moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 2012 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) مساهمه سعوديه غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه في الجلسه المرييه الاولي والمنعقده بعد شطب الدعوي تبين حضور المدعيه بالوكاله رقم: (...)، فيما تخلفت المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت الابلاغ عن طريق نظام ابشر؛ وبسؤالها عن دعوي موكلها قررت بانها وفق لايحه الدعوي ونصها: "اقامت المدعي عليها دعوي ضدي لمطالبتي بمبلغ (96/908ر70) ريال بزعم انها ثمن مستلزمات رجاليه ولعدم وجود البينه لدي المدعي عليها صدر حكم الدايره التجاريه الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (837) وتاريخ 1442/04/01ه الذي اصبح نهاييا لعدم استينافه وحيث تضررت من هذه الدعوي التي الجاتني الي اقامه محامي تقاضي اتعابا مقدارها (000ر30) ثلاثون الف ريال بموجب عقد الاتعاب المؤرخ في 19/03/1442ه (مستند 1) وقد تم سداده بموجب سنده بموجب سند القبض رقم (454)، وحيث يعتبر المدعي عليه متعديا وظالما فان عليه تعويضي عن الضرر المذكور وطلبت الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (000ر30) ثلاثون الف ريال سعودي لا غير اتعاب محاماه" ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي التي يطلب فيها المدعي الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه عن الدعوي رقم (837) لعام 1442ه المقامه من شركه ثوب الاصيل ضد صلاح بن راجح السعدي والصادر بها الحكم الابتدايي المؤرخ في 21/04/1442ه من هذه الدايره والقاضي برفض الدعوي بناء علي عدم البينه وتلفظ المدعي عليه بيمين الانكار، وبما ان من ابرز مسوغات الالزام باتعاب المحاماه ثبوت الحق ومماطله الغريم، كما هو مقرر في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله، او كون الدعوي كيديه وبتنزيل المساله علي واقعات هذه الدعوي لم يظهر للدايره ثبوت حق للمدعي لدي المدعي عليها ماطلت الاخيره في ادايه، كما لم يثبت للدايره موجب لالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه اذ كفل النظام العام حق التقاضي مجانا للجميع، كما لم يقدم المدعي ما يثبت كون المدعي عليها ظالمه او متعديه بدعواها تلك، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بالمنطوق، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي، وفق الاسباب المشار اليها وبالله التوفيق ومنه العون والسداد، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 3434 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) مساهمه سعوديه غير ذلك (...) (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه عن الدعوي رقم (837) لعام 1442ه، وباحاله القضيه الي الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 08/08/1442ه الذي قضي: برفض الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه 19/11/1442ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي المتضمن ان موكله يستحق لمطالبته بالتعويض بمبلغ (30.000ريال) عن الدعوي التي اقامتها المدعي عليه ضد المدعي وتم ردها، ولما كانت الدعوي من الدعاوي اليسيره التي لا تخضع لنظر الاستيناف عليه رفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبما ان المطالبه من الدعاوي اليسيره وحيث نص نظام المحاكم التجاريه في الماده (78) الفقره (1) علي: (فيما لم يرد فيه نص خاص تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس) وحيث صدر قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (41/19/2) وتاريخ 1441/10/25ه المتضمن تحدد الدعاوي الغير قابله للاعتراض امام الاستيناف تدقيقا ومرافعه وتحديدها بالدعاوي التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن (خمسين الف) ايا كان نوع الدعوي، والذي اوضح سريان ذلك علي الاحكام القضاييه الصادره بعد تاريخ 1442/03/01ه، وبما ان ذلك منطبق علي الدعوي الماثله فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الاستيناف. (منطوق الحكم) عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي.