tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 110 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1438-05-10 document_type=ruling entity=document_number:933a3731-8715-49fd-aa82-b0687754f507 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 110 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
 
القاضي ماهر بن مصلح الجهني رييسا
القاضي حسن بن نايف بن قابل الحربي عضوا
القاضي احمد بن عبدﷲ الساعدي عضوا
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه العامه بالمدينه المنوره بصحيفه ادعاء تختصم فيها المدعي عليها ونصها ما يلي: [وقعت موكلتي عقد مقاوله من الباطن بتاريخ 10/5/1438ه مع المدعي عليها مؤسسه (...) بتنفيذ اعمال مقاولات بمستشفي النساء والولاده (...) (مرفق 1) بقيمه 793,662 ريال وتم انجاز المشروع من قبل موكلتي. وقد سددت المدعي عليها مبلغ وقدره 200,000 ريال وبقي لديها مبلغ وقدره 593,662 ريال لم يتم سداده حتي تاريخه]، وختمت صحيفه دعواه بالطلبات التاليه: [1- الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي وقدره 593,662 ريال، 2- دفع اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي وقدرها 89,493 ريال]، وباحاله هذه الدعوي الي هذه الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه حددت لها عده جلسات للنظر فيها، ففي الجلسه الاولي المنعقده بتاريخ 10/02/1441ه سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله قدم المذكره المشار الي بياناتها اعلاه وذكر انه حرر فيها دعوي موكله بالتفصيل وبسؤال وكيل المدعي عليه الجواب طلب مهله لذلك ثم افهمت الدايره الطرفين بان عليهما تبادل المذكرات فيما بينهما بواقع مذكرتين للمدعي وثلاث مذكرات للمدعي عليه عبر بوابه القضاء التجاري فاستعدا بذلك، ثم اودع المدعي عليه مذكرته الجوابيه بتاريخ 15/02/1441ه ونصها ما يلي: [مذكره جوابيه للرد علي ما جاء في ادعاء المدعيه ونبين لكم الاتي: اولا: الرد علي ما ذكرت المدعيه بانها وقعت عقد مقاوله من الباطن بتاريخ 10/ 05/ 1438ه، ليس صحيح بالجمله، والصحيح ان عقد المدعيه تمت عن طريق طرف ثالث باسم مؤسسه (...) وهي شركه (...) لذا فاني اطلب ادخال الطرف الثالث في الدعوي وهي شركه (...) وسماع ما لديها وفق الماده (75) من نظام المرافعات الشرعيه، ثانيا: ذكرت المدعيه بانها استلمت من المدعي عليها مبلغ وقدره (200.000 ريال) والصحيح انها من الطرف الثالث وهي الشركه (...)، وهذا مما يؤكد ان المدعيه تعاقدت مع شركه (...)باسم (...) بصفتها المقاول الرييسي للمشروع، ثالثا: ذكرت المدعيه بانها اتمت انجار المشروع، وهذا غير صحيح ، الصحيح بانها لم تكمل المشروع ولم تسلمه تسليما نهاييا ولم تعمل محضر استلام نهايي للمشروع، ونرفق لكم خطاب وزاره الصحه ممثله بمدير اداره المشارع بصحه المدينه المنوره انه لم يتم تسليم المشروع التسليم النهايي وان ناك ملاحظات كثيره يجب تلافيها وتنفيذها، رابعا : وبناء علي ما سبق اطلب رد دعوي المدعيه لعدم صحه دعواها وعدم تقديمها ما يثبت استحقاقها المبلغ المدعي به]، ثم اودع المدعي مذكرته الجوابيه 17/02/1441ه وجاء فيها ما يلي: [اولا: ما ذكره المدعي عليه في البند الاول من ان عقد موكلتي هو مع شركه (...) فهذا غير صحيح، والصحيح ان العقد تم مع مؤسسه المدعي عليه (مؤسسه (...)) والعقد المرفق بلايحه الدعوي دون اي لبس ولا خفاء، واما شركه (...)فعلاقتها بالموضوع هي انها ضامن للمدعي عليه فقط، ثانيا: ما ذكره المدعي عليه في البند الثاني من ان موكلتي استلمت المبلغ من شركه (...) فهذا صحيح وقد تم ذلك بموجب ضمان شركه (...)المشار اليه في البند السابق، ثالثا: ما ذكره المدعي عليه في البند الثالث من ان موكلتي لم تكمل العمل في المشروع فهذا غير صحيح ، والصحيح ان موكلتي اتمت العمل، وانهت الملاحظات، اذا ثبت عدم قيام موكلتي باي بند من البنود المتفق عليها فلا مانع لدي موكلتي من خصم قيمه ذلك البند حسب ما يراه اهل الخبره في هذا الشان]، ثم اودع المدعي عليه بتاريخ 22/02/1441ه مذكرته الختاميه والتي اكد فيها علي انعدام صفته بالدعوي وطلب ادخال الطرف الثالث شركه (...) وصاحبها/ (...)للسؤال عن صفته في التعاقد والتعامل مع المدعيه وعن تسليمه المبالغ، وهل كان ذلك بصفته ضامن للعقد ام بصفته طرف في التعاقد مع المدعيه، ثم اودع المدعي مذكرته الختاميه بتاريخ 25/02/1441ه والتي اكد فيها علي صحه ما جاء في دعواه وان ما دفع به المدعي عليه من انعدام الصفه غير صحيح، ثم في الجلسه المنعقده بتاريخ 08/03/1441ه اشارت الدايره الي ان الطرفين قد تبادلا المذكرات فيما بينهما علي النحو السالف ذكره ثم قرر اطراف الدعوي الاكتفاء، ثم في الجلسه المنعقده بتاريخ 20/04/1441ه سالت الدايره وكيل المدعي عليه هل الختم المدون في العقد ختم موكلك؟ وبعد اطلاعه عليه قرر بانه يطلب مهله للرجوع لموكله وسؤاله عن ذلك ثم قررت الدايره ادخال (...) في هذه الدعوي للاستيضاح وافهمت الدايره الطرفين بان عليهما ابلاغه بالحضور في الجلسه القادمه فتفهما ذلك واستعدا به، ثم في الجلسه المنعقده بتاريخ 12/05/1441ه سالت الدايره وكيل الطرف المدخل عن موضوع الدعوي بين الطرفين فقرر بان المشروع رسي علي موكلته شركه (...) عام 1430ه وكان في ذاك الحين تصنيف الشركه لا يسمح بالدخول في المناقصه فتم الدخول بالمشروع بالتضامن مع مؤسسه (...)مقابل نسبه تاخذها (...) مقابل التصنيف والاسم والباقي يكون لصالح موكلتي شركه (...) وجميع العقود الخاصه في هذا المشروع ابرمت بين المقاولين وبين موكلتي الا عقد المدعي كونه يتعلق بملاحظات التسليم النهايي فما رضي استشاري المشروع ان يستلم الاعمال الا بوجود عقد بين المقاول الذي سيكمل هذه الملاحظات وهو المدعي وبين المقاول الرييس مؤسسه (...) وهذا ما تم فعلا ثم قدم صور ثلاثه سندات قبض بمبلغ ميتا الف ريال توضح استلام المدعي لموكلته مبلغا قدره ميتا الف ريال كما توجد شيكات وسندات لامر محرره لموكلته من المدعي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله للرجوع لموكلته وسؤاله عن افاده الطرف المدخل ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن مقدار الاعمال التي نفذها المدعي والاعمال التي لم ينفذها علي وجه التحديد ثم عقب وكيل المدعي عليه بانه لا يعلم لكون حقيقه العقد المسؤول عنه شركه (...) فافهمته الدايره بان عليه الجواب الملاقي لهذا السؤال فاستعد بذلك ثم عقب قايلا ان المدعي تقدم قبل عده ايام الي محكمه التنفيذ بدعوي ضد شركه (...) الطرف المدخل بخمس سندات تنفيذيه تخص هذا المشروع مما يؤكد انه لا صفه لموكله في هذا العقد وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله للرجوع لموكله وسؤاله عن ذلك ثم افهمت الدايره الطرفين بان عليهما تبدل المذكرات بواقع مذكره لكل طرف يوضحان فيها ما دار في هذه الجلسه وما طلب منهما علي ان يودع وكيل المدعي مذكرته اولا فاستعدا بذلك، ثم تبادل اطراف الدعوي المذكرات فيما بينهما عبر بوابه القضاء التجاري الالكترونيه والتي لم تتضمن مزيدا علي ما سلف رصده، ثم حددت الدايره موعدا لجلسه مرييه وذلك للنطق بالحكم.
(الاسباب) 
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه والمرافعه، ولان المدعي عليه دفع بعدم صفته بالمطالبه محل الدعوي الماثله، وذكر في سبيل اثبات صحه دفعه بان المدعي قد استلم مبالغ تكلفه الاعمال المنجزه وقدرها مايتان الف ريال من شركه (...) لكونها الطرف الفعلي في التعاقد مع المدعي علي تنفيذ الاعمال المطالب بقيمتها في هذه الدعوي، وقد انكر المدعي صحه ما دفع به المدعي عليه من انعدام صفته في هذه الدعوي، كما اقر بصحه ما ذكره المدعي عليه من انه استلم قيمه الاعمال المنجزه من شركه (...) الا ان استلامه للمبلغ منها لم يكن لكونها الطرف الفعلي في التعاقد وانما لكونها ضامن للمدعي عليه، وقد تمسك كل طرف بما دفع به دون تقديم مزيد اثبات علي ما تقدم، واستنادا للماده (80) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها "للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تامر بادخال من كان في ادخاله مصلحه للعداله او اظهار للحقيقه"، ولان ما ادلي به الطرف المدخل يؤكد صحه ما دفع به المدعي عليه من انعدام صفته في الدعوي الماثله، ولما نصت عليه الفقره (1) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه من ان " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي لانعدام صفه المدعي عليه فيها.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو
حسن بن نايف بن قابل الحربي 
عضو
احمد بن عبدﷲ الساعدي 
رييس الدايره
ماهر بن مصلح الجهني