tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 447065865 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-09-26 date_hijri=1444-02-30 document_type=ruling entity=document_number:8409183e-268e-49df-84df-42230f77849c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٥٩٧٢٣ لعام ١٤٤٣ه 
المدعي:
شركه (...) للتجاره والصناعه المحدوده
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها واصدار الحكم، بما اوردته المدعيه في صحيفه دعواها وبما ضبط في محاضر جلساتها بان المدعيه تقدمت بصحيفه ادعاء مفادها ان المدعي عليها ابتاعت من المدعيه دهانات ومواد بناء بثمن اجمالي قدره تسعه الاف وست ميه وستون (٩٦٦٠) ريالا، واستلمت المدعي عليها المبيع ولم تسدد منه شييا، وختمت المدعيه دعواه بطلب الزام المدعي عليها ان تدفع لها قيمه المبيع وقدره تسعه الاف وست ميه وستون (٩٦٦٠) ريالا. مستنده بذلك علي مطابقه رصيد صادره من المدعي عليها للمدعيه باستحقاقها المبلغ محل المطالبه وفي سبيل نظر القضيه عقدت لها الدايره جلسه حضرت فيها وكيله المدعيه دون حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها كما هو مثبت في ضبط الجلسه، وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي ذكرت وفق ما حاء في عاليه، وبسؤالها البينه قالت مطابقه رصيد كشف حساب المدين –المدعي عليها- بمبلغ المطالبه، وباطلاع الدايره علي مطابقه الرصيد المرفقه من قبل المدعي عليها تبين انها من مطبوعات الشركه المدعيه وتفيد شغول ذمه المدعي عليها للمدعيه واستحقاق المدعيه لمبلغ تسعه الاف وست ميه وستون (٩٦٦٠) ريالا ممهوره بتوقيع مفوض المدعي عليها (...) وهو مفوض من قبل المدعي عليها بالتعامل مع المدعيه بموجب خطاب صادر من المدعي عليها الي المدعيه يفيد طلبها بالتعامل معها وفتح حساب جاري واعتماد المفوض (...) بالتعامل مع المدعيه بصفته نايبا عن المدعي عليها وختم الخطاب بتوقيع المدعي عليها وختم مؤسستها. ثم تفحصت الدايره الطلبات والمذكرات فلم يتبين لها ان المدعي عليها تقدمت بمذكره رد او دفاع رغم الزام المنظم بذلك طبقا للفقره الثانيه من الماده الثانيه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل.) وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره تسعه الاف وست ميه وستون (٩٦٦٠) ريالا، والذي يمثل قيمه توريد دهانات ومواد بناء، فبما ان المدعيه اسست مطالبتها استنادا علي مطابقه الرصيد بمبلغ المطالبه والمرفق نسخته في ملف القضيه، وبما ان مطابقه الرصيد مختومه بختم مؤسسه المدعي عليها وفق مستخرج السجل التجاري والمرفق في ملف القضيه والذي يثبت ان السجل التجاري المختوم به في مطابقه الرصيد عايد ملكيته للمدعي عليها وبما ان المستند المقدم من المدعيه يمثل ورقه عاديه اشترط المنظم لحجيتها ان تكون موقعه من الطرف الذي نسبت اليه الاوراق، وبما انه ظهر للدايره بعد الاطلاع عليها اشتمالها علي ختم المدعي عليها، وطبقا للماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات والتي نصت علي:(يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) وبما ان الجهه المختصه باحاله الدعاوي في المحكمه قامت بتبليغ المدعي عليها بالدعوي، والنظام اوجب علي المدعي عليها ايداع مذكره بدفاعها مشتمله علي جوابها علي الدعوي وجميع دفوعها وتحديد طلباتها وجميع اسانيدها وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل طبقا للماده الثانيه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه الا انه لم يرد للدايره اي مذكره جوابيه علي الدعوي وما ينكر صحه المستندات المقدمه من المدعيه، وبما ان المدعي عليها مكنت من احضار الجواب وانكار الدعوي والاعتراض علي الاسانيد المقدمه من المدعيه وكامل المستندات التي تمثل بينتها في الدعوي وامهلت المده الكافيه وذلك من حين قيد القضيه في الدايره حتي موعد الجلسه ولم تفعل ذلك مما رات الدايره اعتبار البينات المقدمه من المدعيه، كما ان الخصومه تكون حضوريه استنادا علي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي:(اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)،الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وتنتهي الدايره الي الحكم الوارد منطوقه في ادناه، وبه تقضي.
والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد
نص الحكم:
الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا قدره تسعه الاف وتسع ميه وستون (٩٦٦٠) ريالا.
علما ان هذا الحكم نهايي غير خاضع للاعتراض بطريق الاستيناف استنادا للفقره ١ من الماده ٧٨ من نظام المحاكم التجاريه، واستنادا لقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٤٠-١٠-٤١٣) وتاريخ ١٥-٢-١٤٤٢ه، لان القضيه من الدعاوي اليسيره.
والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.