gstc_gov_sa · decision · processed · 80 chunks
(القرار رقم ١٨ لعام ١٤٣٤) الصادر من لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بشان اعتراض شركه (ا) برقم (١٢) لعام ١٤٣٥ علي ربط مصلحه الزكاه والدخل للاعوام من ٢٠٠٠م حتي ٢٠٠٠م الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاحد ١٤٣٤٧/١٦. انعقدت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بالدمام بمقرها بفرع مصلحه الزكاه والدخل بالدمام المشكله علي النحو التالي: رييس 1. الدكتور نايب الرييس ٢. الدكتور عشوا ٣. الدكتور عشوا ٤. الدكتور عشوا ٥. الاستاذ سكرتيرا ٦. الاستاذ المصلحه للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف/شركه (ا) علي الربط الضريبي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل للاعوام من ١-اضافه للضريبه بدل من الزكاه. ٢-اللاجو الي الضريبه التقديريه في تحديد الوعاء الضريبي بدل من الحسابات النظاميه. ٢-احتماب ارباح تقديريه بواقع 10% بدل من 0% عند تحديد الوعاء الضريبي. ٤-فرض ضريبه استقطاع علي الرباح التقديريه. ٥-فرض غرامه تاخير علي ضريبه الاستقطاع علي الارباح التقديريه. وقد ناقشت اللجنه الاعتراض المرفوع اليها بموجب خطاب سعاده مدير عام مصلحه الزكاه والدخل رقم ١٤٣٣/١٦/٠٠٠ 16/1 اولا: الناحيه الشكيله: بالمتصلات المصله المكلف بالربط الضريي لعام ٢٠٠٥ بالخطاب رقم ٣/٨٧٤١/٢٩ ولاعامي ٢٠٠٧ م ٢٠٠٧ بالخطاب رقم ١٣٤١/٢٤٦١/٢٤٦١ ولاتير ٢٠٠٨، ولعام ٢٠٠٨، ولاتير ٢٠٠٧ ولاتير ٢٠٠٧ ولاتير ٢٠٠٧ ولاتير ٢٠٠٣ ولاتير ٢٠٠٧ ولاتير ٢٠٠٧ ولاتير ٢٠٠٢ ولاتير ٢٠٠٧ ولاتير ٢٠٠٧ ولاتير ٢٠٠١ ولاتير ٢٠٠٧ ولاتير ٢٠٠٧ ولاتير ٢٠٠٧ ولاتير ٢٠٠١٧ ولاتير ٢٠٠٧ ولاتير ٢٠٠٧ ولاتير ٢٠٧٧ ولاتير ٢٠٠٧ ولاتير ٢٠٠٧ ولاتير ٢۰۰٧ ولاتير ٢٠٠٧ ولاتير ٢٠٠٧ ولاتير ٢٠٠٧ ولاتير ٢۰۰٧ ولاتير ٢٠٠٧ ولاتير ٢٠٠٧ ولاتير ٢٢٧٧ ولاتير ٢٢٧٧ ولاتير ٢٢٧٧ ولاتير اول: الناحيه الشكيله: ٢٠٧ و ٢٠٧ و ٢٠٧ و ٢٠٧ و ٢٠٧ و ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٨ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٣ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠١ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٢ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٣ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠١ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٢ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٣ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠١ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٢ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٣ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠١ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٢ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٣ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠١ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٢ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٣ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠١ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٢ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٣ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠١ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٢ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٣ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠١ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٢ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٣ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠١ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٢ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٣ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠١ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٢ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٣ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠١ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٢ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٣ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠١ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٢ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٣ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠١ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٢ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٣ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠١ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٢ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٣ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠١ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٢ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٣ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠١ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٢ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٣ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠١ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٢ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٣ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠١ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٢ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٣ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠١ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٢ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٣ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠١ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٢ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٣ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠١ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٢ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٣ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠١ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٢ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٣ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠١ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٢ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٣ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠١ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٢ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٣ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠١ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٢ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٣ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠١ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٢ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٣ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠١ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٢ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٣ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠١ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٢ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٣ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠١ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٢ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٣ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠١ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٢ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٣ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠١ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢٠٧ and ٢ الناحيه المWOUEIE: يتمثل اعتراضنا علي الناحيه المWOUEIE في الامور الاتيه: اولا: الاعتراض علي اخضاع عميلنا للضربه بدل من الزكاه. ثانيا: الاعتراض علي اللجوع علي الضريبه التقديريه في تحديد الوعاء الضريبي لعميلنا بدل من الحسابات النظاميه. ثالثا: الاعتراض علي انتساب ارباح تقديريه بواقع 10% بعدل من 0% عند تحديد الوعاء الضريبي. رابقا: فرض ضربه استقطع علي الارباح التقديريه. خامشا: فرض غرامه تاخير علي ضريبه الاستقطع علي الارباح التقديريه. ونتناول في الصفحات التاليه اسباب اتراضنا علي تلك البنود بالتفصيل. نامل دراسه اعتراضنا واتخاذ قراركم العادل، وفي حاله عدم اقتناع المصلحه بوجهه نظرنا فانمل اجاله اعتراضنا الي لجان الاعتراض المختصه. اولا: الاعتراض علي اخضاع عميله للخربيه بدلا من الزكاه: اعتراضنا علي خضوع عميله اصلا للخربيه وعدم خضوعه للزكه كما ورد بخطابات عميله لفرع المصلحه بالدمام ولايداره العامه وبيانها كما يلي: 1 - خطاب المحاسب القانوني لعميلنا....رقم ٢٠٠١٦٧/٤١٢١٤٧٧ لفرع المصلحه بالدمام والذي يستفس فيه عن صحه اجراء الفروع لمطالبتهم بالضريبه وليس الزكاه في ظل وجود اتفاقيات ومعاهدات دول مجلس التعاون الخليجي. ٢ - خطاب لمدير عام مصلحه الزكاه والدخل رقم ١٤٣٢/٤/١٦ ب تاريخ ١٤٣٢/٤/١٦ بالمنطقه المحايده المقصومه لتحقق شركه الاقامه للشركه بمدينه.... السعوديه. وعلاوله علي ما سبق; فاننا لا زلنا نطالب بضع عميلنا للزكه وليس للضريبه استنادا الي ما يلي: ١ - ان اعتبار المكتب التمثيلي…… الذي يتولي اعمال الاشراف علي العقد منشاه دايمه يعتبر في حكم المقيم، وطالما انه في حكم المقيم وطبقا لما ورد بخطاب مدير عام مصلحه الزكاه والدخل رقم ١٤٣٢/١٦/١٠٤٦ ب تاريخ ١٤٣٢/١٦/١٤٦ (الصحه الثانيه), فان احكام نظام الضريب الجديد جعلت معيار الخضوع للضريبه او الزكاه بال المملكه هو الاقامه، فان كان المكلف (سعوديا او خليجيا) مقيما في المملكه، فانه يخضع للزكه، وطالما ان عميلنا في حكم المقيم فانه يخضع للزكه حكمه حكم المقيم. ٢٠ - ان انشاء فرع للشركه (ب) بال المملكه يجب اعتباره منشا وفقا لنظام الشركات السعودي لسبين: ا - ان نظام الشركات السعودي هو من نظم انشاء الشركات و^kدلك نظم انشاء تلك الفروع ايضا. ب- ان معامله المواطنون السعوديون والخليجيون معامله واحده يقتضي كذلك معامله الشركات السعوديه والخليبيه معامله واحده، وباتالي اعتبار انشاء فرع لشركه خليبيه هو بمثابه انشاء فرع لشركه سعوديه ويعامل معاملتها، وبالتالي يعتبر عمليه جهه قيتمه تضع للزكاه. - ان موقف المصلحه حيال ذلك الموضوع يتسم بالتناقض الواضح، حيث انها: 16/3 ا - ان احكام نظام الضريبي الجديد جعلت معيار الخضوع للضريه او الزكاه بال المملكه هو الاقامه، فان كان المكلف (سعوديا او خليجيا) مقيما في المملكه فانه يخضع للزكه وذلك طبق لما ورد بخطاب مدير عام مصلحه الزكاه والدخل رقم (الصفحه الثانيه). ب - انه طبقا لاحكام الفقره (ب/٤) من الماده (٤) من النظام الضريبي يعد فرع الشركه غير المقيمه المصرح له بمزاوله الاعمال في المملكه منشاه دايمه لغير المقيم المصري بمزاوله الاعمال في المملكه منشاه دايمه لغير المقيم في المملكه، ويخضع للضريبه، وذلك طبقا لما ورد بالفقره (٢) من الصفه الاولي من خطاب مدير عام مصلحه الزكاه والدخل رقم ١٤٢٣/٤/١٦ بتاريخ ١٤٢٣/١٦/١٠٤٦ ثانيا: الاعتراض علي اللجوع علي الخريبه التقديريه في تحديد الوعاء الضريبي لعميلنا بدلا من الحسابات النظاميه: اذا سلمنا جد بخصوص عميلنا للضريبه فاننا نعترض علي اللجوع الي الضريبه التقديريه في تحديد الوعاء الضريبي لعميلنا بد من الحسابات النظاميه للاساب الاتيه: - ١ ان عميلنا قدم البيانات الماليه لجميع الاعوام محل الربط. - ٢ وردت لعميلنا استفسارات عن البيانات الماليه للاعوام محل الربط. - ٣ تم الارد علي جميع الاستفسارات التي وردت لعميلنا عن البيانات الماليه للاعوام محل الربط. - ٤ فوجي عميلنا باتجاه المصلحه الي الربط التقديري للضريبه مما يعني اهدار الحسابات. وعميلنا يطالب باعتماد حساباتت المدقه والربط بموجبها وعدم اهدارها والربط باسلوب تقديري. ثالثا: الاعتراض علي احتساب ابراج تقديريه بواقع 10% بعد من 50% عند تحديد الوعاء الضريبي: اعتراضا علي انتساب ارباح تقديريه بواقع 10% يرجع الي ان نسبه الارباح التقديريه التي يجب ان تطبقها المصلحه علي عميلنا هي % من اجمالي الدخل يرجع الي الاسباب الاتيه: - ان البند الثاني من الفقره (ا) من الماده الرابعه والثلاثين من النظام تحت علي ما يلي: • يعد الوعاء الضريبي لفروع شركات الشحن والنقل البري والبحي الاجنبيه العامه في المملكه خمسه بالمانه (٥%) من اجمالي الدخل المتفق في المملكه من اجور الشحن او اي دخل اخري، وعلي تلك الفروع تقدم ايران يبين دخلها بال المملكه في المواعيد المحدده نظاما. - 1. وللتاكيد علي ان نسبه الارباح التقديريه التي يجب ان تطبقها المصليه علي عمليه من اجمالي الدخل فان الاستفسارات الشايعه الصادره عن مصلحه الزكاه والدخل حول نظام الضريبي الجديد حتي ٢٠٠٨١ م والمنشوره علي موقع المصلحه بالايتترنت قد تضمنت الاستفسار رقم (٢٧) حول نفس الموضوع ما يلي: • سن ٣٧: هل تخضع شركات الطيران وشركات الشحن والنقل البري والبحي غير السعوديه لاحكام الماده الرابعه والثلاثون منالنظام ام لاحكام الماده الثامنه والستون منه؟ "اذا كان لشركات الطيران وشركات الشحن والنقل البحري والبي غير السعوديه فروع مسجله في المملكه فانه ينطبق عليها حكم الماده الرابعه والثلاثين من النظام، اما اذا لم يكن لها منشاه دايمه وحققت دخل من مصر من المملكه فتنطبق عليها احكام "الماده الثامنه والستون من نظام التي تënعها لضريبه الاستقطاع باعتبارها جهت غير مقيمه". 16/4 ٢- ان فرع شركتنا بالملكه بسجلها التجاري رقم.... وتاريخ ١٤١١/٤/١٢ لديعه.... نشاطه الرييس المقاولات الميكانيكيه والبحريه، وشركتنا بالكويت ورد بعقد تاسيسها (مرفق صوره) بالفقره (٤) اغراض الشريكه هي: • الاعمال الميكانيكيه والتعودات والمقالات بانواعها. • واستيراد وتصير المكان وقطع الغيار بمختلف انواعها. • وتاجير واستتجار السيارات والمكان واداره البواخ وصيانتها. • وتاجير واستتجار لانشات ومراكب وجميع الاعمال البحريه....الخ. ٢- ان خطاب المحاسب القانوني للشركه بخطابه رقم ٢٠١٠/٢٦١، بتراخ ١٥٣/٥/١١ والمرفق وطبق لما ورد بيان متابعه العقود الخاص بالشركه يتحن منه ان جميع عقود الشركه تتمثل في تاجير وتشغيل قوارب نقل، وعددها (١٠) قارب نقل فريج تقريبا. ٤- الاعتراض علي ان تكون نسبه الارباح التقديريه 10% و مطلابتنا بان تكون ٥% استثادا الي ان العره في تحديد هو جوهر العميله التي تفرض عليها الضريبه هي من عمليات شركات الشحن والنقل البري والبحري والتي يحددها البند الثاني من الفقره (ا) من الماده الرابعه والثلاثين من النظام الصريبي. رابعا: فرض ضريبه استقطاع علي الارباح التقديريه: يرجع اعتراضنا علي فرض ضريبه استقطعاع علي الارباح التقديريه للاسباب الاتيه: ١ - ان مصلحه الزكاه والدخل قد عونت ربط الضريبه علي عميلنا بانه: بيان باحساس ضريبه الاستقطاع المستحقه علي نيب الشريك السعودي من الارباح المحوله للشركه (ب) من قبل شركه (ا) ملف ....... لاعوام ٢٠٠٠ م اي ٢٠٠٠ م. فالمصلحه من العنوان يتحج انها اعتقدت انckelه شركه سعوديه تحول ارباحها لشريك سعودي بالشركه (ب) غير المقيمه التي لها منشاه دايمه، ولكن في حقيقه الامر، فان الشركه في شركه (د) جميعهم كويتيون (مرفق عقد تاسيس الشركه) وهم الشريك/....% / 20% / 25% / 30% / 40% / 50% / 60% / 70% / 80% / 90% / 100% / 110% / 120% / 130% / 140% / 150% / 160% / 170% / 180% / 190% / 200% / 210% / 220% / 230% / 240% / 250% / 260% / 270% / 280% / 290% / 300% / 310% / 320% / 330% / 340% / 350% / 360% / 370% / 380% / 390% / 400% / 410% / 420% / 430% / 440% / 450% / 460% / 470% / 480% / 490% / 500% / 510% / 520% / 530% / 540% / 550% / 560% / 570% / 580% / 590% / 600% / 610% / 620% / 630% / 640% / 650% / 660% / 670% / 680% / 690% / 700% / 710% / 720% / 730% / 740% / 750% / 760% / 770% / 780% / 790% / 800% / 810% / 820% / 830% / 840% / 850% / 860% / 870% / 880% / 890% / 900% / 910% / 920% / 930% / 940% / 950% / 960% / 970% / 980% / 990% / 1000% / 1100% / 1200% / 1300% / 1400% / 1500% / 1600% / 1700% / 1800% / 1900% / 2000% / 2100% / 2200% / 2300% / 2400% / 2500% / 2600% / 2700% / 2800% / 2900% / 3000% / 3100% / 3200% / 3300% / 3400% / 3500% / 3600% / 3700% / 3800% / 3900% / 4000% / 4100% / 4200% / 4300% / 4400% / 4500% / 4600% / 4700% / 4800% / 4900% / 5000% / 5100% / 5200% / 5300% / 5400% / 5500% / 5600% / 5700% / 5800% / 5900% / 6000% / 6100% / 6200% / 6300% / 6400% / 6500% / 6600% / 6700% / 6800% / 6900% / 7000% / 7100% / 7200% / 7300% / 7400% / 7500% / 7600% / 7700% / 7800% / 7900% / 8000% / 8100% / 8200% / 8300% / 8400% / 8500% / 8600% / 8700% / 8800% / 8900% / 9000% / 9100% / 9200% / 9300% / 9400% / 9500% / 9600% / 9700% / 9800% / 9900% / 10000% / 10100% / 10200% / 10300% / 10400% / 10500% / 10600% / 10700% / 10800% / 10900% / 11000% / 11100% / 11200% / 11300% / 11400% / 11500% / 11600% / 11700% / 11800% / 11900% / 12000% / 12100% / 12200% / 12300% / 12400% / 12500% / 12600% / 12700% / 12800% / 12900% / 13000% / 13100% / 13200% / 13300% / 13400% / 13500% / 13600% / 13700% / 13800% / 13900% / 14000% / 14100% / 14200% / 14300% / 14400% / 14500% / 14600% / 14700% / 14800% / 14900% / 15000% / 15100% / 15200% / 15300% / 15400% / 15500% / 15600% / 15700% / 15800% / 15900% / 16000% / 16100% / 16200% / 16300% / 16400% / 16500% / 16600% / 16700% / 16800% / 16900% / 17000% / 17100% / 17200% / 17300% / 17400% / 17500% / 17600% / 17700% / 17800% / 17900% / 18000% / 18100% / 18200% / 18300% / 18400% / 18500% / 18600% / 18700% / 18800% / 18900% / 19000% / 19100% / 19200% / 19300% / 19400% / 19500% / 19600% / 19700% / 19800% / 19900% / 20000% / 20100% / 20200% / 20300% / 20400% / 20500% / 20600% / 20700% / 20800% / 20900% / 21000% / 21100% / 21200% / 21300% / 21400% / 21500% / 21600% / 21700% / 21800% / 21900% / 22000% / 22100% / 22200% / 22300% / 22400% / 22500% / 22600% / 22700% / 22800% / 22900% / 23000% / 23100% / 23200% / 23300% / 23400% / 23500% / 23600% / 23700% / 23800% / 23900% / 24000% / 24100% / 24200% / 24300% / 24400% / 24500% / 24600% / 24700% / 24800% / 24900% / 25000% / 25100% / 25200% / 25300% / 25400% / 25500% / 25600% / 