tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 437609784 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2022-01-31 date_hijri=1442-10-15 document_type=ruling entity=document_number:33aab806-c11d-404f-a56a-2e90fe5ed8c1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439072379 لعام 1443 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع الدعوي وبالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه يختصم فيها المدعي عليها وذكر فيها: (انه بتاريخ 15/10/1442ه تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بنقل بضايع ومنقولات متفرقه عن طريق البر واستلمت بشكل جزيي (128875) مايه وثمانيه وعشرون الف وثمانمايه وخمسه وسبعون ريال، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اجره النقل وقدرها (58172) ثمانيه وخمسون الف ومايه واثنان وسبعون ريال). وارفق العقد وكشف حساب بين الطرفين. فقيدت الدعوي بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الي هذه الدايره التي باشرت نظرها. وفي جلسه اليوم 20/06/1443ه حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها وذكر الحاضر عن المدعيه بان المدعيه هي شركه (...) للنقل سجل تجاري رقم (...) وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي تبين اختلاف الاسم وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها.
الاسباب:
لما كان بحث القبول من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا النظر في موضوع الدعوي وذلك اعمالا لاصول التقاضي والانظمه ليلا يترتب علي الخوض فيها اثقال كاهل القضاه والمتقاضين بالترافع والمرافعه مع كون الدعوي غير مقبوله، وتقضي به الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد اطراف الخصومه؛ استنادا لصريح الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان من شروط قيد الدعوي والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكليه؛ اذ ان تجاوز ذلك او اهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الاثر الذي تغياه المنظم من اشتراطها، ومن شروط الواجب ذكرها في صحيفه الدعوي صحه بيانات الاطراف استندا علي الماده (20) نظام المحاكم التجاريه: (2-يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي: ا- بيانات الاطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثايق التي تحددها اللايحه.) وقد نصت اللايحه (76) علي: (ا- الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعي عليه. ب- رقم الهويه للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الاجنبي -بحسب الاحوال- للمدعي والمدعي عليه.) وبما ان مقدم الدعوي لم يذكر اسم المدعيه وسجلها التجاري بشكل صحيح في صحيفه الدعوي وبالمخالفه لنص الماده المنوه عنها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبولها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق.