tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 3185 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1440-06-12 document_type=ruling entity=document_number:6a34e327-f47b-40b3-a995-bcd40a0a4284 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 3185 لعام 1440ه
المقامه من/ (...) للانشاء والتعمير المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1440/07/18ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي / فيصل بن صالح بن نايف العنزي رييسا
القاضي / عبد ﷲ بن سمير الفيفي عضوا
القاضي / عبد العزيز بن علي الزهراني عضوا
وبحضور خالد بن عبد الرحمن العبيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/16ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها ان المدعيه تطالب المدعي عليها بمستحقات مقاوله لتنفيذ بناء فندق بمكه المكرمه، بموجب العقد المبرم في 9/5/2016م، وانها انتهت من كامل اعمال المشروع ب(...)، وتم تسليم المدعي عليها الموقع بموجب محضر التسليم الابتدايي، وخطاب تلافي جميع الملاحظات المذكوره بمحضر التسليم الابتدايي والمذيل بختم وتوقيع استشاري المشروع المعين من قبل المدعي عليها، والمطبوع علي مطبوعات المدعي عليها، وقد حصرت المدعيه دعواها الماثله بالزام المدعي عليها بمبلغ المستخلص الختامي البالغ 6.882.329.11 ريال وكذا قيمه حجوزات حسن التنفيذ 1.525.965.29 ريال بموجب الكشف المذيل بختم وتوقيع الاستشاري المعين من قبل المدعي عليه، وكذا اتعاب المحاماه 1.200.000 ريال مع احتفاظها بالحق في المطالبه بملحق العقد المبرم بين الطرفين في 9/5/2016م بما قيمته 1.300.000 ريال في دعوي مستقله. وبقيد الدعوي وتحديد موعد جلسه فيها تقدم المدعي وكاله بطلب عاجل جري علي ضويه تحديد جلسه عاجله لنظره، ففي جلسه 13/6/1440ه تبين حضور طرفي الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها حيث تشير الدايره الي ان هذه الجلسه مخصصه للنظر في الطلب العاجل وبسؤاله عن فحواه قرر انه يعدل عنه ويطلب النظر في موضوع الدعوي والفصل فيه وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها طلب تزويده بنسخه من صحيفه الدعوي واستلم نسخه منها والمرفقات وطلبت الدايره منه الاجابه التفصيليه في الجلسه القادمه. وبجلسه 20/6/1440ه تبين حضور طرفي الدعوي وبطلب الاجابه من المدعي عليه وكاله طلب مهله اضافيه فامهلته الدايره لذلك وافهمته بان عدم تقديم الاجابه في الجلسه القادمه يعد نكولا للجواب. وبجلسه هذا اليوم تبين حضور طرفي الدعوي وفيها قدم وكيل المدعي عليها وكاله الكترونيه برقم (...) وتاريخ 12/6/1440ه كما قدم مذكره جوابيه مكونه من صفحتين خاليه من المستندات جري تزويد المدعي وكاله بنسخه منها فقرر انها مذكره غير حريه بالجواب وان ذلك يعد مماطله حاصرا طلب موكلته في المشار اليه اعلاه، فقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: 
(الاسباب)
وبناء علي الدعوي والاجابه، وحيث ان المدعيه تطالب بمستحقاتها الثابته في ذمه المدعي عليها، بموجب عقد المقاوله المرفق بطي الدعوي، والمتضمن ضمن البند رقم: (8) "الدفعات: يلتزم الطرف الاول -المدعي عليها- بالوفاء بمستحقات الطرف الثاني –المدعيه- عن طريق دفعات تحت الحساب لقيمه الاعمال المنجزه عند كل دفعه وذلك حسب جدول نسب الانجاز المعتمد، ويتم الوفاء بكل دفعه خلال: (15) يوم من تقديم الاستشاري الي الطرف الاول شهاده للمبالغ المستحقه للطرف الثاني.."، ولما كان الثابت ان استشاري المشروع المعين من قبل المدعي عليها هو مكتب (...) للاستشارات الهندسيه وهو المشرف علي التنفيذ، وحيث اقرت المدعي عليها بصحه التعاقد المبرم مع المدعيه ضمن مذكرتها بجلسه هذا اليوم، ودفعت بعده دفوع ولم تقدم اي بينه عليها، ما يعد ذلك من قبيل الدفوع المرسله، كما انها قد ارتضت مكتب (...) كاستشاري للمشروع، وحيث قامت الدايره بفحص كامل اوراق الدعوي، وتبين لها ثبوت صحه مطالبه المدعيه وفقا للعقد، ووفقا للمستخلص الختامي الذي ينص علي مبلغ المطالبه بالتحديد والمذيل بتوقيع استشاري المشروع، وكذا الكشف الذي يتضمن مبلغ المطالبه تحديدا والمذيل بختم وتوقيع استشاري المشروع، وكذا محضر التسليم علي مطبوعات المدعي عليها والمذيل بتوقيع كل من ممثل المدعي عليها بصفته المقاول الرييسي، وكذا ممثل عن استشاري المشروع، وممثلين عن المدعيه بصفتهما المقاول من الباطن كمدير مشروع ومهندس موقع، ومذيل بتواقيعهم وبختم المدعيه واستشاري المشروع، وكذا ما يفيد استحقاق المدعيه لما تدعيه دحضا لمزاعم المدعي عليها بموجب افاده استشاري المشروع المرفقه بطي الدعوي بما نصه: "تم الوقوف علي الطبيعه وتم التاكد من تلافي جميع الملاحظات" والمذيل بختم وتوقيع استشاري المشروع، ومع تحقق الدايره من صحه دعوي المدعيه، فانه قد ثبت للدايره محاوله المدعي عليها استطاله امد الدعوي دونما مبرر وذلك من خلال استلامها الدعوي بكافه المرفقات وفق المثبت بمحضر 13/6/1440ه وطلبها الاستمهال لتقديم الجواب في الجلسه التي تليها، وانها بالجلسه التاليه طلبت مهله اضافيه لتقديم اجابتها، وهي في جلسه هذا اليوم دفعت بعدم تحرير المدعيه للدعوي علي خلاف الواقع، وكذا محاولتها التملص من الالتزامات علي الرغم من اقرارها بصحه التعاقد، وعدم الطعن علي اي مستند محاسبيا، وحيث انه يجب شرعا الوفاء بالعقود؛ لقوله ﷻ: ﴿يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود﴾، كما ان المقاول بمثابه الاجير والنبي ﷺ قال: «اعطي الاجير اجره قبل ان يجف عرقه»، كما ان كافه ما اثارته المدعي عليها فضلا عن انها دونما اي بينات، الا انها لا ترقي لمناهضه البينات الدامغه المقدمه من المدعيه والمشار اليها اعلاه والمرفقه بطي الدعوي، ما تري معه الدايره تعين الحكم للمدعيه بمبلغ المستخلص الختامي البالغ: 6.882.329.11 ريال وكذا قيمه حجوزات حسن التنفيذ 1.525.965.29ريال والمصادق عليهما بتوقيع وختم استشاري المشروع. وحيث ان المدعي عليها قد تسببت في الاضرار بالمدعيه، ضررا متمثلا في دفعها لاتعاب المحاماه، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعته المدعيه بسبب الدعوي الماثله، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم 128/ت/4 لعام 1415ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه ﷲ: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله والعرف المتبع، فان الدايره تري تعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه مبلغا وقدره: (840.000) ريال اضافه للمبلغين المشار اليهما اعلاه. 
(لذلك)
حكمت الدايره بالزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع لشركه (...) للانشاء والتعمير المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره: 9.248.294.04 تسعه ملايين ومايتان وثمانيه واربعون الفا ومايتان واربعه وتسعون ريالا واربعه هللات.
امين السر
خالد بن عبد الرحمن العبيد 
عضو
عبد ﷲ بن سمير الفيفي
 عضو
عبد العزيز بن علي الزهراني
 رييس الدايره
فيصل بن صالح بن نايف العنزي

الحكم في القضيه رقم 1992 لعام 1440ه
المقامه من/ (...) للانشاء والتعمير المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1441/03/01ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي / عبيد بن عوض العمري رييسا
القاضي / محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني عضوا
القاضي / محمد بن موسي الفيفي عضوا
 وبحضور طلال بن ماجد بن نهار العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/11/20ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه، حاصلها: بان موكلته تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (6.882.329.11) ريال قيمه المستخلص الختامي وكذلك الزامها بمبلغ قدره (1.525.965.29) ريال قيمه حجوزات حسن التنفيذ، بالاضافه الي الزامها بمبلغ قدره (1.200.000) ريال قيمه اتعاب المحاماه. فباشرت الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها في عده جلسات واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بجلسه 18/7/1440ه، القاضي: بالزام (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للانشاء والتعمير المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (9.248.294.04) تسعه ملايين ومايتان وثمانيه واربعون الفا وميتان واربعه وتسعون ريالا واربع هللات. وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحددت لذلك جلسه يوم الثلاثاء 18/1/1441ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي اللايحه الاعتراضيه المتضمنه ان المستخلص النهايي ومحضر التسليم الابتدايي غير صحيحين ووجود اعمال لم تنفذ ومخالفه بعض الاعمال لما تم الاتفاق عليه ومخالفه البند (12) المبين لاجراءات التسليم والحكم باتعاب الترافع باكثر مما طلبته المدعيه. وفي جلسه 9/2/1441ه اكد الاطراف علي ما سبق لهما تقديمه وبسؤال الدايره وكيل المدعي عليها عن طبيعه عمل موكله فذكر انه استثمر الارض التي تم انشاء المشروع عليها من مالكها بغرض اقامه فندق عليها وتم التعاقد من المدعيه علي تنفيذ الاعمال موضوع هذه الدعوي فعقب وكيل المدعيه بالتاكيد علي ان طلبه يتمثل بالمستخلص النهايي وضمان حسن التنفيذ المحتجز من المدعي عليها دون وجه حق وقد تم تسليم الفندق للمدعي عليها وهو يعمل حاليا، فعقب وكيل المدعي عليها بان جميع المستخلصات موقعه من المدعي عليها عدا المستخلص الختامي لان المدعيه تجاوزت المدعي عليه الي المالك مباشره وذكر بان المدعي عليها شركه (...) ليست مالكه للفندق موضوع العقد مع المدعيه وانما هي مقاوله لانشايه وما ورد ذكره بالعقد بانه مالك له مخالف للحقيقيه، فعقب وكيل المدعي بانه يتمسك بما ورد في العقد من ان شركه (...) هي المالكه وان صك الملكيه المودع نسخه منه بملف الدعوي يثبت ان المدعي عليها ليست المالك وان المدعي عليها هي المقاول للمشروع فطلبت الدايره من وكيل المدعيه الرد علي ما جاء في اللايحه الاعتراضيه فاستعد وكيل المدعي عليها بتزويده بنسخه منها، وفي جلسه 1/3/1441ه، ذكر وكيل المدعيه بان المدعي عليها هي مقاول للمشروع وليس المالك للمشروع وطلبت منه الدايره تقديم جوابه علي ما ورد في اللايحه الاعتراضيه، فذكر ان ما ورد في اللايحه الاعتراضيه لا يخص المشروع المطالب بالمستخلص الختامي عنه في هذه الدعوي وضمان حسن التنفيذ فعقب وكيل المدعي عليه بان القضيه الاخري التي يشير اليها المدعي هي عن ملحق العقد لاعمال اضافيه في العقد الاساسي وتطلب موكلتي ندب خبير للتاكد من الاعمال المنفذه اما المستخلص النهايي فقد قامت المدعيه باعداده وتوقيعه من مالك المشروع متعديه بذلك المدعي عليها التي هي المقاول الاول فعقب المدعي بان المستخلص الختامي موقع عليه من استشاري المشروع المعين من المدعي عليها.
(الاسباب)
ولما كان ما قدمته المدعي عليها في اعتراضها علي الحكم لا يؤثر علي النتيجه التي خلصت اليها الدايره في محكمه اول درجه في حكمها بناء علي ما ثبت من استحقاق المدعيه لقيمه ما قامت بتنفيذه واتمامها للملاحظات بناء علي ما قرره استشاري المشروع، وكذا الشان بالنسبه للمطالبه باتعاب الترافع في الدعوي، فالثابت من ضبط جلسه 18/7/1440ه ان مطالبه المدعيه في شانها كانت 1.200.000 ريال ما يدحض زعم المدعي عليها بان الحكم قضي للمدعيه باكثر من طلبها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد حكم محكمه اول درجه محمولا علي اسبابه وعلي اسباب هذا الحكم.
(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 18/7/1440ه في القضيه رقم 3185 لعام 1440ه القاضي: بالزام (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للانشاء والتعمير المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (9.248.294.04) تسعه ملايين ومايتان وثمانيه واربعون الفا وميتان واربعه وتسعون ريالا واربع هللات. والله الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
طلال بن ماجد العتيبي
 عضو
محمد بن بخيت المدرع القحطاني
 عضو
محمد بن موسي الفيفي
 رييس الدايره
عبيد بن عوض العمري