moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ١١٠ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) يتلخص وقايع هذا الطلب في ان الملتمس تقدم بطلب (التماس اعاده النظر) رقم (١٠١٩٩٨) عبر خدمه (الطلبات علي القضيه) بنظام ناجز الالكتروني، علي الحكم الصادر في هذه الدعوي بتاريخ (١٧/٠٧/١٤٤٢ه)، وقد جري من الدايره الاطلاع علي صحيفه التماس اعاده النظر المكونه من ثلاثه صفحات والمرفقه بملف الدعوي الكترونيا، والتي جاء فيها ان الملتمس يطلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره بناء علي موجز الاسباب التاليه: ١- عدم تمكنه في تقديم اعتراضه علي الحكم في المده المقرره للاعتراض، ٢- الطعن في صحه النتيجه التي توصلت لها الدايره في حكمها الصادر، وبعد دراسه الطلب وما جاء فيه قررت الدايره تحديد جلسه للفصل فيه. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من طلب (التماس اعاده النظر)، وبعد دراسته والاطلاع علي ما جاء فيه، ولما نصت عليه الماده (السادسه والثمانون) من نظام المحاكم التجاريه من انه "يجوز تقديم التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه -الصادره بموجب النظام- في الاحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه"، ولان الاحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه جاءت محصوره في سبع حالات وفقا للفقره (الاولي) من الماده (المايتين) من نظام المرافعات الشرعيه، لغايه المنظم في استقرار الاحكام القضاييه، ونفاذها في مقابل المحكوم ضده، وغايه اعمال الدايره في طلبات الالتماس هو مدي مطابقه تلك الحالات لحاله الطلب المعروض عليها، وحقيقه ما قدمه الملتمس اعتراضا علي حكم الدايره وليس التماسا بطلب اعاده النظر فيه، ولما كان طلب الالتماس جاء خاليا من الحالات السبع المنصوص عليها نظاما، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلبه. (منطوق الحكم) عدم قبول طلب التماس اعاده النظر؛ لما هو موضح بالاسباب، وبﷲ التوفيق.