tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4531125702 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 85 chunks

date_gregorian=2024-06-04 date_hijri=1441-05-06 document_type=ruling entity=document_number:021f2b5d-de2d-4826-ad60-2dfdd71356ed entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٨٧٣٦١ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه :
مصنع (...) لتدوير البلاستيك والمعادن
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) الوكاله رقم (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: انه بتاريخ ٠٦/ ٠٥/ ١٤٤١ه الموافق ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليها (بيع خرده وحديد وسكراب وبلاستيك) وتاريخ ابتداء التعامل ٠٦/ ٠٥/ ١٤٤١ه الموافق ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٠م بثمن اجمالي قدره (٨٥٠,٠٠٠.٠٠) ثمان ميه وخمسون الفا ريالا، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ٠٦/ ٠٥/ ١٤٤١ه الموافق ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٨٥٠,٠٠٠.٠٠) ثمان ميه وخمسون الفا ريالا، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠٦/ ٠٥/ ١٤٤١ه الموافق ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١-عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (الشيكات والفواتير).٢- اضرار تقاضي، وختم وكيل المدعي لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليها/ ١-تسليم الثمن وقدره (٨٥٠,٠٠٠.٠٠) ثمان ميه وخمسون الفا ريالا، ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريالا وارفق ما راه سندا لدعواه من: ١- الشيكات مقابل البيع والتوريد،٢- فواتير البيع، وفي تاريخ ٢٢/ ١١/ ١٤٤٤ه، قدمت وكيله المدعيه مذكره افادت فيها: حيث ان موكلي قام بتوريد (بلاستيك حبيبات و خرده وحديد وسكراب) للمدعي عليها شركه (مصنع (...) لتدوير البلاستيك والمعادن) وجرت عمليات البيع والتوريد بالفواتير المرفقه وعند قيام موكلي بصرف الشيكات في تاريخ ٠٤ /٠٣/ ٢٠٢٠م لاجل استيفاء حقه منها لم يجد بها ايه ارصده لدي البنك، ولا تزال قيمه الفواتير المستحقه في الشيكات المحرره لاجل الوفاء بها متعلقه في ذمه المدعي عليها الماليه ولم تسدد موكلي حتي الان، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ٣٠/١٢/١٤٤٤ه، حضرت المدعيه وكاله وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها/ (...) هويه رقم (...) وكاله رقم (...) وعقدت الدايره هذه الجلسه تحضيرا للدعوي وفقا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتبين لها اختصاصها بنظر الدعوي، كما ثبت لديها توافر الشروط اللازمه لقبول الدعوي، وبسؤال المدعيه عن دعوي مزكلها احالت علي صحيفه الدعوي وما تضمنته من مرفقات ، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه علي الدعوي فاجابتها الدايره لطلبها ، وافهمت الطرفين بتبادل المذكرات فاستعد الطرفين بذلك ، وعليه تم رفع الجلسه . وفي تاريخ ٠٧/ ٠١/ ١٤٤٥ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها : اتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره للرد علي المدعي وفقا للاتي: اولا: بشان ما ذكره المدعي من توريد البلاستيك والحديد والسكراب، موكلتي تنفي تعاقدها مع المدعي علي شراء المواد المذكوره، ولم يسبق لها التعامل مع المدعي ولا تعلم موكلتي عن الفواتير المرفق صورها، اذ لم يسبق لها الاطلاع عليها اطلاقا الا من خلال هذه الدعوي. كما ان الفواتير المشار اليها معيبه للاسباب الوارده ادناه: ١- لعدم تذييلها باستلام موكلتي . ٢- ولعدم تدعيمها بفاتوره مطبوعه من الميزان مبينا فيها الصنف، ووزنه وقيمه الطن الواحد والاجمالي المستحق وهذا هو العرف المتبع حين بيع وشراء السكراب بمثل هذه الكميات المدعاه). ٣- لتكرار ذات الصنف (HDPE) بفاتورتين مختلفه، واختلاف قيمته بكل مستند اذ بلغت قيمته في احد الفواتير (۱,۰۰۰) ريال وفي الاخري ( ۸۰۰ ) ريال للطن الواحد. ٤- لعدم تضمنها لقيمه ضريبه القيمه المضافه، او الاشاره اليها، وادرجت قيمه الفاتوره المزعومه - والتي لا نقر بصحتها - دون اضافه الضريبه، ولا يخفاكم بان ضريبه القيمه المضافه تم تطبيقها في ٠١/ ٠١/ ٢٠١٨م. ثانيا: بشان ما ذكره المدعي من تحرير شبكات مقابل الفواتير نعيد التاكيد علي عدم وجود اي تعامل بين الطرفين يتعلق بتوريد البلاستيك والحديد ونبين ان الشيكات المشار اليها لا تقرها المدعي عليها وهي تتعلق بتعامل اخر بين احد الشركاء في الشركه المدعي عليها والمدعي ولا علاقه لها بالدعوي الماثله امام فضيلتكم، وفي سبيل تاكيد ذلك نشير لفضيلتكم بان المدعي ذكر تسليم موكلتي المواد الوارده بياناتها بالفواتير وبانها حررت له بعد ذلك الشبكات وتضمنت الفواتير كونها (بيع بالاجل). الا ان ما ذكره المدعي لا يتوافق مع ما قدمه من مستندات للاسباب الوارده ادناه ولا يوجد عقد محرر بين الطرفين يبين قيمه المواد، ليتم انشاء الفواتير النهاييه وفقا للاسعار المتفق عليها. الاصل في حال عدم توفر عقد يتضمن قيمه المواد محل التعاقد ان يتوافر الايجاب والقبول بين البايع والمشتري. الا ان المدعي قدم فاتوره مبينا فيها تحديد الثمن وتذيلت بتوقيع استلام - لا نقره، ولا يعود لموكلتي - وحيال ذلك فنسال عن اليه الاتفاق علي البيع؟ واليه تسليم المبيع؟ لم يقدم المدعي اي بينه علي تسليم المواد التي زعم بيعها علي المدعي عليها. ان الفواتير المرفقه من المدعي هي عباره عن فواتير اجله - بمعني ان يتم سدادها لاحقا - فهل يتصور في العرف التجاري ان يتم بيع هذه الكميات من السكراب بالاجل وان يكون ذلك دون تقديم ايه ضمانات . - بالاطلاع الاولي علي الفواتير المرفقه ومطابقتها مع الشبكات البنكيه وتسلسل تواريخها وتطبيقه مع الاقرار الوارد بلايحه دعوي المدعي فقد ظهر لنا ما يدحض دعوي المدعي نامل من فضيلتكم الاطلاع علي الفقره ٨ من الجدول المرفق ، ويتبين من ذلك ان المده الزمنيه بين الشيكات البنكيه والفواتير تؤكد عدم علاقتها بالتعامل المزعوم ولا يخفاكم ما ذكره المدعي بانه قام بمحاوله صرف الشيكات بتاريخ ٠٤/ ٠٣/ ٢٠٢٠م - اي بعد مرور ما يزيد عن شهر من استلام الشيك رقم ٤٧٣ وقبل قرابه شهرين من تاريخ استحقاق الشيك رقم ٤٧٤ وتاريخ ٣٠/ ٠٤/ ٢٠٢٠م - الا اننا نبين لفضيلتكم بان سبب سعيه لصرف الشيكات هو علمه بان الشيكات قد حررت من شخص غير مفوض نظاما، ويؤكد ذلك عدم تقديمه لطلب تنفيذ الشيكات حال علمه بعدم توافر الرصيد - لفقدان السند للشروط الشكليه الواجب توافرها - ونبين لفضيلتكم انه سبق تقدم المدعي بدعوي قضاييه ضد موكلتي برقم ٤٢١٥٠٤٧٠٧ و تاريخ ٢٤/ ٠٩/ ١٤٤٢ه وتخلفه عن الحضور، وترتب علي ذلك صيروره حاله الدعوي الي كان لم تكن علي الرغم من تبادل المذكرات بين الطرفين، وسبق ان وجهت الدايره المدعي بتحرير دعواه مرتين قبل عقد الجلسه الاولي ولم يشر اطلاقا للفواتير - التي لا نقر بصحتها - اذ ذكر صراحه التالي افيدكم بانني املك ورشه سكراب للحديد ولقد قامت المدعي عليها بشراء سكراب مني بقيمه ثمانمايه وخمسون الف ريال فقط بموجب الشيكات المرفقه وعند صرف المبلغ اتضح لي بان المبالغ المحرره بالشيكات بدون رصيد ... الاسانيد (صور) الشيكات هويه المدعي عليها صوره السجل التجاري، صوره اعتراض من البنك كما ان لايحه الدعوي لم تتضمن الاشاره للفواتير المزعومه. في ضوء ما سبق، وسعيا من موكلتي للتحقق من مدي صحه دعوي المدعي، وبالاستعلام عن ترخيص نشاطه التجاري: تبين لنا بان نشاط المدعي هو البيع بالجمله والتجزيه لقطع الغيار المستعمله للسيارات وتوابعها ولم يتم الترخيص له ببيع المواد المذكوره محل الدعوي - والتي تنكر استلامها - كما ان الرخصه المرفقه من المدعي تضمنت ان نشاطه. هو تجميع حديد ومعادن وان الترخيص انتهي بتاريخ ١١/ ١١/ ١٤٣٧ه الموافق ١٤/ ٠٨/ ٢٠١٦م - اي ان المدعي عليها لا تزاول النشاط المذكور في الفتره محل الدعوي - هذا وبالرجوع لما استقرت عليه جمله الاحكام القضاييه من ان طول مده السكوت دليل علي عدم صحه الدعوي دلاله الحال تغني عن دلاله المقال، فالسكوت مده طويله عن المطالبه دليل علي عدم صحه الدعوي) قرار الاستيناف رقم (٢٧٥/ ق٥/ب) . ثم وردت مذكره من وكيله المدعي في تاريخ ٠٢/ ٠٣/ ١٤٤٥ه، افادت فيها: بشان ما اورده المدعي عليه وكاله في مذكره رده علي الدعوي فتوضح لفضيلتكم بان ما كل جاء فيها غير صحيح ولا تتعدي كونها مجرد اقوال مرسله تفتقر الي الدليل الذي يعضدها وفيها من المغالطات للوقايع والمعاملات المعتاده والتي جرت بين موكلي والمدعي عليها، فضلا علي مغالطتها لطبيعه المعاملات والاعراف التجاريه، ولا يوجد مما اوردوا ذكره في تلك المقدمات وقايع صحيحه لتبني عليها تلك النتايج المذكوره في ردهم وفيما يلي ردنا عليهم: اولا: جاء في ردهم بان المدعي عليها تنكر وتنفي تعاملها مع موكلي وانه لم يسبق لها التعامل معه، فيرد عليهم بان هذا الانكار دليل علي مماطله المدعي عليها في الحق بدليل ان الشيكات المرفقه في الدعوي تعود للمدعي عليها مصنع (...) فكيف تنفي وتنكر تعاملها مع موكلي والشيكات تم تحريرها والتوقيع عليها بشكل صحيح من مديرها (...) شون من فيمنو شون)؟ فضلا علي ان اوراق الاعتراض علي الشيكات الصادره من البنك (وهي ورقه رسميه لم يدون فيها اي ملاحظه متعلقه بعيب الشيك من حيث الساحب او من حيث الشيك ذاته ولا اي سبب اخر سوي عدم وجود رصيد كافي للوفاء؟ بنظر فضيلتكم الي ورقه الاعتراض لكل شيك ضمن مرفقات الدعوي مع ملاحظه خلوها من اي عيب بعضد ردهم هذا لتنكر المدعي عليها هذا التعامل). واما ما ذكر بشان الفواتير وانها معيبه للاسباب التي اوردها فكل ما ذكره غير صحيح جمله وتفصيلا، فقد كانت الفواتير تحرر ويتم التوقيع عليها من قبل عمالهم في المصنع ويتولون مهام استلام المواد المبيعه والتوقيع علي الفواتير، وجري التعامل بين موكلي والمدعي عليها علي هذا المبدا، وليس لهذا البيع شكل محدد فقد يتم البيع بالاجل او يتم بالشراء والدفع قبل توافر الصنف المطلوب في محل موكلي ويسلم للمدعي عليها بعد توفره، وعلي هذا الاساس كان هذا التعامل هو المعتاد في البيع والتوريد بين الطرفين وليس كما جاء في رد المدعي عليها، واما عن تكرار الصنف فهو بناء علي طلب المدعي عليها واما عن تغير سعره فوفقا لتغير اوضاع السوق، وجميع هذه الادعاءات لا تؤثر في وقايع الدعوي الاصليه فحق موكلي بالمطالبه ثابت كما هو موضح في الشيكات الصحيحه والفواتير . ثانيا: جاء في رد المدعي عليها بشان الشيكات بانها لا تقر بها وانها تتعلق بتعامل اخر بين احد الشركاء وبين موكلي فذلك ادعاء مرسل غير صحيح ويفتقر الي الدليل، فتعامل موكلي الذي حرر لاجله الشيكات محل المطالبه في الدعوي كان مع المدعي عليها بصفتها الاعتباريه شركه مصنع (...) لتدوير البلاستيك والمعادن، والذي قام بتحرير علي الشيكات ووقع عليها هو (شون من شون) مدير المدعي عليها ينظر فضيلتكم الي السجل التجاري للمدعي عليها ضمن مرفقات الدعوي في ملف الشيكات ص ١٣) ويظهر فيه اسم مدراء الشركه وان المدعو (...) هو من قام بالتوقيع علي الشيك، كما جاء في ردهم بانه وفي سبيل تاكيد ذلك ذكروا اسبابا ثم ايرادها علي نحو انه لا يوجد عقد ولا يتوافر ايجاب وقبول وكل ما جاء بتفصيله الي اخر قولهم المرسل، فافيد فضيلتكم بان كل ما اتوا به في ذلك من مقدمات واستنتاجات لا اساس له من الصحه، فاما العقد فمنشاه اتفاق شفوي بين موكلي والمدعي عليها ان بينهما علي ما تقتضيه الاعمال التجاريه من السرعه في التعامل والايتمان بين التجار، فموكلي كان يقوم بتوريد البلاستيك الخرده والمعادن لتقوم المدعي عليها مصنع (...) لتدوير المعادن والبلاستيك بنشاطها من انتاج وتصدير، واما عن كيفيه السداد والدفع فيكون اما قبل التوريد او بعده بحسب الظروف التي يمر بها كلا الطرفين خاصه وان مدراء المدعي عليها من دوله الصين فيجري التعامل في حال غيابهم عن المملكه بالتوريد المتفق عليه وحين قدومهم للمملكه يتم السداد وعلي هذا التعامل قامت العلاقه وليس كما ذكرت المدعي عليها في انكارها اصل هذه العلاقه جمله وتفصيلا في ردهم علي الدعوي، واما ما جاء في ردهم بانه في العرف التجاري لا يتصور بيع كميات من السكراب دون ضمانات فيرد عليهم بانه ليس هناك قوه لضمان الحق المطالب به يمثل قوه الورقه التجاريه الشيك وهو اداه للوفاء والتي قدمتها المدعي عليها بالتوقيع عليها كاداه للضمان خصوصا وانه يترتب عليها في حال عدم الوفاء توقيع جريمه تحرير شيك بدون رصيد. ثالثا: جاء في ردهم بان سبب سعي موكلي لصرف الشيكات بانها حررت من شخص غير مفوض نظاما، ويؤكد ذلك عدم تقديم موكلي طلب تنفيذ للشيكات حال علمه بعدم توافر رصيد، فافيد فضيلتكم بان ذلك مبنيا علي ما سبق من سرد مقدمات الوقايع غير صحيحه، ويرد عليهم بدليل واضح وهي ورقه الاعتراض الصادره من البنك اذ انها تثبت بان التوقيع صحيح ومن شخص نظامي وانكارهم ودفعهم هذا دليل علي مماطله وهو انه لو كان التوقيع من غير مفوض لكان ذكر هذا السبب في ورقه الاعتراض الصادره من البنك وهذه الورقه رسميه لصدورها من جهه رسميه ( ويتامل فضيلتكم المرفقات الدعوي ملف الشبكات من ص ٤ الي ص ١٢ اوراق الاعتراض علي الشيك اذ يلاحظ فيها بشكل جلي بان البنك اشار الي خانه رصيد غير كاف المتعلق بحساب الساحب وبالنظر الي جدول الاسباب المذكوره في ورقه الاعتراض الجدول رقم (٥) الشيك فانه لا يوجد اشاره علي حاله تحريره من غير نظامي) ولو ان ما دفعت به المدعي عليها في ردها صحيحا لتم التاشير علي هذه الحانه في ورقه الاعتراض علي الشيك، وبناء علي ذلك فكل ما اورده بشان ذلك غير صحيح. الادله عليها علي رابعا: جاء في ردهم بان موكلي تقدم بدعوي قضاييه ضد المدعي عليها وان موكلي لم يحضر ولم يشير الي الفواتير وما ذكره بشان ذلك فيرد عليه، بان ما اورده فيه ما يثبت ويؤكد صحه دعوانا من حيث الموضوع وهو بيع توريد وقيمه المطالبه القضاييه وهي مبلغ ثمان ميه وخمسون الف ريال، واما بشان تحريات محامي المدعي عليها و سعيه للتحقق من مدي صحه الدعوي وما اورده بشان الاستعلام علي نشاط موكلي فتحرياته تلك لم تكتمل بالشكل الصحيح، وعطفا علي كون انها ليس لها علاقه بوقايع منتجه في الدعوي ولكن يرد عليها بان موكلي قام بتجديد رخصه المحل ولديه رخصه بيع بالجمله وملتزم بسداد الضرايب علي الوجه النظامي المطلوب، ويرد كذلك علي ما اورده من ان موكلي سكت مده عن المطالبه بالدعوي وان ذلك بعد دليلا علي عدم صحه الدعوي، واستند علي قرار الاستيناف المذكور رقمه في ردهم، فالاستدلال قايم علي مقدمه باطله وغير صحيحه وموكلي ملاحق الحقه ولولا مماطله المدعي عليها ووعودها بالوفاء ولولا تقدير موكلي لامد العلاقه بينه وبين المدعي عليها قبل هذا النزاع ورغبته بحل ذلك دون اللجوء الي القضاء لطالب بحقه في ذات اليوم الذي تبين له بان الشيكات لا يوجد بها رصيد. ومما سبق يتضح لفضيلتكم ما يلي: اولا: ان الدليل المقدم لصحه هذه الدعوي (الشيكات) المطبوعه باسم المدعي عليها (مصنع (...) لتدوير البلاستيك والمعادن) والتوقيع علي الشيكات من قبل المدير (...) صحيح ولا لبس عليه وهي دليلا قايما بذاته ولا يوجد به عيب يقدح بصحته، وكل ما اوردته المدعي عليها كلام مرسل يفتقر للدليل الذي يبرهنه... ثانيا: ان نشاط المدعي عليها (مصنع (...) لتدوير البلاستيك والمعادن ونشاط محل موكلي تجميع بلاستيك وخرده وحديد ومعادن (سكراب) وتطابق نشاط الطرفين دليلا اخر لوجود سبب العلاقه التجاريه، فموكلي كان يقوم بتوريد البلاستيك الخرده والمعادن لتقوم المدعي عليها مصنع (...) لتدوير المعادن والبلاستيك بنشاطها من انتاج وتصدير. ثالثا: ان ما ذكره المدعي عليها في ردها ماهي الا مقدمات غير صحيحه لوقايع غير صحيحه بنيت لاجل الوصول الي نتايج غير صحيحه غرضها رد هذه الدعوي وتصويرها يغير صورتها الحقيقيه فضلا عن افتقارها للدليل الذي يعضدها. رابعا: ان انكار المدعي عليها لقيام العلاقه التجاريه جمله وتفصيلا ودفعها بانتفاء علاقتها التجاريه بموكلي جمله وتفصيلا ودفعها بان الشيك تم تحريره من غير مفوض نظامي وانه من احد الشركاء مع وجود الادله القطعيه المتمثله في الشيكات الرسميه الخاصه بالمدعي عليها موكلي في سبيل مطالبته بحقه قضاييا، وفي جلسه ٠٣/٠٣/١٤٤٥ه، حضر طرفي الدعوي وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه فقد وجدت مذكره مقدمه من وكيله المدعي بتاريخ ٠٢/ ٠٣/ ١٤٤٥ه، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها استمهل للرد عليها فامهلته الدايره لذلك ٧ ايام ثم لوكيله المدعي مثل هذه المده لتقديم ردها، وافهمت الدايره طرفي الدعوي بان عليها الالتزام بالمواعيد المحدده من قبل الدايره لايداع المذكرات، كما افهمتها بان هذه هي المهله الاخيره لتقديم ما لديهما، ورفعت الجلسه، وفي تاريخ ٠٩/ ٠٣/ ١٤٤٥ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها: اولا: بشان ما اورده المدعي من كون الشيكات موقعه من المدير (...)، بالرجوع لما بينناه لفضيلتكم بمذكرتنا الجوابيه الاولي من صدور الشيكات البنكيه من احد الشركاء لتعامل اخر بين المدعي والشريك ولا علاقه له بالتعامل الموصوف في هذه الدعوي، وبالاطلاع علي ما اورده المدعي بجوابه من صدور الشيكات من المدير (...) فان ما ذكره غير صحيح جمله وتفصيلا، ويتاكد من ذلك محاولته ايهام الدايره بكون التعامل قد تم مع المدير الحالي للمدعي عليها. ونلتمس من فضيلتكم الاطلاع علي اوراق الاعتراض علي الشيك الصادره من البنك والمرفقه من المدعي والتي تبين ان من قام بالتوقيع علي الشيك هو (...)؛ وهو الشريك الاخر الذي اشرنا له بمذكرتنا الجوابيه وفي ذلك دلاله علي عدم صدق المدعي. ثانيا: بشان ما اورده المدعي من عدم وجود عيوب في الشيكات سوا عدم وجود رصيد كاف استند المدعي في دعواه الي ٩ شيكات بنكيه، وتضمنت اوراق الاعتراض علي الشيكات الصادره من البنك كون تاريخ الشيكات المقدمه قديم (اذ يتعذر صرفه حتي وان افترضنا وجود رصيد كاف) وفي ذلك تاكيد لما اوردناه بمذكرتنا الجوابيه الاولي من محاولته لصرف الشيكات لعلمه بعدم استحقاقها وفقدانها الشروط الواجب توافرها فيها. ثالثا: بشان ما اورده المدعي من صحه الفواتير والاستلام تنكر موكلتي التعامل التجاري بين الطرفين، كما تنكر نسبه التواقيع اليها واستلام المواد المدرجه بالفواتير، وما يبين عدم صحه دعوي المدعي هو ما ورد بجوابه من عدم وجود شكل محدد للبيع او قيمه معينه ؛ اذ ذكر تفاوت القيمه لذات الصنف واحتماليه البيع بالاجل او الدفع مسبقا ؛ وعن ذلك فنتسال عن كيفيه اصدار شيك بقيمه (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريالا قبل تحديد الكميات او الاتفاق علي نوع المبيع او اصدار فاتوره لذات المبلغ بذات التاريخ، ثم اصدار فاتوره بعد ذلك لكميه تختلف عن الكميه المزعوم توريدها سابقا وبذات القيمه، رابعا: بشان ما اورده المدعي من كون الشيك ضمان للحق وذكره صراحه بان عدم الوفاء بالشيك يعد جريمه بالرجوع الي الفواتير المرفقه من المدعي فيتبين صدور عدد ٧ من اصل ٩ شيكات بتاريخ لاحق للفواتير المزعومه لمده تصل الي ٦ اشهر من التسليم المزعوم؛ وفي ذلك بيان لاستحاله صحه التعامل اذ يحال عقلا الاستمرار في توريد مواد تصل قيمتها الي ( ٧٠٠,٠٠٠ ) سبعمايه الف ريال دون الحصول علي ايه ضمانات. وحيث ذكر المدعي ان عدم الوفاء بالشيك هو جريمه بحد ذاتها فنساله عن السبب المانع لتقدمه ببلاغ للشرطه وتقديم طلب تنفيذ للشيكات بدلا من التقدم بعده دعاوي بعد مرور ما يزيد عن ٣ سنوات من صدور الشيكات؟ بل ونبين لفضيلتكم ان المدعي لم يبين سبب عدم اشارته للفواتير المزعومه والتي ننكر صحتها بدعواه السابقه وظهورها من العدم بهذه الدعوي. في ضوء ما سبق، وحيث استدل المدعي بالشيكات لاثبات صحه دعواه كما استدل بنشاط الطرفين التجاري؛ فان استدلاله لا يثبت الاستحقاق اذ بيننا لفضيلتكم صدور الشيكات لتعامل اخر لا علاقه له بالاعمال التجاريه للطرفين، وهذا التعامل تم بين احد الشركاء (...) والمدعي، وكون المنشاتين تعملان في نشاط متقارب؛ فان ذلك وحده ليس دليلا علي وجود التعامل. وبامكاننا تقديم ما يثبت وجود تعاملات بين الشريك والمدعي بهذه الدعوي ان رغبت الدايره. وعليه، ولقوله تعالي (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الي الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون) فنلتمس من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعي لعدم الاستحقاق. وفي تاريخ ١٦/ ٠٣/ ١٤٤٥ه، قدمت وكيله المدعيه مذكره افادت فيها: اولا: اما فيما ورد في مذكره رد المدعي عليها بشان الشيكات وان لا علاقه للشيكات المرفقه بالتعامل الموصوف في هذه الدعوي فغير صحيح وجري الرد علي ذلك في مذكرتي السابقه واحيل اليها منعا للتكرار. ثانيا: وبشان المدير الذي قام بالتوقيع فارد لفضيلتكم بهذا البيان وهو اني قد اوردت في مذكره ردنا السابقه اسم المدير الذي قام بالتوقيع بشكل خاطي وذكرت بانه (...) والصحيح ان الذي قام بالتوقيع هو بين (...) وسبب الخطا اوضحه لفضيلتكم علي نحو ما يلي: ١. ان الاسماء متشابهه وهي ليست بلغتنا العربيه بل باللغه (...)ه وكتبت في اوراق الاعتراض باللغه الانجليزيه وقد حدثت ملابسه وخطا في ايراد الاسم، واللبس في هذا الشان يحدث في جميع الامور ودليل حدوثها ان الانظمه عالجت الحالات التي يحصل فيها لبس اذ جاء علي سبيل المثال لا الحصر في نظام المرافعات الشرعيه في الماده (۱۷۳): (اذا وقع في منطوق الحكم غموض او لبس جاز للخصوم ان يطلبوا من المحكمه تفسيره ... الي اخره.. ان في دفع المدعي عليها لهذا الموضوع نظر، فانكارهم بهذه الصوره مع اقرارهم بان من قام بالتوقيع كان مدير وشريك سابق في الشركه يثبت مماطلتهم، وكون ان هذا المدير قام بالتوقيع باسم الشركه وعلي دفتر الشيكات الخاص بها فلا يمكن الاحتجاج بعدم صحه هذه المطالبه لان هذا المدير تصرف بالتوقيع باسم المدعي عليها ويدعون عدم علاقتهم بهذه الشبكات، فقد جاء في نظام الاثبات في الماده الحاديه والثلاثون ما نصه: (تكون دفاتر التجار الالزاميه منتظمه كانت او غير منتظمه حجه علي صاحبها التاجر فيما استند اليه خصمه التاجر او غير التاجر) واما مسؤوليه هذا المدير تجاه المدعي عليها في هذا الصدد فقد نظم نظمه نظام الشركات في حقوق الشركاء فيما بينهم ونظم كذلك احوال تفريط المدراء في واجباتهم والمسؤوليات التي تقع عليهم وليس في هذه المذكره ايراد لنصوص نظام الشركات منعا للاطاله في الرد) وفيما ان صح دفعهم هذا بان لا علاقه للشيكات بموضوع الدعوي ونؤكد لفضيلتكم باننا لا نقر بهذا الدفع وتؤكد ان هذه الشيكات هي لاجل التعامل الوارد في موضوع الدعوي مع المدعي عليها بصفتها الاعتباريه فللشركه حق الرجوع علي هذا المدير (الشريك) ولا علاقه موكلي بتصرف هذا الشريك او (المدير) علي نحو ما دفعوا به ولا علاقه له بتفريط الشركاء في حقوق الشركه او فيما بينهم من حقوق، بل ان هذا التصرف فيه مماطله وفيه محاوله تضييع حق موكلي في استيفاء المقابل هذه الشيكات المعتبره نظاما. ثانيا: بشان ردهم علي ما اوردناه من عدم وجوب عيوب في الشيكات وانه يوجد شيكات تاريخها قديم لذلك تعذر صرفها مما يستندون معه بان هذا الادعاء يؤكد ما قد جاء في مذكرتهم الجوابيه الاولي بان موكلي قام بصرف شيكات تفتقد الشروط الواجب توافرها في الشيك فنجيب: فقدان الشروط الشكليه لا يؤثر في موضوع اثبات الحق في نظر هذه الدعوي فالشيكات كونها صادره باسم المدعي عليها صحيحه بما ورد فيها من مبلغ وتوقيع مديرها عليها، وقد جاء في نظام الاثبات في الماده (۲۹): (يعد المحرر صادرا ممن وقعه حجه عليه) والشيكات صادره من المدعي عليها كما اوضحنا بيان هذا في المذكره السابقه، كما ان هذه الشبكات تعد من دفاتر التجار واورد المنظم في نظام الاثبات ما يؤكد حجيه مثل هذه الدفاتر للتجار في نص الماده (۳۱) من نظام الاثبات والوارد ذكر نصها اعلاه . اما بشان ما اوردوه بقولهم ان موكلي حاول صرف شيكات ورد التاشير عليها بان التاريخ قديم فنجيب ان هذا الرد يثبت مماطلتهم كما وضحنا لفضيلتكم كون ان المدعي عليها تعمدت بسوء نيه اصدار شيكات بدون رصيد وتحرير شيك بتاريخ غير صحيح، اذ ان مدير الشركه تعمد تحرير شيك بتاريخ يفقد الشيك شكليته احتيالا منه لاجل ان يمنع صرفه، فالشيك رقم (٠٤٧٤) ورد فيه تاريخ تحريره في ٣٠/ ٠٤/ ٢٠٢٠م وهذا التاريخ حرر بشكل غير صحيح والدليل انه قدم للمسحوب عليه لاجل استيفايه في تاريخ ٠٣/ ٠٤/ ٢٠٢٠م وهو تاريخ لاحق مستقبلي وليس بالاصل تاريخ قديم كما يدعون، وقد تم اصدار ورقه الاعتراض بهذا فضلا علي عدم توافر رصيد وتحريره بهذا الشكل وبدون رصيد يؤكد سوء نيه المدعي عليها في تحرير هذا الشيك، ولا يخفي علي فضيلتكم بان المنظم في نظام الاوراق التجاريه رتب عقوبه علي من يصدر شيكا بتاريخ غير صحيح اذ جاء في الماده (۱۲۰) ما نصه: (مع مراعاه ما تقضي به الانظمه الاخري، يعاقب بغرامه لا تزيد علي عشره الاف ريال : ١- ا - كل من اصدر شيكا لم يؤرخه او ذكر تاريخا غير صحيح). اقرار المدعي عليها بان الشيكات الصادره من احد شركايها السابقين وهو مديرها هو اقرار بانها صادره منها ودليل علي صحه هذه المطالبه وتعدد الشيكات وكونها باسم موكلي دليل علي انها لاجل هذا التعامل الموصوف في الدعوي بيع وتوريد. ثالثا: بشان ما اوردوه مدي صحه الفواتير المرفقه وردهم بانكار صحتها وتساؤلهم عن اصدار فاتورتين لصنف واحد مختلفه القيمه وبذات التاريخ فنؤكد لفضيلتكم بان انكار المدعي عليها لهذا التعامل هو من قبيل المماطله منها في هذا الحق واما عن تساؤلهم فقد حررت الفواتير بهذه القيمه وهذه الكميه باتفاق الطرفين واما عن التفاوت في القيمه فهي بناء علي الجوده من ذات النوع ، فالنوع المباع بلاستيك خرده عند بيعه نظيفا يختلف سعره عند بيعه بكل شواليه غير نظيف من ملصقات وغبار واتربه وما يعلق به، وكلاها من النوع نفسه ولكن تختلف بحسب نظافتها وجودتها، وتختلف ايضا في حال بيعها حبيبات مصنعه جاهزه وجميعها يتم الاتفاق علي القيمه والكميه والجوده والنظافه ويتم تورديه بحسب توافرها وقت طلبها او توفيرها بعد الطلب لان هذه هي طبيعه بيع السكراب ليست ذات معيار ثابت وتختلف قيمه الكميه بحسب السوق، ونؤكد بان هذا البيع والتوريد كان بناء علي طلب من المدعي عليها اذ يطلب النوع والكميه ويختار الجوده المطلوبه وعليه يتم توريده حسب طلبهم . رابعا: بشان ما اوردوه في ردهم من كون الشيكات صدرت لوقت لاحق يصل الي سته اشهر من تاريخ التسليم وبذكره باستحاله هذا العمل (عقلا) بتوريد مواد تصل قيمتها الي (٧٠٠,٠٠٠) ريال دون الحصول علي ضمانات فنجيب بانه لا يوجد شيء مستحيل في مجال الاعمال التجاريه وخاصه في اعمال بيع وتوريد السكراب والخرده، وخاصه مع قيام اعتبارات الثقه والايتمان وتطلب العمل السريع وتجيب بان البيع والتوريد صحيح ووفق هذه المده صحيح والشيكات صحيحه والفواتير صحيحه والمدعي عليها حررت هذه الشيكات لاجل الوفاء بالفواتير محل الدعوي وقام موكلي بتقديمها للبنك دفعه واحده، ومثل هذا التعامل وارد بين التجار وليس مستحيلا، ولان المدعي عليها شركه تصنيع يقتضي العمل سرعه التوريد فضلا علي انها تقوم بتصدير هذه الانواع المباعه الي الصين وتقوم ببيعها هناك، ولطبيعه عملها هذه موكلي يلتزم بالتوريد لها ويستوفي بعد ذلك وبهذا الشكل وعلي هذا النحو نجيب، وتؤكد لفضيلتكم بان هذه الاستفهامات والتساؤلات غايتها المماطله في الحق والمدعي عليها ومديرها (...) الذي وقع علي الشيكات وقام بالهروب من المملكه مماطل ومديرها (...) الحالي ((...) مماطل ايضا اذ انه واثناء نظر هذه الدعوي وهو لا يزال يساوم علي هذا الحق ويطلب مهله ويطلق وعودا بالوفاء، وما سبب سكوت موكلي عن المطالبه المده الماضيه الا لاجل هذه المماطله منهم. واما ما اوردوه في سؤالهم عن السبب المانع للتقدم بالبلاغ للشرطه وتقديم طلب للتنفيذ بناء عليها فنجيب ان سؤالهم هذا يدينهم ويؤكد مماطلتهم اذ البلاغ موجود (مرفق لفضيلتكم صور الشيكات مختومه من شرطه غرب الدمام مقيد عليها رقم البلاغ) وعليه افيد فضيلتكم بان موكلي تقدم ببلاغ للشرطه في هذا الشان لحفظ حقه ولان المدعي عليها احتالت عليه وراوغت في سداد هذا المبالغ محل هذه الدعوي، وان مديرها (...) الذي وقع عليها بعد توقيعه غادر المملكه ولم يرجع حتي لا يتعرض للعقوبه وما محاوله دفعهم بان الشيكات مقابل تعامل اخر الا ان المدعي عليها تريد تحميل هذا الحق علي هذا الشريك (...) الاجنبي وتجنيب المدعي عليها (المصنع) قيمه هذه المطالبه الصحيحه ، وبعد هذا البلاغ طلبوا مهله لاجل السداد فامهلهم موكلي وكانت نهايه هذا الامهال ان موكلي الان يطالبهم امام فضيلتكم. واما عن استفهامهم عن التقدم بالدعوي بعد مرور ثلاث سنوات فنجيب بان هذا التاخير غير مسقط للمطالبه بالحق واما عن سؤالهم عن سبب عدم ارفاق الفواتير في الدعوي المشار اليها في مذكرتهم السابقه فالسؤال غير منتج في الدعوي ليتم الرد عليه، وتلك الدعوي لم تنظر بالاصل ونجيب لو انها نظرت لتم ارفاق هذه الفواتير ولكن تلك الدعوي لم تنظر وكما وصفوا في مذكرتهم السابقه (لم يتم تحرير الدعوي). وبالبناء علي ما اوردته اعلاه نوضح لفضيلتكم بان كل ما دفعت به المدعي عليها هذه الدعوي لا يتجاوز كونها دفوع مرسله تفتقر