moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 48 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٦٥٤٥٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه ذات الرقم (...) وتاريخ ١٢/٠٤/١٤٤٣ه و(...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه ذات الرقم (...)وتاريخ ٠٢/١١/١٤٤٣ه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها بانه بعد انتهاء المدعيه من تصوير مقطع دعايي لمده ٤٥ ثانيه للمدعي عليها بتاريخ ٣٠/٠٨/٢٠٢١م وعرضه علي قناه العربيه الفضاييه بغرض الترويج لها وتحقيق اقصي عايد مادي تفاجات المدعيه بتاريخ ١٦/١٠/٢٠٢١م بقيام المدعي عليها بنشر هذه المقاطع والمصنفات السمعيه والمرييه عبر حمله اعلانيه منظمه عبر وسايل التواصل الاجتماعي، كما ان المدعي عليها قامت بطباعه صور شخصيه للمدعيه ونشرها ولصقها داخل مقر المدعي عليها، وقد تعرضت المدعيه جراء ما قامت به المدعي عليها من انتهاك لحقوقها للعديد من صور الضرر والايذاء النفسي والتعدي علي حرياتها، من ذلك علي سبيل المثال لا الحصر (الناحيه الاسريه والاجتماعيه)، ولما كان تصرف المدعي عليها يمثل مخالفه صريحه لنظام حمايه حقوق المؤلف في مادته ١٧ في الفقره الاولي والتي تنص علي انه: "لا يحق لمن قام بانتاج صوره ان ينتشر او يعرض او يوزع اصل الصوره، او نسخا منها دون اذن من الاشخاص الذين قام بتصويرهم، او اذن ورثتهم....." ويدل علي ذلك ايضا ما جاء في نص الماده ٢١ والتي حددت المخالفات لهذا النظام في الفقره الاولي: "القيام بنشر مصنف غير مملوك لمن قام بالنشر، او نشره مدعيا ملكيته، او دون حصوله علي اذن كتابي او عقد من مؤلف المصنف او ورثته او من يمثلهم"، والجدير بالذكر انه لم يتم اخذ موافقه المدعيه الكتابيه ورضاها علي هذا النشر، وتاسيسا علي ما تقدم فقد طلب الحكم بوقف النشر الفوري، ومصادره النسخ المطبوعه، والحكم بالتعويض بمبلغ (١٠٠٠٠٠٠) مليون ريال سعودي، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في ٠٢/١١/١٤٤٣ه موعدا لنظرها وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر المدعي وكاله المشار الي هويته وصفته في محضر الضبط، كما حضر (...) هويه وطنيه(...)وكيلا عن مستشفي (...) بموجب وكاله رقم (...)تاريخ ٢٢/٠١/١٤٤٢ه وتشير الدايره الي انها لم تتمكن من فتح هذه الجلسه في الموعد المحدد نظرا لتعطل نظام تقاضي وسالت الدايره وكيل المدعيه عن صفه موكلته لدي المدعي عليها وبيان اليه الاتفاق علي تصوير المقطع الدعايي بتاريخ ٣٠/٠٨/٢٠٢٠م ومن هم اطرافه وقيمته ولصالح اي جهه؟ وبيان الصور محل الدعوي هل هي ذاتها الوارده في المقطع الدعايي ام لا؟ وهل لازالت الصور موجوده ام تم ازالتها؟ علي ان يقدم ما طلب منه خلال ٢٠ يوم خلال ملف القضيه الالكتروني ثم يقدم وكيل المدعي عليها الجواب خلال ٢٠ يوما تاليه ثم يقدم وكيل المدعيه الجواب خلال ٢٠ يوما تاليه، وقدم وكيل المدعيه مذكره في ٠٩/١١/١٤٤٣ه اجاب فيها علي اسيله الدايره، فبالنسبه لبيان الصفه للمدعيه وبيان اليه الاتفاق فانه ليس هناك اتفاق مكتوب بين المدعيه والمدعي عليها، وانما جري الاتفاق عبر برنامج الواتساب بين المدعيه والمدعي عليها علي تصوير مقطع دعايي يتم عرضه علي قناه العربيه لمده شهر واحد فقط، وذلك بغرض الترويج لصالح المدعي عليها لتحقيق اعلي عايد، وعن سؤال الدايره ببيان الصور محل الدعوي وما اذا كانت هي ذاتها الوارده بالمقطع فان الصور والمصنفات تم اقتصاصها واقتطاعها، والذي كان يتحتم لضروره عرضها من خلال حملات اعلانيه منظمه عبر وسايل التواصل المختلفه ان يتم العمل علي هذه المصنفات التي تم اقتطاعها من خلال برامج مختصه لتغيير بعض التفاصيل الدقيقه التي لا يعلمها سوي المختصون، حتي يتم اظهارها في ازهي صوره ممكنه لتحقيق الهدف من الحمله الاعلانيه وهو اعلي فايده ماديه لصالح المدعي عليها، ثم بعد ذلك قامت المدعي عليها بنشر هذه الصور عبر وسايل التواصل الاجتماعي عبر حمله اعلانيه منظمه، ليس هذا وحسب بل قامت المدعي عليها بعمل بنرات عديده ومختلفه وقامت بتركيبها في اماكن مختلفه وعديده داخل اروقه المستشفي العايد للمدعي عليها، وعن سؤال الدايره ببيان ما اذا كانت هذه الصوره موجوده او تم ازالتها فانه لدي المدعيه البينات الكثير والكثير علي صحه دعواها مع الاخذ بالاعتبار انه يوجد بعض البينات عباره عن فيديو سيتم ارسالها للدايره عبر الايميل الرسمي للدايره حتي يتم تقرير وسيله اخري لتقديمها في الجلسه القادمه، ولما كان تصرف المدعي عليها يمثل مخالفه صريحه لنظام حمايه حقوق المؤلف في مادته ١٧ في الفقره الاولي والتي تنص علي: "لا يحق لمن قام بانتاج صوره ان ينتشر او يعرض او يوزع اصل الصوره، او نسخا منها دون اذن من الاشخاص الذين قام بتصويرهم، او اذن ورثتهم....." ويدل علي ذلك ايضا ما جاء في نص الماده ٢١ والتي حددت المخالفات لهذا النظام في الفقره الاولي "القيام بنشر مصنف غير مملوك لمن قام بالنشر، او نشره مدعيا ملكيته، او دون حصوله علي اذن كتابي او عقد من مؤلف المصنف او ورثته او من يمثلهم"، وارفق وكيل المدعيه الصور محل الاعتداء، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره في ٢٤/١١/١٤٤٣ه جاء فيها ان الاتفاق بين المدعي عليها والمدعيه تم عبر رسايل الواتساب عن طريق احدي موظفات المدعي عليها (وهي صديقه المدعيه) وكان الاتفاق واضحا بانه بدون عايد مادي وان المدعيه سوف تستفيد منه فقط بالشهره ولذلك عجز وكيل المدعيه بالرد علي سؤال الدايره عن قيمه الاتفاق لعلمه المسبق ان المدعيه وافقت بهذا العمل بدون مقابل مادي وانها قامت بهذا العمل لتحقيق الشهره لا اكثر، وان المدعيه وافقت دون تردد علي ان تكون وجه اعلاني للمدعي عليها وبعد موافقتها وزيارتها لمقر المدعي عليها تم اخذها بجوله داخل اروقه المستشفي ورؤيتها للمواقع التي سوف يتم وضع الصور الدعاييه لها داخل مرافق مبني المدعي عليها وهذا يدحض مزاعم المدعيه بان المدعي عليها قد قامت بنشر الصور والمقاطع الدعاييه دون اخذ اذن المدعيه، وبالاطلاع علي رسايل المحادثات ببرنامج الواتساب نجد ان المدعيه كانت سعيده بهذه الفرصه الدعاييه وتعبرها فرصه لها للدخول لعالم الدعايه والاعلان وظهورها كوجه اعلاني جديد، وان ادعاء المدعيه بتضررها نفسيا واسريا من نشر هذه المقاطع يتناقض تماما مع الغايه من وراء موافقتها للقيام بهذا العمل فلا يستقيم عقلا ان توافق بان تكون وجها اعلانيا للمدعي عليها بغرض الشهره وان تاتي بعدها وتقول انها تضررت نفسيا من نشر صورها داخل اروقه مبني المدعي عليها، ومما يؤكد عدم صحه دعوي المدعيه تناقض طلبات المدعيه ففي الدعوي الاولي المقيده برقم (...) كانت طلبات المدعيه بتعويض بمبلغ ٣٠٠.٠٠٠ ريال وفي هذه الدعوي تغير المبلغ الي مليون ريال في صحيفه الدعوي وفي الجلسه الاولي خلال المرافعه ذكر وكيل المدعيه بان التعويض المطلوب مايه الف ريال، وهذه دلاله واضحه لمحاوله المدعيه للتكسب المالي من خلال هذه الدعوي بدون وجه حق، وبذلك يتضح ان المدعي عليها لم تقم باي عمل مخالف للنظام وان عرض الفيديوهات علي قناه (...) ووضع صور المدعيه داخل مقر المدعي عليها وفي صفحاتها علي السوشال ميديا تم بموافقه ورضا المدعيه ولكل ما سبق فقد طلب رد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق، وتحتفظ المدعي عليها بالرجوع علي المدعيه باتعاب المحاماه او باي حقوق اخري من اي نوع بدعوي مستقله، وارفق ما يثبت موافقه المدعيه لعمل الاعلان مقابل الشهره، وموافقه المدعيه علي ان تكون الوجه الاعلاني للمدعي عليها، وصور من محادثه الواتساب، وقدم وكيل المدعيه مذكره في ٠١/١٢/١٤٤٣ه جاء فيها ان المدعي عليها لم تنكر الاتفاق جمله وتفصيلا، لكن المدعي عليها تحاول خلط الامور ببعضها، حيث ان المدعي عليها تعمدت عدم بيان وذكر ما الذي تم الاتفاق عليه واخذ موافقه المدعيه عليه تحديدا، وما الذي لم يتم اخذ موافقه المدعيه عليه به دون اتفاق مسبق، حيث ان موافقه المدعيه المشار اليها والتي لا تنكرها انحصرت حسب المرفق المقدم من المدعي عليه في مقطع الفيديو الدعايي الذي مدته ٤٥ ثانيه والذي تم عرضه علي قناه (...) فقط دون سواه، وما عداه لم يكن يوجد اي اتفاق مسبق مع المدعيه، وهذا هو مناط وعناصر هذه الدعوي في قيام المدعي عليها دون اخذ موافقه المدعيه بنشر مصنفات لها عبر وسايل التواصل المختلفه من خلال حمله اعلانيه مموله ومنظمه من قبل المدعي عليها، وكذلك بعرض صور للمدعيه داخل اروقه المستشفي، وبخصوص ما اوردته المدعي عليها بمذكرتها بان المدعيه وافقت دون تردد بوضع صور دعاييه لها داخل المستشفي فان المدعي عليها اقرت بانه تم وضع صور للمدعيه داخل اروقه المستشفي المملوكه للمدعي عليها، وما تزعم به المدعي عليها من موافقه المدعيه علي وضع صورها داخل اروقه المستشفي مستنده بذلك لما ارفقته مع المذكره فهو غير صحيح جمله وتفصيلا ويعد تضليلا وتزيفا للحقايق، والمدعي عليها تحاول ايهام الدايره وتاويل نص كلمات الرسايل الوارده بالمرفق وتحميلها ما لا تحتمل بتكييفها علي غير حقيقتها ومعناها، وذلك حيث ان المرفق المشار اليه لا يحمل اي موافقه صريحه كانت او ضمنيه علي موافقه المدعيه لفعل المدعي عليها بعرض صورها داخل المستشفي، وبخصوص ما اوردته المدعي عليها بادعاء المدعيه بتضررها النفسي والاسري يتنافي مع الغايه من موافقتها للقيام بهذا العمل فهو قياس مع الفارق، فالمدعيه تعرضت لشتي انواع الضرر عندما تم اغتيال وسلب ارادتها وذلك من خلال قيام المدعي عليها بعرض مصنفات عبر وسايل التواصل المختلفه من خلال حمله منظمه ومموله وكان يتحتم لضروره عرضها ادخال بعض التعديلات والمتغيرات عليها من خلال برامج متخصصه لتغيير بعض التفاصيل الدقيقه التي لا يعلمها سوي المختصون في هذا الفن، اضافه الي ذلك قيام المدعي عليها بعرض صور للمدعيه داخل اروقه المستشفي دون اخذ موافقه المدعيه الكتابيه علي ذلك، وذلك بالمخالفه لنظام حمايه حقوق المؤلف في مادته ١٧ في الفقره (١) والتي تنص علي: "لا يحق لمن قام بانتاج صوره ان ينتشر او يعرض او يوزع اصل الصوره، او نسخا منها دون اذن من الاشخاص الذين قام بتصويرهم، او اذن ورثتهم....."، اضافه الي ان الشرع والنظام في مواضع كثيره اكدوا علي احترام اراده الانسان واعتبارها في التصرفات، وبخصوص ما اوردته المدعي عليها بانه يوجد تناقض في طلبات المدعيه كونها طلبت بالتعويض في دعوي كانت قد قيدت من قبل بمبلغ ٣٠٠,٠٠٠ ريال ، وتم تعديل طلبها الان في هذه الدعوي ليكون بمبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠ ريال فان هذا الاستخلاص والاستنتاج لهو افتقار من المدعي عليها وليس له محل في الدعوي فالنظام خول لي الحق بتغيير قيمه المطالبه في الدعوي الواحده ما دام ان الدعوي قيد المرافعه ولم يفصل فيها فما بالنا بغير ذلك، وفي جلسه ٠٣/٠١/١٤٤٤ه حضر الاطراف المشار الي هويتهم وصفتهم في محضر الضبط، وتشير الدايره الي انها قد اطلعت علي ما قدمه الاطراف من مذكرات مودعه في ملف القضيه وطلبت من وكيل المدعيه بيان مواطن استعمال موكلته من المدعي عليها والتي يذكر بانها تمثل اعتداء علي حق موكلته وذلك بشكل مفصل بالمستندات ويقدم البينه علي استحقاق موكلته لمبلغ التعويض الذي تطالب به وذلك من خلال بوابه ناجز خلال عشرين يوما علي ان تجيب المدعي عليها خلال العشرين يوما التاليه وعليه رفعت الجلسه، وقدم وكيل المدعيه مذكره في ٠٤/٠١٨/١٤٤٤ه جاء فيها ان المدعي عليها لم تنكر قيامها بنشر مصنفات ومواد اعلانيه تحمل صور وفيديوهات للمدعيه عبر التطبيقات التاليه: (فيس بوك، وانستجرام، وسناب شاب، وتويتر)، وقد قامت المدعي عليها بحذف تلك المصنفات من التطبيقات سالفه الذكر خشيه المسايله ووقوعها تحت طايله القانون، ولو ان المدعي عليها اخذت موافقه المدعيه علي ذلك النشر حسبما ذكرت، فما الداعي اذا لحذفها، الجدير بالذكر ان المدعي عليها قامت بالحذف عندما نما الي علمها عزم المدعيه علي اقامه تلك الدعوي، وعن سؤال مقام الدايره بتقديم البينه علي استحقاق مبلغ التعويض، فان تقدير مبلغ التعويض الذي تطالب به المدعيه جاء من خلال بعض المعايير وهي استعمال المدعي عليها الحيله والدهاء وعدم الوضوح مع المدعيه، قاصده التربح من وراءها، كذلك سلب وعدم احترام الاراده والرغبه وذلك في اخذ موافقه المدعيه علي نشر هذه المصنفات في تلك التطبيقات موهمه نفسها بان موافقه المدعيه علي عرض قناه (...) وكانه ضوء اخضر للمدعي عليها واستباحه لنشر تلك المصنفات ولصقها في مختلف التطبيقات والاماكن داخل اروقه المستشفي ووضع صورتها كخلفيه اساسيه لصفحات المدعي عليها في تلك التطبيقات في اي وقت وكل زمان، مع علم المدعي عليها اليقيني ان كلفه هذه المواد الاعلانيه عاليه جدا، وكون انها تحصل عليها دون مقابل فهي بذلك خفضت نسبه التكاليف بشكل كبير، ايضا فقد تحقق المقصود والغايه من نشر كل هذه المصنفات عبر التطبيقات المختلفه، وهو التربح وتحصيل اعلي عايد مادي للمستشفي التابعه للمدعي عليها، كذلك رده فعل اسره المدعيه بالاستياء وعدم الرضا، حيث ان المدعيه اخبرت اسرتها علي ظهورها في قناه (...) فقط، وقناه (...)ذات سمعه طيبه ومحل ثقه للقاصي والداني، بعكس باقي التطبيقات التي تم نشر المصنفات والمواد الاعلانيه خلالها، فان البعض يتحسس من مجرد اسمها والمحتوي المنشور فيها وكذلك البعض يشككون في اخلاق من يظهر بها، وارفق الادله والبينات علي قيام المدعي عليها بنشر تلك المصنفات عبر تلك التطبيقات، وفي جلسه ٠٢/٠٣/١٤٤٤ه حضر الاطراف المشار الي هويتهم وصفتهم في محضر الضبط، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه قدم مذكره ضمت لملف القضيه بناء علي طلب الدايره وذكر وكيل المدعي عليها بانه اطلع عليها وانه يلخص جوابه فيها بانه يوجد اتفاق مع المدعيه سبق تقديمه عبر الواتساب وثلاثه شهود، وان الصور تم نشرها عبر قناه (...) ومواقع الكترونيه بموافقه المدعيه وانه يؤكد علي ما جاء في مذكرته السابقه بان هذا التصوير بدون مقابل مادي وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه فقررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: لما كان المدعي يهدف من اقامه الدعوي الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع تعويض مالي وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال سعودي وذلك مقابل قيامها بنشر صور المدعيه دون اذنها، وتطلب الحكم بوقف النشر الفوري، ومصادره النسخ المطبوعه، واتعاب محاماه بنسبه ٢٠% من المبلغ المحكوم به، وعليه فانه لما كانت هذه الدعوي من الدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه فان المحكمه التجاريه تختص ولاييا بالنظر في الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، وفق الفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، كما ان هذه الدايره تختص نوعيا بنظر الدعوي والفصل فيها استنادا الي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المبينه سلفا، واما من حيث الموضوع، وبما ان المدعيه تطلب التعويض عن الاعتداء الحاصل من المدعي عليها علي عدد من الصور التي تتمثل بنشر صور المدعيه عبر حمله اعلانيه منظمه عبر وسايل التواصل الاجتماعي للمدعي عليها، لم تكن ضمن الاتفاق علي المقطع الدعايي المعروض من قبل المدعي عليها علي قناه العربيه الفضاييه بغرض الترويج لها، وقيام المدعي عليها بطباعه صور شخصيه للمدعيه ونشرها ولصقها داخل مقر المدعي عليها، وعليه وبما ان المدعي عليها لا تنكر نشر المصنفات المذكوره من المدعيه ولم تقدم ما يثبت الاذن باستعمال الصوره من مالكها وبما ان الماده حمايه حقوق المؤلف قد نص في الماده السابعه عشره منه علي انه:(لمن قام لانتاج صوره ان ينشر او يعرض او بوزع اصل صوره او نسخا منها دون اذن الاشخاص الذين قام بتصوريهم) كما انه وبالاطلاع علي الماده الواحد والعشرين من ذات النظام والتي تنص علي ما يلي: (المخالفات: تعد التصرفات الاتيه تعديا علي الحقوق التي يحميها النظام:١-القيام بنشر مصنف غير مملوك لمن قام بنشره، او نشره مدعيا ملكيته، او دون حصوله علي اذن كتابي او عقد من مؤلف المصنف ..) وبما ان الثابت من الدعوي والمرفقات قيام المدعي عليها بنشر صوره المدعيه ضمن الحملات الاعلانيه لها وذلك ضمن لافتات كبيره معروضه في مقر المدعي عليها وكذلك ضمن منصات المواقع الالكترونيه لها، مما تنتهي معه الدايره الي اعتبار ما قامت به المدعي عليها مخالفه لمنصوص النظام، ولا ينال من ذلك ما قدمته المدعي عليها من رسايل نصيه مع المدعيه عبر برنامج (واتس اب) والتي تتمسك بها علي انها تمثل اذنا من المدعيه باستعمال صورها في الدعايه والاعلان حيث ان تلك الرسايل انما تضمنت موافقه المدعيه علي ظهورها ضمن حملات دعاييه بمقاطع سمعيه بصريه لمده (١٠) ثواني الي (٤٥) ثانيه يتم عرضها لمده شهر علي قناه (...) الفضاييه ويتكرر من (٨-١٠) فترات وهذا الاتفاق محصور علي الاذن بالنشر علي ما تم اثناء التواصل مع المدعيه وخلال مده محدده وفي مكان محدد وليس للمدعي عليها استغلال ذلك بالصوره محل الادعاء فهي تعد متعديه وفق ما تم بيانه، وبما ان الماده العشرون من نظام حمايه حقوق المؤلف قد نصت علي:(العقوبات: رابعا: للجنه ان تقرر تعويضا ماليا لصاحب حق المؤلف المعتدي عليه الذي يتقدم بالشكوي، ويكون التعويض متناسبا مع حجم الاعتداء والضرر الذي لحق به.) وحيث ان الدايره مختصه بنظر طلبات التعويض المنظوره سابقا لدي اللجنه بموجب ما هو مبين في صدر الاسباب فانها سبق وان كاتبت في عدد من القضايا لاجل ذلك عدد بيوت الخبره لتقدير التعويض في مثل هذه الاعتداءات الحاصله حيث كاتبت الشركات المختصه في المجال محل النزاع اضافه الي الهييه السعوديه للملكيه الفكريه ولم يرد لها جواب سوي كتاب اعتذار من الهييه السعوديه للملكيه الفكريه، وعليه وبما الدايره تعد الخبير الاول في القضيه ولها وفق النظام ان تقرر التعويض فانها تنبري وتتصدي لتقديره وذلك بالنظر الي الضرر المعنوي والمادي الحاصل للمدعيه جراء نشر صورها من دون اذنها كما هو مبين سلفا مما يتسبب لها بواقع الحال ونشر الصوره في حملات اعلانيه يحصل منها النفع والكسب للمدعي عليها دون اذنها، اضافه الي الاخذ بعين الاعتبار اجره المثل فيما لو تم التعاقد لاخراج المصنف محل الدعوي، وكذلك استصحاب حال المدعيه بالموافقه علي ظهورها في الحملات الاعلانيه للمدعي عليها بالقناه الفضاييه (...) حيث تري الدايره مناسبه التعويض عن ذلك كله بمبلغ قدره (١٠.٠٠٠)ريال بمواجهه المدعي عليها وتقضي به. وتاسيسا علي ذلك وبما ان هذا التعدي يمثل ضررا للمدعيه وبما ان الضرر يزال فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بازاله المصنف محل الدعوي المعلقه داخل مقرها، اما ما يخص طلب المدعيه باتعاب المحاماه فانه وحيث نصت الفقره الرابعه من اللايحه التنفيذيه للماده الثالثه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (تنظر الدايره مصدره الحكم في محكمه الدارجه الاولي دعوي التعويض عند تاييد محكمه الاستيناف لحكمها ..) وبما ان حقيقه المطالبه باتعاب المحاماه تعد من قبيل دعاوي التعويض عن الدعوي الماثله فانه حينيذ يكون للمدعيه الحق في اقامه دعوي مستقله للمطالبه بها ان شاءت متي اكتسب الحكم الماثل الصفه القطعيه وتنتهي الدايره الي عدم قبولها لكونها سابقه لاوانها. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: : اولا: ثبوت اعتداء المدعي عليها مستشفي (...) سجل تجاري رقم (...) علي مصنف المدعيه (...) هويه اقامه رقم (...) .ثانيا: الزام المدعي عليها مستشفي (...) سجل تجاري رقم (...) بازاله الاعتداء الثابت محل الدعوي . رابعا: الزام المدعي عليها مستشفي (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...)– هويه اقامه رقم (...)مبلغا قدره (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال. رابعا: رفض ماعدا ذلك من طلبات، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٦٥٤٥٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ١٦/٠٣/١٤٤٤ه في القضيه رقم ٤٣٩١٦٥٤٥٢ وتاريخ ٠٧/٠٨/١٤٤٣ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، حيث تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ذكر فيها انه بعد انتهاء المدعيه من تصوير مقطع دعايي لمده ٤٥ ثانيه للمدعي عليها بتاريخ ٣٠/٠٨/٢٠٢١م وعرضه علي قناه (...)الفضاييه بغرض الترويج لها وتحقيق اقصي عايد مادي تفاجات المدعيه بتاريخ ١٦/١٠/٢٠٢١م بقيام المدعي عليها بنشر هذه المقاطع والمصنفات السمعيه والمرييه عبر حمله اعلانيه منظمه عبر وسايل التواصل الاجتماعي، كما ان المدعي عليها قامت بطباعه صور شخصيه للمدعيه ونشرها ولصقها داخل مقر المدعي عليها، وقد تعرضت المدعيه جراء ما قامت به المدعي عليها من انتهاك لحقوقها للعديد من صور الضرر والايذاء النفسي والتعدي علي حرياتها، وانه يطلب الحكم بوقف النشر الفوري، ومصادره النسخ المطبوعه، والحكم بالتعويض بمبلغ (١٠٠٠٠٠٠) مليون ريال سعودي وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره في التاريخ المبين اعلاه حكمها القاضي بما يلي: اولا: ثبوت اعتداء المدعي عليها مستشفي (...) سجل تجاري رقم (...) علي مصنف المدعيه (...) هويه اقامه رقم (...) .ثانيا: الزام المدعي عليها مستشفي (...) سجل تجاري رقم (...) بازاله الاعتداء الثابت محل الدعوي .رابعا (صحته ثالثا): الزام المدعي عليها مستشفي (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) هويه اقامه رقم (...) مبلغا قدره (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال. رابعا: رفض ماعدا ذلك من طلبات، فتقدمت المدعيه (...) بواسطه محاميها: (...) بلايحه اعتراضيه في تاريخ ٢٣/٠٣/١٤٤٤ه تضمنت ان قيمه التعويض التي اوردها الحكم لا تحقق الغايه التي من اجلها شرع التعويض، وان التعويض بمبلغ ١٠,٠٠٠ ريال فقط لا يتناسب مع حجم الضرر والخطا الوارد في حيثيات الحكم. وان الحكم لم يراع في تقدير قيمه التعويض عنصري التدليس والاستغلال من جانب المدعي عليها، والمده الزمنيه التي ظلت فيها المدعي عليها تعرض لموكلته مصنفات متعدده وعبر وسايل التواصل المختلفه دون موافقتها علي ذلك ودون علمها، كما لم يراع الحكم حجم الاستفاده والربحيه التي عادت علي المستانف ضدها من جراء عرض تلك المصنفات عبر وسايل التواصل المختلفه ولصق البنرات المختلفه للمستانفه داخل اروقه المستشفي. وان الحكم لم يعتبر الضرر المعنوي في تقدير قيمه التعويض، وكذلك اتعاب التقاضي حيث لم يراع مدي مماطله المدعي عليها وانكارها انتهاك حقوق وحريات موكلته، وطلب نقض الحكم واعاده تقدير قيمه الضرر، كما تقدمت المدعي عليها مستشفي (...) بواسطه محاميها: (...) بلايحه اعتراضيه في تاريخ ١٣/٠٤/١٤٤٤ه تضمنت: ان المدعي عليها قامت بتقديم الدليل علي ان الصور لم يتم اقتطاعها وانما تم تصوير المدعيه بصور ثابته لالتقاط هذه الصور الثابته وانها كانت من ضمن الاتفاق الشفهي وان بينتها علي ذلك شهاده ثلاث شهود يشهدون ان المدعيه كانت موافقه علي التقاط صور ثابته والصاقها داخل مقر المدعي عليها، وطلب نقض الحكم والحكم برد دعوي المدعيه، وفي جلسه اليوم ١١/٠٥/١٤٤٤ه التي عقدت عن بعد لنظر الاستيناف حضر المدعي وكاله (...) والمدعي عليه وكاله (...)، وبسؤال الطرفين عن قيمه الاتفاق الذي بموجبه قامت المدعيه بالظهور في الفيديو الذي تم نشره في قناه (...) فاجاب الطرفان بانه بدون مقابل ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رات الدايره اصدار الحكم. الاسباب: بما ان طلب الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره -بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه- قد استبان لها صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه فيما انتهت اليه في الفقرات (اولا) و(ثانيا) و(ثالثا) من حكمها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييده، وانه ليس فيما قدمه طرفا الدعوي في استينافيهما ما يؤثر عليه. الامر الذي تنتهي معه الي تاييد الحكم فيما قضي به في هذه الفقرات محمولا علي اسبابه. اما فيما يتعلق بما انتهت اليه الدايره الابتداييه في (رابعا) من رفض ما عدا ذلك من طلبات، فلما كانت المدعيه تطلب الحكم لها باتعاب المحاماه، ولما كانت المدعي عليها قد الجات المدعيه الي رفع الدعوي، وتحمل مصاريف واعباء التقاضي ، وبما ان للدايره ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ، لذا فان الدايره تقدرها بمبلغ (٢٠.٠٠٠) عشرين الف ريال، وتنتهي بناء عليه الي الغاء الفقره (رابعا) من الحكم والحكم مجددا بالزام المدعي عليها بدفع هذا المبلغ للمدعيه، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا: بتاييد الحكم الصادر عن الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض في هذه القضيه فيما قضي به من (اولا: ثبوت اعتداء المدعي عليها مستشفي (...) سجل تجاري رقم (...) علي مصنف المدعيه (...) هويه اقامه رقم (...) .ثانيا: الزام المدعي عليها مستشفي (...) سجل تجاري رقم (...) بازاله الاعتداء الثابت محل الدعوي . ثالثا: الزام المدعي عليها مستشفي (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) هويه اقامه رقم (...) مبلغا قدره (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال) ثانيا: الغاء الحكم فيما قضي به من (رابعا: رفض ما عدا ذلك من طلبات) والحكم مجددا بالزام المدعي عليها مستشفي (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) هويه اقامه رقم (...) مبلغا قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال عن اتعاب المحاماه، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه.