tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2021 1149

gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks

date_gregorian=2012-11-13 date_hijri=1433-12-28 document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/1 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:minister_decision:1035 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=legal_basis:royal_decree:113/11 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١ م
ضريبه القيمه المضافه
| (VJ-2021-1149) القرار رقم
| (V-2020-31996) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه-Mصافه في محافظه جده
المفاتيح:
غرامه مخالفه احكام النظام - فواتير مسبه. ضريبه قيمه مضافه - فواتير ضريبه
قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لتقديمها خلال المده النظاميه.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه علي
مخالفه احكام النظام او الاليحه بmbلغ وفدده (١٠٠٠٠) ريال، ويطلب الغاء الغرامه
المفروضه - اجبات الهييه بانه بفح الصواتير المسطه التي يقدمها المدعي اثناء
الحمله الميدانيه للتاكد من سلامه تطبيق نظام ضريبه القيمه المضافه وللاخته
التنفيذيه، وبعد المعاينه، تبين مخالفتها لاستثمارات الفتواره المسطه - ثبث لendarيه
ان المدعي لم يخمن الرقم الضريبي في الفواتير الضريبيه الصادره من مؤسسته
- مؤدي ذلك: رد دعوي المدعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده
(٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٣/٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (١١٣/١١/٢٠١٢) بتاريخ
- الماده (٨/٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب
قرار مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٠٦١/١٤
- الماده (٢١٥) و (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١١٤٤/١٠٤.

الوقايع:
الحمد لله، واللطه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه، وبعد:
في يوم الاثنين بتاريخ ١١١/٦٥ الموافق ٢٠٢١/٠٧ م اجتمعت الدايره

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده،
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث
استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان...هويه وطنيه رقم (...) بصفته صاحب مؤسسه
(....) سجل تجاري رقم (...) تقدم بالثه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي
عليها بفرض غرامه الضبط الميداني لمخالفه احكام النظام او اللايحه وقدرها
(١٠٠٠٠) ريال، ويطلب اغاء الغرامه المفرضه.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها ااجبت بالاتي: «قام متملو الهييه بالشخوص علي موقع المدعي، وفحص الفواتير المبسطه التي يقدمها المدعي بعد تلقيهم بالغ بقيام المدعي بمخالفه احكام نظام ضربه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وبعد المعاينه، تبين مخالفتها لالحكام الوارده في الفقره الثامنه من الماده الثالثه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه، والتي نصت علي انه: يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبه المسطه علي التفاصيل الاتيه: ج- اسم وعنوان المورد ورقم تعرفه الضريبي. ه- الضريبه الواجبه السداد او بيان بان المقال يشمل الضريبه فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات». وبعد التثبت من مخالفه المدعي لاحكام نظام ضربه القيمه المضافه ولايحه التنفيذيه، لما تم تبيانه اعلاه، قامت الهييه بفرض غرامه عليه بقيمه (١٠٠٠٠) ريال سعودي، علي المدعي بناء علي الفقره الثالثه من الماده الخامسه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء فيها «يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠٠) خسين الف ريال كل من: ٣٠: ٢٠: ٢٠: ٢٠: ٢٠: ٢٠: ٢٠: ٢٠: ٢٠: ٢٠: (٢٠٠٠٠) فان الهييه تطلب الحكم برفض الدعوي.
وفي يوم الاثنين بتاريخ ١١/١/٢٥ اهداف الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠ م، افتحت الجلسه الاولي للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التفاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالالم المكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١٠٠٤: ه: في تمام الساعه الخامسه مساء للنظر في الدعوي المقامه من ... هويه رقم (...) بصفته مالك المؤسسه بموجب السجل التجاري رقم (...) ضد المدعي عليها، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر ... سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته متمل عن المدعي عليها (هييه الزكاه والخريبه والجمارك) خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١٠٠٤: ه: واتريخ ١٥٥/١٩ وابعه من يلوب عنه علي من وكيل المحفظ للشؤون القانونيه، ولم يضر المدعي فيها او من ينوب عنه علي الرغم من تبلغه نظاما، وسؤال مثل المدعي عليها عن رده اياب بالتمسك بما ورد في مذكره الرد. وبعد فحص الدايره لكافه المستندات المرفقه بملف الدعوي، ودراسه دفع المدعي عليها، وصلاحيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده

قرارات الجنابضيه لسنه ٢٠٢١
(٢٠) من قواعد عمل واجراءات لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وعليه قدرت الداره رفع الجلسه وفصل باب المرافعه تمهيدا اصدار القرار.

الاساب:
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٤٠٥/١/١ ه وتعديلاته، والاتخته
التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) بتاريخ ١٤٠٥/١/١ ه وتعديلاتها،
واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م
(١١٣/١١/١٢) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار
من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١ ه
و تعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦١ ه، وعلي الاتفاقيه
الموحده الضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح
ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرا هينه الزكاه
والضريبه والجمارك بشان غرامه مخالفه النظام او اللايحه وذلك استنادا الي نظام
ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات
الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المحافات والمنازعات الضريبه بموجب
المرسوم الملكي رقم (١١٣/١) وتاريخ ١٤٣٨/١١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه
العدوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث ان
الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ برفض اعتراضه امام المدعي عليها
بتاريخ ٢٠٠٦١١/١٩، وقيدت دعواه لدي الامانه العامه للجان الضريبه بتاريخ
٢٠٠٦١١/١٢، مما تكون معه الدعوي قد قدمت خلال المده النظاميه واستوفت
اوضاعها الشكيله ومما يتعين معه قبول الدعوي شكل.
من حيث الموضوع: فانه يتامل الذاكره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما، ثبت للذاكره ان غرامه الضبط الميداني لمخلفه احكام النظام او اللايحه بملغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال قد صدرت في حق المدعي نتيجه لعدم تضمين الرقم الضريبي في فواتير مؤسسه المدعي وحيث ثبت للذاكره بعد الاطلاع علي المصفات عدم تدوين الرقم الضريبي، و هذا خالف لما جاء في الفقره (٨) من الماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه وال متعلقه بالفواتير الضريبيه: يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبه المسطه علي التفاصيل الاتيه : ب - اسم وعنوان المورد رقم تعريفه الضريبي». وعليه يتم فر غرامه ماليه وذلك بالاستثناد علي الماده (٥٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠) خمسين الف ريال كل من:٣- خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه». مما يثبت معه صحه اجراء المعدي عليها

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماء ما يلي:
- رد دعوي المدعي لتبوت صحه قرار المدعي عليها بفرض الغرامه لمخلفه محل
الدعوي.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم للاثون يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نحت عليه الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصل الله والله سلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.