tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 437949062 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-03-15 date_hijri=1437-07-14 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:b062421d-2f71-413e-bf8e-832503475393 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439102329 لعام 1443ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...) للرخام والجرانيت شركه مساهمه مقفله
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي وكاله للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: تقدمت المدعي عليها بطلب فتح حساب بيع بالاجل بتاريخ 14/7/1437 , وذلك لغرض شراء زيوت تشحيم التي تقوم موكلتي بانتاجها , وتم توقيع الاتفاقيه وقد قامت موكلتي بتسليم المدعي عليها الزيوت التشحيم حيث ان اجمالي مبلغ الشراء هو مبلغ وقدره (186496) ريال فقد قامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (146526) ريال وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (39970) تسعه وثلاثون الفا وتسع ميه وسبعون ريال سعودي لم تقم بسدادها حتي تاريخ الدعوي حيث ان جميع مبلغ المطالبه حاله الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (39970) تسعه وثلاثون الفا وتسع ميه وسبعون ريال سعودي.وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، وفي جلسه 23/7/1443ه افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر (...) بصفتها وكيل عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر وكيل المدعي عليه(...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبعد تحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وعليه فان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه وان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للجواب، فاجيب لطلبه وجري افهامه بتقديم ما لديه خلال اسبوع من تاريخه، كما جري افهام وكيله المدعيه بالاطلاع علي مذكره وكيل المدعي عليه وتقديم ما لديها خلال اسبوع من تاريخه وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه 11/8/1443ه نظرت الدايره هذه القضيه عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضرت (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)كما حضر (...) بصفته وكيل عن المدعي عليها وبسؤال الدايره طرفي الدعوي عما يودان اضافته قرر المدعي وكاله بقوله: اجاب وكيل المدعي عليها بان ما ذكرته المدعيه في دعواها من التعاقد مع موكلتي فهو صحيح لكن المبلغ المستحق للمدعيه هو مبلغ 29999.25 ريال تسعه وعشرين الف وتسعمايه وتسعه وتسعين ريال وعشرين هلله لان موكلتي قامت بسداد مبلغ خمسه الاف ريال بتاريخ 15/09/2020م عبر حواله عن طريق مصرف (...)، ودفعه ثانيه بمبلغ اربعه الاف وتسعمايه واربعه وستين ريال وخمسين هلله بتاريخ 11/01/2021م عن طريق مصرف (...)، وموكلتي مستعده بدفع المبلغ التي في ذمتها وتكون علي دفعتين الاولي بتاريخ 30/04/2022م بمبلغ خمسه عشر الف ريال والدفعه الثانيه بتاريخ 30/05/2022م بمبلغ خمسه عشر الف ريال هكذا اجاب وبعرضه علي وكيله المدعيه اجاب بانها تطلب مهله للرجوع لموكلتها لعرض ذلك عليها، فامهلتها الدايره لذلك، وبعد مده قررت وكيله المدعيه ان ما ذكره وكيل المدعي عليها صحيح ولا مانع لدي موكلتي من استلام المبلغ علي دفعتين وتكون علي دفعتين الاولي بتاريخ 30/04/2022م بمبلغ خمسه عشر الف ريال والدفعه الثانيه بتاريخ 30/05/2022م بمبلغ خمسه عشر الف ريال حسب ما قرره وكيل المدعي عليها ونطلب الحكم بذلك، وبعد اطلاع الدايره ما قدمه الطرفان رات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي ورفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع الانفه الذكر، فانه لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (39970) تسعه وثلاثون الفا وتسع ميه وسبعون ريال سعودي قيمه المتبقي من بيع بضاعه للمدعي عليها، ولما كانت المدعي عليها قد اقرت ببقاء مبلغ تسعه وعشرين الف وتسعمايه وتسعه وتسعين ريال وعشرين هلله في ذمه الشركه المدعي عليها وقرره انه لا يمانع في سداده للمدعيه علي دفعتين ولمصادقه المدعيه وكاله علي ما ذكره وكيل المدعي عليها وموافقتها علي ان تدفع المدعي عليها لموكلتها علي دفعتين علي نحو ما جاء في وقايع القضيه، ولما كان المرء مؤاخذا باقراره؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، وقد اجتمعت في المقر المذكور الشروط المعتبره في الاقرار، وهي الوارده في الماده التاسعه بعد الميه من نظام المرافعات الشرعيه؛ ونصها: يشترط في صحه الاقرار ان يكون المقر عاقلا بالغا مختارا غير محجور عليه، ويقبل اقرار المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد محجورا عليه فيه شرعا ، ولما كانت الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/8/1441 قد نصت علي انه يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها ، والاقرار الوارد في هذه القضيه من قبيل ذلك، وبما ان مبلغ المطالبه اقل من خمسين الف ريال فان هذا الحكم لا يقبل الاعتراض عليه, ويكون نهاييا من تاريخ صدوره استنادا للفقره الاولي من الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه المشار اليه اعلاه والتي نصت علي انه: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال . الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للرخام والجرانيت سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاثون الف ريال تدفع علي دفعتين الدفعه الاولي بتاريخ 30/04/2022م بمبلغ خمسه عشر الف ريال والدفعه الثانيه بتاريخ 30/05/2022م بمبلغ خمسه عشر الف ريال والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.