moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 37 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439557517 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي تختصم فيها المدعي عليها مفادها ان المدعي عليها تعمل في الاستفاده من اصول المطارات وان موكلته تعمل في مجال تقديم خدمات الاستقبال والتوزيع وخدمه ذوي الاحتياجات الخاصه وذلك بما لديها من تراخيص تمكنها من ممارسه هذه الانشطه، وعليه فقد تم الاتفاق بين موكلته والمدعي عليها علي ان تقوم موكلته باستيجار مواقع من المطار لمده (5) سنوات هجريه تبدا بتاريخ 29/05/1438ه وتنتهي بتاريخ 28/05/1443ه، وانه وفقا للبندان رقم (1) ورقم (2) من الماده (5) من العقد المبرم بين موكلته والمدعي عليها والمشار اليه سابقا والتي نصت علي الاتي: "1- يلتزم الطرف الثاني بان يقدم للطرف الاول عند توقيع العقد ضمانا بنكيا بقيمه (20%) عشرين في المايه من القيمه الايجاريه السنويه ساري المفعول طوال فتره سريان العقد مضافا اليها (90) يوم تاليه لتاريخ انتهايه وذلك لضمان الوفاء باي مستحقات للطرف الاول او لتغطيه تكاليف اعاده تاهيل المواقع بعد خروج الطرف الثاني منها. 2- تقديم ضمان بنكي بقيمه (50%) خمسين بالمايه من قيمه الايجار السنوي علي ان يكون ساري المفعول مده سريان العقد، لضمان تسديده لنصف الايجار السنوي في موعد استحقاقه." وانه موكلته قامت بتقديم خطابين ضمان (...)، ثم تم تعديل اسم المستفيد فيهما الي اسم المدعي عليها وهما: • الخطاب الاول: صادر من البنك(...)، بالرقم(...) وتاريخ 07/12/1437ه الموافق 08/09/2016م، ثم تم تعديل خطاب الضمان السابق ليكون بالرقم (...) وتاريخ 03/11/1438ه الموافق: 26/07/2017م ليكون باسم المدعي عليه المستفيد • الخطاب الثاني: صادر من البنك(...) بالرقم (...)وتاريخ 07/12/1437ه الموافق 08/09/2016م (مرفق رقم 4)، ثم تم تعديل خطاب الضمان السابق ليكون بالرقم(...)وتاريخ 03/11/1438ه الموافق: 26/07/2017م ليكون باسم المدعي عليه المستفيد وانه استنادا للماده (13) من عقد الايجار المبرم بين موكلتي والمدعي عليها والتي نصت علي (التنازل للغير او التاجير من الباطن: لا يجوز للطرف الثاني التنازل عن هذا العقد او تحويله للغير او التاجير من الباطن الا بعد الحصوص علي موافقه خطيه مسبقه من الطرف الاول او من يمثله)، قامت موكلتي باخطار المدعي عليها عن رغبتها في التنازل عن عقد الايجار وقد وافقت المدعي عليه علي تحويل العقد. وانه بناء علي موافقه المدعي عليه بالتنازل عن عقد الايجار تم ابرام اتفاقيه ملحقه بالعقد بتاريخ 24/08/1440ه الموافق 29/04/2019م بين موكلته والمدعي عليها علي تغير الطرف الثاني في العقد من شركه (...)للسياحه الي شركه (...) المحدوده ووفقا للبند ثانيا من الاتفاقيه المشار اليها اعلاه ب والذي نص علي (تم تعديل مسمي الشركه من "شركه (...)للسياحه" الي " شركه (...) المحدوده" ويترتب علي ذلك تغير جميع المستندات النظاميه من حيث الضمانات البنكيه ووثايق التامين واي مستندات اخري) قام موكلته بمخاطبه المدعي عليها لاسترجاع خطابات الضمان الا ان المدعي عليها لم تستجب لموكلتي. وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها باعاده خطابات الضمان المسلمه لها لموكلته. وعلي ذلك باشرت الدايره نظر الدعوي في الجلسه التحضيريه المنعقده بتاريخ (09/01/1444ه) انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور المدعي وكاله/ (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره(...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)؛ بموجب الوكاله رقم (...) وقد جري فيها سماع الدعوي والاجابه وعرض الصلح علي اطراف النزاع وامتنعوا عنه وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم اجابته وذلك بارفاقها في الطلبات في ملف القضيه الالكتروني ففهم الاطراف ذلك والله الموفق. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ (29/02/1444ه): حضر وكيل المدعيه (...) المثبت حضوره سابقا كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) المثبت حضوره سابقا، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها قدم اجابه عبر الطلبات في يوم امس بتاريخ 28/02/1444ه ونصها: "حيث حصرت المدعيه دعواها باعاده خطابين الضمان مستنده بذلك الي تحويل حقوق العقد الي طرف ثالث، فهذا غير صحيح حيث ان العقد ما زال مع المدعيه وارسلت خطابا بتاريخ 26/3/2019م تضمن صراحه ما نصه: "نفيد سعادتكم اننا قمنا بتغيير اسم الشركه التجاري من شركه (...)للسياحه لتصبح شركه (...)المحدوده". ويتضح لفضيلتكم ان المدعي عليها وافقت علي تغيير مسمي الشركه وليس التنازل عن العقد الي الغير. ولما كان ذلك، فان تغيير الاسم التجاري لا يخول المدعيه التحلل من التزاماتها العقديه. ولا ينال من ذلك تمسكها بالاتفاقيه الملحقه المبرمه بين اطراف الدعوي بتاريخ 16/5/2019م، اذ ان الثابت ان الاتفاقيه تنص علي موافقه المدعيه علي تغيير الاسم التجاري من شركه (...) للسياحه الي شركه (...)المحدوده ولم تتطرق الي تنازل المدعيه عن العقد او التحلل من الالتزامات وعليه يتضح لفضيلتكم ان طلب المدعيه لا يستند الي اساس صحيح. وتاسيسا علي ما سبق اطلب من فضيلتكم رفض دعوي المدعيه." هذا نص اجابه وكثيل المدعي عليها، وبعرضها علي وكيل المدعيه استمهل للاجابه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ (05/04/1444) حضر وكيل المدعيه(...) المثبت حضوره سابقا كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) المثبت حضوره سابقا، ثم جري سؤال وكيل المدعيه عما استمهل من اجله فارفق مذكره جوابيه وقد تضمنت الاتي: "بالاشاره الي الموضوع اعلاه وبوكالتنا الشرعيه عن المدعيه، نتقدم لدايرتكم الموقره برد وجواب علي المذكره المقدمه من المدعي عليها بالجلسه الماضيه، ونجيب بالاتي: 1- (احاله وتمسك) يحيل المدعي الي كافه ما اورده بلايحه دعواه والطلبات الختاميه المقدمه الي فضيلتكم ويتمسك بكافه ما اورده فيها من طلبات، وكافه الاسانيد القانونيه التي تؤيد صحه دعواه، ويعتبر كل ما سبق طرحه جزا لا يتجزا من هذه المذكره ومكملا لها دون التنازل عن اي حق او الاقرار باي دفع او طلب مبدي من المدعي عليها، وذلك تحاشيا من الاطاله والتكرار وحفاظا علي ثمين وقت الدايره الموقره. 2- بخصوص ما ذكرته المدعي عليها بان طلب موكلتي لا يستند علي اساس صحيح بسبب ان تغيير مسمي العقد لا يخول موكلتي من التنازل عن التزامات التعاقديه فهذا دفع قد جانبه الصواب؛ حيث انه بتاريخ 24/08/1440ه الموافق 29/04/2019م تم ابرام اتفاقيه ملحق رقم (3) (مرفق صوره) وقد نص البند ثانيا من اتفاقيه الملحق صراحه علي الاتي (تم تعديل مسمي الشركه من "شركه (...)للسياحه" الي " شركه (...)المحدوده" ويترتب علي ذلك تغيير جميع المستندات النظاميه من حيث الوثايق البنكيه ووثايق التامين واي مستندات اخري) وهذا نص صريح يلزم المدعي عليها باعاده خطابين الضمان لموكلتي ومطالبه شركه (...)المحدوده باصدار خطاب ضمان باعتبارها هي صاحبه العقد وكما يعلم فضيلتكم ان كل شركه لها شخصيه معنويه قايمه بذاتها وان كل شركه لها ذمه ماليه مستقله عن الاخري تكتسب الحقوق وتتحمل عليها الالتزامات وحيث انه تم تغير طرف العقد بطرف اخر وعليه كان لازما علي المدعي عليها اعاده خطابين الضمان لموكلتي وهذا يؤكد لفضيلتكم بان ما ذكرته المدعي عليها غير صحيح وغير نظامي ولا ينال من دعوي. 3- نوضح لفضيلكم بانه تم تقديم خطابات الضمان باسم: شركه (...)للمقاولات – سجل تجاري رقم (...) نيابه عن شركه (...)للسياحه ولم تكن خطابات الضمان باسم: شركه (...)للسياحه، وقد تم تقديم خطابات الضمان باسم شركه (...)للمقاولات عندما كانت شركه (...)للسياحه طرفا في العقد المبرم بينها وبين المدعي عليها (مرفق رقم 2)، وبعدها انتقل العقد الي شركه (...)المحدوده بما فيه من حقوق والتزامات بموجب المرفق المشار اليه سابقا ب (مرفق رقم1)، وعليه فما هو الرابط من ابقاء المدعي عليها خطابات الضمان الصادره من موكلتي في حوزتها رغم انتقال العقد لطرف اخر؟!، علما بان المدعي عليها تواصلت مع شركه (...)المحدوده لعمل خطابات ضمان باسمها الا ان شركه (...)تقاعست عن اصدار خطابات الضمان للمدعي عليها وبناء عليه قامت المدعي عليها بحبس خطاب الضمان الخاص بموكلتي شركه (...)للمقاولات – سجل تجاري رقم (...). صاحب الفضيله: نناهض كافه الدفوع المقدمه من قبل وكيل المدعي عليها وكذلك كافه طلباته لعدم استنادها علي ما يوجب الاخذ بها حيث ان كافه دفوعه جاءت في غير محلها وتم بيان عدم صحتها بالادله والمستندات والبينات المقبوله شرعا ونظاما المقدمه، ونؤكد ان المدعي عليها تحاول التنصل من التزاماتها وتحاول اطاله امد التقاضي وتناقض الثابت وعملا بقوله تعالي " يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود" نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتي بطلبها الوارد في لايحه الدعوي بالزام المدعي عليها باعاده خطابات الضمان المسلمه لها لموكلتي او الحكم بالزام المدعي عليها باعاده قيمه خطابات الضمان." ثم جري سؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه علي ما جاء في مذكره المدعيه فارفق مذكره جوابيه وقد تضمنت الاتي: "حيث تمسكت المدعيه بطلبها تغيير اسم الشركه التجاري من شركه (...)للسياحه لتصبح شركه (...)المحدوده، في حين انها في جوابها محل الرد اشارت الي ان شركه (...)المحدوده لها شخصيه معنويه مستقله وذمه ماليه مستقله، فهذا غير صحيح، حيث تم الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليها علي تغيير مسمي الشركه بموجب خطابها المؤرخ في 26/3/2019م فقط ولم يتفق الطرفان علي انتقال الحقوق والالتزامات الي شركه اخري كما فهمت المدعيه في هذه الدعوي. ونصوص الاتفاقيه صريحه بذلك. اما بشان ما تمسكت به المدعيه من التعديل المؤرخ في 29/4/2019م فانه اشار في فقرته "ثانيا" الي التزام الاطراف بتغيير جميع المستندات النظاميه من حيث الضمانات البنكيه ووثايق التامين واي مستندات اخري. ولما كان العقد في البند (4) يلزم المدعيه بتقديم ضمانات بنكيه علي التفصيل الوارد في العقد، وحيث لم تقدم المدعيه ضمانات بنكيه بمسماها الجديد حسب الاتفاق بين الطرفين الامر الذي يجعل هذه الدعوي سابقه لاوانها ولا يجوز لها ان تتحلل من التزاماتها العقديه دون تقديم ضمانات بنكيه. اذ ان الثابت من المستندات ان الفقره "رابعا" من اتفاقيه التعديل نصت صراحه علي ان تظل باقي احكام العقد الاساسي كما هي وملزمه للطرفين طيله فتره سريان العقد. ويتضح لفضيلتكم ان المدعي عليها وافقت علي تغيير مسمي الشركه وليس التنازل عن العقد الي الغير كما تدعي المدعيه. ولما كان ذلك، فان تغيير الاسم التجاري لا يخول المدعيه التحلل من التزاماتها العقديه. ولا ينال من ذلك تمسكها بالاتفاقيه الملحقه المبرمه بين اطراف الدعوي بتاريخ 16/5/2019م، اذ ان الثابت ان الاتفاقيه تنص علي موافقه المدعيه علي تغيير الاسم التجاري من شركه (...)للسياحه الي شركه (...)المحدوده، ويترتب علي ذلك تقديم ضمانات بنكيه بمسمي جديد حتي يتسني لها المطالبه بالضمانات الساريه بالمسمي القديم. وتاسيسا علي ما سبق اطلب من فضيلتكم رفض دعوي المدعيه." ا.ه ثم جري سؤال المدعيه شركه فيفا للمقاولات السجل التجاري رقم (...) عن علاقتها بشركه تشريفات التي ابرمت العقد (...) فاجابت قايله: ليس لها علاقه وكل شركه لها ذمه ماليه مستقله. ثم طلبت الدايره من المدعيه والمدعي عليها ارسال جميع المرفقات عبر الايميل فامتثلوا ذلك ثم قرر الاطراف الكتفاء بما قدموا وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ (07/04/1444ه) حضر وكيل المدعيه(...)المثبت حضوره سابقا كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) المثبت حضوره سابقا، هذا وتشير الدايره الي انها تقرر اعاده فتح باب المرافعه؛ استنادا للماده 58 من نظام المحاكم التجاريه وذلك لتوجيه عده اسيله لاطراف الدعوي، وفيها جري سؤال المدعي وكاله هل تم تقديم خطابات ضمان اخري بديله غير خطابات الضمان المقدمه ؟ فاجاب بانه لم يتم تقديم خطابات ضمان اخري من قبل موكلته، ثم جري من الدايره سؤال المدعي عن التنازل المذكور في لايحه الدعوي والتي تضمنت ما نصه: " وبناء علي موافقه المدعي عليه بالتنازل عن عقد الايجار تم ابرام اتفاقيه ملحقه بالعقد بتاريخ 24/08/1440ه الموافق 29/04/2019م (مرفق رقم 6) بين موكلتي والمدعي عليها علي تغير الطرف الثاني في العقد من شركه (...)للسياحه الي شركه (...)المحدوده" فقرر قايلا/ نقصد بالتنازل الوارد في اللايحه هو تنازل شركه (...)للسياحه الي شركه (...)وموكلتي ليس لها علاقه بالعقد وليست طرفا فيه، هكذا اجاب. وبافهامه بان مقتضي تحرير لموكلته خطاب ضمان انها طرف في العقد باعتبار كونها ضامنه، فقرر قايلا/ ان موكلتي ليست ضامنه لهذا التعاقد، وانما حرر التعاقد لغرض ابرام عقد اخر لم يتم، هكذا اجاب. وبافهامه بان هذا يتعارض مع ما اورده في اللايحه من ان متمسك موكلته بطلب استرداد خطابات الضمان هو ما تضمنه البند الثاني من الاتفاقيه الملحقه، مع قيامه موكلته بتعديل مسمي المضمون له، فاجاب قايلا/ ان موكلتي قامت بتعديل خطاب الضمان بناء علي طلب المدعي عليها اذ ذكرت انها لا تستطيع الافراج عن الخطاب الا بعد تعديل الاسم، ولذلك تم التعديل، هكذا اجاب. حينها قدم المدعي عليه وكاله مستند اخر يتضمن تمديدا لكل من خطابي الضمان 2024م، وبسؤال الطرفين عما يودون اضافته قرر المدعي وكاله قايلا/ ان موكلتي تتمسك بانه لم يتم تنفيذ ما تضمنه خطاب الضمان، هكذا اجاب. وقرر وكيل المدعي عليها الاكتفاء بما سبق، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ورفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: هذا ولما كانت الدايره مختصه بنظر الدعوي بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ (15/08/1441ه)؛ اذ نصت علي ما يلي: "تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمال التجاريه الاصليه او التبعيه". اما من حيث الموضوع: ولما كان المدعي وكاله يطالب في دعواه بالزام المدعي عليها باعاده خطابات الضمان المسلمه للمدعي عليها، وقد اسس مطالبته علي موافقه المدعي عليها بالتنازل عن العقد الذي ابرمته موكلته مع المدعي عليها لتشغيل مطار (...)، وذلك بموجب الاتفاقيه الملحقه بالعقد بتاريخ 24/08/1440ه الموافق 29/04/2019م والمتضمنه تغير الطرف الثاني في العقد من شركه (...)للسياحه الي شركه (...)المحدوده، واستند ايضا علي ما جاء في البند ثانيا من الملخق المشار اليه والذي نص علي (تم تعديل مسمي الشركه من "شركه (...)للسياحه" الي " شركه (...)المحدوده" ويترتب علي ذلك تغير جميع المستندات النظاميه من حيث الضمانات البنكيه ووثايق التامين واي مستندات اخري). ولما كان المدعي عليه وكاله يدفع موضوعا بان الاتفاقيه الملحقه لم تتضمن تحويلا للعقد لطرف ثالث، او اي تنازل، وان غايه الاتفاقيه الملحقه كانت الاشاره الي تغير الاسم التجاري الخاص بالشركه التي ابرمت العقد من (شركه (...)للسياحه) الي شركه ((...)المحدوده)، وان العقد بذلك يعد ساريا بكامل التزاماته العقديه، وطلب رد الدعوي بناء علي ذلك. ولما كان وكيل المدعيه في مذكرته المقدمه في الجلسه المنعقده بتاريخ (5/ 4/ 1444ه) قد قرر بان موكلته ليست طرفا في العقد، وان موكلته قدمت خطابات ضمان باسمها نيابه عن الشركه التي ابرمت العقد (شركه (...)للسياحه) ذات السجل التجاري رقم (...)، وان العقد قد انتقل بموجب الاتفاقيه الملحقه ل(شركه (...)المحدوده) وان هذا الانتقال يفضي لعدم وجود مسوغ لبقاء خطابات الضمان بيد المدعي عليها، ثم قرر في جلسه اخري مؤخرا ان موكلته حررت خطاب الضمان لغرض ابرام عقد اخر، ولما كانت الدايره بعد تاملها في صحيفه الدعوي، ودفوع الاطراف، ومرفقات القضيه، استبان لها التناقض الشديد في ادعاءات وكيل المدعيه؛ اذ سبق في صحيفته ان اسس دعواه علي ان موكلته ابرمت عقد استيجار لمواقع من المطار الذي تشرف عليه المدعي عليها، وانه بموجب ما تضمنه العقد في البند (1) و(2) من الماده (5) حررت خطابي ضمان للمدعي عليها، وانه بموجب الاتفاقيه الملحقه تنازلت موكلته عن العقد لطرف اخر، ثم عدل عن ذلك وقرر ان موكلته ليست طرفا في العقد، وانما قامت بتحرير خطابات ضمان نيابه عن الشركه التي ابرمت العقد، ممثله ب(شركه (...)للسياحه) ذات السجل التجاري رقم (...)، وان تلك الشركه قد تنازلت عن العقد لشركه اخري تدعي (شركه (...)المحدوده)، ثم عدل عن ذلك كله وقرر ان موكلته لم تحرر الخطاب بصفتها ضامنه للشركه التي ابرمت العقد، وانما حررته لغرض ابرام عقد اخر لم يتم. ولما كان المستبين للدايره بموجب اقرارات وكيل المدعيه، وما اسست عليه دعواه من العقد ذي الرقم (...) المبرم بتاريخ (3/ 2/ 1438ه) المرفق في الدعوي، والاتفاقيه الملحقه رقم (3) والمبرمه بتاريخ (24/ 8/ 1440ه)، ان العقد المذكور قد ابرم من قبل (شركه (...)للسياحه) ذات السجل التجاري رقم (...)، وان المدعيه قد قامت -استقلالا- بانشاء التزام يتمثل بتحرير خطاب ضمان نيابه عن الشركه التي ابرمت العقد، ولما كان الثابت بموجب الاتفاقيه الملحقه ان الشركه التي ابرمت العقد انما تغير الاسم التجاري العايد لها الي (شركه (...)المحدوده)، وعليه فان ذات المراكز التعاقديه السابقه لم تتغير، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم ثبوت ما اسس عليه وكيله المدعي طلبات موكلته من تغير اطراف العقد نتيجه تنازل الشركه التي ابرمته عنه الي شركه اخري مستقله، ولا ينال منه ما تضمنته الفقره (ثانيا) من الاتفاقيه الملحقه؛ اذ المتضح من منطوقه هو تغيير اي مستندات قدمت من الشركه التي ابرمت العقد، والثابت ان مقدم خطاب الضمان هي موكلته بصفه مستقله، فلا مساغ له بالتمسك بالبند المذكور، ويبقي التزام موكلته قايما باعتبارها ضامنه، الامر الذي تنتهي معه الدايره بالحكم بما هو وارد بمنطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض دعوي المدعيه؛ لما هو موضح في الاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439557517 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...)للمقاولات المدعي عليه: شركه(...) الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالدمام والتي حصرها بطلب الزام المدعي عليها باعاده خطابات الضمان المسلمه للمدعي عليها، وقد اسس مطالبته علي موافقه المدعي عليها بالتنازل عن العقد الذي ابرمته موكلته مع المدعي عليها لتشغيل مطار (...)، وذلك بموجب الاتفاقيه الملحقه بالعقد بتاريخ 24/08/1440ه الموافق 29/04/2019م والمتضمنه تغير الطرف الثاني في العقد من شركه (...)للسياحه الي شركه (...)المحدوده، واستند ايضا علي ما جاء في البند ثانيا من الملحق المشار اليه والذي نص علي (تم تعديل مسمي الشركه من "شركه (...)للسياحه" الي " شركه (...)المحدوده" ويترتب علي ذلك تغير جميع المستندات النظاميه من حيث الضمانات البنكيه ووثايق التامين واي مستندات اخري). وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الثالثه اصدرت حكمها المؤرخ في 16/04/1444ه، والقاضي برفض دعوي المدعيه. ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراضه علي الحكم، ومفاد الاعتراض ان تسبيب الدايره بان المراكز التعاقديه بين اطراف عقد الايجار لم تتغير وعليه يبقي التزام موكلته قايما باعتبارها ضامنه، وهذا التسبيب قد جانب الصواب حيث ان موكلته شركه (...)للمقاولات ليست طرفا في العقد المقدم للدايره الموقره وعليه فلا يوجد مركز تعاقدي بين موكلته والمستانف ضدها حتي يتم اعتباره لازال قايما، وافاد بان موكلته شركه (...)للمقاولات هي شخصيه معنويه قايمه بذاتها ولها ذمه ماليه مستقله وليس لها اي علاقه مع شركه (...)المحدوده، وكذلك الشركاء في شركه (...)للمقاولات ليسوا هم نفس الشركاء في شركه (...)المحدوده، وختم اللايحه بطلب نقض الحكم المعترض عليه، والحكم لموكلته بطلباتها الوارده في لايحه الدعوي بالزام المستانف ضدها باعاده خطابي الضمان لموكلته او اعاده قيمتها والبالغ قدرها (526.000) خمسمايه وسته وعشرون الف ريال. ... وبتاريخ 09/07/1444ه، افتتحت جلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وجري نظر القضيه ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعيه وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، واعمالا للماده (76) فقره (1) و (2) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 1444/4/16ه والمنتهي الي رفض دعوي المدعيه وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.