابشر لدي وزاره الداخليه، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال نظام ابشر حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا علي الماده: (10 / ا) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / 93) وتاريخ 15/8/1441ه؛ ونصها: " يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصت الماده (30/1) من نظام ذات النظام علي انه: " 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام (...)هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات المعماريه العامه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل شركه(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ (٢,١٣٠,٠٠٠) مليونان ومايه وثلاثون الفا ريال. لما هو موضح بالاسباب لكل ما تقدم، وبالله التوفيق.
العضو الاول
(...)
العضو الثاني
(...)
رييس الدايره القضاييه
(...)