moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٦٤٧٣٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي : (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم، في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٤.٥٠٠) اربعه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال سعودي، تمثل اتعاب المحاماه عن الدعوي التي سبق نظرها لدي هذه الدايره برقم (٤٤٧٠٣٧٥٥٦٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٤ه، والمكتسب القطعيه بمضي المده، وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٧ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر من يمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (٧٧٨٠٩٦٨٨) وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠ - ٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال الدايره الحاضر عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسه واحده ولم يحضر الطرف الاخر واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح، ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضر وانتهاء الدعوي وديا فرفض الصلح وطلب السير في الدعوي، وبسؤال الدايره الحاضر عن الدعوي ارفق ما نصه "لقد سبق اقامه دعوي من موكلي ضد المدعي عليها قيدت لدي الدايره التجاريه الخامسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض بالقضيه رقم (٤٤٧٠٣٧٥٥٦٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٤ه بشان المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٢٠١٤٣٥) ريال تمثل المتبقي من قيمه تنفيذ اعمال توريد وتركيب المنيوم لصالح شركه موكلي، علما بان اجمالي المبلغ المدفوع للمدعي عليها هو (٣٢١٤٣٥) ريال ثلاثمايه وواحد وعشرون الف واربعمايه وخمسه وثلاثون ريال تمثل ٨٠% من قيمه العقد وذلك علي ان تقوم المدعي عليها بالتوريد والتركيب وهو ما لم تلتزم به المدعي عليها، وقد قامت بتنفيذ ما قيمته مايه وعشرون الف ريال (١٢٠٠٠٠) ريال ليصبح المتبقي في ذمته وقدره (٢٠١٤٣٥) ريال محل المطالبه الاصليه، وقد اطلعت الدايره علي البينه علي الدعوي وهي الحوالات البنكيه والعقد وكشف الاعمال وتقارير بالوقوف علي المشاريع من قبل الخبراء وباطلاع الدايره علي مرفقات الدعوي ومستنداتها تبين صلاحيه الدعوي للفصل، واصدرت الدايره حكمها بالصك رقم (٤٤٣٠٥٢٣١٣٥) وتاريخ (١١/٧/١٤٤٤ه) والذي قضي في منطوقه بالاتي (حكمت الدايره:- بالزام المدعي عليها / مصنع (...) للصناعات المعدنيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه(...)للخدمات العقاريه (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٠١.٤٣٥) مايتان والف واربعمايه وخمسه وثلاثون ريال سعودي لما هو موضح بالاسباب) وقد اكتسب الحكم الصفه القطعيه (مرفق لفضيلتكم صك الحكم)، وعليه ولعدم التزام المدعي عليها ولالجاءها موكلي الي القضاء وما تستلزمه المداعاه من تكاليف حيث تكلف موكلي اتعاب محاماه بمبلغ وقدره اربعه وثلاثون الف وخمسمايه ريال بموجب عقد الاتعاب المرفق صورته والمؤرخ في (٩/١٠/١٤٤٣ه) (مرفق عقد الاتعاب) وقد سدد موكلي كامل مبلغ الاتعاب بموجب الحوالات البنكيه المرفق صورتها، حواله بمبلغ (٢٣٠٠٠)ريال بتاريخ (١٢/٥/٢٠٢٢م) وحواله بمبلغ (١١٥٠٠)ريال بتاريخ (٨/٥/٢٠٢٣م) (مرفق ايصالات الحوالات)، وعليه فانني اطلب من فضيلتكم الاتي: ١/الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلي مبلغ وقدره اربعه وثلاثون الف وخمسمايه ريال (٣٤٥٠٠) ريال."، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي صك الحكم وعقد الاتعاب والحوالات البنكيه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وبناء عليه فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: فبناء علي الدعوي السابق بيانها، ولما كانت هذه الدايره مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره التاسعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي اختصاص المحكمه بنظر" دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه" وما نصت عليه ايضا الفقره الثالثه من الماده الثالثه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان "تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي"، واما عن الموضوع، ولما كانت مطالبه المدعيه تتمثل في طلب الحكم بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، وفق ما هو وضح بالوقايع اعلاه، وحيث ان المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، قال ابن تيميه رحمه الله: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق)، ولما كان المبلغ المطالب به في هذه الدعوي من المبالغ التي لايلزم بها المدعي عليها ابتداء كونها من قضايا التعويض التي يكون فيها النظر منوطا بالدايره القضاييه والنظر فيها باعتبارات متعدده لان للدايره سلطتها التقديريه في التعويض عن اتعاب المرافعه والمحاماه، مع الاخذ بالاعتبار الجهد الذي بذلته المدعيه، والجلسه التي حضرتها في الدعوي التي سبق الفصل بها، ومبلغ المطالبه، والمستندات المقدمه، واذا رات الدايره بان المبلغ الذي سيلزم به المدعي عليها مقارنه بالاعتبارات التي سبق النظر فيها بالدعوي السابقه فاحشا وكثيرا فان الدايره لاتعمل ذلك كون ان ذلك ليس ملزما ابتداء به المدعي عليها ويرجع في تقدير ذلك للدايره القضاييه وفق ماسبق بيانه، وذلك استنادا لما نصت عليه الماده الرابعه والستين بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره:- بالزام المدعي عليها / مصنع (...) للصناعات المعدنيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) للخدمات العقاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال سعودي ورفض مازاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.