moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٨٣٩١٦ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) -المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه:" انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م؛ اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (اكياس بلاستيك) بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٧٧,١٦٣.٠٠) ريال، الا انه لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م بمبلغ قدره(٧٧,١٦٣.٠٠) ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه رصيد)"، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٧٧.١٦٣ريال تمثل قيمه توريد مواد بلاستيكيه لصالح المدعي عليها، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضر (...) بهويه رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضيه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ٧٧.١٦٣ريال تمثل قيمه توريد مواد بلاستيكيه لصالح المدعي عليها، اضافه الي الزامها باتعاب المحاماه، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي ذكر بان بينته هي مجموعه من الفواتير والمصادقه علي الرصيد الموقعه والمختومه بختم المدعي عليها؛ وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه ،وتشير الدايره بان المدعي عليها قد ارفقت جواب تفيد من خلاله عدم صحه مطالبه المدعيه حيث انه لا يوجد اي علاقه بين الطرفين وعليه تطلب رد دعوي المدعيه لذلك، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٧٧.١٦٣ريال تمثل قيمه توريد مواد بلاستيكيه لصالح المدعي عليها، اضافه الي الزامها باتعاب المحاماه، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وارسال روابط الدخول للجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" وحيث نصت الماده ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه علي " انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، وبما ان وكيل المدعيه قدم ما يسند صحه دعوي موكلته وذلك من خلال الفواتير والمصادقه علي الرصيد الموقعه والمختومه بختم المدعي عليها؛ وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه، وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها، وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب في هذه الجلسه رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها فكان الواجب الرد علي ما اثاره وكيل المدعيه من خلال المصادقه علي الرصيد المختومه بختم المدعي عليها والتي جري تقديمها بتاريخ (٣/٢/١٤٤٥ه ) من خلال النظام، واستنادا علي الماده (١٣٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ والتي نصت علي انه : اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب"، وبما ان المدعي عليها من خلال جوابها المقدم عن طريق مذكرتها المقيده برقم (٤٥١٠٢٠٠٦٣٨) وتاريخ (٥/٢/١٤٤٥ه) تنكر العلاقه التعاقديه بين الطرفين، وبما ان المدعي وكاله قدم المستندات المشار اليها انفا وقد احتوت علي ختم المدعي عليها، وبما ان الختم يعتبر هو الاداه المعبره عن رضا الشخصيه المعنويه وقبولها للمستند من خلاله، وبما ان الماده (٤٢/٢) قد نصت صراحه علي انه: "تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه"؛ وبما ان المدعي عليها لم تنكر صراحه صحه ما تقدم وانما دفعت بعدم وجود علاقه تعاقديه بين الطرفين، وعليه فان الدايره تعد ما تقدم دليلا علي صحه دعوي المدعيه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المطالب به، واما بخصوص المطالبه باتعاب المحاماه؛ وبما ان للدايره سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه؛ واستنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي قررت انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي : ا- جسامه الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به، ج- مماطله المحكوم عليه، د- العرف والعاده المستقره، ه - راي الخبير عند الاقتضاء)،واستنادا علي الماده (٢٦) من نظام المحاماه، فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: بالزام المدعي عليها (مؤسسه (...)) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) اقامه نظاميه رقم (...) مبلغا قدره (٧٧.١٦٣) سبعه وسبعون الفا وميه وثلاثه وستون ريال ثانيا: بالزام المدعي عليها (مؤسسه (...)) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) اقامه نظاميه رقم (...) مبلغا قدره (٧٧٠٠) سبعه الاف وسبعمايه ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه ، لما هو موضح بالاسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين