moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٦٧٣٦٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٩/ ٢٠٢١م دخلت شركه (...)في شراكه مع المدعي عليها، في شركه(...)لتقديم الوجبات علي ان تكون حصه شركه (...)(٤٠%) من راس مال شركه (...)، فيما تكون حصه المدعي عليها (٦٠%) من راس مال شركه (...)لتقديم الوجبات، وقد عرضت موكلته (شركه (...))علي المدعي عليها شراء حصتها لوجود طرف، الا ان المدعي عليها لم تتقدم بطلب استرداد الحصه بالرغم من امهالها ثلاثين يوما، ما دفع موكلته الي بيعها الي طرف خارج اطار الشراكه، وعليه تم تعديل عقد التاسيس، وتمت الموافقه عليه من قبل موكلته والمشتري، وحيث ان المدعي عليها امتنعت عن الموافقه علي التعديل، بالرغم من اشعارها بذلك عبر البريد الالكتروني، مما الحق الضرر بموكلته من بقاء اسمها في سجلات الشركه طوال الفتره الماضيه. وطالب ب: ١- الزام المدعي عليها باتخاذ اجراء نظامي بتعديل عقد التاسيس واخراج موكلته منه وازاله اسم مدير الشركه. ٢- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال. وقدم سندا لطلبه: عقد بيع حصص الملكيه في شركه (...)لتقديم الوجبات المؤرخ في ٠٢/ ٠١/ ٢٠٢٢م، مذيله بتوقيع اطراف العقد. ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن: الدفع بعدم صفه المدعي في الدعوي، اذ ان هذه الدعوي قدمت من شريك في الشركه الشريكه مع موكلته، ولو صح ما يطالبه ابتداء فيجب ان تكون المدعيه شركه (...) الشريكه في الشركه لا (...)الشريك في شركه (...). اضافه الي ان (...) تقدم بصفته شريك في الشركه الشريكه وطالب بازاله اسمه كمدير، ولم يتقدم بصفته مدير وفي هذا انتفاء للصفه علاوه علي وجود الجهاله. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٥/ ٠٣/ ١٤٤٤ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن صفه موكله في هذه الدعوي اجاب: ان الدعوي مقامه من مدير الشركه، ولكن النظام قيد الدعوي علي ان المدعي (...)بصفته مديرا للشركه، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بناء علي ما سلف من وقايع، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بتعديل عقد التاسيس، لذا فان المحكمه مختصه بنظر هذه الدعوي وبناء علي نظام المحاكم التجاريه، ولما كان بحث الصفه مساله اوليه يتعين تحققها بداءه ويتوجب علي الدايره من تلقاء نفسها الفصل فيها، اذ ان مساله الصفه تعد قايمه ومطروحه في الخصومه ولو لم يكن ثم دفع بذلك من قبل اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، ولما نصت عليه الماده (٧٦) م: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاسباب اخري... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وحيث ثبت للدايره ان المدعي ليس له صفه في الدعوي بعد ان قرر وكيله ان الدعوي مقامه من شركه (...) الا ان النظام قيد الدعوي علي ان المدعي مديرالشركه، وبما ان صاحب الصفه في هذه الدعوي هي شركه (...)؛ لانها الشريك الذي يطلب تعديل عقد التاسيس، لا المدعي بصفته الشخصيه وفق المقيد في النظام، لذا فان الدايره تنتهي الي منطوق حكمها المبين ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي رقم (٤٤٧٠٠٦٧٣٦٤) لاقامتها من غير ذي صفه، وذلك لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.