tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 241 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1440-01-22 document_type=ruling entity=document_number:208b1f1c-b3c9-4f1a-a9a9-8c10560db1d2 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 241 لعام 1440 ه
المقامه من/ عادل بن عبدالمنيف محمد مكي صاحب/ه مؤسسه نكهه عاليه سجل تجاري (...)
ضد/ قرافيل وشريكه المحدوده سجل تجاري (...)
 
القاضي احمد بن محمد بن عبدﷲ الشهري رييسا
القاضي عمر بن علي بن صالح الغامدي عضوا
القاضي سهيل بن عبدالعزيز بن عبدالمحسن البديوي عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه بمحافظه جده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي وباحاله هذا القضيه لدي الدايره التجاريه الخامسه حددت له جلسه بتاريخ 22/ 1/ 1440ه وفي هذه الجلسه وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجاب وكيل المدعي انه بتاريخ 20/10/1439ه الموافق 05/07/2018 م تم توقيع اتفاقيه (تقديم خدمات طعام ) بين كلا من : (شركه قرانفيل للتغذيه ) ، ومؤسسه (نكهه عاليه ) فرع مؤسسه عادل مكي . ان مضمون العقد هو قيام الطرف الاول (شركه قرانفيل للتغذيه ) بالتعاقد مع النقابه العامه للسيارات لتقديم خدمه الاعاشه لسايقين في مواقعهم بمطار الامير محمد بن عبد العزيز بالمدينه المنوره لموسم حج 1439ه ، ووافق الطرف الثاني ( مؤسسه نكهه عاليه ) لتنفيذ هذه الاعمال من خلال مطابخه الكاينه بالمدينه المنوره . تم الاتفاق علي قيام الطرف الثاني (مؤسسه نكهه عاليه ) بتقديم خدمه الاعاشه الكامله (فطار - غذاء- عشاء ) لسايقي الحافلات لعدد تقديري (400 ) سايق ولمده (35يوم) قابله للزياده والنقصان تبدا من اليوم الاول لشهر ذي القعده ، وتم الاتفاق علي الوجبات من خلال الجدول بالصفحه الثانيه من العقد الذي يتضمن وصف لجميع الوجبات المقدمه. ان البند الخامس من العقد المبرم تضمن بانه يلتزم الطرف الثاني بتسليم الوجبات للطرف الاول بموجب محضر استلام . تم الاتفاق بين الطرفين علي ان تكون قيمه الاعاشه الكامله للسايق الواحد باليوم بسعر (32) ريال ويتم محاسبه الطرف الثاني من واقع تقارير التي تؤكد الاعداد الفعليه للوجبات التي تقدم للسايقين . تم الاتفاق بين الطرفين من خلال البند السادس من العقد علي ان يقوم الطرف الاول بسداد الدفعه المقدمه بقيمه (80,000 ريال ) قيمه توريد اسبوع بعد التوقيع علي العقد ، علي ان يتم المحاسبه اسبوعيا علي الوجبات التي تقدم من الطرف الثاني . بتاريخ 01/11/1439ه قامت مؤسسه (نكهه عاليه ) بتنفيذ العقد المبرم والالتزامات الوارده به بان قامت بتوريد وجبات الاعاشه المتفق عليها باجمالي عدد الوجبات (1050 وجبه ) وموقع باستلامها من السيد / حسام من النقابه العامه للسيارات. بتاريخ 02/11/1439ه قامت مؤسسه نكهه عالميه بتوريد وجبات الاعاشه باجمالي عدد الوجبات (1050 وجبه) وموقع باستلامها من السيد / حسام من النقابه العامه للسيارات . بتاريخ 03/11/1439ه قامت مؤسسه نكهه عالميه بتوريد وجبات الاعاشه باجمالي عدد الوجبات (1050 وجبه ) وموقع باستلامها من السيد / حسام من النقابه العامه للسيارات . تاريخ 16/07/2018 ارسل الاستاذ / عادل مكي ايمل الي شركه قرانفيل والمتضمن ( طلب تسليم الدفعه الاولي مقدما بمبلغ (80,000 ريال ) المتفق علي صرفها بعد توقيع العقد بتاريخ 17/07/2018م ارسلت شركه قرانفيل للتغذيه ايميل والمتضمن ( عدم الاستمرار بتوريد الوجبات وذلك بسبب امتغاص الذي حصل بين السايقين علي وجبه العشاء وتم طلب احضار الفاتوره لثلاث ايام الخدمه لصرف المستحقات الخاصه بها ). بتاريخ 18/07/2018م ارسلت مؤسسه نكهه عاليه الفاتوره رقم (0122018) والمتضمن بها المطالبه الماليه عن خدمه الاعاشه عن ثلاث ايام باجمالي مبلغ وقدره (25,357.50 ريال ) . اطلب من فضيلتكم: (1) سداد مبلغ وقدره (322,000 ريال ) ثلاثمايه واثنان وعشرون الف ريال كامل المبلغ المستحق وذلك لقيامكم بفسخ العقد فسخا غير مشروع وعدم التزامكم بسداد المبالغ المستحقه في الموعد المتفق عليه . (2)سداد مبلغ وقدره (25,357.50 ريال ) قيمه الفاتوره رقم (0122018 ) عن عمليه التوريد عن ثلاث ايام . (3) سداد مبلغ وقدره (150,000 ريال ) تعويض عن الاضرار التي لحقت بنا بناء علي فسخ العقد فسخا غير مشروع وتفويت المنفعه . (4) سداد مبلغ وقدره (50,000 ريال ) اتعاب المحاماه طبقا للبند (الحادي عشر) من العقد المبرم ، وتبين عدم حضور من يمثل الشركه المدعي عليها وطلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم بينات غير ما تم تقديمه فاستعد بذلك. وبجلسه 29/1/1440ه طلبت الدايره من المدعي البينه علي دعواه، فقدم مذكره فصل فيها لايحه دعواه وختمها بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (322.000) ريال عن فسخ العقد ومبلغ (50.000) ريال تعويضا عن الاضرار و (100.000) ريال اتعاب المحاماه، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وطلب مهله للرد. وبجلسه 7/2/1440ه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم مذكره جاء في مجملها ان المؤسسه المدعيه هي من اخل بالتزاماتها الوارده في البند التمهيدي و الرابع والسادس والخامس عشر من الاتفاقيه وعدم احقيه المؤسسه المدعيه في طلب مبلغ (322.000) ريالا كون اكتشاف سوء خدمه الاعاشه التي تقدمها المدعيه كان في اول يوم وتم توجيه ايميل لها بعدم الاستمرار في توريد الوجبات ، وختمها بطلب رد دعوي المدعيه والزام المدعي بمبلغ (100.000) ريال تعويضا لموكلتي عن تشويه السمعه ومبلغ (50.000) ريال اتعاب المحاماه ، تسلم وكيل المدعي نسخه منها وطلب مهله للرد. وبجلسه 28/2/1440ه قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت : ان ما ذكرته المدعي عليها بان سبب فسخ الاتفاقيه سوء الخدمه من موكلتي فغير صحيح كما ان موكلتي لم تخالف اي بند من بنود الاتفاقيه كما ان المدعي عليها ذكرت بانها استلمت عدد 750 وجبه وهذا غير صحيح والصحيح انها استلمت 1050 وجبه وموكلتي تستحق كامل قيمه العقد والتعويض عن الاضرار التي لحقت بها وسبب عدم توقيع المدعي عليها علي الفواتير هو عدم تواجدها او تواجد من ينوب عنها في الموقع وختمها بطلب الزام المدعي عليها بما جاء في لايحه الدعوي ، تسلمت وكيله المدعي عليها نسخه منها وطلبت مهله للرد. وبتتابع الجلسات وبجلسه 22/3/1441ه قدم وكيل المدعي عليها بيانات النقابه العامه للسيارات لمخاطبتها. وبجلسه 18/6/1441ه تشير الدايره الي عدم ورود خطاب النقابه العامه للسيارات. وبجلسه اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي وحضور طرفي الدعوي ذكر وكيل المدعي عليها بان المدعيه قامت بتوريد وجبات لمده ثلاثه ايام ولم يتم دفع اي مبلغ للمدعيه وان المدعيه مستحقه لمبلغ وقدره خمس وعشرون الف وثلاث مايه وسبعه وخمسون ريالا وخمسون هلله ( 25.357.50) وانه تم فسخ العقد بناء علي ان الطعام غير مطهو ووجود رايحه غير مستحبه في الاكل كما جاء في خطاب النقابه العامه للسيارات ثم عقبت المدعيه بالزام المدعي عليه بان الخطاب عام وليس للوجبات التي قدمتها المدعيه ثم عقب وكيل المدعي عليها بان هناك ايميلات تثبت ان هناك امتعاض من الوجبات المقدمه من قبل المدعيه.
 
(الاسباب)
ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (25.357.50) خمسه وعشرون الفا وثلاث مايه وسبعه وخمسون ريالا وخمسون هلله ، مقابل ما تم توريده من وجبات للمدعي عليها، ومبلغ قدره(322,000 ريال ) ثلاثمايه واثنان وعشرون الف ريال مقابل قيام المدعي عليها بفسخ العقد، ومبلغ قدره (50.000) ريال تعويضا عن الاضرار و (100.000) ريال اتعاب للمحاماه، وبما ان المدعي عليها بجلسه اليوم اقرت باستحقاق المدعي لمبلغ قدره (25.357.50) خمسه وعشرون الفا وثلاث مايه وسبعه وخمسون ريالا وخمسون هلله، فان الاقرار حجه شرعيه والمقر مؤاخذ باقراره مما تنتهي معه الدايره الزام المدعي عليها بما اقرت به . واما عن مطالبه المدعي بقيمه كامل العقد، وبما ان المدعي لم يقدم وجبات كامل العقد وانما لمده محدوده اقرت بها المدعي عليها ، وبما ان فسخ العقد عايد الي وجود خلل في الخدمه يتمثل في كون الطعام غير مطهو وفقا لخطاب مشرف المطار والموجه للمدعي عليها والذي جاء فيه ما نصه :"نظرا لسوء الخدمه المقدمه من متعهد الوجبات من تاريخ 1/1/1439ه وحتي 3/11/1439ه وعدم تناسبها مع الموظفين والسايقين نامل اتخاذ اللازم حيال ذلك" وقد ختم الخطاب بختم نقابه السيارات ، وبما ان الدايره ورد لها خطاب النقابه العامه للسيارات والذي تضمن وجود ملاحظات تمثلت في كون الطعام غير مطهو ووجود رايحه في الاكل، وبما ان العقد المبرم بين الطرفين نص في البند الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر علي تحمل الطرف الثاني (المدعي) كامل المسؤوليه عن المخالفات وعن الخساير وتغطيه الاضرار والشكاوي، وبما ان النقابه لاحظت الاشكال علي هذه الوجبات مما يكون فيه اضرار بالمدعي عليها مما تنهي معه الدايره الي تحمل المدعي سبب فسخ العقد، واما عن مطالبه المدعي بالتعويض فان المطالبه به يشترط فيها تحقق شروط ثلاثه وجود خطا من المدعي عليها وضرر علي المدعي والعلاقه السببيه في ذلك وحيث الخطا وقع من المدعي بوجود خلل فيما قدمه من وجبات وفقا لما هو متفق عليه ، مما لا يتوافر معه تحقق اركان المسؤوليه وعدم احقيه المدعي في مطالبته التعويض مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي : اولا بالزام قرانفيل وشريكه المحدوده رقم الهويه : (...) بان يدفع عادل بن عبدالمنيف محمد مكي صاحب/ه مؤسسه نكهه عاليه رقم الهويه : (...) مبلغ وقدره (خمسه وعشرون الفا وثلاث مايه وسبعه وخمسون ريالا وخمسون هلله) (25.357.50) ثانيا: رفض ماعدا ذلك من طلبات.
عضو
عمر بن علي بن صالح الغامدي
عضو
سهيل بن عبدالعزيز بن عبدالمحسن البديوي
رييس الدايره
احمد بن محمد بن عبدﷲ الشهري

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 3055 لعام 1442 ه
المقامه من/ عادل بن عبدالمنيف بن محمد مكي سجل تجاري (...)
ضد/ قرافيل وشريكه المحدوده سجل تجاري (...)
 
القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا
(الوقايع)
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (25.357.50) خمسه وعشرون الفا وثلاث مايه وسبعه وخمسون ريالا وخمسون هلله ، مقابل ما تم توريده من وجبات للمدعي عليها، ومبلغ قدره(322,000 ريال ) ثلاثمايه واثنان وعشرون الف ريال مقابل قيام المدعي عليها بفسخ العقد، ومبلغ قدره (50.000) ريال تعويضا عن الاضرار و (100.000) ريال اتعاب للمحاماه، وباحاله القضيه الي الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 24/07/1442ه الذي قضي: اولا بالزام قرانفيل وشريكه المحدوده رقم الهويه : (...) بان يدفع عادل بن عبدالمنيف محمد مكي صاحب مؤسسه نكهه عاليه رقم الهويه : (...) مبلغ وقدره (خمسه وعشرون الفا وثلاث مايه وسبعه وخمسون ريالا وخمسون هلله) (25.357.50) ثانيا: رفض ماعدا ذلك من طلبات، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه بتاريخ 27/10/1442ه وبالاطلاع علي الاعتراض المقدم عليه من المدعيه والذي اكد وكيلها في جلسه اليوم علي ما ورد فيه وان خطاب النقابه العامه للسيارات المستند عليه في الحكم غير قاطع بان المدعيه هي المقصره لان الواجبات الوارده فيه تزيد عن موضوع الدعوي ولان المدعي عليها تعاقدت مع اكثر من جهه للتوريد غير المدعيه وللوجود خطاب شكر من المشرف علي استلام الوجبات يثبت جوده الوجبات المقدمه من المدعيه فعقب وكيل المدعي عليها بان البريد الالكتروني المرسل من المدعيه يشير عدم جوده الطعام بسبب عدم دفع المدعي عليها الدفعه الاولي وافهمت الدايره طرفي الدعوي بتبادل المذكرات الكتروني وذكرت وكيله المدعيه بانها ستقدم حصر بالاضرار والمستندات المتصله بها فاستعدا بذلك وفي تاريخ 27/11/1442ه ذكر وكيل المدعي عليها بانه لم يستطع الاطلاع علي الاعتراض لوجود اشكال تقني في موقع البرنامج القضايي فعقبت وكيله المدعيه بان خطاب النقابه العامه للسيارات لا يدل علي سوء الوجبات المقدمه من المدعيه لكونه خطاب عام ويتضمن عدد وجبات تزيد عن الوجبات المقدمه من المدعيه وهذا يدل علي عدم صحته لاثبات ما ذكرته المدعي عليها كما انه يتعارض مع خطاب مشرف الوجبات الخاص بالمدعي عليها الذي استلم الوجبات وتضمن خطابه الثناء والشكر علي ما تسلمه من وجبات اضافه الي ان المدعي عليها قامت بالفسخ دون الالتزام بما نص عليه العقد بوجب اعداد محضر يثبت الحاله بين المشرفين في حال وجود المخالفات والمدعي عليها لم تلتزم بهذا الامر المنصوص في العقد والعقد من المشاريع القصيره محدد بخمسه وثلاثين يوما وقد اخلت المدعي عليها بالتزامها العقدي بعدم سداد الدفعه الاولي بالعقد المنصوص علي انها تسدد قبل توقيع العقد والمدعيه لم تنفذ سوي ثلاثه ايام من مده العقد ويتم تحديد قيمه كل يوم بحسب الوجبات المستلمه