moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٧٥٣٠٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: الحمدلله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعواها للمحكمه التجاريه بجده، وقد تضمنت ما نصه: "انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي بيع قطع غيار وارفف(...) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٢/٢٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٨م بثمن اجمالي قدره (٦,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) سته ملايين ريال سعودي لم يسدد منه شيء، المبيع. ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (١,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وخمس ميه الف ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٤/٠٣/١٢ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٨م، وبعد بدء سريان العقد قمت بعمل اعاده تهييه للبضاعه وتنظيف واعاده تغليف وتهييه للمكان ومن اليوم الاول كان واضح ان البضاعه والمكان كانت تاخذ شكل ومنظر اخر وهذا بشهاده السيد / (...)بنفسه الذي زارنا اكثر من مره وعمال (...)الموجودين في المكان السيد/ (...) الجنسيه والسيد /(...) واللذين اطلبهم لشهاده وانا واولادي وجميع منسوبي شركتي نعمل بجد لمده تفوق العشرين يوم علي مدار ٢٤ ساعه لكي اقوم بالوفاء مع الشركه بالموعد المحدد لانه لم يكن هناك جرد واضح للبضاعه وان المستودع منذ اكثر من ٥ سنوات لم يقم احد بترتيبه علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٨م، عندما قام المدعي عليه بتوقيع العقد معنا مع البيع الاهليه فقدانه مع الاهليه، حيث قام المدعي عليه بالبيع لنا وهو مكفوفه يده عن اداره شركه (...) ورد مبالغ ماليه لشركه في القضيه المقامه في المحكمه التجاريه بجده رقم ٢٧٢٨ لعام ١٤٣٧ و المكتسب الصفه القطعيه المرفق صوره منه بعد ان حضر اخوه المدعي عليه والوكيل الشرعي لهم السيد/ (...) بالدوريات الامنيه واوقفونا عن العمل والجرد وعلمت وقتها ان السيد (...)لديه مشاكل مع الورثه الذين طلبت تداخلهم في طلب مستقل في مجري هذي القضيه، وحيث تكبدت مصاريف عمال وتغليف وكراتين وصيانه ونظافه مما ترتب علينا حقوق للاخرين وتم بعد عمل شاق توقيفنا بالقوه الجبريه من السيد/ (...) الي رفض ان يستمر بالعقد بعد ما احس اننا انجزنا عمل ممتاز وان المستودع والبضاعه صارت مغريه قام باستخدام علاقتهم في شرطه الساحل الذين مارسوا بحقي طريقه قاسيه وتوقفت لمده اكثر من عشره ايام لا لشي الا لتضيع حقوقي ومبالغ المصاريف التي صرفتها وتعب والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (تدليس بالبيع وضرر وغرر) ومقدار التعويض المطلوب (٧٠٠,٠٠٠.٠٠) سبع ميه الف ريال سعودي وذلك نتيجه الخساير المرفق صور من العقود والفواتير وصور من المستودع قبل وبعد والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (تدليس بالبيع وضرر وغرر) ومقدار التعويض المطلوب (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي، والخطا المتمثل في (تشويه سمعه مؤسستي والاسم التجاري لنا)، مما تسبب ب(قام ببلاغ بشرطه الساحل واستغل علاقته وحبست بالشرطه لمده عشر ايام مورس بحقي اقسي انواع التمادي)، طلبات المدعي/ لذا اطلب الزام المدعي عليه وهم شركه(...) (...)السعوديه والسيد (...)١- ابطال العقد المبرم بسبب فقدان الاهليه. ٢- تعويضي عن الاضرار والسجن والسمعه بمبلغ اجمالي قدره (١,٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ومايتا الف ريال سعودي, هذه دعواي" ا.ه، وباحاله الدعوي للدايره التجاريه الثانيه باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المريي، حيث عقدت الجلسه التحضيريه بحضور المتداعيين وكاله المدونه بياناتهما في ضبط الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي ما ورد بصحيفه دعواه المرصوده بعاليه، وقدم سندا لدعواه عقد البيع المبرم بين المدعي والمدعي عليها ويمثلها في العقد (...)، وصك الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) في القضيه رقم: ١٠٨٧ لعام: ١٤٣٩ه والمتضمن في الفقره (خامسا) من الحكم: "الزام الشركاء في شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان يقوموا بتعديل عقد تاسيس شركه (...) فيما يتعلق ببند الاداره وعليهم اتخاذ قرار بجمعيه شركاء لتعيين مدير او مجلس مديرين لاداره الشركه ويكون التصويت باختيار المدير او المديرين بالاغلبيه حسب ما هو وارد بنظام الشركات السعودي" ا.ه، كما تشير الدايره الي ورود طلب ادخال عبر النظام مقدم من المدعي وكاله برقم: (...)وتاريخ: ١٦/٥/١٤٤٤ه، وبسؤاله عن اسباب الطلب ومبرراته؟ اجاب بانه يطلب ادخال ورثه(...) للحكم عليهم في هذه الدعوي، وبسؤاله عن العقد مبرم مع من؟ اجاب بانه مبرم مع الشركه، وعليه قررت الدايره رفض طلب الادخال، ثم حصر المدعي وكاله دعواه في طلب ابطال العقد، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه استمهل لذلك، فجري افهامه بتقديم جواب ملاقي لما ورد في الدعوي مع توضيح من قام بابرام العقد مع المدعيه؟ وما صفته؟ وهل كان يعمل لدي المدعي عليها حين توقيع العقد ام لا؟ عليه واستنادا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد تحققت الدايره من اختصاصها بنظر هذه الدعوي، اذ هي واقعه في ولايه اختصاصها، كما جري افهام الطرفين بتبادل المذكرات ابتداء من المدعي عليه وكاله، ولكل طرف خمسه ايام، ثم في جلسه اخري حضر لها المتداعيان وكاله الدونه بياناتهما في ضبط الجلسه، وتشير الدايره الي ورود المذكره الجوابيه من المدعي عليه وكاله عبر النظام وقد تضمنت ما نصه: " بوافر التقدير والاحترام، ادفع بعدم قبول الدعوي شكلا لعدم اخطار المدعي عليه قبل رفع الدعوي بمده (١٥) يوما وفقا لما اشترطته الماده (٦٩) من اللايحه التنفيذيه للمحاكم التجاريه حيث ان قيمه المطالبه في الدعوي تزيد عن مليون ريال وبالتالي ليست من الدعاوي اليسيره كما نصت الفقره (ا) من الماده (٢٣٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. وفيما يخص الموضوع فاطلب رد الدعوي لانه وفقا لما ورد في لايحه الدعوي بناجز ان المدعي اقر بان هناك دفعه حلت من العقد بمبلغ قدره (١,٥٠٠,٠٠٠) ريال بتاريخ ١٢-٠٣-١٤٤٤ ولم يدفعها ابدا مما منح الحق للمدعي عليه بانهاء العقد ورد المباع بناء علي البند السابع من العقد ونصه: (يقر الطرف الثاني بانه ملتزم بسداد ثمن المبيع وفقا للاليه الموضحه في البند الثالث دون تاخير ويقر بانه في حال عدم التزامه بهذه الاليه يحق للطرف الاول الخيار بين المطالبه برد المبيع كاملا له وتعتبر في هذه الحاله جميع المبالغ المدفوعه من الطرف الثاني قبل ذلك للطرف الاول بمثابه تعويض للطرف الاول وهو تعويض اتفاقي لا يخضع تقديره للقضاء...) وبالتالي لا حق للمدعي في المطالبه بالتعويض لاخلاله بالبند الثالث من العقد وعدم سداده الدفعه المستحقه في موعد استحقاقها في ١٢-٠٣-١٤٤٤ه. واخيرا فان (...) صاحب المؤسسه المدعيه ووالده وكيل المؤسسه (...) قاموا بسرقه جزء من البضاعه علي عده مرات وذلك باقتحام مستودع الشركه ليلا وليس نهارا وكسر الاقفال والاعتداء علي العاملين بالمستودع وحراس شركه الامن بالضرب ومطاردتهم وكسر زجاج سياراتهم وذلك يوم الخميس ليلا بتاريخ ٢٤-٠٣-١٤٤٤ ثم يوم الخميس ليلا بتاريخ ٠٢-٠٤-١٤٤٤ه ثم يوم الخميس ليلا بتاريخ ٠٩-٠٤-١٤٤٤ه وبصحبتهم اكثر من ثلاثين عاملا ليسوا علي كفالته معظمهم من الجنسيه الافريقيه وسرقوا بضاعه بمبلغ مليوني ريال سعودي وهذا كله ثابت بمحاضر الدوريات الامنيه ومحاضر شرطه (...)ولازالت الدعوي الجناييه قيد الاجراء بالنيابه العامه بجده." ا.ه،، ثم جري افهام الطرفين بتبادل المذكرات ابتداء من المدعي وكاله، وفي جلسه اخري حضر لها المتداعيان وكاله الدونه بياناتهما في ضبط الجلسه، وتشير الدايره الي ان المدعي عليه وكاله قدم مذكره عبر النظام ذكر فيها ان (...) ليست مكفوفه يده عن اداره الشركه، وان الحكم الذي استند عليه المدعي - والمرصوده بياناته بعاليه - لم ينص علي كف يد(...) عن اداره الشركه، وان المدعيه لم تلتزم بسداد الدفعه الاولي المنصوص عليها في العقد، ولم يلتزم بدفع اجره المستودع؛ وانه نص في العقد علي انه اذا لم يلتزم فكل ما دفعه قبل ذلك يعتبر تعويض للمدعي عليها، وانتهي لطلب فسخ العقد المبرم بين الطرفين، كما قدم السجل التجاري للمدعي عليها المؤرخ في: ١٧/١٠/١٤٢٥ه وفيه ان مدير الشركه هو (...)، وعقد تاسيس الشركه المؤرخ في: ٢/٥/١٤٣٤ه وقرار الشركاء بتعديل عقد التاسيس المؤرخ في: ٥/١/١٤٣٦ه ونص فيهما علي ان من يتولي اداره الشركه هو(...)، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما تم عقب صدور حكم دايره الاستيناف الثانيه – المرصوده بياناته بعاليه - اجاب بان الشركاء لم يقوموا بتعديل عقد التاسيس ولم يعينوا مديرا بعد صدور حكم دايره الاستيناف وان (...)يعمل مديرا لدي المدعي عليها حتي تاريخه، هكذا قرر، وفي جلسه اخري حضر لها المتداعيان وكاله الدونه بياناتهما في ضبط الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله هل لديه مزيد بينه علي دعواه؟ اجاب قايلا: ليس لدي سوي ما قدمت، هكذا قرر؛ عليه وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل، فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه، ورفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي: الاسباب: فبناء علي الوقايع سالفه البيان، وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه في طلب الحكم ببطلان عقد البيع المبرم بين موكلته والمدعي عليها مدعيا ان موكلته ابرمت العقد مع(....) ويده مكفوفه عن اداره الشركه المدعي عليها بموجب صك الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه في القضيه رقم: ١٠٨٧ لعام: ١٤٣٩ه، وبما ان المدعي عليه وكاله انكر ما جاء في الدعوي ودفع بان الحكم الذي استند عليه المدعي وكاله لم ينص علي كف يد (...)عن اداره الشركه، لذا وحيث قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات دعواه صك الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه في القضيه رقم: ١٠٨٧ لعام: ١٤٣٩ه والمتضمن في الفقره (خامسا) من الحكم ما نصه: "الزام الشركاء في شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان يقوموا بتعديل عقد تاسيس شركه (...) فيما يتعلق ببند الاداره وعليهم اتخاذ قرار بجمعيه شركاء لتعيين مدير او مجلس مديرين لاداره الشركه ويكون التصويت باختيار المدير او المديرين بالاغلبيه حسب ما هو وارد بنظام الشركات السعودي" ا.ه، وحيث قرر المدعي عليه وكاله ان الشركاء لم يقوموا بتعديل عقد التاسيس ولم يعينوا مديرا بعد صدور حكم الاستيناف وان(...) يعمل مديرا لدي المدعي عليها حتي تاريخه، عليه وحيث حصر المدعي وكاله بينته فيما ورد في حكم الاستيناف، وبما ان الحكم صدر في مواجهه الشركاء ولم ينص فيه علي كف يد (...) عن اداره الشركه، وحيث ان الاصل هو بقاء ما كان علي مكان، مما يتبين معه صحه تمثيل (...) للمدعي عليها في العقد المبرم بين طرفي الدعوي؛ استنادا للفقره (ا) من البند (ثانيا) من قرار الشركاء بتعديل عقد التاسيس والمؤرخ في: ٥/١/١٤٣٦ه والتي منحت المدير (...) صلاحيه ابرام الاتفاقيات والعقود والتوقيع عن المدعي عليها، لذا ولجميع ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي؛ لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه وسلم.