25700% / 25800% / 25900% / 26000% / 26100% / 26200% / 26300% / 26400% / 26500% / 26600% / 26700% / 26800% / 26900% / 27000% / 27100% / 27200% / 27300% / 27400% / 27500% / 27600% / 27700% / 27800% / 27900% / 28000% / 28100% / 28200% / 28300% / 28400% / 28500% / 28600% / 28700% / 28800% / 28900% / 29000% / 29100% / 29200% / 29300% / 29400% / 29500% / 29600% / 29700% / 29800% / 29900% / 30000% / 30100% / 30200% / 30300% / 30400% / 30500% / 30600% / 30700% / 30800% / 30900% / 31000% / 31100% / 31200% / 31300% / 31400% / 31500% / 31600% / 31700% / 31800% / 31900% / 32000% / 32100% / 32200% / 32300% / 32400% / 32500% / 32600% / 32700% / 32800% / 32900% / 33000% / 33100% / 33200% / 33300% / 33400% / 33500% / 33600% / 33700% / 33800% / 33900% / 34000% / 34100% / 34200% / 34300% / 34400% / 34500% / 34600% / 34700% / 34800% / 34900% / 35000% / 35100% / 35200% / 35300% / 35400% / 35500% / 35600% / 35700% / 35800% / 35900% / 36000% / 36100% / 36200% / 36300% / 36400% / 36500% / 36600% / 36700% / 36800% / 36900% / 37000% / 37100% / 37200% / 37300% / 37400% / 37500% / 37600% / 37700% / 37800% / 37900% / 38000% / 38100% / 38200% / 38300% / 38400% / 38500% / 38600% / 38700% / 38800% / 38900% / 39000% / 39100% / 39200% / 39300% / 39400% / 39500% / 39600% / 39700% / 39800% / 39900% / 40000% / 40100% / 40200% / 40300% / 40400% / 40500% / 40600% / 40700% / 40800% / 40900% / 41000% / 41100% / 41200% / 41300% / 41400% / 41500% / 41600% / 41700% / 41800% / 41900% / 42000% / 42100% / 42200% / 42300% / 42400% / 42500% / 42600% / 42700% / 42800% / 42900% / 43000% / 43100% / 43200% / 43300% / 43400% / 43500% / 43600% / 43700% / 43800% / 43900% / 44000% / 44100% / 44200% / 44300% / 44400% / 44500% / 44600% / 44700% / 44800% / 44900% / 45000% / 45100% / 45200% / 45300% / 45400% / 45500% / 45600% / 45700% / 45800% / 45900% / 46000% / 46100% / 46200% / 46300% / 46400% / 46500% / 46600% / 46700% / 46800% / 46900% / 47000% / 47100% / 47200% / 47300% / 47400% / 47500% / 47600% / 47700% / 47800% / 47900% / 48000% / 48100% / 48200% / 48300% / 48400% / 48500% / 48600% / 48700% / 48800% / 48900% / 49000% / 49100% / 49200% / 49300% / 49400% / 49500% / 49600% / 49700% / 49800% / 49900% / 50000% / 50100% / 50200% / 50300% / 50400% / 50500% / 50600% / 50700% / 50800% / 50900% / 51000% / 51100% / 51200% / 51300% / 51400% / 51500% / 51600% / 51700% / 51800% / 51900% / 52000% / 52100% / 52200% / 52300% / 52400% / 52500% / 52600% / 52700% / 52800% / 52900% / 53000% / 53100% / 53200% / 53300% / 53400% / 53500% / 53600% / 53700% / 53800% / 53900% / 54000% / 54100% / 54200% / 54300% / 54400% / 54500% / 54600% / 54700% / 54800% / 54900% / 55000% / 55100% / 55200% / 55300% / 55400% / 55500% / 55600% / 55700% / 55800% / 55900% / 56000% / 56100% / 56200% / 56300% / 56400% / 56500% / 56600% / 56700% / 56800% / 56900% / 57000% / 57100% / 572 وذلك له ما يؤيده منالنظامالضربي واللالكه التNFيزيه للنظام حيث ان: - ان الماده الاولي من النظام الضريي ( بعنوان احكام اساسيه) حددت خضوع غير المقيمين لضربيه الدخل او لضربيه الاستقطاع بوجود او عدم وجود منشاه دايمه له فيها حيث ذكرت ان: ا - الاشخاص غير المقيمين من يمارسون النشاط في المملكه من خلال منشاه دايمه فيها تطيق عليهم احكامالنظام .(وهو نظام ضريبه الدخل). ب-اما الشخص غير المقيم الذي يحقق دل من مصادر في المملكه، دون ان يكون له فيها منشاه دايمه فيخضع لضريبه الاستقطع وفقا للواعد التي حدوتا تلك الماده. -٢ الماده الثالثه والستون من اللاتحه التنفيذيه بفقرتها رقم (1) اضعت غير المقيم الذي ليس لديه منشاه دايمه لضربيه الاستقطاع عن اي مبلغ يحصل عليه من اي مصدر في المملكه وفق للاشرايح المحدده بها. -٣ ان المقصود بالارباح الموزعه هو التوزيع من مقيم الي غير مقيم او التحويل لاطراف مرتبطه كما ورد بال ماده الثالثه والستين من اللايحه التنفيذيه بفقرتها رقم (٦) في تحديد الارباح الموزعه التي تضع لضربه الاستقطاع بانها: " اي توزيع من شركه مقيمه الي مساهم غير مقيم، واي ارباح محوله من منشاه دايمه الي اطراف مرتبطه". خامسا: فرض غرامه التاثير علي ضريبه الاستقطاع علي الارباح التقديريه بعد حجم الضربه المسدده. اعتراضا علي فرض غرامه تاثير علي ضريبه الاستقطاع علي الارباح التقديريه يرجع للاسباب الاتيه: ١- ان فروقات الضريبه التي اتسبت المصلحه عليها غرامه تاخير ناتجه عن اهدار الحسابات والربط باسلوب تقييري، واهدار الحسابات والربوط التقديريه تعد من المواضيع الخلافيه التي تضع للاجتهاد ولا يترتب علي الضرايب التي تنتج عنها توجب غرامه. ٢- ان غرامه التاخير تتوجب علي المبالغ المتاخره اذا كانت محكومه بquoadد نظاميه واهحه وليست محلا للاجتهاد والخلاف الحقيقي في وجهات النظر. ٣- ان فرع مصلحه الزکاه والدخل بالدمام اصدر خطابات عن جميع الاعوام محل الربط بمجرد تسديد الشركه لضربيه الدخل المستقه عليها تثممن ربط ضريبي مع الاشاره فيه الي عدم وجود مستحقات ضريبه واجبه الدفع وان وضع عميلنا مع المصلحه يعتبر منها حتي تاريخه، مما يعني سداد جميع المستحقات الضريبيه علي الشركه فكيف نطالب بعدها بضريبه استقطاع علي توزيعات الارباح ثم بغرامه علي عدم تسديدها. ٤-ان فرع مصلحه الزکاه والدخل بالدمام اصدر شهادات نهايه عن جميع الاعوام محل الربط بمجرد تسديد الشركه لضريبه الدخل المستحقه عليها، مما يعني سداد جميع المستحقات الضريبيه علي الشركه فكيف نطالب بعدها بضريبه استقطاع علي توزيعات الارباح ثم بغرامه علي عدم تسديدها. وجهه نظر المصلحه: - اخفاع المكلف للضريبه بدلا من الزكاه: حددت الماده الثانيه فقره (ج) من نظام ضريبه الدخل الاشخاص الخاضعون للضريبه ومنهم الشخص غير المقيم الذي يمارس النشاط في المملكه من خلال منشاه دايمه وقد حددت الماده الثالثه مفهوم الاقامه واوضحت في الفقره (ب) بانه تعد الشركه مقيمه في المملكه خلال السنه الضريبه اذا توافر فيها اي من الشرطين الاتين: - ان تكون منشاه وفقا لنظام الشركات. 16/6 -٢ ان تقع ادارتها الرييسيه في المملكه. وحيث ان شرط الاقامه لا ينطبق علي المكلف لكونه فرع شركه (ب) تمارس اعمالها في المنطقه المحايده تمارس اعمالها من خلال منشاه دايمه وباتالي فانه يخضع للضريبه حسب الماده الثانيه، كما ان الاقرارات المقدمه من المكلف نفسه هي اقرارات ضريبيه حدد فيها المكلف قيمه وعايه الضريبي وقام بحساب الضريبه بنسبه ١٠٪ اي انه مقر بانه خضع للضريبه. اللجوع للضريبه التقديريه في تحديد الوعاء بدل من الحسابات النظاميه: -1 استندت المصلحه في اعتماد الطريقه التقديريه علي ان المكلف قدم اقراراته محتسبا الضريبه المستحقه عليه طي:‘القديريه والصلحه قامت باعتماد هذه الاقرارات دون تعديل في الربوط الضريبيه التي تمت علي المكلف حيث لا يوجد فروق بين الربوط والاجراءات المقدمه وان المكلف نفسه هو الذي اختر طريقه المحاسبه التقديريه من خلال الاقرارات الضريبيه المقدمه منه. ٢٠ الاعتراض علي احتساب ارباح تقديريه بواقع 10% بعدا من 10% عند تحديد الوعاء الضريبي: اعتمدت المصلحه في تحديد نسبه 10% للربح الصافي علي الماده (١٦) من اللايحه التنفيذيه حيث حددت هذه الماده بعض الانشطه ونسبه الربح التقديريه لها. وبيت الماده المذكوره انه خلاف ما ذكر من انشطه فان نسبه الربح التقديري تكون 10% وحيث ان نشاط المكلف لم يقع ضمن الانشطه المحدده تم تطبيق نسبه الربح التقديري 10% كما ان الاقرارات الضريبيه المقدمه من المكلف هو نفسه قام بتحديد نسبه الربح الصافي ب 10% واعتمدت المصلحه هذه النسبه. -3: فرض ضريبه استقطاع علي الارباح التقديريه: تم اخضاع الارباح المحوله للمركز الرييسي لضريبه الاستقطاع تطبيقا للماده ٢٣ من اللايحه التنفيذيه فقره ٦ والذي نص علي خضوع الارباح الموزعه للاطراف المرتبطه غير المقيمه لضريبه الاستقطاع وان القوايم الماليه للاعوام قبل عام ٢٠٠ م كانت تظهر ايرادات ومصروفات الفرع والاصول والخصم وحقوق الملكيه وبعد عام ٢٠٠ م تغير عرض القوايم الماليه فيما يتعلق بقايمه الدخل حيث بدلا من اظهار بند الايرادات تم اظهار بند تحت مسمي المحول من المركز الرييسي وصافي الارباح مدرجه باسم المركز الرييسي ولجات المصلحه للطريقه التقديريه في احتساب الارباح لكون المكلف لا يمسك حسابات ودفاير منتظمه هذه الارباح اما ان تحول للمركز الرييسي او ترحل من عام لعام كارباح مبقاه وتم الاستفسار من المكلف عن الارباح المحوله للمركز الرييسي من حيث المبالغ و تاريخ التحويل وذلك بموجب ظطابنا رقم ٨٠١٨٠٨٠ و تاريخ ١٤٣٢/٣/٢٤ ه و لم يرد علي استفسار المصلحه لما فقد تعاملت المصلحه علي ان الارباح بالكامل قد تم تحويلها للمركز الرييسي خصوصا عدم وجود ارباح مرحله في لقوايم الماليه للاعوام محل الاعتراض وقد حددت المصلحه تاريخ التحويل علي انه ٥/١ من السنه التي تلي السنه الماليه نظرا لعدم وجود معلومات هذا التاريخ يمثل يوم انتهاه الفتره النظاميه لتقدمي المملكين اقراراتهم الضريبيه، wed استندت المصلحه في اخضاع الارباح المصوله لضربيه الاستقطاع علي الماده ٦٣ من اللايحه التنفيذيه فوره ٦ والذي اوضحت خضوع الارباح الموزعه للاطراف المرتبطه لضربيه الاستقطاع. - ٤- فرض غرامه تاخير علي ضربه الاستقطاع علي الارباح التقديريه: وتم فرض غرامه تاخير بواقع 1% عن كل ثلاثين يوم تاخير تحسب من تاريخ الاستحقاق حتي تاريخ السداد، طبقا للماده (vV) من النظام الضريبي والمراده (٦٨) من اللايحه التنفيذيه. 17/7 الوقايع: خلال جلسه الاستماع المنعقده بتاريخ ١٣٤٤/٣/٢٢ ه سات اللجه ممثل المكلف: تعي المصلحه فيما يتعلق بفرض ضريبه استقطاع علي الارباح التقديريه بقبول اعتراضكم عليها، اما باقي النقط فتعدي المصلحه ان اعتراضكم مرفوض شكلا لكونه قدم بعد الفتره النظاميه من تاريخ ايلاغكم بالربط الضريبي لعام ٢٠٠٠م صدر برقم ١٣٧٤٣ و تاريخ ١٣٧٩١ ه ولعام ٢٠٠٠م برقم ٢٠٠٠م و تاريخ ٢٠٦٣ و تاريخ ٢٠٦٣ و تاريخ ٢٠٦٣ و تاريخ ٢٠٦٣ و تاريخ ٢٠٦٣ و تاريخ الشركه للاعوام من ٢٠٠٥م الي ٩٠٠٠م في وجه نظرنا تستدي من باب اولي ان يتم المناقشه عن الارباح التي فرضت علي اساسها هذه الضريبه. كما سالت اللجنه ممثلي المصلحه: هل لديكم اي تعليق علي اجابه المكلف؟ فاجبا: بالنسبه للسنوات من ٢٠٠٠م وحتي ٢٠٠٠م صدرت بشانها ربوط علي عمليات الشركه كل اما الربط الاخير فهو خاص فقط بضربه الاستقطاع اي ان الربوط الاولي كانت علي ضربه الدخل اما الربط الاضافي فهو لضربه الاستقطاع. كما سالت اللجنه ممللو المصلحه: ما هو سبح اخضاع المكلف لضربه الاستقطاع وما هو الاساس النظامي لذلك ? فاجبا: نكتفي بما جاء في المذكره المقدمه من المصلحه الي اللجنه الابتداييه صحه ثلايه رقم اربعه التي تنص علي" تم اخضاع الارباح المحوله للمركز الرييسي لضربه الاستقطاع تطبيقا للماده ٢٣ من اللايحه التنفيذيه فقره ٦ والذي نعت علي خضوع الارباح الموزعه للاطراف المرتبطه غير المقيمه لضربه الاستقطاع وان القوايم الماليه للاعوام قبل عام ٢٠٠٠ م كانت تظهر ايرادات ومصروفات الفرع والاصول والخصم وحقق الملكيه وبعد عام ٢٠٠٤ متغير عرض القوايم الماليه فيملا يتعلق بقايمه الدخل حيث بدلا من اظهار بند اظهار بند تحت مسمي المحول من المركز الرييسي وصافي الارباح مدرجه باسم المركز الريسي والارباح لكون المكلف لا يمسك حسابات ودفاتر متنظمه وهذه الارباح اما ان تحول للمركز الرييسي او ترحل من عام لعام كارباح مبقاه وتم الاستفسار من المكلف عن الارباح المحوله للمركز الريسي من حيث المبالغ وتاريخ التحويل وذلك بموجب خطابنا رقم ٨/١٥٨. وتاريخ ١٤٣٣/٣/٣ ه و لم يرد علي استفسار المصلحه لذا فقد تعاملت المصلحه علي ان الارباح بالكامل قد تم تحويلها للمركز الريسي خصوصا عدم وجود ارباح مرحله في القوايم الماليه لاعوام محل الاعتراض wedت حددت المصلحه تاريخ التحويل علي انه ٥/١ من السنه التي تلي السنه الماليه نظرا لعدم وجود معلومات و هذا التاريخ يمثل يوم انتهاه الفتره النظاميه لتقدم المكلفين اقراراتهم الضريبه، wedق استندت المصلحه في اخضاع الارباح المحوله لضريبه الاستقطاع علي الماده ٢٧ من Nالايحه التنفيذيه فقره ٦ والذي اودحث ضوع الارباح الموجعه للاطراف المرتبطه لضريبه الاستقطاع". كما سانت اللجنه مثل المكلف: هل لدي اي اضافه علي ما ورد في مذكره الاعتراض فيما يتعلق بضريبه الاستقطاع والغرامه المترتبه عليها ? وهل لديكم ردا علي مذكره المصلحه فيما يتعلق بها البند والذي تم تزويدكم بها رفق خطاب اللجنه رقم 100/10. واتريخ ١٤٣٤/٣/٤ ه فاجب: اقدم لكم مذكره تثمثمن وجهه نظرنا مع صوره منها وتم تزويد المصلحه بنسخه منها. كما سالت اللجنه ممللو المصلحه: هل لديكم رد علي المذكره المقدمه من المكلف اثناء الجلسه ؟ فاجبا: نكتفي بما سبق ان قدم. 16/8 وورد من مثل المكلف مذكره خلال جلسه الاستماع بتاريخ ١٤٣٣/٣/٢٢ ه جاء فيها " دوعاتنا حول وجهه نظر مصله الزكاه والدخل بمذكرتها رقم ١٩٣٣/١٧/٢٠١٩ تاريخ ١٨٣٣/١٠/٩ ه. هل الاعتراض علي ضريبه الاستقطاع وغرامات التاثير بخطاب المصلحه ٤٩/٤/٣١: ملف زكي: بالاشاره الي الموضوع اعلاه، بالاضافه ما ورد باعتراضا بخطاب رقم ٢٠١١/٣٧٠ بتاريخ ٢٠١١/٣٧٠ ب تاريخ ٣/٤٠٣٧ تاريخ ٣/٤٠٣٧ الناحيه الشكليه: وجهه نظرنا: نعترض علي رفض مصلحه الزكاه والدخل لاعتراضها شكل في كل نقطه باستثناء ما يتعلق بالنقطه رابعه فقط (فرض ضريبه استقطاع علي الارباح التقديريه) لكون الاعتراض قدم بعد الفتره النظاميه للاساب الاتيه: 1- ان ضريبه الاستقطاع التي قبلت المصلحه الاعتراض عليها شكلها نسبتها ٥% من ضريبه الدخل، وهو ما دعانا بالتالي الي الاعتراض علي: ا- الاعتراض علي اënضاع عميلنا للضريبه بدل من الزكاه ب-الاعتراض علي اللجوء الي الضريبه التقديريه في تحديد الوعاء الضريبي لعميلنا بدل من الحسابات النظاميه. ج-الاعتراض علي احتساب ارباح تقديريه بواقع 10% عند تحديد الوعاء الضريبي. ٢- ان الاعتراض الذي قبلته المصلحه هو الاعتراض علي ضريبه الاستقطاع وغرامات التاخير بخطاب المصلحه رقم ٣/٤٠٣٧ ب تاريخ ١٤٣٢/٦/١٤ ه عن الاعوام من ٢٠٠٠ م و حتي ٢٠٠٠ م (مرفق) وهو الحلقه الاخيره من حلقات الربط الضريبي والتي تنتهي بسداد ضريبه الاستقطاع علي توزيعات الارباح التي سبق خضعها لضريبه الدخل، ولذلك فان الاعتراض عليها يعتبر اعتراضا علي عمليه الربط الضريبي ككل. ٣-١ ان مصلحه الزكاه والدخل وطالما انها قبلت الاعتراض علي ضريبه الاستقطاع علي توزيعات الارباح فكان من الاجد قبولها للاعتراض علي ما شاب عمليه الربط الضريبي ككل من اهداف لل حسابات ولجوه للربط الجزافي ومغاله في شريحه الضريبه. ٤- اعتراضا علي خضوع عملينا اصله لضريبه وعدم خضوعه للزاكا كما ورد بخطابات عملينا لفرع المصلحه بالدمام ولايداره العامه وبيانها كما يلي: يستفسر فيه عن صحه اجراء الفروع لمطالبتهم بالضريبه وليس الزكاه في ظل وجود اتفاقيات ومعاهدات دول مجلس التعاون الخليجي. ب-خطاب لمدير عام مصلحه الزكاه والدخل رقم ١٤٣٢/١٦/١١٠٦ بتاريخ ١٤٣٢/٤/١٦ (مرفق) (بشان طلب عوده خضوع فرع شركه عميلنا بالمنطقه المحايده المقصوطه لتحقق شرط الاقامه للشركه بمدينه ..... السعوديه. 0- رد المستشار لشؤون الشركات بوزاره البترول علي شركه (ي) (مرفق) (بشان الاستفسار علي تطبيق ضريبه الاستقطاع والموجه الي كبير مراقبي الحسابات بالوزاره والمتضمن: 16/9 " ان موضع خضع المقالين الكويتيين للضريبه لا زال قيد الدراسه من الجهاات المختلفه " ٦- شهاده عمليات ...... مشتركه (مرقي) بانه: "تم خصم مبلغ زكه بقيمه ١٧ و٢٨٤٦١١٧ ريان عن العقود المرتبطه مع لشركه، وان ضوع المقاولين الكويتيين لنظام ضريبه الدخل الجديد الصادر بتاريخ ١٥٥/١٦٥.٥ الزکاه والدخل". الناحيه المWOUEIE: يتمل اعترا ضا علي الناتجه المWOUEIE في الامور الاتيه: اولا: الاعتراض علي اخضاع عميلنا للضريبه بدلا من الزكاه. ثانيا: الاعتراض علي اللجوه علي الضريبه التقديريه في تحديد الوعاء الضريبي لعميلنا بدلا من الحسابات النظاميه. ثالثا: الاعتراض علي احتساب ارباح تقديريه بواقع 10% عند تحديد الوعاء الضريبي. رابعا: فرض ضريبه استقطاع علي الارباح التقديريه. خامسا: فرض غرامه تاخير علي ضريبه الاستقطاع علي الارباح التقديريه. وتتناول في الفحات التاليه اسباب اعتراضا علي تلك البنود بالتفصيل، تامل دراسه اعتراضا واتخاذ قراركم العادل. اول: الاعتراض علي اخضاع عميله للضريبه بدلا من الزكاه: وجهه نظرنا: اول: لقد جانب المصلحه الصواب عندما اشارت الي ان: "الاقرارات المقدمه من المكلف نفسه هي اقرارات ضريبيه حدد فيها المكلف قيمه وعايحه الضريبي وقام بحساب الضريبه بنسبه "٥٠% اي انه مقر بانه خضع للضريبه" 1- لان المصلحه تعرف تماما ان عميلنا اذا قدم اقرارا زكوبا فلن يقبله موظف المصلحه منه، فعميلنا مجبرا لتقدميه الاقرار الضريبي. ٢- المصلحه تعرف كذلك ان عميلنا مجبر علي تقدميم الاقرار الضريبي; لتنفيذ رغبات المصلحه وموظفيها كشرط لاتمام باقي الاجراءات لحصول عميلنا علي شهاده زكاه تمكنه من صرف مستحقاته. ٣- عميلنا سبق وان اعترض علي خضويه للضريبه، وعدم خضويه للزكاه كما ورد بخطابات عميلنا لفرع المصلحه بالدمام ولايلادره العامه وبيانها كما يلي: ا- خطاب المحاسب القانوني لعميلنا/.... رقم ٢٠٠٦٧/٤/٢٢ (مرفق) لفرع المصلحه بالدمام والذي يستفسر فيه عن صحه اجراء الفروع لمطالبتهم بالضريبه وليس الزكاه في ظل وجود اتفاقيات ومعاهدات دول مجلس التعاون الخليجي. ب-خطاب لمدير عام مصلحه الزكاه والدخل رقم ١٤٣٢/١٦/١١٠٦ بتاريخ ١٤٣٢/٤/١٦ ه (مرفق٢) بشان طلب عوده خضوع فرع شركه عميلنا بالمنطقه المهايده المقصوطه لتحقق شرط الاقامه للشركه بمدينه.... السعوديه. 16/10 ثانيا: اننا نطالب بخصوص عميلنا للزکاه وليس للضريبه استنادا الي ما يلي: 1- ان اعتبار المكتب التمثيلي ب-…… الذي يتولي اعمال الاشراف علي العقد منشاه دايمه يعتبر في حكم المقيم، وطالما (الصفحه الثانيه) فان احكام النظام alrثيبي الجديد جعلت معيار الخضوع للضريبه او الزكاه بالمملكه هو الاقامه، فان كان المكلف (سعوديا او خليجيا) مقيما في المملكه فانه يخضع للزكاه، وطالما ان عميلنا في حكم المقيم فانه يخضع للزكاه حكمه حكم المقيم. ٢- ان انشاء فرع للشركه (ب) بال المملكه يجب اعتباره منشا وفق لنظام الشركات السعودي لسبين: ا - ان نظام الشركات السعودي هو من نظم انشاء الشركات وكذلك نظام انشاء تلك الفروع ايضا. ب- ان معامله المواطنين السعوديين والخليجيين معامله واحده يقتضي كذلك معامله الشركات السعوديه والخليجه م عامله واحده، وبالتالي اعتبار انشاء فرع لشركه خليجه هو بمثابه انشاء فرع لشركه سعوديه ويعامل معاملتها، وبالتالي يعتبر عميلنا جهه مقيمه تخضع للزكه. ٣- ان موقف المصلحه حيال ذلك الموضوع يتسم بالتناقض الواضح، حيث انها: ا- ان احكامالنظام الضريبي الجديد جلعت معيار الخضوع للضريبه او الزكاه بال المملكه هو الاقامه، فان كان المكلف (سعوديا او خليها) مقيما في المملكه فانه يخضع للزكه كما ورد بخطاب مدير عام مصلحه الزكاه والدخل (مرفق) رقم ١٤٣٢/١٢٥٧٨ ب تاريخ ١٤٣٢/٥٩ ب- انه طيا لاحكام الفقره (٤) من النظام الضريبي يعد فرع الشركه غير المقيمه المصرح له بمزاوله الاعمال في المملكه منشاه دايمه لغير المقيم في المملكه، وMbغ للضربيه، وذلك طيا لما ورد بالفقره (٢) من الفحه الاولي من خطاب مدير عام مصلحه الزكاه والدخل (مرفق) رقم ١٤٣٣/١٦/٢٥٧٨ ه. ثانيا: الاعتراض علي اللجوع علي الخريبه التقديريه في تحديد الوعاء الضريبي لعميلنا بدل من الحسابات النظاميه: وجهه نظرنا: اذا سلمنا جد بضع عميلنا للضريبه فاننا نعترض علي اللجوع الي الضريبه التقديريه في تحديد الوعاء الضريبي لعميلنا بدل من الحسابات النظاميه للاساب الاتيه: ١- ان عميلنا قدم البيانات الماليه لجميع الاعوام محل الربط. ٢-وردت لعميلنا استفسارات عن البيانات الماليه للاعوام محل الربط. ٣-تم الرد علي جميع الاستفسارات التي وردت لعميلنا عن البيانات الماليه للاعوام محل الربط. ٤-فوجي عميلنا باتجاه المصلحه الي الربط التقديري للضريبه مما يعني اهدار الحسابات. ٥-ان عميلنا اعترض علي الربط عليه ضريبيا واعترض علي اللجوء للتقدير الجزافي للضريبه كما اشرنا في البندين السابقين. ٦-ان المصلحه تعرف تماما ان عميلنا اذا قدم اقرارا زكوبا فلن يقبله موظف المصلحه منه، كما ان المصلحه تعرف ذلك ان عميلنا مجبر علي تقدم الاقرار الضريبي لتنفيذ رغبات المصلحه وموظفها كشرط لاتمام باقي الاجراءات لحصول عميلنا علي شهاده زكاه تمكنه من صرف مستحقاته. 16/11 ٧- ان القوايم الماليه المعده من الشركه طبقا لمعابير المحاسبه الماليه, لا تكفي بحد ذاتها لتحديد الوعاء الزكي، ولا تعتبر مصدرا شرعيا صحيه لاحتساب الزكاه، لانها لا تشتمل علي كل المعلومات التي تحتاجها مصلحه الزكاه والدخل لفرض الزكاه الشرعيه، وانه اذا كان من الممكن لمصلحه الزكاه والدخل ان تستمد معلوماتها الاوليه من القوايم الماليه فان عليها ان تبحث عن كافه المعلومات الاخري من خلال بيانات اضافيه تطلبها من الشركه لتقويم علي ضويها بعد ذلك بتحديد الوعاء الزكي للشركه وفق لاحكام الزكاه في الشريعه الاسلاميه. وعميلنا يطالب باعتماد حساباتت المدفقه والربط بموجبها وعدم اهدارها والربط باسلوب تقديري. ثالثا: الاعتراض علي احتساب ابراج تعديريه بواقع 10% بعدد من ٥% عند تحديد الوعاء الضريبي: وجهه نظرنا: اعتراضا علي انتساب ارباح تقديريه بواقع 10% يرجع الي: اول: ان اعتماد المصلحه في تحديد نسبه 10% للربح الصافي علي الماده (17) من اللايحه التنفيذيه (صرف) حيث حددت هذه الماده بعض الاشطه ونسبه الربح التقديريه لها وخلاف ما ذكر من انشطه فان نسبه الربح التقديري تكون 10%، وان النشاط المكلف لم يقع ضمن الاشطه المحدده، فان ذلك امر مردود عليه حيث ان الماده المذكوره حددت نسبه ربح تقديريه 10% للمقالهولين في مجال الاعمال الايشاييه، والنشاط الرييسي لفرع شركه عميلنا بال المملكه كما وورد بسجلها التجاري رقم .... وتاريخ 1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/ ٤- الاعتراض علي ان تكون نسبه الارباح التقديريه ٥٥ و مطلابنا بان تكون ٥٥% استنادا الي ان العبره في تحديد هو جوهر العميله التي تفرض عليها الضريبه هي من عمليات شركات الشحن والنقل البري والبحري والتي يحدها البند الثاني من الفقره (ا) من الماده الرابعه والثلاثين من النظام الضريبي والتي تنص علي ما يلي: ا - اذا لم تقدم فروع الخطوط الجويه وشركات الشحن والنقل البري والبحري الاجنبيه العامه في المملكه ما يثبت وعاءها الضريبي وفق لاحكام هذا النظام يحدد وعاءها الضريبي وفق لما ياتي: ١- يعد الوعاء الضريبي لفروع الخطوط الجويه الاجنبيه العامله في المملكه خمسه بالمعا ه (٥%) من اجمالي الدخل المتفق من المملكه من التداخر والشحن والبريد اي دخل اخري، وعلي تلك الفروع تقدم اقرار يبين اجمالي دخلها في المملكه في المواعيد المحدده نظاما. ٢- يعد الوعاء الضريبي لفروع شركات الشحن والنقل البري والبحري الاجنبيه العامه في المملكه حمسه بالمانه (٥٠) من اجمالي الدخل المتفق في المملكه من اجور الشن او اي دخل اخري، وعلي تلك الفروع تقدم اقرار يبين دخلها بالمملكه في المواعيد المحدده نظاما. ٥- وللتاكيد علي ان نسبه الارباح التقديريه التي يجب ان تطبقها المصلحه علي عميلنا ٥% من اجمالي الدخل فان الاستفسارات الشايعه الصادره عن مصلحه الزكاه والدخل حول نظام الضريبي الجديد حتي ٢٠٥٨٥ م والمنشوره علي موقع المصلحه بالايتترنت قد تضمنت الاستفسار رقم (٢٧) حول نفس الموضوع ما يلي: • س ٢٧٣: هل تënج شركات الطيران وشركات الشن والنقل البري والبري غير السعوديه لاحكام الماده الرابعه والثلاثون منالنظام ام لاحكام الماده الثامنه والستون منه؟ " اذا كان لشركات الطيران وشركات الشن والنقل البحري والبري غير السعوديه فروع مسجله في المملكه فانه ينطبق عليها حم الماده الرابعه والثلاثون من النظام، اما اذا لم يكن لها منشاه دايمه وحققت دخلا من مصر من المملكه فتنطبق عليها احكام الماده الثامنه والستون من النظام التي تënعها لضريبه الاستقطاع باعتبارها جهات غير قيممه". رابعا: فرض ضريبه استقطاع علي الارباح التقديريه: وجهه نظرنا: يرجع اعتراضنا علي فرض ضريبه استقطاع علي الارباح التقديريه للاساب الاتيه: 1 - ان خطاب الاستفسار عن الارباح المحوله للمركز الرييسي من حيث المبالغ وتاريخ التحويل بخطاب المصلحه رقم ١/١٥٨٠ وتاريخ ١٣٤١ ه (مرفق ١١) تم الرد عليه بخطاب المحاسب القانوني ..... رقم ١٥٤١ تاريخ ١٠١٢٠ م، وقد ورد به بالبند رقم (٢) ان جميع تعاقدات عمليه منا مع ال شركه (ب) وشركه (ي) (عمليات ...... المستركه (مرفق ١٢) مع شركه (ا) بالكويت، وان جميع الايرادات يتم استلامها بالكويت، كما تم ارتفاع بيان بجميع المبالغ الوارده للشركه بالكويت عن عام ٢٠٩ م مرفق به المستندات التي توضح ايداعها لدي البنك الوطني بالكويت. ٢- ان فرع مصلحه الزكاه والدخل بالدمام اصدر خطابات عن جميع الاعوام محل الربط بمجرد تسديد الشركه لضريبه الدخل المستقه عليها تثممن ربط ضريبي مع الاشاره فيه الي عدم وجود مستحقات ضريبيه واجبه ddefe وان وضع عميلنا مع المصلحه يعتبر منتهيا حتي تاريخه، مما يعني سداد جميع المستحقات الضريبه علي الشركه فكيف نطالب بعدها بضريبه استقطاع علي توزيعات الارباح ثم بغرامه علي عدم تسديدها. 16/13 ٢- ان فرع مصلحه الزكاه والدخل بالدمام اصدر شهادات نهايته عن جميع الاعوام محل الربط بمجرد تسديد الشركه لضريبه الدخل المستحقه عليها، مما يعني سداد جميع المستحقات الضريبه علي الشركه فكيف نطالب بعدها بضريبه استقطاع علي توزيعات الارباح ثم بغرامه علي عدم تسديدها. ٤- ان مصلحه الزكاه والدخل قد عونت ربط الضريبه علي عميلنا بانه: بيان باحtbاس ضريبه الاستقطاع المستحقه علي نحيب الشرك السعودي من الارباح المدوله للشركه (ب) من قبل شركه (ا) فالمصلحه من العنوان يتحن انها اعتقدت ان المكلف شركه سعوديه تحول ارباحها لشريك سعودي بالشركه (ب) غير المقيمه التي لها منشاه دايمه، ولكن في حقيقه الاذكر عن فان الشركه في شركه (د) جميعهم كويتيون (مرفق عقد تاسيس الشركه ١٠) وهم الشريك/....%٥٥/والشريك/....%٥٥/والشريك/....%٥٥/....%٥٥/..... - ٥- ان الخاضع للضريبه في حاله عملنا هو مركزه الرييسي والذي كانت العقود محل الضريبه مبرمه معه، فلا يعلق ان لا يطبق عليه ضريبه دخل بحكم انه في حكم المقيم الذي لديه منشه دايمه ثم نوسع في تفسير النصوص وتحميلها ماله تحتمل ونطالبه ضريبه استقطاع علي توزيعات الارباح. ٦- ان عميلنا جهه غير مقيمه لها منشه دايمه تضع لضريبه الدخل ولا مجال لخضوعها لضريبه الاستقطاع التي تفرض علي غير المقيم الذي ليس لديه منشه دايمه. ٧- ان غير المقيم الذي لديه منشه دايمه يعتبر في حكم المقيم ويخضع لضريبه الدخل. ٨- ان القياس علي غير المقيم الذي لديه منشه دايمه ليكون في حكم المقيم من حيث خضوعه لضريبه الدخل لا يمكن الزياده عليه في التطبيق باخضاع لضريبه الاستقطاع علي الارباح عند توزيعها لانه قول غير صحيح وفيه توسع في تفسير النصوص وتحيلها ما لا تحتمل لانه لا توجد عمليه لتوزيع الارباح اساسا لان من حقق الربح هو صاحبه، فتوزيعات الارباح من الجهه المقيمه تخضع لضريبه الاستقطاع اذا كانت: - توزيع لمساهم غير مقيم. ب- تحويل لاطراف مرتبطه. وذلك له ما يؤيده من النظام الضريبي واللالكه التنفيذيه للنظام حيث ان: 1- الماده الاولي من النظام الضريبي ( بعنوان احكام اساسيه) حددت خضوع غير المقيمين لضربيه الدخل او لضربيه الاستقطاع بوجود او عدم وجود مشاه دامله له فيها جيد ذكرت ان: ا- الاشخاص غير المقيمين ممن يمارسون النشاط في المملكه من خلال منشاه دامنه فيها تطبق عليهم احكام النظام (وهو نظام ضريبه الدخل). ب-اما الشخص غير المقيم الذي يحقق دل من مصادر في المملكه، دون ان يكون له فيها منشاه دامنه فيخضع لضريبه الاستقطاع وفقا للقواعد التي حدتها تلك الماده. 17/14 ٢-الماده الثالثه والستين من الالاكه التنفيذيه بفقرتها رقم (1) اضعت عير المقيم الذي ليس لديه منشه دايمه لضربه الاستقطاع عن اي مبلغ يحصل عليه من اي صدر في المملكه وفق للشراك المحدده بها. ٣- ان المقصود بالارباح الموزعه هو التوزيع من مقيم الي غير مقيم او التحويل لاطراف مرتبطه كما ورد بالماده الثالثه والستين من اللايحه التنفيذيه بفقرتها رقم (1) في تحديد الارباح الموزعه التي تënخع لضريعه الاستقطاع بانها: " اي توزيع من شركه مقيمه الي مساهم غير مقيم، واي ارباح محوله من منشاه داممه الي اطراف مرتبطه". خامتنا: فرض غرامه تاخير علي ضريبه الاستقطاع علي الارباح التقديريه بعم خص الضريبه المسدده: وجهه نظرنا: اعتراضنا علي فرض غرامه تاخير علي ضريبه الاستقطاع علي الارباح التقديريه يرجع للاسباب الاتيه: 1- ان فروقات الضريبه التي اختسبت المصلحه عليها غرامه تاخير ناتجه عن اهداف الحسابات والربط باسلوب تقييري، واهداف الحسابات والربوط التقديريه تعد من المواضيع الخلافيه التي تضع للاجتهاد ولا يترتب علي الضرايب التي تنتج عنها توجب غرامه. ٢- ان غرامه التاخير تتوجب علي المبالغ المتاخره اذا كانت محكومه بquoade نظاميه واهضه وليست ملا للاجتهاد والخلاف الحقيقي في وجهات النظر. ٣- ان فرع مصلحه الزكاه والدخل بالدمام اصدر خطابات عن جميع الاعوام محل الربط بمجرد تسديد الشركه لضربيه الدخل المستقه عليها تثخمن ربط ضريبي مع الاشاره فيه الي عدم وجود مستحقات ضريبه واجبه dffen عون وضع عميلنا مع المصلحه يعتبر منها حتي تاريخه (مرفق٣١، مما يعني سداد جميع المستحقات الضريبه علي الشركه فكيف نطالب بعدها بضريبه استقطاع علي توزيعات الارباح ثم بغرامه علي عدم تسديدها. ٤-ان فرع مصلحه الزكاه والدخل بالدمام اصد شراهات نهايي عن جميع الاعوام محل الربط بمجرد تسديد الشركه لضريبه الدخل المستحقه عليها، مما يعني سداد جميع المستحقات الضريبيه علي الشركه فكيف نطالب بعدها ضريبه استقطاع علي "توزيعات الارباح ثم بغرامه علي عدم تسديدها". :الدراسه والتحليل حيث صدر قرار مجلس الوزراء رقم (٢١) وتاريخ ١٤٣٤/٥/٢٧ (١٤٣٤/١٦/٣٣٦) واتريخ (١٤٣٤/١٦/٣٣٦) واتريخ (١٤٣٤/١٦/٣٣٦) وحيث صدر قرار مجلس الوزراء رقم (٢١) واتريخ (١٤٣٤/١٦/٣٣٦) وحيث صدر قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٤٣٤/١٦/٣٣٦) وحيث صدر قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٤٣٤/١٦ "توزيعات الارباح ثم بغرامه علي عدم تسديدها." :الدراسه والتحليل حيث صدر قرار مجلس الوزراء رقم (٢١) وتاریخ ١٤٣٤/٥/٢٧ واتريخ (١٤٣٤/١٦/٣٣٦) واتريخ (١٤٣٤/١٦/٣٣٦) واتريخ (١٤٣٤/١٦/٣٧) واتريخ (١٤٣٤/١٦/٣٣٦) واتريخ (١٤٣٤/١٦/٧٣٦) واتريخ (١٤٣٤/١٦/٣٣٦) واتريخ (١٤٣٤/١٦/٣٣٦) واتريخ (١٤٣٤/١٦/٣٣٦) واتريخ (١٤٤٤/١٦/٣٣٦) واتريخ (١٤٤٤/١٦/٣٣٦) وातريخ (١٤٤٤/١٦/٣٣٦) واتريخ (١٤٤٤/١٦ /٤٤٤ /٤٤٤ /٤٤٤ /٤٤٤ /٤٤٤ /٤٤٨ /٤٤٤ /٤٤٤ /٤٤٤ /٤٤٤ /٤٤٩ /٤٤٩ /٤٤٩ /٤٤٩ /٤٤٩ /٤٤٨ /٤٤٩ /٤٤٩ /٤٤٩ /٤٤٩ /٤٤٥ /٤٤٥ /٤٤٥ /٤٤٥ /٤٤٥ /٤٤٦ /٤٤٥ /٤٤٥ /٤٤٥ /٤٤٥ /٤٤٤٥ /٤٤٥ /٤٤٥ /٤٤٥ /٤٤٥ 17/10 القرار اعاده قضيه شركه (ا) الي مصلحه الزكاه والدخل وفق لما ورد بالدراسه والتحليل. يعد هذا القرار قابلا للاستثناف المسب للطرفين امام اللجنه الاستثنافيه الزكويه الضريبيه بالرياض، وذلك خلال ستين يوقا من تاريخ استلامه علي ان يقوم المكلف بسداد المستحقات المتوجبه عليه طبق لها هذا القرار. والله الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحب اجمعين…… والله الموفق..... 17/17