للدليل الذي يعضدها، وان الشيكات الصادره باسم المدعي عليها بتوقيع مديرها (...) والفواتير في مقابل هذه الشبكات وقرينه التوافق بين نشاطي موكلي والمدعي عليها، جميعها تدعم وتعضد بعضها البعض وان المدعي عليها في ردها تناقض اذ تنكر العلاقه التجاريه وتقر ضمنيا بالشيكات ولم تطعن في تحريرها ولا في الامضاء عليها ولم تقدم دليلا واحدا يثبت عدم صحه هذه المطالبه بل هي بانكارها العلاقه ووصفها بان الشريك الاخر وهو مدير الشركه وقام بالتوقيع علي هذه الشيكات بتفويض صحيح وفي وصفها للشريك الذي وقع علي الشيكات اقرار ضمني بصحه الشيكات التي هي دليلنا بالاضافه للفواتير علي صحه هذه الدعوي، واقرارها هذا حجه عليها وما الاسيله والاستفهامات الا لغايه واحده وهي المماطله لاجل تضييع حق موكلي. وفي جلسه ٢٧/ ٠٥/ ١٤٤٥ه، حضر طرفي الدعوي وفي الجلسه وافاد وكيل المدعي عليها بان لديهم مذكرات تعذر عليه ارفاقها في النظام ونصها كتالي ( تتمسك موكلتي بانكار العقد محل الدعوي، وتؤكد بان المدعي لم يقدم اي بينه موصله شرعا تثبت وجود البيع محل الدعوي، اذ المتعارف عليه في عقود البيع والتوريد ان يثبت العقد كتابه اما بعقد او اوامر شراء او مراسلات ولم يقدم المدعي ايا من ذلك. كما ان الفواتير المقدمه من المدعيه لا يحتج بها، فهي مستندات مصطنعه من المدعي ولم تتضمن اي توقيعات من موكلتي سواء بقبول الفواتير فضلا عن استلام المواد محل دعوي البيع، كما لم يقدم المدعي اي بينه علي استلام موكلتي للمواد محل دعوي البيع. وبهذا يتاكد انعدام البينه علي الدعوي. واما الشيكات فقد سبق الرد عليها تفصيلا، واوضحنا بانه ليس فيها اي دلاله علي ثبوت العقد فضلا عن استلام المواد محل العقد المدعي بها اضافه الي ما يظهر منها من عدم اتصال تواريخها ومبالغها بالمبالغ محل الدعوي. ومما يؤكد ما سبق وان بيناه للدايره ان الشيكات ليس لها علاقه بالتعامل المزعوم وان من حررها هو احد الشركاء في الشركه المدعي عليها واسمه (...) لعلاقه تجاريه تربطه بالمدعي، نرفق لفضيلتكم عقد مبرم بين اربعه اطراف يتضمن انشاء شراكه في شركه مقاولات باسم (شركه (...) العربيه للتجاره والمقاولات) واطراف العقد كل من المدعي (...) والشريك الاخر في الشركه المدعي عليها -محرر الشيكات- (...) والغرض من العقد هو اثبات حصه (...) ضمن حصه (...)، وقد تضمن العقد انه سيتم صياغه عقد الحاقي يضبط المسؤوليات الحقوقيه والماليه، وفي هذا دلاله واضحه علي وجود التعامل بين المدعي والشخص الذي حرر الشيكات التي ليس لها اي صله بالتعامل المدعي به في هذه الدعوي)، وبعرضها علي وكيله المدعي استمهلت للرد عليها فامهلته الدايره لذلك ٧ ايام، ثم لوكيل المدعي عليها تقديم رده بذات المده ان وجد ورفعت الجلسه، وفي تاريخ ٢٨/ ٠٥/ ١٤٤٥ه، قدمت وكيله المدعي مذكره افادت فيها: ردا علي ما ذكره وكيل المدعي عليها بان هذه المطالبه في هذه الدعوي هي بين مدير الشركه بيين شو وبين موكلي المدعي؛ فقد جري الرد علي هذا الدفع في المذكره المرفقه بتاريخ ١٦/ ٠٣/ ١٤٤٥ه وان هذه الشيكات صادره من المدعي عليها بتوقيع صحيح من مديرها وان دفعهم بان المدير قام بالتوقيع علي الشيكات مقابل حصه شراكه وان لا علاقه للمدعي عليها بهذه المطالبه فقد جري الرد في المذكره المؤرخه اعلاه بان لها محاسبه هذا المدير لتوقيعه علي اوراق الشركه الرسميه مثل الشيكات وذلك وفقا لنظام الشركات، واما بخصوص المرفق المضاف مع هذه الدعوي (اثبات حصه شراكه للمدير (...)) لانشاء شركه (...) التجاريه بين الاربع شركاء الموضح اساميهم في المرفق ، فنوضح لفضيلتكم بان هذه الشراكه وهذه الشركه لا وجود لها من الاساس، ولا يوجد لها عقد تاسيس وليس لموكلي اي حصه فيها ليكون للمدير السابق حصه باسم المدعي، وان ما ارفقه لا يعدوا ان يكون مجرد اتفاق وسبب هذا الاتفاق الايتمان بين شركه مصنع (...) ومدراؤها بيين (...) و(...) الاخر (...) ونلفت عنايه فضيلتكم بان ما قام به وكيل المدعي عليها من تاخر في ارفاق رده الاخير وانه سبق وان عقدت جلستين سابقتين علي هذه الجلسه ولم يذكر ان لديه مذكره للرد وانه واجهه مشكله في النظام، وكل ذلك ليس له غايه الا المماطله باطاله امد التقاضي. اتمسك امام فضيلتكم بصحه البيانات المرفقه في هذه الدعوي من شيكات رسميه صادره باسم المدعي عليها والفواتير المرفقه التي توضح طبيعه المعامله. واطلب من فضيلتكم الحكم لموكلي بمبلغ المطالبه والحكم باتعاب المحاماه لثبوت هذه المماطله والله يحفظكم ويرعاكم .وفي تاريخ ١٤/ ٠٦/ ١٤٤٥ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره افادت فيها: تتمسك موكلتي باجابتها المقدمه مسبقا والمتضمنه انكار العقد والتعامل بين الطرفين، وتؤكد عدم تقدم المدعي باي بينه موصله شرعا تثبت وجود البيع. ونحيل الي جوابنا الموجز المقدم بالطلب رقم ٤٥١٠٩٤٧٦٩٠ وتاريخ ٢٧/٠٥/١٤٤٥ه. وحيال ما اورده المدعي بجوابه المقدم بتاريخ ٢٨/٠٥/١٤٤٥ه فنبين لفضيلتكم ان المدعي اقر بالشراكه، بل ودفع بان لموكلتي اقامه دعوي لمحاسبه المدير لتوقيعه علي اوراق الشركه الرسميه بشان الشراكه التي اقر بصحتها؛ ولما في ذلك من دلاله كافيه واقرارا ضمنيا منه بعدم وجود اي تعامل بين الطرفين، وبان سبب تحرير الشيكات هو الشراكه بينه وبين احد شركاء المدعي عليها، ولما ان اقراره علي وجود الاتفاق يدحض البينه المقدمه منه والمتمثله بالفواتير –لا سيما مع انكار المدعي عليها لاستلامها او توقيعها، ومع ثبوت اختلاف تواريخها عن الفواتير المصطنعه– ولما ان بينه المدعي لا ترقي لاثبات صحه التعامل المزعوم، وحيث اقر بالشراكه والاتفاق علي ان حصص الشريك ستسجل باسمه بعد دفع مبلغ الشراكه من قبل الشريك، ولما استقر عليه القضاء من الاخذ بالقرينه كدليل مرجح حال تعارض البينات، فنلتمس من فضيلتكم رد دعوي المدعي.وفي جلسه ٢٣/٠٨/١٤٤٥ه، حضر طرفي الدعوي وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومرفقاتها فقد افهمت وكيله المدعي بان علي موكلها الحضور وذلك لاداء الميمن وفق الصيغه التي تطلبها منه الدايره، وقامت في الحال بادخال موكلها الا انه تعذر علي الدايره التحدث مع المدعي اصاله وعرض اليمين عليه، وعليه فقد قررت الدايره تاجيل الجلسه ، وافهمت وكيله المدعي بان علي موكلها الحضور في الجلسه القادمه من بدايتها، وانه في حال تخلفه عن الحضور فستعده الدايره ناكل، ففهمت ذلك، ورفعت الجلسه، وفي جلسه ١٨/٠٩/١٤٤٥ه، حضر طرفي الدعوي وفي مستهل الجلسه افاد وكيل المدعي عليها بان اليمين توجه لموكلته وذلك لكونها منكره ويطلب توجيه يمين الانكار الي من باشر العقد؛ وعليه فقد جري من الدايره افهامه بان الدايره ستوجه اليمين للمدعي، وذلك لكونه جانبه هو الاقوي. وافهمت المدعي اصاله بان عليه اداء اليمين بالصيغه التاليه والله العظيم الذي لا اله الا هو انني بعت علي المدعي عليها مواد خرده وسكراب بلاستيك بثمن قدره (٨٥٠,٠٠٠) ثمانمايه وخمسون الف ريالا وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم استلم الثمن ولا جزء منه ولم ابريهم منه، وان الثمن كان مقابل البيع المذكور ولم يكن مقابل شيء اخر ، والله العظيم فاستعد بادايها بعد تذكيره بمغبه اليمين الكاذبه وحلف قايلا : والله العظيم الذي لا اله الا هو انني بعت علي المدعي عليها مواد خرده وسكراب بلاستيك بثمن قدره (٨٥٠,٠٠٠) ثمانمايه وخمسون الف ريالا وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم استلم الثمن ولا جزء منه ولم ابريهم منه، وان الثمن كان مقابل البيع المذكور ولم يكن مقابل شيء اخر ، والله العظيم، هكذا حلف) ولصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره هذا الحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم ، وبما ان وكيله المدعي طلبت الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٨٥٠,٠٠٠) ثمانمايه وخمسون الف ريال ، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال اتعاب المحاماه . وبما ان اجابه وكيل المدعي عليها تتلخص بعدم وجود تعاقد بين الطرفين علي شراء البضاعه المذكوره ، ولم يسبق لموكلته التعامل مع المدعي ، وان الفواتير لا تعلم موكلته عنها شييا وان التوقيع الوارد بها لا تقره موكلته ولا تعلم عنه ، وانه يعتيرها امور تعيبها ، وان الشيكات تتعلق بتعامل اخر وهي بين احد الشركاء في الشركه المدعي عليها وبين المدعي ، وان مما يؤكد ذلك هو عدم وجود عقد بين الطرفين يبين فيه قيمه المواد وفقا للاسعار المتفق عليها ، وان الفواتير لا تتطابق مع الشيكات من حيث التواريخ ، وان من الفواتير ما هو سابق لتواريخ الشيكات ومنها ما هو لا حق عليها . وبما ان وكيله المدعي قدمت في سبيل اثبات دعوي موكلها شيكات بنفس مبلغ المطالبه ، ولم يتم انكارها من قبل المدعي عليها ، وانما تم الدفع بانها تتعلق بعقد شراكه حرر بين احد الشركاء في الشركه المدعي عليها وبين المدعي ؛ وعليه فان تلك الشيكات حجه علي المدعي عليها ، وذلك استناد لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ولا ينال من ذلك دفع وكيل المدعي عليها بان الشيكات تخص تعامل اخر غير التعامل محل الدعوي ، اذ ان ذلك الدفع يجاب عليه بان الشيكات محرره باسم المدعي عليها وليس باسم احد الشركاء في الشركه المدعي عليها وهو حجه علي الشركه وليس علي الشريك ، كما ان عقد الشراكه الذي قدمه وكيل المدعي عليها سابق لتاريخ الشيكات بمده زمنيه يستحيل معها ان تكون الشيكات متعلقه بهذا العقد حيث ان المده الزمنيه بين العقد وتحرير الشيكات تقدر بحوالي اربع سنوات ، وذلك ان تاريخ عقد الشراكه هو ٢٠/ ٢/ ٢٠١٦م وان الشيكات محرره في عام ٢٠٢٠ م ، لا سيما وان العقد المشار اليه لم يبين مقدار النسب ، كما تضمن العقد انه سيتم صياغه عقد الحاقي يضبط المسؤوليات الحقوقيه والماليه ، ولم يقدم ذلك للدايره الامر الذي يقوي جانب المدعي وكاله في دفعه بعدم قيام هذه الشركه ، وصياغه عقد تاسيس لها . كما ان الفواتير التي قدمت للدايره وبها توقيع استلام لم يتم انكاره ذلك التوقيع بشكل صريح ولم يبين وجه ذلك الانكار ، وانما جاء الانكاره مجملا حيث ذكر وكيل المدعي عليها بان التوقيع لا تقره موكلته ولا يعود اليها ، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الخمسين من الادله الاجراييه لنظام الاثبات والتي تنص علي انه يكون انكار صحه المحرر ممن احتج عليه ببيان وجه انكاره ، واثره في المحرر .... ، وعليه فان ما قدمته وكيله المدعيه من شيكات مدعومه بفواتير تكون حجه علي المدعي عليها وتقوي جانب موكلها وتوجه له الدايره اليمين بناء علي تقوي جانبه بما تم تقديمه وذلك استناد الي الماده الثالثه والتسعين من نظام الاثبات والتي تنص علي انه تكون اليمين في جانب اقوي المتداعيين . ولا ينال من ذلك دفع وكيل المدعي عليه بتاخر تواريخ الشيكات عن الفواتير او العكس ، اذ ان جميعها يدعم بعضها بعضا ، وان الفاصل الزمني بين بين الفواتير والشيكات ليست بطويله ولا تاثر علي ارتباطهما ببعض ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب الاول . واما فيما يتعلق بالمطالبه بالتعويض عن اتعاب التقاضي ، فان تعويض المدعي عن ذلك يستلزم منه توافر اركان التعويض الثلاثه وهي (١- الخطا ، ٢- والضرر ، ٣- والعلاقه السببيه .) وحيث انه لم تثبت للدايره تلك الاركان مجتمعه لكي تجيب وكيله المدعي لما طلبه من التعويض عن اضرار التقاضي ، وحيث ان المدعي لم تقدم البينه التي تثبت تحمله لغرم الشكايه الناشيه عن هذه المطالبه ، وعليه فان حصول الغرم وثوبته شرط ، كما اشار لذلك ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوي: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب ، وتصدر حكمها الوارد في المنطوق وبه تقضي .
نص الحكم:
حكمت الدايره اولا / الزام المدعي عليها مصنع (...) لتدوير البلاستيك والمعادن سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٨٥٠,٠٠٠) ثمانمايه وخمسون الف ريال . ثانيا / رفض المطالبه باتعاب التقاضي ، وذلك لما هو مبين في الاسباب ، وبالله التوفيق .

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4471087361 لعام 1444 ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه :
مصنع (...) لتدوير البلاستيك والمعادن
الوقايع:
بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدايره وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، بموجب ما نصت عليه الماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها يتحصل بالقدر اللازم لاصدار الحكم، ان تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي قيدت قضيه بهذه المحكمه؛ مفادها طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (850,000) ثمانمايه وخمسون الف ريال للمدعي؛ جراء بيع خرده وحديد وسكراب وبلاستيك، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ (100,000) مايه الف ريال اتعاب المحاماه. احيلت القضيه الي الدايره الابتداييه، واصدرت حكمها في النزاع ب اولا/ الزام المدعي عليها مصنع (...) لتدوير البلاستيك والمعادن سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (850,000) ثمانمايه وخمسون الف ريال. ثانيا / رفض المطالبه باتعاب التقاضي . ولم يحظ الحكم بقبول من المدعي عليها، فتقدم وكيلها المحامي/ (...)، باعتراضه علي الحكم المرافق ملف القضيه، وقد جاء تسبيبه اجمالا وعلي تفصيل في اللايحه حول بناء الحكم علي ما لا يصلح للبناء عليه وبمخالفه النصوص النظاميه. والخطا من ناحيه ترجيح جانب المدعي رغم عدم استقرار ادعاءاته اثناء نظر الدعوي. واسقاط دفع المدعيه بارتباط الشيكات بعقد الشراكه بناء علي استنتاج غير صحيح من الدايره، ولما ان اطراح دفع المدعي عليها دون بسط النظر فيه ينكشف منه عدم سعي الدايره في التحقق من مدي صحه قيام العلاقه التجاريه بين الطرفين، والنظر في مساله سبق التوريد من عدمه -اذ ذكر المدعي وجود تعاملات تسبق التعامل المشار اليه ( وهو ما ننكره ) ولم يقدم اي مما يدلل علي ذلك- والنظر في صحه التعاملات من عدمها وذلك بالاستعانه بجهات الخبره للنظر في مساله العرف التجاري او تكليف احد الاطراف باثبات العرف. ولما ان المدعي عليها قدمت عقد الشراكه المبرم بين الشريك في الشركه المدعي عليها والمدعي بهذه الدعوي، وتبين ان الشيكات تم تدوينها من ذات الشريك الذي ابرم عقد الشراكه؛ وحيث لم تبسط الدايره ولايتها فيما يخص العرف التجاري بشان البيع بالاجل (من النظر في شروط الاستحقاق وكيفيه تحديد قيمه المبيع؛ لا سيما مع اختلاف ادعاءات المدعي فيما يخص تحديد قيمه المبيع) او الاستعانه بخبير للنظر في مدي صحه الفواتير والتحقق من العرف التجاري فيما يخص بيع المواد البلاستيكيه من وجوب ارفاق فاتوره الميزان المذكوره بجواب موكلتي، وحيث انكرت موكلتي التعامل واستلام اي مبيع من المدعي. ولجميع ذلك، وطلب الغاء الحكم، باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه، وانعقدت جلسه مرييه بتاريخ 26/11/1445ه، وبعد الامعان في اوراق القضيه رات مناسبه الحكم وصلاحيتها للفصل فيها بعد المداوله، واصدرت حكمها الماثل.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم سلفا، ولين اطلعت دايره الاستيناف علي الاوراق المضمومه بين دفتي ملف القضيه، وحاصل ما اشتملت عليه الدعوي بمناشده المدعيه من فحوي المطالبه ما سردته في صحيفه الدعوي، واذ اعترض المستانف علي الحكم خلال الامد النظامي المقرر في الماده (79/1) من نظام المحاكم التجاريه، مما يتعين قبوله شكلا، وحيال نظر القضيه موضوعا، وبعد دراسه دايره الاستيناف لاوراق القضيه، والاطلاع علي الاعتراض المقدم، فان دايره الاستيناف لم تجد فيه ما ينال من وجاهه الحكم، وما يحول دون تاييده، ومحمولا علي ما اقامت به الدايره دعايم حكمها في هذا الامر، ذلك ان الاعتراض لم يتضمن ما يدحر وجاهه المطالبه، وبشان ما اثاره المستانف في لايحه الاعتراض فانه لا يقوم علي سوقه في ظل ما شيدت به الدايره حيثياتها في النزاع، ذلك ان مدار دفوع المدعي عليها تمحضت حول انكار التعامل، وهو ما لم يستقم مع المستندات المنطويه عنها ملف القضيه، ولين كان المدعي قدمت في سبيل اثبات دعواه شيكات بنفس مبلغ المطالبه، ولم يتم انكارها من قبل المدعي عليها سوي الدفع بانها تتعلق بعقد شراكه حرر بين احد الشركاء في الشركه المدعي عليها وبين المدعي، ذلك ان الشيكات محرره باسم المدعي عليها وليس باسم احد الشركاء في الشركه المدعي عليها وهو حجه علي الشركه وليس علي الشريك، كما ان عقد الشراكه الذي قدمه وكيل المدعي عليها سابق لتاريخ الشيكات بمده زمنيه يستحيل معها ان تكون الشيكات متعلقه بهذا العقد، ومن ثم تضحي هذه الدفوع محل مناقشه وتفنيد من لدن الدايره بموجب ما قضت به الماده (204) من اللايحه، واتت تقويه علي ذلك بتعضيد قضاءها بيمين المدعي المتممه، وبحسبان ما نصت عليه الماده (82) من نظام المحاكم التجاريه حيال الاثر الناقل للاستيناف بحيث يكون بالنسبه الي ما رفع عنه الاستيناف فقط، الامر الذي يؤيد قضاء الدايره الابتداييه فيما خلصت اليه من نتيجه، وما ضمنته من حيثيات، وبحسبان ما نصت عليه الماده (204) من اللايحه، ومن ثم تشيد الدايره حكمها في هذه المنازعه، وتهيب دايره الاستيناف الي انعقاد نظرها لاجراءات الاستيناف علي هذه القضيه بدون مرافعه وفق الماده (215/ج) من اللايحه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت دايره الاستيناف بتاييد الحكم الصادر في هذه القضيه بالصك رقم (4530945667) والقاضي ب اولا / الزام المدعي عليها مصنع (...) لتدوير البلاستيك والمعادن سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (850,000) ثمانمايه وخمسون الف ريال . ثانيا / رفض المطالبه باتعاب التقاضي . والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.