والقيمه الاجماليه للعقد (322.000ريال) وقيمه الدفعه الاولي التي لم تسدد (80.000ريال) ولم تستلم المدعيه اي مبلغ من قيمه العقد فعقب وكيل المدعي عليها فعقب وكيل المدعي عليها بان البريد الالكتروني الصادر من المدعيه يتضمن سوء الوجبات بسبب عدم سداد الدفعه الاولي اضافه الي خطاب النقابه العامه للسيارات المشار اليه بجلسه اليوم ولا علم لي عن سبب عدم سداد الدفعه الاولي اما خطاب الشكر الذي تذكره فلم اطلع عليه اما المحضر فلم يتم اعداده وانما تم ارسال بريد الكتروني لوجود سوء بالوجبات ثم تم ارسال بريد اخر لفسخ العلاقه فعقبت وكيله المدعيه بان ما ذكره وكيل المدعي عليها غير صحيح وان خطاب المدعيه لا يقر بوجود سوء بالوجبات وانما تضمن ان عدم سداد الدفعه الاولي يؤثر علي العمل بصوره سلبيه من الناحيه الماليه وغير صحيح ايضا ما ذكره بشان البريدين الالكترونيين حيث تم ارسال بريد واحد فقط يتضمن الفسخ فعقب وكيل المدعي عليها بان التاثير السلبي كان علي الوجبات وذكر ان افاده الثناء علي الوجبات صادره من النقابه العامه للسيارات وليست من المدعي عليها فعقبت وكيله المدعيه بان موكلتها مقاول من الباطن وان الخدمه مقدمه للنقابه العامه للسيارات وهي التي تستلم الوجبات وصحيح ان خطاب الافاده صادر من النقابه العامه للسيارات فعقب وكيل المدعي عليها بان الافاده التي تثني علي الوجبات لا تحمل اختام وليست لها صفه رسميه ولا يعرف شخص مصدرها وما علاقته بالعقد فعقبت وكيله المدعيه بان الافاده من مشرف النقابه العامه للسيارات وبالامكان احضاره واثبات صفته وادلايه بالشهاده امام الدايره وان المدعيه تطالب بالتعويض عن الاضرار التي لحقتها عن فسخ المدعي عليها للعقد باراده منفرده ومخالفه لاحكامه وهذه الاضرار لم تنظر فيها الدايره الابتداييه لانها اعتبرت ان فسخ العقد كان بسبب خطا المدعيه ووجود الخلل فيما قدمته من وجبات فرفعت الدايره الجلسه للمداوله
(الاسباب)
ولما كانت المدعي عليها قد فسخت العقد المبرم بينها وبين المدعيه باراده منفرده منها وحدها ، ولما كانت المدعي عليها لم تقدم مايثبت التزامها بالعقد من حيث سداد التزامها المالي عند بدايه العقد ، كما لم تقدم مابثبت التزامها العقدي المتفق عليه مع المدعي الذي نظم طريقه معالجه استلام الوجبات وماقد يحصل من مخالفات بشان الوجبات ، وعدم التزامها باعداد محضر بذلك يثبت الحاله وفقا للشرط العقدي ، ولان اثبات الاخلال يجب ان يكون ببينه كافيه تثبت وجوده ووكذلك تثبت نسبته الي المدعيه بعينها ، ولما كان الحكم الابتدايي جاء علي خلافه ، ولثبوت مخالفه المدعي عليها لقيامها بفسخ باراده منفرده ومخالفتها العقد في شان طريقه اثبات التقصير في تنفيذه 
(منطوق الحكم)
قبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع الغاء حكم الدايره الابتداييه (الخامسه) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (241) لعام (1440ه) والحكم مجددا بثبوت خطا المدعي عليها بفسخ العقد المبرم مع المدعيه موضوع هذه الدعوي
عضو
محمد بن موسي الفيفي
عضو
عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي
رييس الدايره
عبيد بن عوض العمري