tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630174351 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2024-10-09 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=legal_basis:cabinet_decision:65 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:86f7a434-0d6e-4a59-95ea-e4053ef1cafd entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

الوقايع:

تتمثل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الصك في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٣١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه مستلزمات استهلاكيه عدد (١) منظفات ومواد بلاستيكيه ذات الاستخدام الواحد،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٦/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٣١م بثمن اجمالي قدره (١٣٦,٩٠٤.٦٣) مايه وسته وثلاثون الفا وتسعمايه واربعه ريال سعودي و ثلاثه وستون هلله سدد منه (١٢٩,٣٣١.٦٣) مايه وتسعه وعشرون الفا وثلاثمايه وواحد وثلاثون ريال سعودي و ثلاثه وستون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٢٢م بمبلغ قدره(٧,٥٧٣.٠٠) سبعه الاف وخمسمايه وثلاثه وسبعون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٣١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي كشف حساب. وباحالتها للدايره حددت لها جلسه وفيها حضر عن المدعيه ، وكيلها/(...)، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...) المرسله للمدعي عليها، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه ، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه ، سالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي فاحال علي صحيفه الدعوي الالكترونيه فحررها واضاف اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٧,٥٧٣.٠٠) سبعه الاف وخمسمايه وثلاثه وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي واضاف وكيل المدعيه بقوله :(بعد البدء باجراءات دعوانا قامت المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٠١م بسداد مبلغ وقدره( ١.٠٠٠ ) الف ريال لا غير مما يجعل المبلغ المستحق المتبقي (٦.٥٧٣ ) سته الاف وخمسمايه وثلاثه وسبعون ريال. بما هو ظاهر لفضيلتكم مماطله المدعي عليها في حق موكلتي الظاهر وهو وصف مؤثر لاستحقاق التعويض عن اضرار التقاضي وحيث ان هذه القضيه مرفوعه من محامي واستنادا لقول الله عز وجل « ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل» ولحديث الرسول صلي الله عليه وسلم ( مطل الغني ظلم) واستنادا لما نصت عليه الماده ١٦٤ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه " يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي وقدره (٦.٥٧٣) سته الاف وخمسمايه وثلاثه وسبعون ريال .ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٣.٥٠٠) ثلاثه الاف وخمسمايه ريال ، وبسؤاله عن بينته علي دعواه اجاب بقوله كشف الحساب وباطلاع الدايره عليه وجدت كشف حساب محرر علي مطبوعات المدعيه مكون من سبع صفحات بمبلغ (٧.٥٧٣) سبعه الاف وخمسمايه وثلاثه وسبعون ريالا كما قدم سند باستلام مبلغ الف ريال سداد لجزء من المبلغ الوارد في كشف الحساب، وعليه قررت الدايره الفصل في الدعوي .

الاسباب:

بما ان اصل النزاع ناشي بين تاجرين يملكان سجلات تجاريه وبشان عقد توريد مبرم بين الطرفين ، وعليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات الدعوي كشف حساب علي مطبوعات المدعيه ومختوم من طرف المدعي عليه، وقرر وكيل المدعيه بان كشف الحساب غير مسدد ومستحق وحصر الدعوي في مبلغ (٦.٥٧٣) سته الاف وخمسمايه وثلاثه وسبعون ريال وطالب بالزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٣.٥٠٠) ثلاثه الاف وخمسمايه ريال وبما ان المدعي عليه تبلغ ، بقيد الدعوي و في هذه الجلسه، ولم يحضر، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا الي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك". وبما ان المتوجب علي المدعي عليه بعد تبلغه الحضور امام المحكمه والاجابه علي الدعوي، وبما انه لم يحضر هو او من يمثله بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا منه، لا سيما مع ما اكدت عليه الماده (٢٢/ ٢) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ان: (علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل). ا.ه. وهو ما لم يتحقق ايضا في هذه الدعوي، وبما ان المدعيه قدمت كشف حساب مكتمل الاركان من حيث بيان المضمون ووجود الامضاء المنسوب للمدعي عليه، وبناء علي الماده (٢٩ /١ ) من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولان كشف الحساب حجه في مضمونه، حيث نصت الماده (٣١/٢) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) :(تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات…) وقرينه اخري هي غياب المدعي عليه وتركه لحقه في الدفاع عن نفسه، رغم تبلغه العديد من المرات، ولان المدعيه قدمت بينتها وفقا لنظام الاثبات ، ولان المصادقه علي كشف حساب والسكوت عنه هو قبول به واقرار بمضمونه، فالسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان اما بالنسبه لطلب التعويض عن اتعاب المحاماه فلعدم وجاهه نظر هذا الطلب، وذلك لعدم تقدم المدعيه بهذا الطلب من خلال منصه ناجز ولما جاء في تعميم وكاله الوزاره للشؤون القضاييه عبر البريد بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٢ المبني علي تعميم الوزاره رقم ١٣/ت/٨٦٠٥ في ٥ / ٢ /١٤٤٣ه المبني علي قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥) في ٢٣ / ١ / ١٤٤٣ه القاضي بالموافقه علي نظام التكاليف القضاييه، والمتضمن انه اشاره الي الدراسه المعده بهذا الشان، المنتهيه الي التوصيه بعدم القبول اضافه اي طلب يتم من خلال الدايره القضاييه، وان يوجه المستفيد لتقديمها عبر بوابه ناجز، حيث ان انظمه الوزاره التقنيه تقوم بحساب التكاليف القضاييه بناء علي الطلبات المقدمه في البوابه. فعليه تري الدايره عدم قبول هذا الطلب وبامكان المدعيه التقدم به لاحقا في دعوي مستقله بناء عليه فقد قضت الدايره بمنطوق حكمها ادناه وبالله التوفيق.

نص الحكم:

احكمت الدايره بالزام:-شركه مطاعم (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦.٥٧٣) سته الاف وخمسمايه وثلاثه وسبعون ريالا؛ وذلك لماهو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد.