tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 505 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2021-08-18 date_hijri=1436-01-27 document_type=ruling entity=document_number:361033311 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 505 لعام 1441 ه
المقامه من/ ورثه (...) رخصه اقامه (...)
ضد/ (...) للمعدات فرع مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه قد وردت الي المحكمه التجاريه بجده صحيفه دعوي مقدمه من المدعيه ونصها (بموجب الحكم رقم 361033311 وتاريخ 27/01/1436ه الصادر من المحكمه العامه بجده والمؤيد من محكمه الاستيناف بمكه المكرمه ثبتت شراكه مورث المدعين في مشروع (...) بنسبه 50% مع مؤسسه المدعي والمتعاقد عليه من الباطن مع المقاول الرييسي بمبلغ 40 مليون ريال وقد بلغت تكلفته 24 مليون ريال تقريبا وحجم الاعمال التي تمت في المشروع مع الاضافات اللاحقه كانت بمبلغ 44 مليون ريال تقريبا وبعد انتهاء المشروع جري بيع المعدات الخاصه به بما يقارب 7 مليون ريال مما نتج عن هذا المشروع ارباح بمبلغ 27 مليون ريال نصيب مورث المدعين مبلغ وقدره 13.500.000 ريال .) وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره حددت لها عده جلسات ففي جلسه 2-7-1441ه حضر وكيلا طرفي الدعوي ، وبسؤال وكيل المدعيين عن دعوي موكليه اجاب بانها يطلب الزام المدعي عليها بتسليم موكليه النسبه من الارباح البالغ قدرها 50% من تنفيذ مشروع (...) المقدره ب(8.500.000)ريال ، و50% من ثمن المعدات المباعه المقدر ب (2.600.000)ريال، وطلب تعويض عن الضرر اللاحق بهم بسبب تاخر المدعي عليها بتسليم حقوقهم ،وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب اجلا للرد ، فافهمت الدايره وكيلا طرفي الدعوي بان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا ثم حولت الدايره مسار الترافع للكتابي واجاب وكيل المدعي عليه ما نصه (ان ما جاء في الدعوي غير صحيح جمله وتفصيلا ولا تستند علي بينه بل ان المدعي وكاله لم يستطع الرد علي ما ذكرت واوجز ردي في النقاط الاتيه:- اولا: ان المشروع محل الدعوي لم يحقق اي ارباح بل تكبدت بسببه موكلتي خساير ماليه وذلك ثابت باقرار مورث المدعين بموجب خطابه الموجه لموكلتي يشكو من خلاله مطالبات والحاح الديانه طالبا بيع المعدات الخاصه بموكلتي لامكانيه سداد المديونيه "مرفق صوره الخطاب، لفه رقم1" فضلا عن اقرار مورث المدعين بجزء من ديون المشروع لصالح الموردين بمبلغ وقدره اثنين مليون وخمسمايه وسته عشر الف واثنان وثمانون ريال "مرفق صوره الاقرار، لفه رقم2" ولم يستطع المدعي وكاله الرد علي تلك الاقرارات بل ان ما ذكره حجه عليه فمحاولته تبرير الاقرارات بمثابه اقرار بصحتها فهي واضحه المعني والدلاله بان المشروع حقق خساير ولم يحقق اي ارباح وهي كافيه لوحدها لاثبات عدم صحه الدعوي - ثانيا: ان ما ذكره المدعي وكاله باختلاق موكلتي للمراحل الثلاث المرصوده في مذكرتي المقدمه بتاريخ 17/8/1441ه مردود عليه حيث ان المدعي وكاله اقر بنفسه ان مالك موكلتي هو من قام بالاداره الماليه للمشروع خلال السبعه اشهر الاولي من العقد وهذا الاقرار مرصود بصك حكم اثبات الشراكه بالصفحه الاولي سطر رقم 28 "مرفق صوره الصفحه، لفه رقم3" وبموجب ذلك الاقرار يتضح لفضيلتكم ان مالك موكلتي قام بتنفيذ جزء من المشروع خلال السبعه اشهر الاولي وقد بلغت تكلفتها سته عشر مليون ريال فضلا عن مستحقات شركه (...) هذا بخلاف ما اقر به المدعي وكاله في لايحه دعواه ان مورث المدعين استلم من موكلي ثلاثه وعشرون مليون ريال ليتضح لفضيلتكم ان اجمالي ما انفقته موكلتي علي المشروع مبلغ وقدره ثلاثه واربعون مليون ومايتين واثنين الف ومايه وتسعه وخمسون ريال في حين ان المبالغ المستلمه من المقاول مبلغ وقدره واحد وعشرون مليون واربعمايه وثلاثه واربعون لتصبح اجمالي الخساير التي تكبدتها موكلتي بمبلغ وقدره واحد وعشرون مليون وسبعمايه وثمانيه وخمسون الف وتسعمايه وثلاثه ريال وذلك تم ايضاحه في المذكره المقدمه بتاريخ 17/8/1441ه احيل اليها منعا للتكرار، وما ذكره المدعي وكاله بان موكلتي لم تدعي الخساره في دعوي اثبات الشراكه مرود عليه فلكل مقام مقال – لذا ومما تقدم وحيث الثابت ان المشروع محل الدعوي حقق خساير ماليه باقرار مورث المدعين امل من فضيلتكم الزام المدعين بدفع مبلغ وقدره عشره مليون وثمانمايه وتسعه وسبعون الف واربعمايه وواحد وخمسون ريال تمثل حصتهم في اجمالي الخساير التي تكبدتها موكلتي في المشروع محل الدعوي مع الزامهم بدفع مبلغ وقدره مليون ريال مقابل المصاريف واتعاب المحاماه وﷲ يحفظكم ويرعاكم.) ثم ارفق وكيل المدعي ما نصه (اشاره الي الموضوع اعلاه، والي توجيه الدايره الموقره بجلسه يوم 02/07/1441ه، بتبادل المذكرات بين الطرفين قبل موعد الجلسه المنوه عنه اعلاه، واستاذن ان اوجز رد موكلي علي ما جاء بمذكره المدعي عليها في الاتي: اولا: جاءت مذكره المدعي عليها موضوع الرد عباره عن اقوال مرسله يعوزها الدليل الشرعي والنظامي فقد اختلقت روايه المراحل الثلاث التي تم بها المشروع وان مورث المدعين طلب من المدعي عليها تولي المشروع في المرحله الثالثه وخلافه من المزاعم التي لا دليل عليها كما اسلفنا، والصحيح ان علاقه مورث المدعين بالمدعي عليها نشات منذ عام (...) في تجاره المعدات براس مال مناصفه بينهما حتي عام 2011م وقد بلغ حصيله تلك الشراكه مبلغ اربعه ملايين ريال، وقد تم ضخ هذا المبلغ في مشروع (...) كما هو مدون في دعوي مورث المدعين امام المحكمه العامه ولم تنكر المدعي عليها هذه الواقعه او شيء مما تم بيانه بشان اليه الشراكه التي كانت بينهما طيله فتره التقاضي بل انها لم تنكر ان الذي تم صرفه علي المشروع لم يتجاوز وفقا لدعوي مورث موكلينا الاربعه وعشرون مليون ريال ولم تدع اي خساره ايضا في هذا المشروع (فالسكوت في معرض الحاجه بيان) ،وللتاكيد علي عدم صحه مزاعم المدعي عليها فاننا نستاذن اصحاب الفضيله في الرجوع لصك الحكم رقم (360033311) وتاريخ 11/05/1440ه ، والمؤيد من محكمه الاستيناف بموجب قرارها رقم (40169219) وتاريخ 07/07/1440ه ، والذي قضي صراحه بثبوت شراكه مورث موكلي مع المدعي عليه في المشروع ثانيا:ان الثابت وباقرار المدعي عليها وبموجب الحكم الصادر من المحكمه العامه وجود علاقه تجاريه بين مورث موكلي والمدعي عليه اصاله تخص المشروع موضوع النزاع، والثابت ايضا ان المدعي عليه لم ينكر هذه العلاقه او التعامل بل ادعي عدم احقيه مورث موكلي في المبلغ المطالب به وفقا لكشف الحساب المرفق به مجموع المبالغ المودعه في حساب المدعي عليها والتي تجاوزت في حقيقتها الاربعين مليون ريال ثم دفع الدعوي بزعم الخساره مستندا لبعض الخطابات التي وجهها موكلي له لبيع المعدات لسداد الديون والسبب في ذلك هو حجز المدعي عليه للمبالغ التي تصله من المقاول الرييسي وتمسكه بها تمسك الغريق وعدم انفاقها في المشروع وصرفها علي نفسه، واما مطالبه مورث المدعي بملبغ خمسه ملايين ريال في دعوي سابقه فان ذلك المبلغ كان بحاجه الي خبره محاسبيه قبل البت فيه وهو مبلغ تقريبي لما ظنه مورث المدعين ولم يكن يشمل قيمه المعدات التي تم بيعها وبعد ثبوت ماتم صرفه علي المشروع بسكوت المدعي عليه عما ادعاه موكلي في القضيه التي نظرت امام المحكمه العامه والبالغ 23 مليون ريال فقد بان له خلاف ما ذكره في دعواه الاولي ولا تناقض في ذلك كما زعم المدعي عليه والثابت ايضا ان النزاع الماثل ذو طبيعه فنيه محاسبيه، ويتطلب البت فيه ابراء للذمه ندب جهه خبره لاستجلاء الحقيقه والفحص والتدقيق في كافه ما صرف علي المشروع وما تم ايداعه في حساب المدعي عليها واعطاء كل ذي حق حقه. تاسيسا علي كل ما تقدم بيانه اعلاه من حيثيات واسباب، ولما تراه دايرتكم الموقره من اسباب كفيله باثبات الحق ,ولما قدمه موكلي من مستندات كافه لثبوت الحق، فان موكلي يطلبون من فضيلتكم الحكم لهم بالاتي: اولا: اصليا : الحكم بطلبات المدعين الوارده في دعواهم ثانيا: احتياطيا : في حال منازعه المدعي عليها في مقدار المبلغ المستحق لمورث موكلي، فاننا نلتمس ندب جهه خبره محاسبيه وتكليفها بمراجعه كافه مستندات ووثايق وحسابات المشروع محل النزاع، حتي يتبين وجه الحقيقه في الدعوي الماثله والمبلغ المستحق لمورث موكلي بذمه المدعي عليها وفق ﷲ فضيلتكم لاحقاق الحق وسدد خطاكم والسلام عليكم ورحمه ﷲ وبركاته) وفي جلسه اليوم المرييه حصر المدعي وكاله طلبه فيما ورد في لايحته فيما قرر وكيل المدعي عليها بانه مكتفي وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه الالكترونيه تبين انها صالحه للفصل فيها وبناء ، ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها علنا مبنيا علي ما ياتي من :
(الاسباب)
وبما ان المنازعه القايمه بين طرفي الدعوي متعلقه بمطالبه وكيل المدعين بارباح مورث موكليه في الشراكه المنعقده بينه وبين المدعي عليه في مشروع (...) بنسبه 50% وفق ما ساقته واقعات الدعوي اعلاه، لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه ؛ وبناء عليه فان الدايره مختصه بنظر هذه القضيه، وعن الموضوع: فبما ان وكيل المدعين لم يقدم بينه علي ارباح المشروع الثابت فيه شراكه موث موكليه ، وبما ان المدعي عليه انكر ان المشروع نتج منه ارباح يمكن تقسيمها علي الشريك ، ما تنتهي الدايره الي رفض طلب المدعي بالزام المدعي عليه بمبلغ (ثلاثه عشر مليون وخمسمايه الف) ريال باعتبار انه حصر طلبه في هذا المبلغ ولم يقدم بينه ، كما ان المدعي عليه قدم اقرارا ثابتا بطلب مورث المدعين من المدعي عليه ببيع المعدات الخاصه بالمشروع وذلك لتعثره في سداد الداينين، وبما ان دعوي الارباح لا بد ان تتاسس علي بينه ولا بينه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي وفق ما ورد في منطوقها .
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض الدعوي.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1738 لعام 1442 ه
المقامه من/ ورثه (...) رخصه اقامه (...)
ضد/ (...) للمعدات فرع مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص في طلب المدعي وكاله الزام المدعي عليها بتسليم موكليه النسبه من الارباح البالغ قدرها 50% من تنفيذ مشروع (...) المقدره ب(8.500.000)ريال ، و50% من ثمن المعدات المباعه المقدر ب (2.600.000)ريال، وطلب تعويض عن الضرر اللاحق بهم بسبب تاخر المدعي عليها بتسليم حقوقهم.
وباحاله القضيه للدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي واصدرت حكمها القاضي: برفض الدعوي.
وباحاله القضيه لدايره الاستيناف التجاريه الثانيه اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد حددت لنظرها جلسه اليوم وفيها اطلعت الدايره علي ملف القضيه وتبين حضور المدعي عليه اصاله وبعد التحقق من هويته رقم (…) وشخصيته عبر الاتصال المريي طلبت منه الدايره اداء اليمين فحلف بﷲ قايلا (وﷲ العظيم ان ما جاء في دعوي المدعيين غير صحيح وان المشروع محل الشراكه الذي بيني وبين مورثهم في مشروع (...) ب(...) محل هذه الدعوي قد خسرنا فيه ولم نحقق فيها اي ارباح وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم)هكذا حلف.
(الاسباب)
وبما ان المدعي عليه، ادي اليمين المطلوبه من قبل الدايره علي وفق ما ورد اعلاه، وحيث لم يبد المستانف في اعتراضه ولا امام محكمه الاستيناف ما من شانه ان يؤثر علي حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم الصادر في هذه القضيه محمولا علي اسبابه وعلي الاجراء المتخذ من هذه الدايره المتمثل في تحليف المدعي عليه .
(منطوق الحكم)
قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 30/4/1442ه من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 505 لعام 1441ه القاضي : برفض الدعوي ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.